037 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الصيام / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:21:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس السامع
والثلاثون يجبو صوم رمضان بروية هلاله فإن لم يرى مع صحويليلة التلاثين أصبح مفطرين صلاة الرحمن الرحيم الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله يجب على المسلمين صوم رمضان بأنه روكن من
أركان الإسلام وأن محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإتا إزكاه صوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل فعده صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام والله جل وعلا يقوله في كتابه
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقم ومعنى كتب فورد ثم بينه بقوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيناس من الهدى والفرقان
شهرفا ليصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وصوم رمضان سابة بالكتاب والسنة والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه فإنه يكفر أن جحد وجوب الصوم فإنه يكفر لأنه
مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين وممكن لما علم من الدين بالضرورة وأما من أقرر بوجوبه ولكنه لم يصوم فإنه لا يكفر ولكن يلزم بالصوم ويؤدب على فطره حتى يلزم وصوم رمضان يجب بيحدى
أمره لامر الأول رؤية الهلال قولي صلى الله عليه وسلم سومه لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنهم عليكم فقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة الشعبان 30 يوم فعلق صلى الله عليه وسلم قصيامة برؤية
الهلال أو بإتمال الشعبان 30 يوم إذا لم يرى الهلال وإمما برؤية الهلال لأن الشعبان 30 يوم لأن الشهر قد يكون 30 يوم إذا لم يرى ليلة 30 من شعبان فله حالثا الحالة الأولى لا يكون هناك
كمانع من الرؤية لأن يكون السماء صحوى فإنه يكمل شعبان 30 يوم هل إجمع؟
لأنه لم يرى الهلال وليس هناك كمانع من الرؤية فهدل على أنه من شعبان إذا لو كان برمضان لتبيّن الهلال ورؤية الحالة الثانية أن يكون هناك غايم هناك ما يمنع من الرؤية في الأفق شغيل وهو
السحاب أو قطر وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية فهنا اختلف العلم على قولين قول الأول أنه يجب صومه لشتمال أنه من الرمضان لأنه يوم شهر يستمل أنه من شعبان ويستمل أنه من الرمضان وهذا ظاهر
الملهب لما محمد وقوله طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطاً وقوله طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة وغيره طوائف من الصحابة يوم شك
يوم شك ولا يصام رمضان لا بيقين أو غلبة رن مادى من يوم شك ولا يصام حولي بقولي حمار بن ياسب صلى الله عليه وسلم الذي يصوم في اليوم الذي منصامه اليوم الذي يشكههه قد عصى أذ القاسم صلى
الله عليه وسلم و الأصل أنه من شعبان أنه من شعبان أنه هو الموفي للخلاثين هذا هو الأصل فلا يعدل عن هذا الأصل إلا برؤية الهلاك أما إذا لم يرى الهلاك فيبقى على الأصل وهو أنه من شعبان
وأنه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان في يومنا و يومين و أما قولوا فقدروا له استرتفوا الرواية الأخرى أكمل عدة شعبان ثلاثين يوم فتكون للرواية مفسرة لقوله أقدروا له أكمل عدة شعبان
ثلاثين يوم وهذا أول كثير من العلمة و اختاره الشيخ الإسلام دينية و جمع من المحققين الشيخ محمد بن عبد الوهاب علمة هذه البلاد اختاروا هذا القول وهو رواية عنه لما بحنا أنه لا يصار فإن
لم يرمع صح و ليلة الثلاثين أصبح مفترين و إذا رواية الهلال أبل غروب الشمس رواية إنها بعد العصر بعد الغهر الغوحة فإنه يكون لليلة المقبلة في اعتبره لعلن في اعتبره لعلن لا لليلة
الماضية والصحيح أنه ولا يعتبر إلا إذا رؤية بعد غروب الشمس إذا رؤية في بداية الليل فهو هلال رموان أما إذا رؤية قبل غروب الشمس إنه ولا يعتبر إن الهلال إنه ما يكون في أول الليل بعد
غروب الشمس نعم و إذا رأىه أهل بلاد لازم الناس كلهم أصبح فقد يرى في النهار ثم لا يرى عند غروب الشمس فهذا الغالب إنه مروب هلال و لأنها كما جاء في الحديث نه في آخر الزمان تكمر لهلا
حتى إذا رأىه الناس قالوا هذا إبن ليله و ليلتي و إذا رأىه أهل بلاد لازم الناس كلهم أصبح هذه مسألة إذا رأىه أهل بلاد فهل يلزم المسلمين في جميع قال الأرض أن يصوم عملاً برؤية ذلك البلد
هذا ظاهر كلامه هنا وهو رأي في الملد وهو توحيد الصيام توحيد الصيام للمسلمين في جميع قال الأرض برؤية بعضهم يقول صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته قالوا والخطاب للأمة فيدل على أنه يلزم
الصون برؤية الهلال جميع المسلمين في أقار الأرض برؤية بعض البلاد وهذا هو ما يقال به الآن كثير من الناس يقولون يعملوا بالشساب ينهضبط قلوا الناس صومون جمين يجعجعون حول هذا الموضوع
والقول الثاني أنه إنما يلزم الصوم أهل البلد الذين رأوه لأن المقالعة تختلف وهذا يقول شيخ الإسلام بالتفاق الى أيما إن المقالعة تختلف ربما يطمع في بلد ولا يطمع في البلد الآخر وهذا
مشاهد ومعلوم اختلاف المقالعة فكيف نلزم بلدا لم يرواه أن يصومه والنبي فرؤية أهل كل بلد بحسب إذا كانت تختلف المقالع فرؤية أهل كل بلد بحسبهم أما إذا كانت المقالع لا تختلف بتقارب
البلدان فكل من قرب من بلد الرؤية يجعبون بمثابة المقالع الواحد أما من كان بعيدا ويختلف المقالع بالنسبة له فلا يلزمهم الصوم بل لا يجود لهم الصوم لأنهم لم يروا الهلال نبي صلى الله
عليه وسلم يقول صوم يرؤيته وأفطروا لرؤيته وهذا خطاب لأهل كل بلد يختلف فيه المقالع عن البلد الآخر وقال له الصحيح أنه يعمل باختلاف المقالع ولا يلزم أهل الأرض كله ومن يصومه على مقلع
واحد لأنه لا يظهر عنده وإنظهر عند غير يم وقد جاء رجل إلا بن عباس في المدينة وقال إنه معاوية وأهل الشام صامد فقال المدينة مفترون فقال ابن عباس هذا قولي بالعباس " حبر لما وشرد ما
للمطرقان" لم يعمل برؤية معاوية وهل الشام قال لكن لا نصوم حتى نراهه نعم ويصام برؤية عدل نعم هذه مسألة أخرى غير التي قابلها التي قابلها هل يعمّلت وإنما لكل قوم رؤيتهم فهم يجتهدون
برؤية الهلال فإن رأوه الصام وإن رأوه لم نصوم برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف ما قلع عن بلاده فما هو نصاب نصاب الشهادة على ثبوت الهلال النصاب واحد من المسلمين إذا رأىه واحد من
المسلمين ولا ومرأة فإنه يتفت به لخول الشهادة فهي يصام على شهادة واحد ولا ومرأة ويصام برؤية عدل ولو أنت فإنه لا يعمل بأويته لأنه لا يؤتمن ولا يؤتمن والعدل هو المحافظ على دينه وعلى
مرؤاته يلا يرتكب كبيرة من كبائر الدنوب لهو العدل الذي لا يرتكب كبيرة غد الفاسب وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الدنوب نعم ولو أنت ولو أنت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام برؤية رجل
ومثله أنت مثله أنت في هذا لأن الذي راه لا يس له هدف ليس له هدف بل إنه سيصوم ويمتل من الأكل والشرف وعلى غير متهم على تعدل شيء اخلاف كروج الشهر والعيد فقد يعظوا الناس يفرح بالانتهاء
ربما يدعي نراء الهلال ولو لم يرى من أجل أن يفتر وأن يأكل يسر لكن دقول ما له هدف ولا ولا له مقمى لأنه سيصوم ويترك الطعام والشراب وإن صام بشهادة واحد ثلاثين يؤمن فلم يرى الهلال هل
يفترون لا يفترون لأن شهادة الواحد لا تفيد اليقين وإن ما تفيد علبة الظن والأصل بقاء الشهر هل يفترون إذا كان دخولوا بروية واحد اجتمال أنه أخطأ اجتمال أنه أخطأ إذا لو كان مصيباً
فكولوا لم يرى ليلس الثلاثين هذا دليل على النخطة فلا يفترون نعم أصاموا لأجل غيماً لم يفتروا هل على القول الأول في يسام يوم الشفد إذا قيل إنه يسام يوم الشفد الذي هو يوم الثلاثين من
شعبان يجل غيماً القتر ثم لم يرى الهلال ليلس الثلاثين من رمامان لم يفتروا لأن سورهم وإن ما هو على ظن فربما أنهم أخطأوا وسام قبل دخول الشهر وهذا من المحادير التي تحصم في سوم يوم
الشفد ومن راء وحده هذال رمضان ورد قوله أو راء هذال شوال صام فالمسأله أخرى إذا رأى وحده هلال رمضان ولم يعمل بقوله لم يثبت القاضي العمل بشهادته لأنه غير عدل لأنه غير عدل فماذا يلزمه
هو الذي ذكره هنا أنه يلزمه الصوم لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان ولكن لم يعمل بقوله ولم يصم من الناس فلا إنه يلزمه الصوم عمل لم يرؤي في خاصة نفسه يلزمه الصوم في خاصة نفسه ولو لم
يصم من الناس لأن الناس معدورون وأما هو فهو غير معدور لأنه رأى الهلال يلزمه الصوم ولو لم يصم الناس هذا قول والقول الثاني أنه لا يلزمه الصوم أولي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون
فيكون مع المسلمين ولا يمهرد عن المسلمين نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أورأى هلال شوال أما إذن إذا رأى وحده هلال شوال إذا رأى وحده هلال شوال هذا بعكس رؤيته ليه هلال رمضان فلا
يفتح برؤيته ويفتح لا يصوم مع الناس أولي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفتحون والأضحى يوم تضحون فلا يجوز للإنسان أنه ينفرد عن الناس في الفطر بل يصوم معهم ولو كان الهراء الهلال ولكن
رد قوله ولم يعمل يعني رأى وحده لأن شهادة الواحد لا يعملوا بها في نهاية الشهر يلزم هذا الواحد الصوم مع الناس وإن كان هو رأى الهلال ولا يعمل برؤيته أولي صلى الله عليه وسلم صوم يوم
تصومون والأضحى يوم تضحون يلزم الصوم لكل يسلم أما الكافر فإنه لا يصح منه الصوم ولا يؤمر به وهو كافر حتى يسلم لأنه لو صام فصيامه غير صحيح مع الكفر لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى
وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا فاعمال الكفار باطلة لأنها لم تبنى على عقيده ولا يؤمر الكافر الصوم حتى يسلم فإذا أسلم فإنه يجمر الصوم فإذا لم يبلغ الحلوم هذا لا يلزم الصوم وكذلك
المجنون ولو كان كبيرا فهذا أيضا لا يلزم الصوم وإنه لا يلزم الصوم ولا يصح منه لو صام وإنه لا يلزم الصوم ولا يلزم الصوم فهل لا ودا نرب على الطاعة وعلى العمل الصالحة من صغره نعم قادر
الشرط الثالث أن يكون قادرا يخرج العاجز على الصوم لمرض أو الكبر سن فهرم فإذا كان لا يقدر على الصوم لمرضه أو لكبر سنه وهرمه أو لأنه مساهر يشق عليه الصوم فإنه يفتح القول يتعانى ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نخر فاباح بالرخصة رخصة للمريض ورخصة للمساهر وأن يقدر عدد ما افتراه من أيام نخر واما الكبير الهرم فإنه لا يؤمر بالصوم لا أداء ولا قضاء وإنه مسك في
الفديه بحقه يعني يطعم عن كل يوم مسكينا أو له تعانى وعلى الذين يطيقونه فيدية طعام مسكين وإذا قامت البيينة وفي آثناء النهار وجب الامساك إذا أصبحوا مفترين لأن الهلال لم يرى أصبحوا
مفترين في يوم فإنه يمسكون بقية اليوم ثم يقضونه بعد رموان لأنهم لم يصوموه كاملا وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناءه أهل اللي وجوبه وإذا
قامت البيينة في آثناء النهار وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناءه أهل اللي وجوبه في آثناء النهار يعني زال زال مانع الصيام في حقه إنه يصوم
بقية اليوم ويكمل ويقضي بعد رموان يوما كاملا وإذا قامت البيينة في آثناء النهار وجب الامساك والقضاء وعلى كل منصار في آثناء النهار وإذا قامت البيينة في حقه إنه يصوم بقية اليوم قبل أن
يدخل الشهر أو بعد منتها الشهر أو فرقها فلا بس كل ذلك يجيز نعم ويسن لمريض يضره يسن الهطر لمريض يضره الصوم فالهطر في حقه أفضل أخلم بالرصة أو ليتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فهداة من
أيام من أخبار فهداة يكلف نفسه يصوم الصوم يضره أو قال له الطبيب هو يستطيع فيها لكن قال له الطبيب لا فصم لأن الصوم يضره ويضاعف عليك المرة أن تحتاج للفضل من نجر العلاق فإنه يفتر
وليمسافر يقصر ويباح الافطار أو يستحب الافطار يمسافر يباح له الخصر وهو ما بلر بسيرة 80 كيل فاكف وهي بسيرة يوم للراحلة فالمسافر إذا كان يقصد مسافة تبله 80 كيل فاكف فإنه له الحفظ له
الحفظ قوله كعالى ومن كان مريضا أو على سفر سعيدة من أيام من أخر وصومه وفطره أفضل من صومه أو صامه ومسافر صح فأجل لكن كونه يفتر أفضل أفضل بالرخصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول إن الله يحب أن تؤتى رفصه كما يكره أن تؤتى معصيته وإنه وحاضر صوم يوم ثم مسافر في أثناء فلو الفطر لو أنه صام أول النهار ما عنده نية سفر أو عنده نية سفر فلو بصوم ثم مسافر في
أثناء النهار سفر في أثناء النهار فلو الفطر في عموم أو ليه تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر وبعض العلم يقول لا إذا صام أول النهار يلزمه إتمامه ولا يجد له الفطر
ولكن الصحيح أنه يجوز لأنه يدخل في مراد الآية من كان مريضا أو على سفر وإنه فطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما يجوز كذلك مع الذين يباح لهم الإفقار منهم الحامل لها أن تفتر والمرغع لها
أن تفتر أيضا وإنه فطرت من أجل صحة الحامل أو صحة المرضع ليس عليها إلا القضر أما إن كانت الحامل والمرغع صحيحة ويستطيعان الصيام ولكن الظرر على الرضيع إذا صامك فإن الطار الرضيع يفضر
لقلة اللبل إنها تفتر أيضا من أجل الرضيع وإنه فطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتها وأطعمتها لكل يوم مسكينة وإنه فطرت قوية الصحة والبدن في استضيع الصيام
ولكن لو صامت تضر الرضيع ينشف اللبن أو يقل اللبن فيجوع الطهن صفت رفقا بهذا الطهن وعليها أمران القضا والإطعام نعم ومن وصوم ثم جنة أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح
صومه إذا نوى الصوم ثم جنة جميع النهار صابه جنون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مجنون ما أفاق أو أغمي عليه نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس
ما صحه فإنه لا بد من قضاء الصوم لأن اليوم كله مر هو بدون نية لأن المغم عليه والمجنون ليس له نية أما لو أفاق لو أفاق في أثناء النهار فإنه يصح صوم لأنه أتها بالنية أتها بالنية في
النهار أما النائم إذا نوى الصوم بالليل لا ونصوم ونام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح لأن النوم لا يزيل العقل تماما مثل ما يزيله الجنون وأنية موجودة وعقله مغطن
بالنوم وعقله موجود النائم غير المجنون وغير المغم عليه من المجنون والمغم عليه فقده الإدرات مهائيا أما النائم عنده إدرات وليلالك تحركه وليلالك إذا سمع شيء استيقظ أو لمس شيء على طول
استيقظ الإدرات موجود وروحه لم تهارقه موجودة وليس مثل الجنون ولا مثل الإغماء نعم وينزم المغم عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه إن هذا ليس باختياري أما المجنون فليس علي شيء لأنه ما ليس
باختياري هل الجنون ليس باختياري نعم ويجب تعيين ويجب تعيين النية من اللي لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية نعم الصوم الواجب لا يصحى اللابنية من اللي لي إلا بنيية من اللي لي فلو لم
ينوي إلا في النهار وقال أنا ما أكلت شيء ولا شيء بسماعة طلوع الهجم ثم نوص صوم في أثناء النهار المر مضان أو كفارة أو نذر لأنه مضى بعض النهار وانتما نويت والنية لا تنعطف على الماضي
فانت صمت صوم الناقصة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صياما لما لم يجمع النية من الليل وانت مضى وقت من النهار لم تنوي قال أنا ما أكلت ولا شربت ولا إن المقصود النية النية ما
يموجودة صحيح أنك ما أكلت ولا شربت ولا لكن النية ما يموجودة بضى من النهار جزءا لم تنوي فيه الصحية فلذلك لا بد من القضاء أما النهر النهر يختلف عن الفرق لو لم ينوي من الليل وأصبح ولم
يأكل ولم يشرب ثم نوى في أثناء النهار صوم نهر اليصف لأن النهر أوسع من الفرق صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عندهم شيء قالوا لا قال إني إذا صائم ألم ينوي الصيام عليه الصلاة
والسلام إلا بالنهار يعني صوم نهر صيام النهر يصحب نية من النهار قبل الزوال أو بعده أما الفرق لا بدا تكون النية موجودة لنطلوع الفجر إلى أوروبا الشمس أستمر صوم كل يوم واجب بخلاف النفل
لا يلزم ذلك لا نية الفريضة فإذا نوى إنه مرمضان فإذا نوى إنه مرمضان كفى هذا فإذا الرمضان صوم هو وجد أو ينوي إنه كفارة ينوي إنه نهر معلوم إنه نهر واجب ويصحب النهر بنية من النهار قبل
الزوال وبعده نهر الأمر هو أسع يوز إنه يصبحوه مان وصيام ثم ينوي في أثناء النهار بشرط بشرط إنه لم يأكل ولم يشرب بعد قلوع الفجر هل لا يصف لو صف لو أنها افطرت وانتغدى ويوم وشبع وروا
إجالبان ويصيام؟
لا لا مهوا بصيام لا لكن لو أصبحوه ما أأكل ولا شرف ثم نوى الصوم في أثناء النهار صح؟
نعم ولو نوى إن كان غدا من رمضان هو فرضي لم يدزق إيه نعم إيه لو نوى يالا نبصوه ألا بصوم لا فين صار باكسر مرمضان؟
فو يصير مرمضان؟
ولا يصير نافله؟
يصير نافله؟
هل هذا يصحفه نافله ولا يصحفه فريضا؟
لأنه لم يجزم يشترت في نية الفرضية الجزب ما يكون مترددا نعم ومن نوى الإفطاراء أفضل نعم لو قطع النية في أثناء النهار صائموا نوى نصيام من الليل ومتسحر ومصبح صاعب ثم قال الله عدينا فتر
اليوب صائم مثلا نهر صائم مثلا أضى صائم قضى أو صائم النذر أو كفارة أو صائم الشتة من رمضان أيضا في أثناء رمضان قال بفتر ثم قال لها عدينا كمل لأنه مضى جزء من النار وانتجاطة عن النية
والسوم الواجب لا بد أن يكون بنية مستل الرهن نطلع الهجر إلى غروب الشمس فإن قطعت النية قطل الصوم ومن نوى الإفطار أفضل ولا أم يأكل ولا يشرب لأنه قطع النية نعم نعم من أكل مفسدات الصوم
مفسدات الصوم الصوم له مفسدات معنوية وشسي ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط ومنها ما يوجب القضاء والكفارة مفسدات الصوم على قسمين معنوية وحسية المعنوية وحسية المعنوية الحسية ثم
قسم إلى قسمين المفطرات الحسية ثم قسم إلى قسمين قسم يوجب القضاء فقط وقسم يوجب القضاء والكفارة فالمفطرات المعنوية مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتن والمعاصي من الصائر هذه المفطرات
معنوية بمعنى أنها تبطل ثوابه تبطل ثوابه ولا يكون له أجر في هذا الصيام أو يكون أجره نافساً تبطل أجره وثوابه إما أن تبطل ثواب كلها وتبطل بعضه هذه مفطرات معنوية قوله صلى الله عليه
وسلم من لم يدعى قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة يعني يدعى فعامه وشرابه الصيام يكون عن الأكل وعن الشرب والمفطرات الحسية ويكون أيضاً عن المفطرات ويكون أيضاً عن المفطرات
المعنوية من الكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله من الأغاني والمزامير والمعاز والهذه تؤثر على الصيام ولكن سوم جنة ما لم يخريبها وبما لا يخريقها بغيبة
أو نميمة يجب على الصائم ان يتجنب هذه الأشياء يصوم سمعه عن الحران يصوم بصره عن الحران ويصوم لسانه عن النطق بالحران وتصوم جوارفه عن فعل الحران وإلا إذا كان بس الصيام ترك الأكل والشرب
فهذا لا يؤمر بالإعادة لا يؤمر بالإعادة لكن ليس له هواه في صومه هذه المفطرات المعنوية مفطرات الشسية هي التي يلزم معها القضاء مثل الأكل متعمدا والشرب متعمدا وتناول المفطرات متعمدا
هذه توجب عليه القضاء وهناك ما يوجب القضاء والكفارة مثل الجماعة إذا جامع بقى لسومه يزمه القضاء إذا فعل هذه الأشياء متعمدا إذا أكل متعمدا أو شريب متعمدا أو استعفى يعني أدخل الماء في
أمفه وذهب إلى حلقه صعود أو شي من المائعات أدخله في أمفه وذهب إلى حلقه هذا الاستعاد أو احتبان يعني حقل في جسمه شي وصل إلى جوفه مثل مثل الحقنة التي توخل من الشرج وتدخل إلى الجوف
يفعلها الناس للعلاق تنظيف المعيدة حقنة معروفة وفي عصرنا الحاضر المنظار المنظار الذي يدخل من الدبر إلى الجوف إلى جل العلاق أو لأجل تصوير الأمع ورؤية ما فيها يجب أن يكون معها شي من
الدوة ومعها شي من الموال التي تدخل إلى الجوف تنهذ إلى الجوف وهذا يسدسته كذلك الذي أصحاب المصابين بالكلاء يسمونه الغسيل يسمونه الغسيل هذا أيضا من فطر الصعب لأنه موال تدخل إلى الجوف
تدخل إلى الجوف تفطر الصعب المفطرات يقول تنقسم إلى قسمين أمور داخل إلى الجسم وأمور خارجة أمور داخل إلى الجسم مثل الأكيل والشور والحقنة والأسيل والالتلاء والمناظير لكلها داخلة داخل
إلى الجوف ومثلها الإبار المغدية تفقنه الإنسان للتغرية والمغديات التي تجعل الإنسان وكذلك اسعافه بالدم إلى وسرف بدم كلها ليه مفطرات وهي داخله إلى الجسم أما الخارجة من الجسم فهي مثل
الشجامة الشجامة مثل الجماعة لأن الجماعة استفراد الجماعة استفراغ من الشهوة خراج شيء من الجسم ومثل الحير والنفاس لسمة للمرأة ومثل الاستفرار من المعيدة متعمدا إذا استقاء متعمدا وأخرج
ما في جوهن عن طريق الفم متعمدا لكلها شيء خارجة من الجسم وهي تفسد الصعوب إذا فالمفطرات إما إدخال شيء إلى الجسم وإما إخراج شيء منه أو إكتحل بما يصل إلى حلقه إذا وضع في عينه كحل أو
قطرة فوجد طعمها في حلقه إنه يفطر لأنه وجد طعمها في حلقه والعين منفذ منفذ إلى الجوهن وإلى الحلق وإذا كان العلم في وقتنا الحاضر يقولوا لها الكوحة وشيخ الإسلام الإنتميه يقولوا لها
الكوحة لا يفطر لأن العين ليست منفذا وإنما هذا قعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المسام مع مسام بالجسم وإلا فالعين ليست منفذا لا يوجع في الأنف فإنه يؤثر لأن الأنف منفذ قوله صلى الله
عليه وسلم وبانه في الاستشاق إلا أن تكون صائما فالأنف منفذ إذا وضع الإنسان ما أنفه ذهب على طول إلى حلقه نعم ولذلك يعالجون بعض الأطفال بعض المرضى عن قلت الأنف الصعود الذي يسمونه
الصعود نعم أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان غير أحليله نعم قالنا إن المهطرات إما داخل وإما خائق إما داخل للجوف هو إما خائق عرفنا غير الإحليل الإحليل هو أصبت الزكر أصبت الزكر لو
أدخل شيئا من أصبت الزكر لم يفتر إلا أنه يذهب إلى المثانة والمثانة مفصلة عن الجوف ويتيها البول بالرش المثانة يتيها البول بالرش فهي مفصلة عن الجوف إذا أدخل من إحليله شيئ فإنه لا يؤثر
أفرق عن طريق الحم استفرق أخرج ما في معيلته من الطعام والشراب عن طريق الحم هذا خارج يغطي للسيار أما لو غلبه القيء القيء غلبه غير اختياره وتقيه فإنه لا يبطل صومه لأنه لم يتعمل هذا
الشيء نعم أو استمناه أو استقاء أو استقاء يعني هو نفسه استقاء أما لو قاء فرق بين قاء وستقاء استقاء يعني هو طلب القيء أما قاء يعني بغير اختياره غلبه القيء وخرج معلشه نعم أو استمناه
أو استمناه بيده وهو ما يسمى بالعادة السرية لو عمل العادة السرية والصين بطلة صيامه وأن هذا استفراء هو شهوة والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله جل وعنى يقول الصوم
لي وأنا أجيبه إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل ترك شهوته والاستمنا هذا شهوة واستفراء فيغطل صومه بذلك وعليه القضاء أو باشر فاهمنا أو أمده أو باشر امرأته يعني إلتصق بها فاهمنا يغطل
صومه يعني هذا أبلغ من الاستمنا باليده وهو شهوة أما ما سلت المذي هذه فيها خلاف صحيح أنه لا يغطل صومه بالمذي ليس مثل الخروج المني بشهوة المذي لا يجد له الشهوة وإنما هو السائل ينساب
بدون شهوة خلاف الاستمنا وبخلاف المباشرة يعني الاستمنا بالمباشرة أو الاستمنا باليادة لا يجد معه شهوة ولذه فيغطل صومه خلاف المذي إنه ينسى ولا يجد له لذه نعم أو كرر النظر فأنزل نعم لو
كرر النظر إلى مراه أو إلى محرم الله أو كرر النظر اليوم إلى القنوات فضائية لفها العري أو إلى مجل خليعة وكرر النظر إلى صورة امرأة عارية أو امرأة فاتنة كرر النظر إليها فأنزل يبطل صومه
إذلك وخرجت شهواته بسببه فيبطل صومه أما لو انه رأى مرة واحدة فصب عليه يعني عربت لهم رأى ووقع نظره عليها بدون اختياره نظر فاجأ وجاء حصل منه مني هذا ما يبطل صومه لأنه بغير فصبه والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول إنما لك النظر هالبولة وليس لك أشتانية نعم أو حجم أو اشتجم أو حجم من المفقرات التي هي الخوارج من الجسم خروج الدم بالشجامة والشجامة معروفة هي نوع من العلاق
ومن الطب النبوي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجم الصائم بطل صومه صلى الله عليه وسلم أفتر الحاجم والمحجوم أفتر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يمصد الدم والمحجوم الذي يخرج
منه الدم المحجوم واضح أنه يفتر لأنه استخرج الدم باختياره لكن الحاجم كيف يفتر؟
قال نعم يفتر لأنه قد يطير الدم إلى فمه يعني يمص يمص القرن فربما يطير الدم لما مع نفسه أو مع جذبه النفس يطير شيء من الدم إلى حلقه ويفتر الحديث صحيح أفتر الحاجم والمحجوم أما رواية
حديث رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم هذه غلط هذه وهم بير صحيح وإن كانت في صحيح رواية اللفظة هذه وهم ولذلك البخاري أعرض عنها لأ بالعكس الحديث في البخاري حديث في
البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم وهذه اللفظة يقول إمام محمد وغيره من الحفاب إنها وهم والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو محرم هذه هو الصواب اشتجم وهو
محرم أما رواية اشتجم وهو صائم هذه وهم هذه اللفظة ولم يصحى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتجم وهو صائم وهذا يتعارض مع قوله أفتر الحاجم والمحجوم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول
أفتر الحاجم والمحجوم ثم هو يشتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذه الرواية هو وهم والصواب أنه اشتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو اشتجم وظهر ذم عامدا ذاكرا لصومه فست نعم لفعل هذه
الأشياء إذا أكل أو شرب إذا أكل أو شرب أو اشتجم وهو ذاكر صول متعمد وإنه يبطل صومه أما إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفسد صومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من نسيا فأكل أو
شرب وهو صائم وليتم صومه فإن ما أطعمه الله وسفاه بقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم عامدا ذاكرا لصومه فست لا ناسيا أو مكرها لا ناسيا أنه صائم أو مكرها المكره غير
متعمد هو ذاكر النصائم لكن أكرها على الفجامة أو أكرها على الأكل والشرب فإنه لا يفسد صومه لأن المكره ليس لوفعا مسلوب الإرادة والاختيار فلا يبطل صومه لأنه لم يحصل منه فعل وإنما غيره
هو الذي فعل هذا به بغير افتياره فلا يفسد صومه نعم أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه إذا طار إلى حلقه ذباب لأن هذا لا يتحرزنه ما هو لهم تعمد للشيهة أو غبار دفل الغبار لحلقه
وجوهه ما تعمت هذا لا يفسد صومه نعم أو فكره فأنزل أو فكره في النساء فأنزل هل بغير اختياره؟
هل بغير اختياره؟
بخلاف النظر إنه اختياره هو الذي يفسد نظره نعم نعم أو احتلم نعم نعم لكن لا تستكمل الشهر لا تصوم الشهر كله فإذا كنت تصوم يوماً وتبطل يوماً هل عبأت؟
نعم "الفقى" عن واجب "الفقى" لقول عمار الذي يصوم في اليوم الذي يشكهه قد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم وأقوال العلمة يوخل لنها ما وافقى الدليل ويترخ ما خالف الدليل وإن كان قول
الغاهر المهم قول لما محمد يعني المعتمد وإنما يقول المصنف لا ظاهر المدهب ظاهر ظاهر المدهب نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كم الله من نوع صوم نفلم ولم يكن قد شريبا وأكن لكنه قد جامع زوجته
فهالي يجوز له أن يصوم هذا اليوم إذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا نعم يقول فضيلة الشيخ فقط كما إذا كان من الليل الجماعة بالليل شبت الفرض حتى الفرض إذا نوع صوم الفرض وإذا
كان جامع ظاهر الفجر له ذلك كله ويقلوه فهلان باشره النهار تولى كتب الله لكم وقلوه أشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الأسودي من البيض يجوز له يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر
ثم يمسك ولو لم يغتسل من الجنارة يصوم ولو لم يغتسل من الجنارة ويغتسل بعد ذلك نعم نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله إذا قام الرجل في نصف النهار إذا قام الرجل في نصف رمضان فسومه صحيح عرفتم
أنه إذا نام جميع النهار وقد نوصوم قبل طلع الفجر فسومه صحيح نقول فضيلة الشيخ فقط كم الله المسافر على الطائرة إذا كانت المساحة قريبة وكان السفر مريحا فهل الأفضل الفطر أو السيان
الأفضل الأرفق بهه الأفضل الأرفق بهه إن كان الأرفق به السيان نصف إن كان الأرفق به الفطر يفتح ولمسافر عليه مشرق حتى وله على الطائرة يعني النزول وتحميل العش والانتظار وإلى آخر فيه
مشرق نعم أسيما إلى كان هي أيام الشرق فهم مثل المستقر المسافر وإن كان على الطائرة عليه مشرق نعم نقول هضيلة الشيخ فقط كم الله إذا نوا أحدهم عند دخول شهر رمضان نعم نقول هضيلة الشيخ
فقط كم الله أرجو توضيح قولهم إن كان غدم من رمضان فهو فرضي لأنه لا يعلم هل هو رمضان فعلا أو لا؟
لا يصوء لكن ما يعلم يوم شك لا يصوء لا فرض ولا نفل لا يصوء أقول هضيلة الشيخ فقط كم الله ما رأي حضيلتكم بما ذكره شيخ الإسلام في من أفضل أول النهار لعدم علمه بدخول الشهر أنه يمسك ولا
قضاء عليه الحديث يسمى رضي الله عنها وإن كان اختاره الشيخ ويقول إن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم الجمهور على خلاف هذا لأنه مضى واقص لنا أن نهار لم ينوا السياة وإنما نواه في أثناء
أنها فكيف يقال النصام اليومه أوله ما نواه؟
نعم لمسألة أن من أفضل أول النهار لعدر شرعين فإنه يفتر بقية اليوم ولو انتهى العذر كذلك يمسك إذا زال العذر يمسك يمسك اشتراما له الوقت ولكن هذه المسألة أهول إلا اللي قابلها لكن يمسك
اشتراما للوقت نعم لا مع البلد الذي قدمت إليه بل حكمك حكم البلد الذي قدمت عليه ولا تقالف الناس نعم لذي من الناس كله الصوم على هذا القول نعم أما عن القول الثاني لا أن تختل هذا
المطالع لي كل قوم حكمه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ليجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو الشرقية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان وما هي المسافة
التي تختلف المطالع فيها وقال إثنية يعرفها الفلكيون تاجلة إلى نظر ولكن اللي في السعودية كلهم يجاوز نصوم لأنهم تحت إمام واحد ولا يجوز لهم أنهم يختلفون وهم تحت إمام واحد هذا يمكن هذا
يمكن ما فيه وسائل لقد الوقت الأول ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال مثل برجية مثل رواد مثل وسائل سريع إنما هو على الرواحل ذات الوقت يعني أنه ما يمكنه يا اللي بالدوسي ما يمكنهم يصوون
على رؤية الريابية انتقاع الوسائل أما الآن لما حدثت وسائل التبلغ بالهلال ها يلزم جميع أهل المملكة أن يصومون لأنهم تحت إمرة واحدة تحت إمام واحد وبلغهم الخبر والغالبنا المطلع لا يختلف
بالنسبة لهم المملكة متقاربة نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأفضل بعض العلم يقول لا يذكر ولكن الصحيح لم يذكر لرأيت واحد نسي واخد الكاسب يشرب لا تسكت
تذكروا أو يبياك حبر الغداب يتغدق أيسعك إنك تسكت تخلي ياك يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما سبب صحات صوم المغمى عليه إذا فاق جزء من النهار ولم يعقد النية من الليل يقول هضيلة الشيخ
وفقكم الله هل بلعو البلغم من المفطرات يقول هضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا قامت البيينة وفي أتناء النهار قال فهم يصومون هل الذي يقلي هذا اليوم هو المفطر أم المفطر وغيره يقول هضيلة
الشيخ وفقكم الله المريض الذي لا يرجى برأه إذا كان مسافرا فهل عليه فديه ففقكم الله شخص قد استمنا قبل سنين جاهلا بالحكم وهو الصائم فماذا عليه وهو لا يعرفوا عدده وهو لا يعرفوا عدده
تلك الأيام وهي قديمة يقدرها ويصومها يقضيه يقدرها ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء يلزمه أمران يلزمه أنه يقضي الأيام وإذا لم يعرف عددها يقدرها وما غلب على ظنه يقليه
والأمر الثاني عليه الكفار وهي طعام مسكين عن كل يوم عن التأخير فهل يصومون واحدا وثلاثين يوم إذا كملوا ثلاثين ولن نرى الهلال فهذا الدليل على أن بدايةهم غير صحيح فهذا لا يمكن أن تكون
صحيحة نعم نقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله أن يجب عند النية أن يجهر بها مثل أن يقول نويت كذا
وكذا أو يب فيه السحور لا النية ما يجوز التلفظ بها في جميع عبادات بليان ويدي قلبه نحلها القلب والتلفظوا بها بداعة والله يعلم ما هو القلوب عليم بلاك الصدور ألا يحتاج أنك تخبر الله جل
وعلا تقول أنا نويت صوم هذا اليوم لن تعلم، تعلم الله أو تعلم الناس أن الناس ما لهم دخل فيك هذا لله عزوجه فلا يجوز أن تلفظ بالنية ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلمون ما في السماوات
وما في الأرض الله بكل شيء عليم نعم نقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله صغير وإذا بلغ والكافر وإذا أسلم إيه أثناء النهار فهل عليهم الإمساك والقضاء وإيضا نعم عليهم الإمساك وأسمعتم هذا كل
ما صار أهلم في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه لم يصم اليوم كاملا نعم يقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله البخاف الذي يستعمل للربه هذا هو من المخطرات نقول في ظيلة
الشيخ ففقكم الله ففقكم الله إمراءة أنت سأل فتقول أنها قد أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة إمراءة أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة وجلتها في الدورة معها 11 يوماً 11 يوماً 11 يوماً
11 كوكباً ودورتها المعتادة ستتا أيام فما الحكم في الأيام الزائدة نعم تزيد العادة تجبس لأن العادة يمكن تزيد ويمكن تنقص ويمكن تنتقل العادة ما هي بتثبت دائماً تتغير وقالوا إن أكثر مدة
الحيل 15 يوم يمكن تزيد إلى 15 نعم أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله بالنسبة للحجام إذا تزم أنه لم يصل إلى حلقه شيء من الدم فكيف يفطر معنى القاعدة أن اليقينة لا يزول بالشكت هذا كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا الزواجة من إحداه مع العلم بأن أمهن قد ألضعت ابني هذا وهو الآن قد رضع منها فما الحكم أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله الضلبة في المرحلة البتدائية هل
تزمهم إدارة المدرسة بالصيان ومن أفطر منهم هل يعاقب من قبل الإدارة أقول في ظيلة الشيخ ففقكم الله بمريضة وقال لها الطبيب لا تصومي إذا كانت في رجاء أنها تشكى المستقبل فإنه يكشيها
القضاء تفطر وإذا قدرت تقضي شمد الله عليها غير القضاء أما إذا كانت ما ترجو الشفاء مرض مزن كمرض السرطان أو الأمراض التي لا يرجى لها شفاء هذا يفطع عن كل يوم المسكين أنه يكشيها نعم قل
في ظيلة الشيخ ففقكم الله ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه هل أغمى عليه عشرة وإيام أو أكثر ما لقضيها؟
إذا أغمى عليه عشرة أيام هل أما ما عليه الشيء؟
ناصيام وناصلات لأنه غير مكله لما اللغمة اليسير اللي هو يوم أو ثلاث سيام فعقل أما اللغمة الكهيب فهذا لا تكليب عليه خصوصا ما يحب