044 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / المناسك / صفة الحج والعمرة/صالح الفوزان/الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الله تعالى فإذا بلغ محسر أسبعر يتحجر واخذ الحصى بسم الله الرحمن الرحيم حبد الله الصلاة والسلام على رسول الله فإذا بلغ الحجاج واد محسر وهو واد بين مسدليفة فاسل فاسل بين مسدليفة وعرغه مقدار رنيت حجر فإنه يسرع افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخذ الحصى وعدده سبرون بين الحمص والبندق يرمي به جمرة العقبة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ سبع حصيات فيها اليوم ولم يعقل سبعين يعقل سبع حصيات يرمي به جمرة العقبة ومقدار كل حصات فوق حبة الحمص لا يعقل حصا كبيرة انه من الغلو ولا يعقل صغيرة جدا أصحر من الحمص انه لا تسعه لتفريد فيعقلوا مثل ما لقطل النبي صلى الله عليه وسلم اخذه النبي كفه الشريفة وما قال أيها الناس امثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كانوا أبلكم الغلو هذه عبادة تفعل كما جاءت من غير ذيادة ولا نقصد جان العبادات مدارها على الاتباع والاقتداء وتفعل كما جاءت فلا يجيز الرمي بلاير الحصى من تطع الحديد أو تطع الخشب أو لسمنت أو غير ذلك ولو كانت جامدة أو قوية إنه لا يجيز الرمي به بلا بد من الجمار والجمار هي الحصى الصغار أول مجاد فيها ألغلوا أو ينقص من الحجمها هل تبصير لا بد من التقيد بهذا الأمر قال العبادة هل يقول الحصى هذه الصغار ولا تنكال العدو فالهذه عبادة يغلون في هذا يرمون بفجارة كبيرة يظنون أنهم يضربون الشيطان أو يرمون أهليتهم وخفافهم ويقولون أن هل يضر الشيطان ويؤلم الشيطان هذه عبادة والرمي ما هو بالشيطان فقال صلى الله عليه وسلم إنه ما جعله الطواه بالبيت السعي بين السفة والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان يغتاب من الطاعات ويفرح بالمعاصي فهؤلاء الذين يرمونه بالحجارة الكبيرة ويهالفون السنة يفرح بالان ويقولون إنهم يضرون وهو يفرح بها لأنهم غيروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إنهم يخالفون ويأخذون الخسن كبيرة إن هذا غلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأكموا الغلو لا فإذا وصل إلى منا وهي من واضي محسر إلى جمرة العقبة منا حدها من واضي محسر وتمتد إلى جمرة العقبة ما بين الجبال هذا منا وجوه الجبال من منا وجوه الجبال المطل على منا والشعاب وكلها من منا جمرة الكبرة وتسمى جمرة العقبة لأنها كان عندها جبل الأول وفيه طريق يصعد من عندها مع الجبال سمية جمرة العقبة الجمرة طريق العقبة ثم إنه أزيل الجبال توسع أهل الناس في عهد الملك عبد عيز رحمه الله أزيل الجبال يجل توسع أهل الناس سبع حصيات متعاقبات متعاقبات سبع حصيات ولا يرميها جميعا دفعة واحدة وإن لما فكول متعاقبة هذه بعد هذه فلو رمها دفعة واحدة أجزأت عن حصات واحدة بطي علي ست حصيات ثم أيضا لا يكفي وضع هذا الحول لو وضع هذا الحول وضع لا يكفي وضع هذا الحول لا يكفي عن حصاة واحدة وكررها سبع مرات يرميها ويأخولها ويرميها وأجزأت لها عن حصاة واحدة وكذلك لو أخذ من الحول لو أخذ حصاة من الحول غرامة إن هذا لا يجيه لكن لو أخذ من الأرض ومن بطن الوادي وما تساقط من الناس فلا با سبيلالك ويأخذ من الناس فلا با سبيلالك العاشب رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف الليل يبدأ بعد منتصف الليل هذا رخصة والأفضل أن يتأخر إلى ما بعد قلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاكن من كان له عدر بنا كبار السن والمرضة ويرمي بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد نسف الليل ويرمي بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد قلوع الشمس ويوزيه بعد نسف الليل ويحلق ويقصر ويحلق ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره ويقصر راسه ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره ويقصر من جميع شعره أين لو يتحلل التحلل الأول التحلل الأول الذي يبيح له محبورات الإحرام ما عدى شيئا واحدا وهو النسى أين يسمى بالتحلل الأول هيلبس فيابه ويتطيب ويحلق شعره ويقلم أضفاره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رم جمرة العقبة ونحراهده وحلق راسه نبس فيابه وتطيب ويبتعه شهر رضي الله عنها ثم إنه ذهب إلى البيت طواف الإفالة بثيابه عليه الصلاة والسلام نعم ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تاخيره ويجوز تقديم الطواف ويجوز تقديم هذه الأربعة بعضها على بعض بعضها عن يوم النخر أولي لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدما ولا أفر في هذا اليوم إلا قال فعل ولا حرج لكن الترتيب على هذا النمط أفضل يرني أولا ثم يلحرو هديه إن كان معوادي ثم يحلق راسه ثم يطوف بالبيت ترتيب هذا أفضل هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما سئل ويجوز تقديمه على الرمي ويجوز تخديمه على الرمي ويجوز تخديمه على الرمي ويطوف القارن والمفرد بنية فريضة طواف الزيارة فإنه لا يلزمه إن إذا غربت الشمس أن يعود محرماً كما قالوا بعض المعاصرين يلبس الحرام يعود محرماً لأنه وجد حديثاً في هذا الحديث هذا يعتبرونه شذاً لأنه مخالف لما هو أصح منه إنه لا حديث ولا وليس عليه عمل عند العلمة فهذا القول مهجور ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة كلها اسمت لطواف واحد وهو ركن الحج الآن وول وقته بعد نصف ليلة النحر إلى النهار أفضل لا فلو فعلوا طاف بعد منتصف اللي أخذ أخلا بالرخصة فهذا جاهز لأنه دخل وقت الطواف وأما آخر وقت الطواف اللي فاله فليس له حد ليس له حد لكن كونه يبادل به يوم النحر أو في أيام التشريق أفضل ولو أخراه عن أيام التشريق أو إلى آخر الشهر لا بأس لذلك لأن آخره ليس له حد وإن ملحد في أول فطر لا يسنه في يومه وله تأخيره سنه في يومه وليس واجباً وله تأخيره وله تأخيره عن يوم الديد ثم يسعى بين الصفى والمروة وكان متمتعاً ولو غيره ولم يفن ساعة مع طواف القدوم إذا طاف طواف اللي فاضه فإن كان متمثعاً فإنه يجب عليه السعي للحج لأن السعي اللي مضى للعمرة المتمثع يجب عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للعمرة وسعي للحجي إذا كان متمثعاً فإن كانوا قارناً أو نفرداً فعلي السعي واحد إشاء قدامه بعد طواف القدوم وإشاء آخره بعد طواف القدوم إذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم وهو قارن أو مفرد فإنه يسعى بعد طواف القدوم نعم ثم قد حل له كل شيء هذا التحل للكامل إذا فعل الثالث وهو الطواف والسعي كان عليه السعي فإنه قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام وهو كل شيء متلقى الأشياء محبورات الإحرام يعني حلت الأهو محبورات الإحرام حتى النسى ثم قد حل له كل شيء كل شيء من محبورات الإحرام ثم يشرب من ما إزمزه يستحب إذا فرى من طواف الإفاضة صلى ركعة الطواف أن يشرب من ما إزمزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرب من ما إزمزه لما أحب إزمزه لما أحب لأنه ماء مبارك ما وخير نعم يدعو بما ورد يدعو بما ورد ومنه اللهم يجعله علم النافعة ورسطا واسعة وريا وشبعا وشفاءا من كل داء اللهم أصل به خلبي وملاه من خشيةك نعم هذا من ما ورد نعم ثم يرجع سيبيت ضمنا ثلاث ليال يرجع إلى فرى من طواف وسعيه رجع إلى مينه لأنها هي محل إقامته يرجع إليها قد اختلف العلمة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمكة أو أنه صلى الله عليه وسلم بمينه لأن الروايات اختلفت منها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بمكة بعد ما فرق من طواه وسعيه لأنه أفاضى ضحا عليه الصلاة والسلام أفاضى في آخر الضحا ومنهم مروا أنه صلى الظهر بمينه قد جمع الإمام المطيب إلى الروايات بأنه يحمل على أنه صلى بمكة الظهر ثم لما رجع إلى أصحابه صلا بههم الظهر يرجعوا يستقر بمينه الليل والنهار والنهار هذا السنة تقاوه فيها والليل هذا واجب أن يبيت بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذاء ورخص لهم في تركي المبيت والرخص لا تكون يرم الجمرة الأولى فإنه يتقدم إلى جمرة الوسطة فإذا مضى قليلا وخرج من الزحام فإنه يطف ويستقبل القبلة ويرفع ويده ويدعو ويدعو بعدها وكل ما أطال الوقف فهو أفضل نعم وكل ما أطال الوقف والدعاء فهو أفضل نعم ثم الوسطة مثلها ثم الوسطة مثل الصغره يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويضى خرج من الزحمة متوجهة من جمرة العقبة هو قر ورفع يديه ودعى لعب ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ثم الآخيرة جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات ثم ينصرف ولا يقف بعدها يا ندعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة وهو إذا رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فالأفضل أن يكون الدعاءه في داخل العبادة وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ويستبطن الوادي هذا مع السعه لكن في هذه الأيام وهذا الزحام انسان لا يستطيع تصرره يرمي الجمرة من أي جهة تيصرت له إلا جمرة العقبة إنه لا يرميها من الجهة الجبل يعني الحصة لا يقع في الحول إنما يرميها من الجهات الأخر نعم ولا يقف عندها يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال نعم يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق اللي هي الحاد عشر والسان عشر والسالف عشر لمن تأخر ووقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال بعد الزوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى زالت الشمس ولو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبيّنه للممته صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه من بعد كانوا يتحيّنوا إلى أن تزول الشمس ثم يرم الجمارات ولو كان الرمي جائزا لفعلوه أدل على أن الرمي لا يبدأ إلا بجوال الشمس فمن رمي قبل الزوال فرمي هو غير صحيح لأنه فعل العبادة قبل دخول وقته فما لو صلا قبل الوقت لم تصح حصلاته والعبادات توقيفية هذا ما للرعي فيها مدخل أو الإجتهاد فيها مدخل توقيفية بعد الزوال مستقبلة وطبلة مرتبًا مرتبًا نعم مرتبًا لي جمارات صورة أسما الوصبات أسما الكبر ولو خالف الترفيب لم يصح رميه فيرماه كله في الثالث أجعه لو أخر الرمي لو أخر الرمي كله ورماه في اليوم الثالث هو العثير أجعه ذلك ولكن يرتبه يرمي عن اليوم الأول كاملًا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثاني كاملًا ثم يعود ويرمي عن اليوم الثالث فهذا يُجس ويجس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بهذا للرعات وأيضًا وقت الجمارات مثل وقت الصلاة بالسفر وفي حالة الجمع فهذا فيه فرج للناس في هذا الزحام الشديد إن الانسان يأخر هذا من المخرج وخرج الأول إنه تحيين لتحيين الوقت المناسب للرمي هذا المخرج الثاني إنه يُوكّل من يرمي عنه إذا كان عليه الخطر ولا يستطيع يُوكّل هذا المخرج الثالث إنه يُأخر ويجمع الجمارات في اليوم الأخير إنه يُقلون قرموا قبل الزوال لأن هذا فيه خطر ودهب جوني بهذا الكلام وهذا كله لا أطلح هذا هذا يعني إعملوا بالرحص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تُحضِه رخصًا لم يُرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لبيّنه لهمته عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئًا إلا وبيّنه لهمته فإن أخره عن أولاً يبت بها وغربت الشمس في اليوم الثالث عشر ولم يرمي فات الرمي فاته الرمي يكون عليه فيديه يكون عليه فيديه بدل الرمي أولاً يبت بمنا مع الاستطاع صرك المبيث بمنا مع الاستطاع لكنه متساهل فهذا أيضًا ترك واجبًا ويكون عليه فيديه فيديه السبراً عن المبيث نعم فإن أخره عنه أولاً يبت بها فعليه دم ومن تعجل في يومين فرج قبل غروب وإذا رمى الجمارات في اليوم الثاني عشر بعد الضهر فلا هو أن يتعجل أو بعد العصر له أن يتعجل لكن بشرط أن نخرج قبل غروب أو ليسعالة وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين يعني اليوم الثاني عشر ومن تعجل في يومين فلا إسم عليه وإلا لازمه المبيته ورمى من الغد وإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وليلة الثالث عشر ولم يرحل من منا واجب عليه المبيت في الكل ليلة ورمى من الغد في يوم الثالث عشر بعد الضهور لأنها لتأخر والتأخر أخضر الذي صلى الله عليه وسلم تأخر والتأخر وأخضر وإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يقوف للوضاع بعد ما ينفر من لنا سواء متعجلا أو متأخرا فلا هو أن يسافر لكن لا يسافر إلا بعد أن يطوف للوضاع يكون آخر أعماله الطواف بالبيت سبعة أشوات أواف الوضاع بما في الحديث الصحيح وكان الناس ينفرون بكل وجهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر آهده بالبيت طواه الوضاع واجب ومحله عند السفر إذا عجم على السفر ولم يبقى إلا الرقوب للسفر وهذا واجب من واجبات الحج ونفرأ الحج فنفسأ فليس عليهم طواه وضاع قفف فعن المرأة الحج وهذا من ما يدل على اشتراط الطهارة للطواه ولو كانت الطهارة ما يبواجبه لا مؤمن على الحج لأنها تطوف للوضاع أين أقامها أو التجرى بعده هو أعاده لو طافة للوضاع ثم تأخر سفره أقام دائت ليلة أو صار بيع يشري في السود هذا يعيد طواه الوضاع لأنه انتقض التقض بقامته بعده لأن الوضاع منها هاتر شيء أما إذا اشترى شيئاً يسيراً أو جلسة يسيراً بعد طواه الوضاع ليه تغدى أو ليه زورة أحداً أو يشتري حوائيج السفر يجب عليه الرجوع لأنه لم يهاده ولو مسافة أسر فاكفة فإنه يتقرر عليه الدم ولو رجع ما أفاده الرجوع يعني سافر أنه سافر إيه تقرر عليه الدم نعم إن تركه غير حائظ رجع إليه فإن شفق أو لم يرجع عليه الدم إيه نعم يرجع إليه مع القرب أما إذا بعد فإنه لا يفيده الرجوع لأنه سافر نعم وإن أحفر طواف الزيارة فطافه عند الفروج أجزا عن الوضاع نعم لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر أجزا عن الوضاع لأنه يصدق عليها أنه آخر عاهده بالبيت فهو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيقفه ويدعوه يقفه ويدعوه طويلا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا صلى الله عليه وسلم شيء إن هذا ورد عن الصحابة أدعية موجودة في المناسب وموجودة في الشرحة نعم أما الحاية فإنها سقطع عنها طوار الوضاع لكن لا تمنع من الدعاء تأتي تقف عند باب المسد الحرام تدعو بالدعاء نعم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه لا هذا غالب التعبيرها لما هو الصحيح نستحب زيارة زيارة مسد الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة المسد النبوي أما السفر لزيارة القبر فهذا من هي حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسد الحرام ومسكد هذا المسد العفصة نجوز السفر لياجن العبادة في مكان بالله لهذه الثلاثة بالمساجد لنقبر ولا غير فلا يسافر لياجن زيارة القبر لأن هذا من وسائل الشرط ولا قبر الأنبياء ولا غيرهم وقبر الأنبياء أشد لأن الغلو فيهم أقرب إلى نخوس الجهال والخرافيين فهذا من سد الباب أن لا ينوي بسفره زيارة القبر وإنما ينوي بسفره زيارة المسكد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بالهذا حصر وفي رواية لا تشد بالنهي لا تشد الريحان لأن لا تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد مساجد الأنبياء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام ومسجد إبراهيم ومسجد الرسول والمسجد العقصة ومسجد الذي بناه تعقوه أو إسحاق الإبراهيم فهذه مساجد الأنبياء سافر إليها أما القبر فلا يسافر الزيارة لكن من كان بالبلد يستحب له زيارة القبر فإذا وصل إلى المدينة وصلت في المسجد الحرام أو في المسجد النبول فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زيارته ودخلت تبعا لا قصبه دخلت تبعا لا قصبه ويزور إليها المسجد قبر ويصل لي فيه ما يسافر إليها جاء الصلاة في المسجد قبر لكن لما إذا صار في المدينة يستحب له أن يزور المسجد القبر ويصل لي فيه مثل من كان ساكينا في المدينة ويستحب أن يزور البقيء ويسلم على أموات ويزور قبر الشهادة عند أحد ويسلم عليهم هذه تبع ويستمقصودة من الأصف ويصل لي في المدينة ويستحب أن يزور هذه المسجد القبر ويصل لي في المدينة ويصل لي في مدينة ويصل لي في المدينة ويصل لي في المدينة وإذا زرت المسجد النبوي في أي وقت حصلت على الفضيلة لا فعلق له بالحد وليس هو من مناسك الحد والحد صحيح وكامل ولو لم تجر المسجد النبوي نعم رصيفة العنرة أن يُحرِم بها من المقاف أو من المفرى من بيانصفة الحد راد أن يُبين صيفة العنرة نعم رصيفة العنرة أن يُحرِم بها من المقاف أو من أدن الحل من مكيلا وإن كان في مكة وهراد العنرة فإنه لا يُحرِم من مكة وإنما يخرج إلى الشل ويُحرِم من الشل وأقرب الشل التنعيم فهو من الشميسي من مكان الشديد أو من فلا بس المهم إنه يُحرِم من الشل من أي جهة ولا يُحرِم بالعمرة من الحرم لأن عايشة لما أرادت العمرة رضي الله عنها أمر أن نبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم فخرج بها إلى التنعيم لأنه أدن الشل فأحرمت منه للمكة جائزا لا أحرمت منها عايشة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها إلى التنعيم هذا الدليل على أنه لا يسحى الحرام بالعمرة أو لا يجوز الحرام بالعمرة من مكة والشكمة الله وعلم أنه لا بد أن يجمع في نسوكه بين الحل والحرم الحج بعض مناسكه خارج الحرم مثل وقوه بعرفه فالحج يجمع بين الحل والحرم بالحج أنه سيخرج إلى عرفه بفلاف العمره فجميع عمالها في مكة طواب السعي والحلق والتتصير كلها لفي مكة فلا بد أن يأتي معها بحل فيخرج إلى التنعيم للحرام أو للحل ليجمع في إحرامه بين حل والحرام هذه هي الشكمة ولو أحرم بالعمرة من مكة صار كل أعماله من الحرم أحل مثل ما هو الحج إذا كان لحرام بها من الحرم جائزا فإذا طافا وسعا وخصا إذا طافا للعمرة وسعا ينبني عليها الشيء دو ينبني على أركان الإسلام ينبني على أركان لجينا الرسول صلى الله عليه وسلم الحج أيضا ينبني على أركان لا بد منها وهي أربعة هذا واحد الإحرام فلو حج يبيدوني إحرام أيضا ولا يصحح حجه نعم والوقوف الرقم الثاني الوقوف بعرفة ولو لم يطف بعرفة لم يصحح حجه نعم وطواف الزيارة الثالث طواف الزيارة وهو طواف العفاضة لا بد منه من تركه لم يكن حجه إلا به نعم والسعي والسعي بين السفا والمال والوقوف العرفة والطواف والسعي والواجبات السبعة والواجبات الحج السبعة العول الإحرام من المقاتل المعتبر له إلى منتصف الليل الرابع رمي الجمال الخامس المبيت بمنى المبيت بمزالب المبيت بمنى لايالي أيام التشريط السالس الحلق أو التقسير السابع طواف الوداع هذه هو وجبات الحج الواجبات الحرام من المقاتل المعتبر له الواجبات الحرام من المقاتل المبيت بمنى لايالي أيام التشريط السابع طواف العفاضة الواجبات الحرام من المقاتل المعتبر له و من صده العدو عن البيت تهدى ثم حلق حلق راسه و تحلق المنحرامين و إن فقده صام عشفة أيام فقد هدية الحصار يصوم بدله و إن فقده صام عشفة أيام فقد هدية الحصار يصوم بدله و إن صده عن عرفة تحلق بعمرة و إن حصره مراغا أو دهاب نفاقا و إن كتب البيت حتى يبلو الكتابه أجله فلا تحجه هذا العام أنه يجمه البقاب البيت و إن كان لا يتيه السرولية الحج اللي في هذا العام فماذا أفعل؟ إذا أيست من الحج من القدر على الحج إنا توقل تنيد من يحج عنه نعم فهذا منتصف اللي فهل يرمي معه هذا الشيخ أو يرجعه مرة أخرى بعد طلوع الشمس؟ يجوز هذا وهذا يجوز أن يرمي معه أنه صار تابع له و حكمه حكمه و إنا أراد الفضيلة وأراد الأحسن و عنده قوة وجلد إلا هو أخل و يأتي بعد طلوع الشمس هذا أفرى الله نعم أمراه يعني؟ نعم شو يقول هل يجوز؟ يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من قصره بعض رأسه في سنوات الماضية جاهلاً ثم علم بالحكم بعد ذلك فما لا يلزمه علماً بأنها عمرو سفيرة؟ يجي إذا كان جاهل ولا يعلم و حصل تقصير منوهم لكنه ما كمل يجي هذا الحمد لله لكن في المستقبل يقصر من جميع الرأس و ما فاتيعفوا الله عنه لأنه حصل التقصير نوع من التقصير يعني حصل نوع من النسك نعم و قال به بعض العلمة نعم شو يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله إذا حلقى جوز أنبسيطاً من رأسه جوز سبب جرح أصابه فهل يكون عليه فيديه؟ نعم يكون عليه فيديه جوز لو يحلق يجي الأذاء الذي يصابه و يكون عليه فيديه لأن كعبد عجرة أذن لو أنه بصراعي سمن بحرق رأسه أو جب عليهم فيديه و هو حلقه محتاجاً إلى الحرق لو كان مريضاً أو به أذن من رأسه ففيديهتم من صيام أو صدقة أو نصف نعم نعم شو يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله ماذا يفعله؟ ملا شعر له من الأصم حيث لا ينبت له شعر يمر الموس على راسه و يكفي هذا ما يستقيه يقول أنه يمر الموس على راسه و يكفي هذا تب الله ما استطعته نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من وكل شخصاً ليرمي عنه فذهب إلى مكان لطوات الوداع فهل يقوكوا للوداع قبل أن يرمي موكله هنبعد رمي الموكل لا يوجد طواف الوداع اللي بعد أن يرمي الموكل في الوقت بعد الزواء لأنه طواف الوداع ما يكون اللي بعد إكمال مناسك الحد فلو رمي قبله فلو طافل الوداع قبل الرمي ما صحه و ما صحه وداعه ينتظل حتى يرمي موكله ثم أيضاً لماذا ينزل من لينه يبقى في منه إلى أن يرمي الموكل ثم يذهب يطوف الوداع ما يرحل من لينه إلا بعد ما ياتي من رمي هذا هو الأثمل والأحوات نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله أن يجوز الرمي أثناء اللي خاصة بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشلير لا ثالث عشر لا ينتهي الرمي الغروب ينتهي رمي اليوم الثالث عشر ينتهي الغروب الشمس نعم لكن هذا في ليلة يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله و ذهبوا من مزدري فهبعد منتصف الليل يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله نسمعوا من علماءنا أن الحصات لو ضرب في الشافس ثم سقطت خالج الحور يمتلزي فالسؤال ما هو الدليل على وجوب السقوطها في الحور الشاوض هو موضع الرمي ما هو بالشافس الشافس ليس موضعا لرمي فقط الشافس إنما جعل علامة على المر ما فقط والرمي في الحور والنبي صلى الله عليه وسلم رمي في الحور صحابة يرمون في الحور الشافس ليس محل للرمي إنما جعل اللي أجل العلامة على الجمرة إذا رأيته من بعيد تهتدي إلى الجمرة نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله فأدركه الغروب قبل إتمام الرمي فهل يزامه المبيت و أم لا إذا رحل إذا رحل حمل عبشه و رحل إلا هو يمضي ولو أدرفه الغروب لأنه رحل عجب أما إذا كان غابة الشمس وهو مرحل و متاعه باطن في الأرض ولا حمل فهل يزامه المبيت لأنه ما يصدق عليه إنه فحر نعم يقول فضيلة الشيخ و فقكم الله من فاته جميع الرمي هل عليه دم واحد الجميع الأيام و كذلك من فاته المبيت بمنى جميع اللي يالثان عليه دم واحد و بعض العلماء وهو المنهب المفتاذه الآن إنه من ترك ليلة واحده يتعم يسكينه وإن ترك الأيام الثلاث أو ليلتين فإنه يبحه دين و الجمارات إذا ترك حصاتاً يتعم يسكينه وإن ترك حصاتاً يتعم يسكينه وإلى ترك ثلاث جمارات ثلاث حصيات يتبحه دين يقول هذا لكلمه مع له دليل الرسول منعها فقارنا الطواف بالطهرة دلعاً لأن الطهرة شرط للطهرة وإن وصل في وقت العشاء جمع جمع تأخير والوتر بعد ما يفرغ من الصلاة العشاء إذا أراداً ينعم يوتر أو إن كان يقوم آخر الليل قبل قلوع الفجر ويخلل الوتر في آخر الليل طيب وفضيلة الشيح فقط من الله من تدب إلى جده لمدة في ستة آشه وهو من الرياض ونوى العمره لكنه لم يحدث في أي يوم خلالاً في دهبه فهل يلزمه الإحرام من المقاه بأول دهابه هم يذهب إلى جده وإذا نوى وعزم على العمره ذهب إلى المقاه قوله يحرم أول ما يمر على المقاه أول دهاب هافظه يمر مته ويؤدي العمره نروح يجد هذا أفضل له أصدر وأما إذا أخرى للحرام إلا أن يعزم على العمره ثم يذهب إلى المقاه هذا جايز المهم بأنه ما يحرم من جده أنا هو المهم أنه لا يحرم من جده وإنما يحرم من المقاه الذي مره به وهو ناول للعمره ناول ماذا يجد؟ من يفعجه يبيث فارج منه فلا أن ينتهي اليوم ثم يطوفه في اليوم الثالث فالفعله جايز لا هذا سبلاً طواف الافال يعني جده طواف الوضع ولا طواف الافال يجوز هذا وهذا طواف الافال يجوز تاخيره طواف الوضع عند السفر عندما يريد السفر ناول يجب أن يفعله في الساعة الشوهما بين أوروبا الشمس لا طلع الفجر كمه من ساعة وتقسمه بالنصف لأنه يختلف بالفصول كل الليل وكسر الليل يختلف وبعض العلم يحدد هذا بغيبوبة القمر ليه يحدد به بالنصف الليل غيبوبة القمر ليلة العاشق هذا علامه واضحه إذا تعال نقنى غيبوبة القمر ليه علامه واضحه لأن الفصول تختلف ومنازل القمر تختلف وحياناً في أخر أوروب القمر لا فسائلة تقول فضيلة الشيخ عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة فسائلة تقول عندما أحرمت من ميقات المدينة وكنت في آخر أيام الدورة كنت في نفسي انطاهرت أكملت العمرة هل يعتبر قولي هذا شرطاً عندما أحرمت من ميقات المدينة فكنت في آخر أيام الدورة كنت في نفسي انطاهرت أكملتها ولم يتلفلت لا ميخي لا بدت تتلفل بالشرط تتلفل بالشرط عندنا الحرام إذا قالت إن أمكانني آدي العمرة الديتها وإلا أتحلل على شرط شرطت ألا بس أما ليه فقط فإذا نويت التمتع عند الميقات ثم بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران ثم بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران ثم بدالي بعد ذلك أي بعد زمن أن أقلبه إلى قران وإن كان ضائقت الوقت تقلبه إلى قران كما فعلت عايشة رب الإمان عايشة حرمت متمتعة وإحابت بعد ذلك لما ضائقها الوقت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج وتدخله على الأمرة وتصير قارنها هي جايز هذا لا لا لا لا لا هذا لا عمل عليه هو موجود في المغني وغيره لبعض العلمة لكن لا عمل عليه مناسك المشاك كلها على أنه لا بد من اهنيه لا بد من شخص الإسلام بانتينية وكل المناسك كلها تذكر أنه لا بد من اهنيه لا رحن فكش لا قول لي ما عليها عمله كن خريها للناس ونشوش على الناس وايضا هذا هو لاحوط ولا تمال فلما تفتح لجهة قوال سهيل ولا صلح شي نبن تبترد أقول من يصحبه فالعمده ما هي على الأقوال ولا العمله على الدليل وعلى ما عليه العمل هيجب علينا أن نكون محافظين على علمنا وعلى دين المهجورة والأقوال المرجوحة والتي لا دليل عليها ولا عمل عليها ونظرها للناس يشوش عليهم عباداتهم نعم يا قول فضيلة الشيخ ففقكم الله قول المؤن لفرحمه الله يستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه قال بعض العلماء قوله زيارة قبر رسول هذه العبارة إنما قالها العلماء هجوزا كالإمام الصعبون رحمه الله بكتابه عقيضة السلف واصحاب حديث فقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لو أحر رجل ولما أراد أن يطوه نواه أنه طواف وداع جاهلا فما فقوه؟ ما يُزيح عن الإفاضة إذا نواه لي وداع لا يُزيه عن الإفاضة ولو عكس نواه للإفاضة أجاءه عن وداع قول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالصندل؟ ليش الصندل؟ حدا وانتظروا بشكل جيد