035 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الزكاة / أهل الزكاة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
45:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ النكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الخامس والثلاثون
باب أهل الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على ملينا محمد على آله وصحبه لما فرغ الشيخ رحمه الله البيان احكام الزكاة ومقاديرها رادا يبين اين توضع هذه
الزكاة وهي مصارفها التي تصرف فيها فإن الله سبحانه وتعالى لما فرغ الزكاة بينا مصارفها وتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل ذلك إلى نبيه بل هو سبحانه تولى فاسمتها وبين مصارفها مما
يدل على همية هذه الزكاة وانها لا بد أن توضع في المواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه إنما الصدقات الهقراء والمساكات والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الريقات
والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فليغة من الله والله عليم حكيم فبينا ثمانية مصارف بهذه الآية ثمانية مصارف وجاء بان وادات الحصر تدل على ثبوث الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها إذن
فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصنى هذا فائدة الحصر إن صرفها في غيرها لم تجي وضعها خير موضعها فقوله باب أهل الزكاة أهل الزكاة ثم الذين استحقونها أهل الزكاة ثمانية لموجب الآية
الكريم لأن الملكورين في الآية ثمانية وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكثايا سنه الأول الفقراء جمعه فقيق وهو من لا يجد شيئا من المئونة أو يجد بعضها يجد بعضها طوى الكثايا آي
المئون فاله الفقيق وبدأ الله بهم لأنه أنهم أحبوا من غيره لأن الله يبدو بالأهم فالأهم نعم والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها سنه الثاني المساكين جمعه مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة
وتعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها فهم أحسن حال من الفقراء أحسن حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وإنما يجدون معبمها أو نصفها قال العلم إذا ذكر الفقير والمسكين
جميعا اخترقه صار لكل واحد معنا فإذا ذكر الفقير فقط وإذا ذكر المسكين فقط وإذا ذكر المسكين فقط وإذا ذكر الفقير فقير فهو أحسن حالا أحسن حالا منه يجدون نصف الكفاية وغلبها ولهذا استعاد
النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر استعاد من الفقر لأن الفقر يحويج الإنسان إلى ما يكره لأنه ليس عنده شيء نعم والعاملون عليها وهم جباتها وحفظها الثالث من الأصناف العاملون عليها على
الزكاة الذين يقومون بشؤونها وتحصيلها وحفظها وعدها وكيلها ويمال العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة يقبرونها من الأغنية ويحفظونها من الضياع ويتولونها ويكسبونها فهم يتولون
شؤونها وإذلك ثم العاملون عليها ولا بدا يُعيَّنه من قبل الإمام فإن قاموا بهذا من غير تعيين من الإمام فليس عاملون عليها ذلك قاموا بلالك يجمعون الصدقات ويجمعون الزكاوات فإن قاموا
بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الصدقات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات
فإن قاموا بلالك يجمعون الزكاوات وقال الصلاة عليه وسلم للمعاد حين باته إلى اليمن قال فا افبرهم ان الله افترض عليهم صدقة توقد من اغنيائهم وترده في فقرائهم لم يذكر الله صنف واحدا وهم
البقراء ادل على جواسر فيها في سنف واحد فلو ان واحدا افرج لكاتهم كلها في سنف واحد من هذه الاصناف الثمانية اجزاء لالك ولا يلزمه ان يعمل على هذه الاصناف كلها نه يسنوا الى قاربه الذين
لا تنزمه معونتهم يسنوا ان يقرج الزكاوات الى اقاربه الهقرة فلا يقماله بالزكاوات وانما ينفق عليهم من ماله والذين تلزمه نفقاتهم هم كل من يريثه بفرض او تصيف من يريثه الغنيب لو مات بفرض
او تصيف فا اذا كان قريب الذي يريثه القريبه الغنيب لو مات لو كان فقيرا انه سلزم نفقته في مال قريبه الغنيب مثل ذلك ودل على انه سجب نفقت القريب على قريبه بشرط ان يكون يريثه لو مات اما
اذا كان محجوبا عنه فانه يلقيه من الزكاوات وهو اولى من غيره كما لو فرضنا ان له اخم فقيرا وليس له اولاد ليس له اولاد او له بنات فهذا تجب نفقته على قريبه الغنيب فلا يرطيه من الزكاوات
لكن لو كان هذا الاخي فقير له ابن لو كان له ابن اصبح اخوه محجوبا عنه اخوه الغنيب محجوبا عنه يرطيه من الزكاوات لانه لا يرثه انه محجوب يوجود الفرع الوارس ويسنه الى اقاربه الذين لا
ترزمه ما اولتهم اذا كان يريثه بفرض او تعصيب لو ماته انه لا يرقيه من الزكاوات وانما يجب عليها ينفق عليهم من ماله ولا يقيه لا يدفع الواجب عليه من الزكاوات الى هاشمي ومالطلبي كان
الهصر لما نكره الهصر الاول البيان اسمه فهن الزكاوات لكره الهالى الهصر الذين لا يجوز دفع الزكاوات اليهم نعم ولا تدفع الى هاشمي ومالطلبي لا تدفع الى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم
قرابته لانها لا تحل الصدقه لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمحمد ولا لآل محمد فلا تدفع الى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمله بني هاشم فآل علي بنى بيطالب او آل جعفر بنى
بيطالب او آل عقيل بنى بيطالب او آل العبال او آل العباس بن عبد المطلب هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا تحل لهم الزكاوات كما انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم علي
انها او ساق اموال الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد اما الهدايا رسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه يوثيب عليها احل له الهديه احل له لآله هالبن هاشم هالبن اتفاق وبن المطلب وهم
ابلى عمهم بن بن المطلب بن عبد ملاف ايضا على الملهب لا تحل لهم الزكاوات قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقون لم يفارقون وانا كان بن المطلب الملازمين لبن هاشم تشده واررحه دخلوا معهم
الحصار يوم الشعب فصار مثل آل هاشم لا تحل لهم الزكاوات وقول الثاني وهو الصحيح انها تحل لهم وانما تحريم الزكاوات خاص ببن هاشم فقط دون بن المطلب وانا ستفعونا هاشم جد النبي صلى الله
عليه وسلم والمطلب وعبد شمس الذي هو جد بن أمية ونوفل بن عبد مناف الذي هو جد عمر بن جد حكيم بن شيزام وجماعة وانا ستفعونا هاشم ومطلب ومواليهما جمع مولا وهو العتيب فلا تحل لبن هاشم ولا
تحل لعتقائهم قوله صلى الله عليه وسلم مولا القومي منهم ولا تحل لمواليهم ولا إله فقيرة تحتغني يعني زوجه لغني ينفق عليها ولا تحل لها الزكاوات وإن كانت هي ما عندها مال فقيرة ما عندها
مال لكن زوجها غني وهو ينفق عليها فقد قام بكفايتها فلا ترقى من الزكاوات أما إذا كان زوجها فقيرا زوجها فقير شعطا من الزكاوات أو كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها لا ينفق عليها فإنها
توقع من الزكاوات لأنها متبررة وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها يبحاجه للمساحب ولا إلى فرعه وأصله أصله وهم أباؤه وأجداده من جهة الأم أو من جهة الأب لا يدوزا ينفع ذكاته
إليه ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا لا لأنه تجب نفقتهم عليه إلا كان غنيا وأباؤه فقرة تجب نفقته وأبائه وأجداده أو كان أولاده أو أولاد أولاده فقرة وهو غني يجب
نفقتهم عليه فلا يجعل الزكاوات القاية لما يجب عليه ولا إلى فرعه ولا إلى فرعه وأصله فعرفنا الفرع هم الأولاد وأولادهم مهما نزلوا أولاد المزكي وأولادهم مهما نزلوا وأصولهم أباؤه وأجداده
مهما على جهة الأب أو من جهة الأم هنوله أصوله لا تحلو ذكاته لهم لأنهم تجب نفقتهم عليه إذا كان فقرة وهو غني ولا إلى عبد ولا تجد دفع الزكاوات إلا العبد المملك لأن نفقته على سيده فهو
قد قام سيده بفاته بتفايفه فلا يعطى من الزكاوات نعم والزوج ولا تدفعها المرأة إلى زوجها إذا كانت مرأة غانية وعند الزكاوات فإنها لا تدفعها إلى زوجها لأنها لا يؤدي إلى أن منفقها زكاتها
عليها فتعود لها زكاتها ولا يحل لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها والمسألة فيها خلاف من العلم من يرى أنه لا رأس لأن زيناب زوج عبد الله بن مسعود كان عندها صدقة فجاءت إلى النبي صلى الله
عليه وسلم يعني كان عندها مال فتصدق منه وزوجها عبد الله بن مسعود هقير رضي الله عنه فطلب منها أن ترطيه فجاءت تسأله فأمرها أن تعطيه أمرها أن تعطيه من صدقتها فهذا دليل على أن المرأة
سبع زكاتها إلى زوجها لكن من لا يرها هذا يقول لا هذه صدقة تطوع مهيب زكاة هذه صدقة تطوع عند زيناب ولا مان إن المرأة تصدق على زوجها صدقة تطوع والتبرع أنها يجوز لها دبرها إليه بداما
فقيرا ولقصة زيناب زوج عبد الله بن مسعود نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها هل هذه الصدقة زكاة أو غير زكاة نعم نعم كذلك لا يجوز لك الزكاة للغني الغني على قسمين غني بماله
عنده ما يكفي هذا هو الغني الذي عنده ملايين مليارات لا الغني الذي عنده ما يكفي هذا هو الغني إذا كان عنده ما يكفي هذا هو الغني لا يحل الزكاة إليه أو ليس عنده ما ولكنه قادر على الكثب
أوي ولكنه أوي في بدنه ويقدر على الكثب وهناك ترص هناك فرص للعمل فهذا غني بالقوة والأول غني بالفعل إذا كان قوي ببدنه يقدر على الكثب وهناك مجال للكثب إنه لا يحطى من الزكاة إنما يعقى
العاجل أو إنسان قوي لكن ليس هناك مجال لللكثب ما هناك شرف ولا هناك شيء فإنه يحطى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظى فيها لديه من رة قوي أو لقوي مكتسب وهذا جده له كثير من الناس
أنهم يسألونهم يقدرون على الكثب والشرفة وهناك مجالات للكثب والشرفة فإنه يسألونه لا يجيوز الأعمال ولا تحلوا لهم الزكاة إنما تحلوا ليفقيل لا يقدر على الكثب أولا تحلوا له الزكاة نعم
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لأعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أعطاها لمن ظنه غني ظنه غني وأعطاه الزكاة فبان أنه من أهل الزكاة لأنه لم ينوع عند الدفع أنها زكاة
لما دفعها وهو يظن النغني معنى أنه مان وزكاة أنا تجيه ولو بان فقيرا لعدم وجود النية حين الدفع نعم وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلا فبان أهلا أو بالعكس أو بالعكس دفعها لمن ظنه فبان غير
أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا فبان غير أهلا أو بالعكس لم يجيه إلا لغني أنه ظنه غيرا أنها زكاة ودفعها على غلبة ظنه دفعها على غلبة ظنه فتجيه نعم إلا لغني ظنه فقيرا
وصدقة الصطوح مستحبا نعم هذه المسألة إلا لغني وأنه فقيرا فدفعها إليه لما يظهر من حاله وأن الناس لا يعلم يعني عن غاياتهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى فبان غيرا فبان غيرا فبان
غيرا فبان غيرا فبان غيرا وصدقة وصدقة نعم يعني ما يضيك الإنسان على نفسه أو على من يمونه من أولاده تصدق وضيق على نفسه بل إن ما يتصدق بالفاضل هذا هو الأحسن تصدق بالفاضل عن كثايته
وكثايت من يمون بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول رأي تصدق على الناس وضيق على نفسه أو إضيق على أولاده وأهل بيته فإذا تأمن نفقته ونفقت أهل بيته فإنه يتصدق بما زاده هذا
هو الأحسن ولكن قد يقول قائل أين الإيثار على النفس الله جل وعلا يقول ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الصحابة كانوا يوثرون على أنفسهم إذا قوي إيمان العبد فإنه يوثر على نفسه أما
إذا كان ليس فيه قوة إيمان فلا يوثر على نفسه لأن لا يحصل عنده شيء من التضائق أما الذي عند قوة إيمان فهلا ما يحصل عنده التضائق ولا حرج لقوة إيمانه وحتسانه وأيضا يوثر على نفسه هو لكن
لا يوثر على أولاده وعلا أهل بيته ما يوثر عليهم إنه ما يوثر على نفسه أراجه وأما غيره من من تلزمه ونفقته فهم أولى ولا يوثر عليهم أحدا شفى المرأة هثما أن يضيع من يمون كما قال صلى الله
عليه وسلم فإذا أراد أن يوثر يوثر من قوته هو ولا يوثر من قوت أولاده وأهل بيته نعم وتسلموا بالفاضل عن كفايته ومن يمونه وياسموا بما ينقصواها بما ينقصوا كفايته وكفايته من ينقصوا بيا
أهلا إذا كان ما عند قوة إيمان أما إذا قوية إيمان ما تصحابا فلا يبثر