038 من 123 /شرح كتاب زاد المستقنع/الصيام/ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة/صالح الفوزان/الفقه/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الثامن والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وإن هذا لا يؤثر على صيامه وليس مثل الجماعة لأنه بأي ريختياره وليس مثل الجماعة لأنه بأي ريختياره يبتلعه متعمدا فإن ابتلع هذا القعام متعمدا فقل الصيامه وإلا فهو لم يؤثر على صيامه نعم او اغتسل كذلك نعم افنه او اغتسل او تماظمضه او استانتره او زاد على الثلاث او بالغ فدفل الماء وحلقه لم يفسد اذا فعل هذه الأشياء فبالغ الماء وحلقه لم يفسد الصيامه اذا اغتسل اما كان عن افتلام او عن جنابة في الليل او للتبرد او للنظارة كلها لا يباح للصالل إنه يغتسل ولو دفل الماء إلى حلقه بسبب هذا الارتسان لم يوفر على صيامه لأنه بغير قصد ولأنه فعل شيئا مأذونا له فيه كذلك نو تماظمه او تماظمه سواء للتنظيف او تماظمه للوضع او للغتسان ادخل الماء إلى حلقه من غير قصد يمواتف هذا على صيامه او استانشفه وعلى داخلي أمفه وهذا انا بد منه المتواضي والمغتسل لا بد أن يستانشف لأن الأمف في حكم الظاهر يحله الحدث لا بد من الاستانشاف لا بد من الاستانشاف بقصد الوضع او الاقتسال ثم قار الماء إلى حلقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن المبالغة في الاستانشاف للصائر أوليه صلى الله عليه وسلم مبالغة في الاستانشاف إلا أن تكون صائما لأن لا يقير الماء إلى حلقه لكن لو أنه بالغ وصل الماء إلى حلقه من طريق الأمف لأن هذا لا يؤثر على الصيامه لأنه لم يتعمد او زاد على الثلاث زاد على الثلاث في المغملة والاستانشاف زيادة لا تجوز ولكن لو وصل إلى حلقه شي لم يفسب صيامه لأنه لم يتعمد ذلك لذا أكل شاكا في قلوة الفجر متردد هل طلع أو ما طلع والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح ليحديما وإن ترجح أحده ما صار ضنن إذا أكل شاكا هل قلع الفجر أو لم يطلع ولم يتبين له أنه قلع أصومه صحيح لأن الأصل بقائل ليه أن الأصل بقائل ليه ولم يتبين له أن الفجر قلطلع فيبني على الأصل هو بقائل ليه واما إن هنأكل شاكا في غروب الشمس شاكا في غروب الشمس فإن صومه يغطل لأن الأصل بقاء النهاع لا يدوز له أنفار إلا إلا تيقن أغلب على ضمه غروب الشمس فإن أكل وهو شاكا في غروب الشمس فإنه يقل صومه ولو لم يتبين له أن الشمس قد غربت ولو تبين له أن الشمس قد غربت يوم ياكل لأنه لا يدوز له أن ياكل حتى يقن غروب نعم ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكا في غروب الشمس يعني فلا يصح صومه لأن الأصل بقاء النهاع ولا يخرج من هذا الأصل إلا بيقين أو ألبت غن على الأقل أنه ليل فبانا نهارا أو أكل شاكا في غروب طلوع الفجر فقال أكل متيقنا أكل متيقنا أن الفجر قد طلع ثم بانا أنه مخطي وأن الفجر قد طلع إذا أكل متيقنا أن الفجر لم يطلع ثم بانا خلاف ما تيقنه وهو أن الفجر قد طلع فإنه يبقل صومه وكذلك لو أكل متيقنا غروب الشمسي ثم تبين خلاف ما تيقنه وأن الشمس لم تأربه إنه لا يصح صومه لأنه تبين خلاف ما تيقنه وتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس أما إلى لم يتبين شيء إنه لا قباء عليه يعتمد على ما تيقنه نعم ومن جامعه في نهار رمضان في القدول السلك أن ترجمه لشيئين شيء الأول ما يفسد الصوم وهذا انتهى الشيء الثاني ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو شيء واحي ووالجماع في نهار رمضان أما جامع وهو الصائم من رمضان فإنه يجب عليه التوبة إلى الله ويجب عليه قباء اليوم أنه يجامع فيه وتجب عليه الكفارة كما يأتي يجب عليه الكفارة تلاتة أشياء التوبة وقضاء اليوم والكفارة يان الله جل وعلا حرم على الصائم أن يجامع قوله تعالى وفل لكم ليلة الصيامة أرفذ إلى نساءه إلى قوله تعالى فالآن باشرهن وبتغم ما كتب الله ملكم وشربوا حتى يتبين لكم القيط لا بيضون من القيط الأسود من الفجر ثم السيامة إلى الليل فاباح لأكل والشربة والجناع إلى طلع الفجر ثم أمر بالإمساك إلى هروب الشخص وهذا هو السيام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أنه يقول الصوم لي وأنا أجذب إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجبه ترك شهوته الصائم لا بد أن يترك شهوته وهي الجماع فلو أنه جامع أبطل صومه وهذا بالإجماع والجماع متعمدا هذه الأمور تبطل الصوم بإجماع ياه العلم وبالنص بالنص والإجماع نعم ومن جامع في نهار رمضان في قبول أو في نهار رمضان أما من جامع في الليل هذا مأدون له فيه أو جامع وهو الصائم لا في انتغيل نهار رمضان في قبول أو جبر يعني الجماع هو قضاء الشهوة في الفرج قضاء الشهوة في الفرج قبولا كان أو جبر الجبر خرام لكن مع كونه محرما فهو يبطل الصوم أيضا لأنه فيه قضاء شهوة وإن كانت سيامة محرمة لكن مع تحريمها وإسمها تبطل الصوم لأنها جماع وسواء كان ذلك مباح من زوجة أو من غيرها فإنه يبطل الصوم نعم وإن جامع دون الفرج فأهنزل أو كانت المرأة معدورة إذا جامع دون الفرج فأهنزل باشرة زوجته فانزل هذا يبطل الصوم لأنه قضاء شهوة واستفرار يبطل الصوم ولكن ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في الفرج وهذا جماع في غير الفرج أو كانت المرأة معدورة المرأة التي جمعت معدورة بجهة المدرس أنه يحرم الجماع برمضان أو كانت مكرهة أترهها وأتاها بغير اختيارها وليس عليها شيئها لأنها معدورة بفلاف المجانع فإن عليه الكفارة لأنه متعمد وإن جامع دون الفرج فأهنزل أو كانت المرأة أما إن جامع دون الفرج ولم ينزل هذا لا يقصد صومه لكنه يكره لو ذلك لأنه مدعات إلى إفساد الصوم والوسائل التي تفضي إلى محرم تجتنر سد للذريعة وقوي الشهوة لا يدوذ له أن يباشر زوجته وأن يقبلها وأن يلتصفرها لأن هذا مظنة أنه يحصل منه إنزال أو الساد أو جماع لوثيلة قوي أما إذا كان لا يقشى على نفسه أن يباشر وأن يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته هو الصائم لما كان مالكا لإرببه مالكا لإرببه لا يخشى من الشهوة وإنما هذا النباب العشرة عن النباب فيسن العشرة والمحبها القلبية نعم أو كانت المرأة معدورة أو جامعة من نوى الصوم في سفره أفضل ولا كفارة إذا المسافر ربعه له الهتر إنسى القرآن لكن لو قال بصوم أبصوما لمسافر نقول صيام صحيح لا بس إذا صار صيام صحيح لكن لو جامعه صائم في السفر ليس عليه شيء لأنه بباح له الهتر باح له الهتر ولو صام في السفر لم يلزمه لتمام يوز له الهتر لأنه مسافر سوى نفطر بالأكل أو بالسرب أو بالجماع باح له الافطار نعم أو جامعة من نوى الصوم في سفره أفضل ولا كفارة أفضل بجماعه لأنه فعلا مفترا وليس عليه كفارة لأنها سيام غير واجب لأن الله صخص للمسافر أن يفتر سوى أنه ما يصوم اليوم كل من أصلها أو النصام ثم أفضل في أثناء النهار يوز له هذا نعم أفضل بجماعه لأنه يوز له وإن جامعة في يومين أو كرره في يوم ولم يكفد وإن جامعة في يومين أو كرره في يومين ولم يكفد فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى إثنتان وإن جامعة في يومين أو كرره في يومين وإن جامعة في يومين وأفاق وزالة جنونه في أثناء النهار وإنه في كلها لأحوال يلزمه الإنساء بقيية اليوم يلزمه الإنساء بقيية اليوم احتراما للوقت فلو أنه جامعة بعدما لزمه الإنساء جامعة وإن عليه الكفار لأنه انتهت كخرمة اليوم ومن جامعة وهو معافة ثم مرضى أو جنة أو سابع وكذلك من لزمه الإنساء إذا جامع لزمه الإنساء إذا جامع لنزمه الكفار لأنه انتهت كخرمة اليوم وهذا محل خلاف بين العلماء وما ذكره هنا هو المذابة إنه لزمه الكفارة من جامعة وهو معافة لزمته الكفارة فلو أنه زال تكليه بجنون أو زاله وجوب السيام عنه كالمرأة لجومعة مختارة محاضت أو نفط فإنه تلزمه الكفارة إذا جانع ذروه لأنها تقررت عليه فلا يستطه العالب الذي عرض بعدها عيد الجبارة ومن جامعة وهو معافة ثم مرضى أو جنة أو سافر لم تسقب ثم مرضى أصابه مرض يبيش له الإفطار ويوم جامعه معافة يلزمه ثم مرضى فصار يباح له الإفطار إباحة الإفطار له لا تستطعه الكفارة التي تقررت عليه وهو معافة أو سافر صام وهو مقيم ثم جامعة ثم بعد الجيمة سافر صار مباشلها الإفطار لكن إباحة الإفطار له جاءت بعد وجوب الكفارة عليه فلا فلو أصابه وجنون وزال فكليفه إن هذا لا يستطع عنه الكفارة ومن جامعه ومعافة ثم مرضى أو جنة أو سافر لم تسقب أصابه وجنون وزال فكليفه ومعافة ثم مرضى واما الإفطار بغير الجيماء متعمدا فلا وجب الكفارة أنه لا دليل على ذلك وإنما عليه القباة والتوبة إلى الله عز وجل نعم وهي تخور قدر الكفارة وصلنا إلى معرفة الكفارة ما عرفنا ما يجيبها فما هي إذا الكفارة بينا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه السلام عبد السكر البيابي قال يا رسول الله هلفت وأهلفت قال وما أهلكت قال وقعت على مراتي وأنا صائم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فجد ما تعتكه رقبة قال لا قال هل فصوم شهرين متتابعين قال لا هل تستطيع أن تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال له هل تستطيع أن تقعم ستين مسكينا قال لا استطيع فجلس النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ثم رجل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ماذا يكون فجئ النبي صلى الله عليه وسلم معرق فيه كمر فقال قل هذا تصدق به على تصدق به فقال على أفقر مننا يا رسول الله ما بين لابتها أفقر مننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهلك أو قال أطعمه أهلك الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة وبيّنها له مرتبة فرمضان على هذا التمبيب ويكفارة الظهار فاريك كفارة الظهار والذين الوظاهرون منكم من نسائن ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يا يتماس لا لكم توعدون به الله بما تعملون خبير فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين من قبل يا يتماس فمن لم يستطع هيطعام ستين مسكينا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أيضا لجماع في نهار رمضان هذه كفارة جماع في نهار رمضان على الترفيب نا وهي ادخو رقبة ادخو رقبة مؤمنة يقول يا ان الله قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة والتحرير معنى هو العتاق نا فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد الرقبة او وجد عبيض او وجد العبيض لاتما عند وقيمة اشتريب الرقبة فإن لو ينتقل الى الصيام شهرين متتابعين نا فإن لم يستطع هيطعام ستين مسكينا فإن لم يستطع فإن لو نطعم ستين مسكينا لكل مسكين فإن لم يجد سقطة فإن لم يجد شيئا من هذه ثلاثة سقطة سلم لم يأمر هذا الرجل يعني يكفر اذا وجدها بل سكت عنه صلى الله عليه وسلم دلعلا انها سقطت عنه ومن العلم من يقول انها لا تسقط وإنما تبقى في دمته متما قدر فإنه يكفر تكون دينا في دمته نا ولمذهب هنا انها تسقط دليل من رسول صلى الله عليه وسلم سكت لم يأمره قال اقعه اهلك ولم يأمره بالخفار دي عجه عما نا بابه ما يكره ما يكره ويستحبه وحكم قضا عدم الاداب الصيام اشية تكره للصايم ولا تحرم ولا تؤكد على الصيام واشية تحرم على الصايم ولكنها لا تستد الصيام واشية تستحب بالصايم من ذكر الله وتلوة القرآن ونشتغال بالعبادة لا يستحب وحكم القضاء ومن كان عليه قضاء كيف يقضيه نا يكره جمعوريته فيبتلعه من الاشياء التي يتكره ان الصايم يجمعوريخه فمهي ثم يبتلعه الريق لا يهبط للصايم لانه ضروره للانسان هي يتريه الريق ويبتلعه الصايم ولا يهبط ولكن لو تعمد جمعه لو تعمد جمعه فمهي ثم يبتلعه يكره له هذا لان هذا يشبه الشرب يكره تراه التنزيه لانه يشبه الشرب نا ويحرمه نُخامه أو النُخاعة هي ما ينزل من الراس أو يخرج من الصجد صوصا إذا كان الإنسان مريغا هي نوعا من المرأة أو خضلها من الخضلات ننزل مرأسه من دماغه أو أنها تخرج من الصدري هذه هي النُخامة وإنه يخرجها ويتشلها ولا تُؤثر عليب ولا يُقال إنها لخارج من الجوف يبطلوا صيامة كالقية أو الشجامة أو النُخاعة لا تُؤثر لان هذا شيء يجري على الإنسان لا يستطيع تحرز منه فإذا خرجت منه وتفلها لا شيء عليك إذا خرجت من الراس أو من الصدر ثم أخرجتها إلى فمه ثم إبتلعها متعملا إذا تُؤثر عليب أنه تعمت والحم في حكم الخارج في حكم الظاهر أو وضعها في فمه ثم إبتلعها متعملا مثل ما لو وضع في فمه أكل أو شرق أو غير ذانب ثم ابتلعها أما لو أنه تلعها من غير تعمت ناسيا أو جاهلا إنها لا تُؤثر علي الصيامي كما لو أكل أو شريب ناسيا أو جاهلا لم يُؤثر هذا علي الصيامي ويحرم بلع النُخامة ويُفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه يُفطر بها ويحرم بلعها مُطلقة سواء طلعت لفنها وما طلعت الواجب عليهم ويُخرجها إتفلها لأنها فضلة واستكرها لكن لو تعمت إنه يجعلها في فمه ثم يردها ويبتلعها فإنه يُفطر بها نعم ويُكره لو قطعا من بلا حاجة وحذوك الطعام لأن يضع في فمه شيء من الطعام ليارها هل هو ملح ويحتاج إلى ملح الطباخ يطبخ أو المرأة لتطبخ تنظر في طعام هل هو يحتاج إلى ملح ولا يُباحل إنه يضع في فمه شيء من الطعام ثم يمجه ما يبتلعه يمجه هذا يُباح جهن الحاجة تدعو إلى هذا ولأن الفم في حكم الظاهر إذا وضع فيه شيء ثم تفله ومجه إنه لا يؤثر على صيام أما لو ابتلعه متعمدا إنه يرطل صومه لو وضع شيء من الطعام في فمه ليدوق هل هو صالح ويالصالح ثم ابتعمد بلعه بقى أما إن ابتلعه جاهل نوناسيا ألا شيء عليه والواجب عليه أن يدوقه ثم يكسله ولا يبتلعه نا يُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغو عيلة قوي نا يُكرى عيلك على قسمين العيلك هو شيء الذي يُنظر في الفم من اللبان من مادة اللبان وهو صمون يقولوا صمون أو غيره من المواد المصنع هذا هو العيلك وهو عنا قسمين قسم الأول عيلك القوي الذي لا يتحلل هذا يُكره مضعه للصائد لكنه لا يُكره به لأنه لا يذهب إلى حلقه شيء منه فلا يُكره به ولكن يُكره له ذلك حشية أنه يسرب أو يُكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغو عيلك قوي يعني طعام الذي ذاقه أو طعام العيلك الذي يلوخه في فمه إذا وجدت طعام في حلقه إنه يُفتر بذلك لأن الواجب عليه أن يمجه ولا يبتلع شيء من طعامه نا ويحرموا أن عيلك المتحلل إن بل عريقة هذا لأنوع الثاني العيلك المتحلل هذا ما يجد استعمال يعنيه يتفتت في الفم يضع بلا الحاله نا ويحرموا العيلك المتحلل إن بل عريقةه وتُكره ويُكره شهوته بلالك كبير السن إنه لا بأس بهال الصائف يتعلم نبي صلى الله عليه وسلم نا ويجب اجتناب كذب فغيبة آذنه فالتراث المعنوية فالتراث المعنوية التي فنبتس أجر الصائم أو تُذهبه ويا كلا يمر بالقضاء وهي الكلب الكلب حرام في كل حالة لكن الصائم أشد تحريما لأنها تُؤثر على هواب السياب وتخرق السياب والغيبة تحرم مطلقا ولكن حق الصائم أشد لأنها تُنقص الأجر الصائم أو تطري عليه ويتحدث بأعراض الناس الغيبة يتحدث بأعراض الناس لما يخره من أعراضه هُلان بخيل هُلان كلاب هُلان كلا وكلا بجث أو هُلان فيه عيب أو الغيبة قد تكون بالقول أن يعبد مساوي الغيب وتكون الغيبة بالفعل أيضا كأن يخاكيه وما يسمى بالتمثيه يمثل الإنسان من باب السخر يهده يمثل مشيه يمثل كلامه يمثل أفعاله من باب السخر يهده والتندر به هذه غيبة هذه غيبة بالفعل أو إذا مر يغمزه بيده يُشير إليه بصفة التنقص أو يُشير بفاءة شفة يمد وشفة استهزاء به أو يغمز بعينه باب التنقص هذه غيبة بالفعل هذه تحرم مطلقة سوى أن كانت بالقول أو بالفعل على تعالى ولا يغتم بعضكم بعضا أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بكرك آخاك بما يكره قال يا رسول الله أرأيته إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته كدبت عليه الغيبة لا تجوز وإن كان فيه ما فيه من تنقص الناس وذوقيعه في عرابهم وعراب المسلمين حرام مثل أموالهم ومثل دمائهم لا تجوز الغيبة إلا في حالة التظلم حالة التظلم واحد روحي يشتكي يقول فلان كدب عليه إفلان خانني إفلان ما قال في حق نجل أنه يخل حق المظلوب لا بأس فهند رضي الله وعنا قالت إن أباسه يعن رجل شحيح ما قالته له من باب الغيبة وإنما قالته من باب طلب حقها فيجوز التظلم عند القاضي وعند الفاتم وذكر مساوي الخاصم لجل التوصل إلى حقه وكذلك في المشورة لاستشارك شخص في شخص يشاركه أو يزوجه هل هو يصبح ولا يصبح تبين ما فيه من العلوب التي تعرفها أنها لنباب النصيحة وليس من باب الغيبة وكذلك من باب الشسبة ولا مل بالمعروف أنه عن المنكر يبلغ عن الشخص أنه لا يصلي يعنه يفعل المعاصل يعنه يشرب الخمر وأنه يبلغ عنه أهل الحسبة يجلخ على يديه وليس هذا من باب الغيبة وإنما هذا من باب انكار المنكر في هذه الأمور تباح الغيبة قدر الحاجة وأما ما عداها فالغيبة محرمة وهي في رمضان حالة الصيام أشد تحريب وكذلك السباب والشتم أو للزور حرم المطلقة وفي حق الصائم من باب أولى لأن هذا ينقص أجرى صيامه أو يقضي عليه أو لي صلى الله عليه وسلم لقولي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد فإن قاتله أحد أو شتنه أحد فاليكل إن نصائم يعني ولا يرد عليه لا يهتم ولا يقاتله يعني يضاربه وهو صائم وإن كان له حق القصاص لكن في الصيام يترك القصاص ويحافظة على صيامه ويقول إن نصائم لياجر أن يمتنى ويجب التناب كذب وغيبة وشهدب هو لخبار عن خلاف الحقيقة أذخبار عن الشيء لخلاف ما هو عليه في الواقع هذا هو الكلم كان يقول جاء هلانه ما جأ أو ذهب هلان أو هلان عقان كده هذا خلاف الواقع الله جل وعلا يقول فنجعل لعنة الله على الكذبه قال الجل وعلا إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الكذب على غيره من كذب علي متعمدا هل يتبوى مقعده من الناق الكذب على رسول صلى الله عليه وسلم الكذب على ولاة الأمور أيضا الكذب على عامة الناس الكذب لا يجوز حال من الأحوال وهو أنواح بعضها أشهد من بعض نعم ويجب التناب كذب وغيبة وشهد من الشهد وهو السبب واللعنة نعم وسنه لمن شهده ما قوله إنصائم اسنه لمن شهده ما قوله إنصائم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكن سوم يوم أحدكم وفطره سوى فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد فيقول إنصائم إنصائم نعم وسنه لمن شهده ما قوله إنصائم وتاخير سحور استحفظ إنصائم تاخير استحور تاخير استحور يكون عنده قلع الفجر ولا يبكر بالستحور بصل الليل أو في أول الليل مثل ما يقع البعض الليل يستحرون فإذا أقبل السحب أكل ونامو يعن تقريم استحور مكره الله جل وعلا يقول وفتروا ما كتب الله لكم إلى قوله تعالى وفتروا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيق الأبيض من الخيق الأسود من الفجر أباح الأكل والشرب والجماع إلى كل عبارة