شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|100 من 194|كتاب البيع|باب الوكالة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أضوه هيئة كبال العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء في مطعي اللقائنا نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم زكاة حق لله تدخل النيابة في إخراجها وفي توزيعها ويصالها إلى الفقراء وكذلك ما ذكرنا من الحج عين الحج أيضى عبادة لله وحق لله ومعهالة تدخله النيابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن النيابة عن الغير فأجاز ذلك وقال حج عنا بيك حج عنا بيك حج عن شبره ودل على أن الحج تدخله النيابة فيجوز التوكيل فيه وكذلك الحدود الحدود لا تدخل النيابة في إقامتها على من وجبت عليه من وجبت عليه فإنه لا يناب عنه في تنفيذها فلا تنفذ في غيره ولا يقول هذا وكيل أو أنا نائب عن فلان تنفذ عليه الحدود لأنها تتعلق بمن وجبت عليه لكن في إثباتها في إثباتها تدخل النيابة في إثبات الحدود بأن يوكل القاضي من يثبت الحد أو إذا ثبت يوكله في الاستيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مراءة الرجل الذي زنابها العسيف الذي كان عنده قال وذهب وغدو يا أنيس إلى مراءة هذا فإن اعترفت فرجمها فوكله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحد في قوله فإن اعترفت وكلها في الاستيفاء في قوله فرجمها فهل الدليل على أنه تدخل النيابة عن الحاكم في إثبات الحد وفي الاستيفائه؟ نعم قال "والوكالة عقد جائز" هذا الحالها الأولى إذا جعل إليه أن يوكل جاز له أن يوكل الحالها الثانية إذا كان يعجز عن العمل الوكيل يعجز عن العمل الذي يوكل فيه فلهو أن يوكل بدلا عنه من يقوم بذلك العمل الحالها الثالثة إذا كان مثله لا يعمل هذا الشيء كان وكل حاكما أو وكل القاضي بأن يشتري له شاتا فمعلوم أن الحاكم لا يذهب إلى السوء أو القاضي لا يذهب إلى السوء ويشتري الوضحة أو ما شبهه ذلك فهذا دليل على أن له أن يوكل إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل إذا كان في العمل دناء على الوكيل وإنه لا يباشره وإنه ما يوكل من يقوم به مثل ما مثلنا لوكله السلطان ووكل القاضي بأن يشتري له وضحية أو يشتري له ثوبا أو ما شبه ذلك فهذه العمل معلوم لن هؤلاء لا يزاولونها لارتفاع منزلتهم فله من يوكل ومن يقوم بها ومن العقود تنقسم إلى قسمين بل إلى أقسام قسم الأول عقد اللازم للطرفين مثل البيع هذا عقد اللازم للطرفين والنكاح عقد اللازم للطرفين ومن العقود ما هو جائز للطرفين ومعنى العقد اللازم هو الذي لا يحل فسقه الله بإذن الآخر ومن العقد الجائز الذي يصح لكل طرف أن يفسخه بدون إذن الآخر فللموكل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الوكيل والعكس للوكيل أن يفسخ الوكالة بدون إذن الموكل هذا معنى كونها عقد جائزا من الطرفين ومن العقد جائزا من طرف ولازم من طرف وهذا معلوم في القواعد الفقهية فالحاصل أن الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها نوع تبرع لأنها نوع تبرع وإذن من الموكل وتبرع من الوكيل والتبرع لا يلزم والإذن أيضا لا يلزم " وتبطلوا بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفيه" فلما إذا مات الوكيل أو مات الموكل انفسخت الوكالة فليس للورث أن يقوم مقام الوكيل ليس للورثة الوكيل أن يقوم مقامه وليس لورثة الموكل أن يقوم مقامه بل انتهت بموت أحدهما فالتصرف الذي يكون بعد موت الوكيل أو الموكل يكون غير وثالث العزل إذا عزل الموكل الوكيل فإن تصرف الوكيل بعد العزل غير فإن عزل الوكيل ولو لم يعلم فلو تصرف بعد العزل فإنه لا يصرف تصرفه ولو لم يعلم بالعزل إذا حجر على الوكيل مثلا للسفة بطلت وكالته لأنه يصمح لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف عن غيره وكذلك إذا حجر على الموكل لسفة فإنه يبطل توكيله لأنه يصمح لا يصح منه التصرف بهذا الشيء فلا يجوز أن ينيب عنه غيره فيه وهو لا يملكه وكذلك لا يبيع على من لا تقبل شهادته له من أولاده وزوجته و لا يبيع بعرض ولا نسى فإنه يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا و لا يبيعه حالا ولا يبيعه مؤجلا فإنه لا يجوز له أن يبيعه إلا بريالات السعودية هون نقود السعودية فلا يبيعها بدولارات ولا بجنيهات ولا بدنانير لأن هذه نقود لغير البلد و يحصل على الموكل ظرر إذا ألزم بنقد بلده نعم إذا وكله في شراء سلعة أو شوكله ببيع سلعة وحدد له القيمة قال بيعها بمائة ريال أو اشتر لي بمائة ريال لكنه خالف الوكالة اشترى بمائة خمسين أو باع بمائة خمسين و هو قد حدد له مائة فإن البيع يصح لأن المشتري جائز التصرف ولكن لا يلزم الموكل إلا القيمة التي حددها والزيادة والنقص يكونان عليه عن الوكيل فلو قال بيعها بمائة و باعها بتسعين مثلا صح البيع و يدفع للموكل مائة ريال و باعها بمائة ريال لكن يغرم النقص لأن الوكالة تنصرف إلى ثمان المثل إذا خالف الوكيل الموكل و كان الحظ للموكل في هذه المقالفة فلو قال له بيع بكذا بيع بمائة ريال مثلا و باعه بمائة و عشرة صح البيع لأنه زاده خيرا و فائدة أو قال بكذا مؤجلا بع بمائة ريال مؤجلة فباع بها حالة صح البيع ولزم لأنه زاده خيرا لأن المؤجل احسن لأن الحالة احسن من المؤجل و لم ينقص عليه من الثماني شيء أو قال له اشتر بكذا حالا فا اشترابه مؤجلا صح ذلك لأنه زاده خيرا لأن الأجل احسن للموكل من الحال لأن إلا إذا كان عليه ضرر من التاجيل فإنه لا يصح و إلا إذا لم يكن عليه ضرر في هذه الصور فإنه يصح تصرف لأنه زاده خيرا بلا ضرر يلزم عليه فإنه لم يرضم وكله فإنه جاهل رده إذا وكله في شراء شيء فا اشترى معيبا اشترى له معيبا لم يخل من احدى حالتين الحالة الأولى أن يكون لا يعلم بالعيب لا يعلم بالعيب ففي هذه الحالة يصح البيع و يخير الوكيل بين الناس و إما إذا كان يعلم العيب فإنه يصح و يلزم ذلك أعلى الوكيل إلا يرضم وكله و وكيل البيع يسلمه ولا يقم الثمن بغير قرينة إذا وكل في بيع سلعة فإن الذي يجب عليه تسليم المبيع و لا يقبض الثمن لأنه لم يوكله في ذلك لم يوكله في القافل أما تسليم المبيع فلأنه من حكام البيع لأنه يلزم من البيع تسليم المبيع فيكون مؤدون له بالبيع والتسليم لأن هذا من لازم البيع بخلاف قوض الثمن فليس هو من لازم البيع فلا يدخل بالوكالة إلا بإذن أو قرينة تدل على ذلك نعم قاله يسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذن وتليف ضمنة أما وكيل المشتري إذا وكله أن يشتري له سلعة فإنه يلزم الوكيل تسليم الثمن لأن السلعة لا يمكن الحصول عليها إلا بتسليم الثمن فوكيل المشتري يسلم الثمن أما وكيل البيع فإنه لا يستلم الثمن إلا بإذن نعم فلو أخره بلا عذن وتليف ضمنة لو أخرى الوكيل المشتري لو أخرى الثمن الذي عنده للمؤكل حتى تلف بلا عذر بلا عذر يمنعه من التسليم فإنه يضمنه يضمنه الوكيل لتفريطه أما إذا أخرى لعذر كان دخل وقت الصلاة أو قيمة الصلاة وصلى وفي أثناء ذلك تلفى الثمن فإنه يعدر بهذا الشيء نعم من شروط صحة الوكالة أن يحدد التصرف المؤكل فيه فإن كانت الوكالة غير محددة فإنها لا تصح ومن ذلك إن وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع فهذه الوكالة باطلة لأنها وكالة في تصرف محرم ولأن هذا التصرف لا يصح من المؤكل فلا يصح أيضا من الوكيل حتى لو باع صحيحا بأن خالف الوكيل فباع بيع صحيحا لم يصح لأنه لم يؤذل له في هذا البيه فإنه لا يصح هذا الشراء لأنه لم يؤكله في ذلك ويكون البيع شراء باطلا من أصله فهذا التوكيل لأنه يدخل فيه كل شيء منهبة ماله وطلاق نسائه فيعظم الغرار فلا بد أن يحدد له التصرف في الوكالة بأن يقول بيع أو استر أو أجر أو غيره أما إذا قال أنت وكيل في كل شيء هذا لا يجوز لأنه يدخل فيه أشياء تضرب بالمؤكل مثل طلاق نسائه ويعتاق هذا لا يأتي عليها شيخ الوكالة العامة التي تعطى الآن أو هذه الوكالة العامة في وجه الخاص هذا يأتي إن شاء الله أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يؤين لم يؤين القيمة التي يبيع بها أو القيمة التي اشتري لم يصح التوكيل لأن هذا يدخله الغرار والجهاله والظرار نعم لو أكد له في مخاصمة شخص عنده له مال قد أنكره له دين على شخص فإن دين يؤكل من يخاصم عنه فإذا خاصم وأثبت الحق عليه فإنه لا يقبض لا يقبض الحق لأن هذا ليس من لازم التوكيل إن ما وكله في الخصوما فقط ويثبات الحق ولم يؤكله في قوض المخاصم فيه العكس بالعكس وإذا أثبت عليه الحق فالحق فإنه يقبضه الوكيل في الاستلام يخاصم لأنه لا يتوسل للاستلام إلا بالخصوما إنه لا يلزم من الخصوما الاستلام أريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته