049 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
35:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفس التاسع
والأربعون كتاب البيع لأن المسلم لا يتمكن من أداء العبادات إلا بما إلا بما يقيته من الطعام والشراب واللباس والمسكن وإذلك ما يتمكن من إقامة العبادات التي مر ذكرها إلا بما يعينه على
ذلك من المال فإذا لك عقد المصنف كتاب البيع والبيع هو أشرف أو هو من أشرف وجوه المكاسب البيع والشراء هذا من أشرف وجوه المكاسب لأن الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع ويقول سبحانه
وتعالى البيع إلا قوله سعالة وابتغوا من فضل الله سعوا من فضل الله يعني البيع والشراء ويقول جل وعلا في الحج ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكه يعني بالبيع والشراء ويقول سبحانه
وتعالى ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة فدل على أنه يبعون ويشترون ولكن إلا جاءت الصلاة فرق البيع والشراء وأقبلوا على الصلاة فإذا فرأوا من الصلاة عادوا إلى بيعهم وشرائهم فالبيع
والشراء من أحسن ودوه المكاسب والبيع ما قول من مد الباع من الباع لأن كل من المسباعين يمد يده للآخة فسم يب البيع هذا سعره لغة أما سعره شرعا فهو ما ذكره عندكم مبادلس المال بالمال
مبادلس المال بالمال أمليكا وسملكا بادلس المال بالمال سمليكا وسملكا هالسعره إختصارا واما تعريفه مخصصا حياء في هذا الكتاب والأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة والإجماع والشكمة أما
الكتاب فنفر من الآيات التي سمعتهم واما السنة النبي صلى الله عليه وسلم باع والشرع ووكل من يبيع ويشتري له عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفرق فإن
صدق وبيّنا بولك لهم في بيعهما وإن كلب وكتم محقة بركة بيعهما ولا حديث في البيع تذيرا وما فقد أجمع العلماء على مشروعية البيع وإباحة فيه لا مخالفة في ذلك واما الشثمة فإنها سقطضي أيضا
إباحة البيع بأن بعض الناس يكون معه نقود وليس معه سلعة وبعض الناس معه سلعة وليس معه نقود فالذي معه النقود يحتاج إلى السلعة والذي معه السلعة يحتاج إلى النقود ولن يتوصل أحد منهم لغرضه
إلا بالبيع إلا بالبيع والشراع فشتمة الله جل وعلا تقطعي تقطعي جواز البيع لأجل توصل الناس إلى مسالحهم على تعالى يا يولدين آمنوا لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنت
راضي منكم إلا أن تكون تجارة أنت راضي منكم وعلى سبحانه وتعالى يا يولدين آمنوا إلى سباعة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلمة فكتبوا وهذا في عقد السلم الذي هو تأجيل المثمن وتأجيل السمن هذا
أيضا من أجل جواز البيع وأن الله أمر بالشهار عليه وكتابه وهو مفادلة مال ولو في الدمة أو من فعات مباحة كان دينا في الزمة موصوحا في الزمة المبيع قد يكون عين حاضرة وقد يكون عين موصوحة
في الزمة أو من فعه بيع من فعه شابع الممر الممر وهو السوق الصغير الذي يمر منه الإنسان يشتري واحد عنده أرض أو عنده بيت فالمبيع على ثلاثة أقسام المبيع السمن والمثمن على ثلاثة أقسام
إما أن يكون إما أن يكون عين حاضرة وإما أن يكون دينا في الزمة وإما أن يكون من فعه فإذا هذه ثلاث صور ثلاث صور في ثلاث صور فهو مبادلة مال ولو في الدمة أو من فعات مباحة فالمبيع يكون
على ثقبيت أما إذا كان موقت هذا لا يسمى بيع ويسمى إيجارة إذا كانت العقد والتبادل الموقت إذا وقت ثم يرجع إلى صاحبه أن هذا يسمى بالإيجارة وهي بيع المنافع غيرا ربا وقرض ربا فيه مبادلة
مال بمال في مبادلة مال بمال فيدخل في التعريف لكن قول هذا منعه الشارع فلا يسمى بيعا أر الله تعالى واحد للله البيع وحرم الربا فهو مستفنا من المبادلة وله مبادلة مال بمال أمية ريال
بميه عشر سريه هذا بيع لكنه ربا ليعن ربا وي فهو محرم لأن الشارع منع منه أول قرضه إذا هو مبادلة سدفع للمقترب مبلغ من المال ويرد عليه كمثلة هذا مبادلة هذا لا يسمى بيعا يسمى قرضه له
اسم خاص وإن كان فيه مبادلة مال بمال فلا يسمى بيعا ويسمى قرضه ويسمى قرضه ليس القصد منه الربح وإنما القصد منه البيع القصد منه الربح القاره مبادلة مال ليس القصد منه الربح وإنما القصد
منه الإرفاق بالمحتاج إستهمار الربح وإنما القصد منه الأجر والتواب هل لا يسمى بيعا نا بقول إنعقدوا بإيجاب وقبوله سيغة البيع شكول من إيجابه الصادر من البيع يعني يقول بيرت والقبول هو
الصادر من المشتري بأن يقول اشتريت لا بد من هذه الصيغة لا بد من صيغة البيع وهي الإيجاب والقبول أول البيع دعت وقول البسطري اشتريت أما إذا لم يكن فيه إيجاب ولا قبول فإنه لا يسمى بيعا
نا بقول إيجاب وقبوله بعده ويجوز قبله ويجوز قبله إذا كان بغير لفظ الاسترار كان يقول بيع هذه السلعه ويقول بعتها عليها هذا يصحب أما إذا قال أتبيعني هذه السلعه فقال نعم هذا لا يسمى
بيعا لأنه جاء بالفظ الاسترار والاسترار ما يلزم المستفم بالشيء نا متراحيا نا عنه في مجلسه أولا نشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب في الغالب ولا يجوز قبل الإيجاب اللي بيحوال نخص هذا
الأصل بعد الإيجاب هذا واحد هذا الشرط الشرط الثاني أن يكون متراحيا أن يكون الإيجاب أن يكون القبول متراحيا عن الإيجاب ما يأتي الإيجاب مع القبول في زمن هذا الواحد ينطكون جميع ولا يصلح
ولا ينعبب نا متراحيا عنه في مجلسه في مجلس العقب أما إن صراحة بعد المجلس تفرق قبل أن يأتي الإيجاب لم يصحب إذا تأخر الإيجاب إذا تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرج من المجلس فلما تفرق
إتصل عليه وقال سراي شريك أولا أن يأتي القبول مخالفا للإيجاب أن يكون متصلا أن يكون القبول متصلا بالإيجاب فإن حصل بينهما فاصل إختيار بأن قال دعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال
شريط بل راح يجيب كلام آخر يسأل عن أمور أو جافلان أو راح فلان أو ثم بعدما لا قال شريط هل هذا لا يصحب لأن القبول إمهصل عن الإيجاب بفاصل إختيار فلم يكون مبنيا عليه إذا تشاغل بما يقطعه
يضب إلا إذا كان الفاصل إذا كان الفاصل ضروريا كالعقاس والسعال أو حبرت الصلاة وقيمة الصلاة وقام يصلي بأن لا تهوطه صلاة الجماعة هل هذا فاصل لا يوهت لأنه إيجاب والقبول يكون بالصيرها
القولية يعني تلفض الباعئ والمشتري بأن يقول الباعئ بعيته ويقول المشتري شريط ويكون بالصيرها الفعلي وهي المعاطات المعاطات ما حديث كلام الباعئ دفع السلعة إلى الشخص جاء عنده هو الكن في
دكتانها ومسجرة وأشار إلى سلعة من السلعة أنه يبيها فأخذها وعطاها إياه هو عطاه السمن هو عطاه السمن بدون أنه حصل كلمة يصحى حالة معطاس يصحى أول أنه مثلا عنده شياء مساحرة كل شيء مكتوب
عليه السعر عنده خبز مثلا وخد حصل منه كلام ويتسمى بالصيرها الفعليه والمعاطات سما بالمعاطات هالأعطى وهالأعطى نعم تقنو الحظينة الشيخ وفتاكم الله كيف يُعرف ضابط ما يُحلُّونه ما يُحلّه
أهلو كتاب وما يُحرِّمونه هل هو يرجاعه إلى أصدينهم أو ما تعرف عليه بأنه ما أتفتّم الأزمان يغيرون بعض الأحكام الموجودة عنده نعم تقول حظينة الشيخ فقط كم الله إن اليهودة يعتقدون إن
الخمر حرام هل يُقام عليهم الحد؟
إذا كانوا يعتقدون أنه حرام هو حرام عندنا يُقام عليهم الحد لأنهم يتجموا بحكم الإسلام إذا كانوا يقولوا التورات والإنجيل الموجودة الآن هل لا شيئ فيه؟
أنه محرّفة؟
أما إن كان يطعم في أصل التورات التي ينزلها الله على موسى عليه السلام أو في أصل الإنجيل الذي ينزلها الله على عيسة عليه الصلاة والسلام فإنه ينسف العهدو نؤمن بالكتب كلها بالتورات
والإنجيل والزبور ونؤمن بكل الكتب إذا قعنا بها فقد قعنا في ديننا نعم أقول حظينة الشيخ فقط كم الله ما حكم إطامة اليهود والنصار في جزيرة العرب وهل هناك فرق دين إطامتهم للعمل أو السفنة
جزيرة العرب لها خاص صينية ويقامتهم في بلاد المسلمين في غير جزيرة العرب في مصر والشام والعراق وها للا بس لما يقامتهم هي جزيرة العرب فإذا كان عند المسلمين قوه مقدرة إنهم يجب عليهم أن
يخرجوهم منه وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينا ونفذ هذا عمر بن الفطاد رضي الله عنه في ثلاثه فأجلاهم من جزيرة العرب فلا يفرقون يستوطنون فيها ويتملكون يبنون بيوت ويشترون أراضي لأن
الواجب إخراجه أما إذا جاءوا لغير استقرار جاءوا لعمل أو جاءوا بمهمة من المهمات من دوبين من قبل دولهم أو نحن استقدمناهم لعمل يودونه ثم يرجعون فهل لفس لأن هذا ليس استقرار نعم يمنعون
من ما يقبه المسلمين من ما يخصص بالمسلمين يمنعون من ما يخصص بالمسلمين يا لا يتشبه بي.
نعم.
من سيارات أو غيره.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المذكرة من إذلالي أهل الذمة هو كذلك في حرى الذي يظهر لي إنه يخصص لهم سيارات.
اللي يظهر لي إنه يخصص لهم سيارات.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله المذكرة من إذلالي أهل الذمة هو كذلك في حق المستمنين.
نعم كل الكفار.
كل الكفار لا نجلهم ولا نكرمهم.
لكن لا نفعد عليهم ولا نظلمهم ولا يجرم النكوشان آن قوم على أن لا تعجلوا.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله كذلك يجابه على هذا الإشتان وهو كيف نطالب الكفارة في بلادهم ببنائ مساجد للمسلمين.
ونرفض السماح لهم ببنائ كنائس.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يمنع الذمي من السكنا في قادق في عمارة أعلى من المسلمين.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
نعم.
العمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
نقول سؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
عمالة الموجودة من أهل الكتاب أو غيرهم.
هل يجوز السؤال عن حالهم أو إهدائهم من باب الدعوة إلى الإسلام.
جمالا نسألهم.
هم كفار.
هم كفار.
فنهدي إليهم امور الدنيا ويهدى إليهم ويحسن إليهم.
حتى يسلموا.
أما إذا كان يرجى إسلامهم فنحن نصميعهم.
نصميعهم القرارة ونصمعهم الحاديف.
نعرضها عليهم.
أما إنا نعطيهم كتب من كتب الإسلام دواوين السنة أو القرارة أو الكتب اللي فيها الحاديف وآيات كتب الفق.
هذا لا ما نعطيهم يا حتى الإسلام.
هل يجوز مصافحة في النصراني.
يجوز مصافحة في النصراني.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
محكم السلام على ما لا أعرف.
هل هو مسلم أو كافف.
خصوصا وأن كفار لا يتميزون بلباس ولا غير.
إذا كان في بلاد المسلمين.
سسلم علي ذناء المحلاء.
أنه مسلم.
لأن الغالب هو يكون بلاد المسلمين ولا مسلم.
سسلم علي ذناء.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
ذكرتهم.
حفظكم الله.
فدعوهم إلى تلاتي في الصال.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل يجوز لولي الأمر.
أن يعفى أهل الذمة من الجزية.
إذا كان المسلمون أكوى من الكفار.
لا.
عيوز.
هذا حكم وضع الله سبحانه وتعالى.
وليس الغالب منها.
ليس الغالب منها حاجة المسلمين.
الغالب منها إذلالهم.
الغالب منها إذلالهم.
حتى يطول جزية عاليد وهم صادرهم.
نعم.
وكان المسلمين هي عادعوما ربع الله وعنها غنية.
ولكن يقولون منهم جزية.
لأن هذا حكم يشرع لا يجوز الغالب بوقف من الأوقات.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
تقوم اليهود في هذه الأيام بذبح المسلمين وتشريدهم.
هل تنصحون بالقونوط عليهم في الصلاة وتفتون بذلك? يعني يدعى من نوع الله القونوط.
يدعوا عليهم بغير القونوط.
أما القونوط تهدي إلى فتوة.
إلاج صدرت فتوة بالقونوط فقنطه.
لكن أدعا مهم المنوع.
ادعوا الله عليهم أن في صلاة تهديدك وهي أي مكان.
ادعوا الله عليهم.
ادعا ما منعي يا أخوة.
أما مسألة القونوط هي مسألة خاصة تهديل نظرة علمية.
نعم.
هذا السؤال انجاه.
سؤال انجاهي احد اللياني.
هل يجوز الدعا وظلمة المسلمين.
أما الدعا عليهم بالهلاك جميعا جميعا ولا يبقى منهم كافر.
الله جل وعلى حتي منعليم يقدر ان يهلكهم ولا يبقى إلا المسلمين ولكن الله أبقاهم لحكمة.
من اجل أن يقوم الجهاد ويقوم الولى والبرى ويقوم الفرق بين من يحب الله ومن لا يحب الله ورسوله.
لله حكمة في ذلك.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فققم الله.
أنا امام مسجد واخغر معكم الدروسة استمرار والله الحمد.
ولكنني وعاني من مرض البواسير وحالة جلوس يكون متألما.
فقد اصاني احد الاخوانب وضع العسل على فتحة الشرق مكان البواسير.
فما حكم وضع العسل في هذا المكان.
اذا كان في شفة او في فائدة او بينا.
نعم.
نضل رورة.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فققم الله عندما تحدث فتنة او منتر عام.
فاليكتب بالتردد على العلماء فقط ام لا تبرى والذمة الا بمناصحة المسؤولين المسؤولين ايضا عن طريق البرقيا او الدهاب اليه مباشرة.
هو كذلك.
هو كذلك اللي يتمكن ان يذهب اليهم ويناصحهم او يكتب لهم.
فانه لا يكتب انه يذهب للعلم.
الذهب للعلمة وسيلة من الوسائل لا يفصر عليها.
يذهب للعلماء ويكتب يسافر لهم يكلموا.
لا بد من طرق كلها يتفذ الطرق كلها المستفعة.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فققم الله ليجوز لصاحب المنزل ان يؤجر كتابيا ويذا جاز هذا فمن الذي يجب على جرانه وما كيفية السلام عليه فصوصا عند لقائه من اجل دعوته الى الاسلام.
اولا عن فيها انظم اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل نعم.
تقول فضيلة الشيخ فققم الله اذا تنصر اليهودي او تهود النصراني.
هل يقتل لعموم الحديث؟
هم بد لديناه فقتلوا.
هذا بمن ثانع لدينا الاسلام.
اخترتها وارتد.
ذهو الذي يقتل.
اما اليهودي اذا تنصر ينتقل عهده.
والنصراني اذا تهود ينتقل عهده.
ويصبح لا عهد له عند المسلمين.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فققم الله.
ما الحكمه اذا قتل مسلمٌ لميًّا.
عمداً كانوا قتل او بغير عمد.
بغير عمد هل فيه الديه والكفار؟
اذا كان له عهد فيه الكفار.
وإن كان من قوم بينكم.
و بينه الميثاق.
الديه مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة.
اذا كان له عهد.
هذا فيه الديه وفيه وفيه الكفار.
اما إذا كان عمداً.
هذه الديه وليس فيه كفار.
فيه الديه وليس فيه كفار ولا قصار.
لعدم المكافع.
اشترط في القصار.
المكافع بين القاتل والمقتول.
والكافر ليس مكافع للمسلم.
فلا يقتل المسلم بكافر.
والف الصحيح.
نتسنف أن لا يقتل مسلم لكافر.
نعم.
يعمر انه يأتب المسلم الذي قاتل الكافع عمداً.
أن يعزيره.
أن يؤتبه.
لكن القصاص لا.
لا هي القصاص.
نعم.
يعمر انهم يكونون في ناحية خاصة.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله.
هل يوجد ذميون في الوقت الحاضر.
لا في ذميون في الوقت الحاضر.
لكن فيه مستأمنون.
وفيه معاهدون.
أما جميل هذا راح مع الجهات.
هذا راح مع الجهة ولا يعود الله إذا عاد الجهات في سبيل الله.
نعم.
نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله.
هل يجوز غيبة الدمي أو المستأمن.
إذا كان فيه مسلحة للتحلير منه.
والنصيحة من مشره.
هذا حتى المسلم.
إذا كان المسلم فيه شرء.
وفيه بدعة.
وفيه محدور وشرعي.
يحذر منه.
وليس هذا من باب الغيبة.
هذا من باب النصيحة.
أما إذا ما كان فيه مسلحة.
هل يجوز الكلام في عراض الناس.
يدون مسلحة الراجحة.
نعم.
إذا وقعت.
إذا وقعت المرع.
على العراض.
هل يجوز التعلم على أهل الذمة.
و مرحباً