053 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الخيار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله سبحانه وتعالى الثالث
اذا غبنا في المبيع الغبنى يخرج عن العادة سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آلية وصحلة على رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من أنواع الخيار
البيح خيار الغبن والغبن معناه الخديعة لأن دين الإسلام جاء للصدق والوفاء وذلك عامل في البلوء وغيرها فالإسلام ابني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق
قال تعالى يايو الذين آمنوا أوخوا بالعقود والعقود جمعوا عقود وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم أو فيما بينهم و بين غيرهم الوفاء بالعقود أمر نواجه ومن الوفاء فهذا من ما يثبت
الخيار للمفضوع تكون الخديعة وتكون الخديعة بالخائل عيب وتكون الخديعة بالتدليس المبيعات فالإسلام ليس فيه خديعة الله جل وعلى يقول يايو الذين آمنوا لا تأكلوا وموالكم بينكم بالباطل إلا
أن تكون الفجارة عن فراض منكم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى وإن كذب وكتما محفظ براثه بيعينا وزيادة بثمن زائدة عن العادة زيادة غير معتادة بين الهل السوق أما ناجرت العادة
بالتغاب به فنبس به لأن البيع يُقصد به طالب الرزد فإلا وقع غاب المعتاد فهذا لا يثبت الخيار أما إلى وقع غاب غير معتاد فهذا هو الذي يثبت الخيار لأنه يُقالف المعاملات الصحيحة بين
المسلينين نعم إذا هو بنى في المبيع غابناً يخرج عن العادة غابناً يخرج عن العادة هل هو الآضة؟
لأن الشارع جاء بباطل الخيار للغابن ولم يحدده لم يحدد الغابن يرجع به إلى العُرخ عُرخ التجار فإذا عدوه غابناً يثبس الخيار وإن لم يعدوه غابناً فلا خيار يتكال غابناً يصيرنا لجرة العادة
به غابناً يغرُج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل يثبت الخيار الغابن في ثلاث صورة صورة القولة في ثلاث الرُقبال أو ثلاث الكلف فإذا خرجت في ثلاث اشترى منهم خدعهم لا يعرفون السعر حيث
باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا أنه قد غابناً فلا هم الخيار قال صلى الله عليه وسلم لا تلقىوا الجلب وفي رواية لا تلقىوا الرُقبال أمن تلقىه فسيده يعني صاحب السلعة بالخيار إذا أت
السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسه دفع للظرر عنه هالي الصورة الأولى إذا تلقى الرُقبان وغابناً غابناً يخرج عن العالة فالرُقبان إلى وصل للسوق وعرفوا أقيام السلح وادرأوا أن وذلك دفع
للظرر عنه هالي الصورة الصورة الثانية فلا يريدوا شراءها وإنما يريدوا أن يرفع قيمتها على الزبائر إحب الواحد للحراج ويزود وما نرغل في السلح لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائر هذا
حرام هذا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا فإذا تبت هذا فإن لصاحب السلعة الخير فإن للمشتري فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناً على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد شرى
السلعة بناً على سومه وهو لا رغبة لو في السلح إذا كان هذا الناجش متفقاً مع صاحب السلعة ويريد يفزعله أو كان غير متفقاً معه وإنما جاء وراد أن يكدر على الزبائر يجب أن يتفق اهل السوء أو
اهل السنة مع واحد يجب أن يتفق اهل السلعة في السوء ويفعل هذا هذا حرام وقد جكت في قهل السوء فلا يزيدون في السلعة ما يزيدون ويقعون واحد يسومها ولا يزودون عليه دن عدري أن يضطر صاحبها
إلى البيع بها من الرخص على هذا الذي يسومها فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخير لأنهم كدعوا تفقون ويسفتون وخلون واحد يسوم السلعة ولا يجيح بزود عليه ثم إذا اشتراها اشتراقوا بها لأنه
اشتراها رخيصة وإذا اشتريكون بها هذا حرام وإذا ثبت هذا فالصاحب السلعة الخير لأن هم هدعوه فنقص فمنها يسبب مواطعاتهم ومكرهم وكل هذا حرام سواء كان انطرف فاله أو كان هذا النجح من طرف
الزبائم فيما بينهم تواسف كل هذا حرام ونجح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخير للموقف او لي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا حال زيادة النجح الصورة الثالثة من صور خيار
الحبل زيادة المسترسل المسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلعة يسود هي أو همين صاحب السلعة ومنها كذا وكذا يبقى العطنية وهو لا يعرف قيام السلعة يصدق صاحب السلعة ويضيع عليها الحد هو او
يقول يترب عليهه السيمة وكذا وكذا وهو كذلك وهذا غير ما يدري ايقذ ابنان على كلام صاحب السلعة هذا هو المسترسل هذا يعني المنقات الذي كل يفرد بطيادة لان نهضل ما يدر هذا اذا ثبت
المماغبون غابنا يخرجوا عن العادة فلهم خيار المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماغسة لا يحسن المماغسة يعني لا يحسن المساومة يقول اذا ثبت انه ماغبون اذا ثبت انهم يسمون مسترسل يعني
مماغبون الثالث اذا غبنا في المبيع غابنا يخرجوا عن العادة الثالث اذا هو غابن يخرجوا عن العادة اذا كانت زيادة تبلغ هذه الثلثة عولي صلى الله عليه وسلم والثلثة كثير بعضهم حددها اذا
كانت تبلغ السدس وكل هذه تحديدات لا دلالي هيرجع إلى العرف قابنا يخرجوا عن العادة عند الثلثة الثالث اذا غبنا في المبيع غبنا يخرجوا عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل وصورة ثالثة
ويتلقى الجلب هذي ذكره الشارع ولا جاءت لحادث الصحيح نعم الرابع خيار التدليس الرابع من انواع الخيار خيار التدليس والتدليس لا خون من الدولسه ويظلمه ونعنى هو ان المصاحب السلعة يدورها
ويلمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليما من العيوب فينخدع المستري ويظنها سليمة لنا ان على ظاهرها وتزويقها مثلا يجي يصبها السيارة يصبعها وينمقى وتضرك انها ما استعمل حتى انها جديد
ويكرفانها من الكدر وفيها الكسور وبروه لكن يجي عليها وينمقها يظنها ازبون انها ما شاء الله انها جديدة في اول عادة او يجي على البيت يصبه بويات او جص او يقرى يخفى الصدوع الذي في
الجدران والعيوب الذي في الاساسات ويدخل البيت ويظنها شاء الله جديد هلا وهو معيب لكنه جام عليه ونمقه دلسه حتى اصبح كانه سليم مائة بالمينة ايش تريدنا ان عمله ثم يتبين في عيوب هذا يتبت
الخيار ويجب الصد وانبين حقيقة السلاح وانها فيها عيب كذا وكذا وانها مستعملة وانها يبيل يبيل ما يكتم يكتم العيب يعني تدليس يقولون على قسمي قسم الأول انه يخفى العيوب الذي فيه ولا
يدكره وهو يعرفها هذا تدليس ويظهرها بالمظهر الذي يروك بالزبائي ويبخلابها وفي كل الصورتين هل حرام ويثبت المشتريب الخيار لتبين انها لالسلعة ليست على ظاهرها ولم يخبره به؟
نعم.
الرابع خيار التدليس.
تتسويدي شعر الجارية.
هل هذا من فزوين يعارب جارية يعني مملوكة للبيع يجي ويسود شعرها يصبعه تصير اسود كانها شافة وهي كبيرة استنى يصبع بالسوات ويصير كانها شافة وهي ليس الكبيرة استنى السويد شعر الجارية
ونهله السيارة ونهله البيت ونهل كل سلعة زوك وتظهر بغير حقيقتية نعم.
تتسويدي شعر الجارية وتجييده وتجييده يجعل الشعر جاعد يعني انتعكليش يعني هذا يدل على القوة يجييده يعمل عملية في الشعر سير متجاعد يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده
يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده يجييده
يجييده يجييده أنه يجني أنه غير عبيب هذا عيب ينكس القيمة نه وصريقته أولا هذا العبد يسرق عادته أنه يسرق ولم يبين البايع هذه الحصلة فيه هذا عيب ينبس قيمة شهوله وعره الله للبيع نه
وإباقه وإباقه هذا العبد من عادته إنه يحرب عن سيده وأنه لا علم المشتري بهذا لا علم المشتري إنه يعرف من مالكه هدعيب فيه نعم وبوله في الفراش أو يكون هذا العبد يبول في الفراش فيه مربه
ما يمسك البول وهو قد بلغه وقد بلغ لكن ما يمسك البول هدعيب إذا كان يبول في الفراش وهو الصغير ما بعد بلغ هذا ليس عيبا لأن من عادة الصرار أنهم يبولون في الفراش إنما البول في الفراش
يكون عيبا من البهلة نعم فإذا علم المشتري العيب فإذا علم المشتري العيب بعده أمسكه بيارشه إذا علم المشتري العيب بعده أي بعد ما ما قبضه فهو بالخياء إنشاء أمسكه وله الأرش يعني قيمة
النخص الذي فيه بأن يقوم وهو السليل ويقوم وهو معيب فما ظهر من الفرق بين القيمةين هو الأرش نعم ياخده المشتري مع إنساء المبيع المعيب تعويبا عن النخص نعم أمسكه بارش يعني نعم يقوم وهو
السليل لا عيبا فيه كان يقوم وهو سليم بهشرة يقوم وهو معيب بتسعة بتسعة ما يقول الأرش العشر نقدار العشر نعم او رده وأخل الثمن إذا لم أن يمسكه وله الأرش وهو تسمى بين قيمة الصحة والعيب
أو يرده يأقذ الثمن كله نعم وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعينا الأرش إذا كان ما يمكن رد المبيع لكونه ماته ماته في الضافة أو العبد أو إثعين الأرش إثعين الأرش المشتري كان لها أحد
أمرين فلما تعزر أحدهما تعين الباقي وهو الرد وهو تعين الباقي وهو أخذ الأرش والرد تعزر ما ينتمى في الضافة أو باع المشتري باع المشتري باع السلعة التي فيها العيب وهو مادرا فيها عيب
مادرا فعينا إلا أن تصارت مهب على ملتة؟
نعم وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه هندن وبيضنا عام فكسره ووجده فاسدا فأمسكه فله أرشه ويرده يدوز بيعمامة قوله في جوه فيه مثل البطيخ مثل الفير لأنه لو كسر خرب يباع بيقشره
ويباع بيقشره لأنه أصلح له وإن كان مجهولا لكن تسامح قياله الجهاله لأنه لا ينباع له هكذا فلو اشتراه ثم بعد ما فتحه وجد أنه لا يصلح خربانا وجد البيض خربانا أو جوز الهند الذي يكسر
ويشرب ماهو وجده خربان من داخل ما يمكن الانتفاع به أو شرى البيض بيض الجادي وبعد ما فسره وجده فاسدا حين إذن ما ما أقوله في جوهه إذا اشتراه وجد به عيبا فوع على قسمين في اسم الأول ما
يكون لمقصوره فائدة جوز الهند بيض النعام هذا ينتفع به غلابي أواني يصلح أواني جوز الهند لكسره يصبح كأنه إينه يستعمل بيض النعام كذلك لأنه صلب قوي إذا كبقى منه بقية فاصبح لإستعمال
أواني كعمل لإستعمل والناس فهذا فهذا ولهو أن يمسكه بارشه ولهو أن يرده ويرده أرش الكسر يرده للمسر البيع أرش الكسر لأنه وافسده عليه وانما إذا كان ليس لمقصوره فائدة كالبقير والبيض جادي
مقصوره معنوه فائدة هذا يرده كله يقل الشمن لأن المقصور ليس به فائدة يعني يمسك المقصور ينتفع به وهو الغلاف ويرده أرش كسره ويرده على البيع وأخذ الشمن فإنه يخفض منه كسر هذا الشيء وإن
كان كبيض جادي وهو ما ليس لمقصوره فائدة كبيض الجادي والبطيخ وذاله فهذا لا فائدة فهي يأخذ السمن كله لا وخيار عيب متراحن ما لم يوجد دليل رضى خيار العيب متراحي إذا علم بالعيب فلو
الخيار ما نقول للك الخيار اليوم أوها الساعة فلو الخيار متراحي ما لم يوجد دليل الرضى منه فلو رده بعد يومين أتسلازه عن أربع ماله دليل أما إذا وجد دليل الرضى بأن استعمله بعد ما علم
بالعيب استعمله فهل سفت خياره لأن تسروفه وبعد علمه بالعيب دليل وعيب متراحن ما لم يوجد دليل الرضى ولا يستقر إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه له أن يفسخ ولا يحتاج لا رجوع للقاوي إلى حكم
حادة لأن هذا حق جعله الله له فله أن يفسخ ولو لم يحكم به الحادة إلى تبت العيب فله الفسف ولا يشترك رضى الطرف الثاني يعني البايع يعني ما يرده الله إلى رضى البايع لأن هذا حق للمشتري ما
للبايع فيه دخل فله هو أن يفسخ ولو لم يرضى أو كان البايع غائبا مهم وجوده البلد فله هو أن يفسخ ولو كان البايع غائبا ولا يستقر إلى حكم ولا رضى الطرف الثاني ولا حضور صاحبه ولا حضور
صاحبه لو كان غائبا إذا اختلف عند من حدث العيب لا الصحيح السلعى معيدة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها وقال المشتري لا هذا العيب هذا حادث فيها قبل البايع وهي عندك من يقبل قوله
نظر فإن كان لا يحتمل الله قول أحدهما فيوخذوا بقوله مثلا وجد فيها أصبع جائدة هذا لا يحتمل أو وجد فيه جرح من دمل جرح من دمل منته فهذا دليل على أنه حادث عند البايع أو عند المشتري أو
العكس جرفه قريب يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك يقبلوا فيه أو للبايع لأن الجرح الأقري هذا لا يمكن الموجود بالمبيع وقت العرب إنما هو جديد فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل سواء
أو للبايع أو قول المشتري ومثلنا بالجرح الجرح المندمن الذي انتظر وشوفه هذا لا يحتمل إلا مهندر بايع الجرح القريب الذي يفعب دمن هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري فيقبلوا قول البايع أنه
حدث عند المشتري أما إذا كان العيب مستمرة لا يدرأ حدث عند البايع أو عند المشتري مستمرة فالقول قول المشتري مع يمينه القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارما نعم ويختلف عندما حدث العيب
فقول المشتري إذا كان لا يحتمل إنه عند البايع ولا يحتمل إنه عند المشتري وإلا يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين إلا يحتمل إلا قول أحدهما إذا كان لا يحتمل إلا أنه حدث عند المشتري
فيقبلوا قول البايع السادس خيار في البايع بتخبير الثمن السادس من الواعى الخيار خيار يثبت بالتخبير بالثمن إيش هذا؟
تخبير بالثمن يقول باعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها باعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كلة وكلة مئة ريال الفريال أبيعها عليك مثل ما اشتريتها إلا كم اشتريتها؟
ما فيه لا أخباره؟
لا المشتريها بميض أو مئة ألف هذا مع التخبير لأنه يتوقف على حبر البايع يقول لنا شاريها اشتريتها منك بالقيمة التي تخبيرها وكانت اشتريتها أنت بها صدقه ثم بعد دانك البايع يخبر بالقيمة
التي وقع عليها العقل وهذا يخبث في ثلاث صورة في التولية كان يبيعها عليها براثماله هذه التولية توليها يبيعها عليها براثماله وقال راثماله بيهم يتريد والشركة كان يقول اشتريت هذه السلعة
اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها أنا بها بالمرابحة بالمرابحة يقول عليك هذه السلعة بشمن الذي اشتريتها به وليبح عشرة ريالات يقول خلاص شركة شركة بالقيمة التي
شريت وأربح عشرة ريالة أو الرابعة المواضعة قال بيك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها به ونبقص لك عشرة ريالات تقول خلاص اشتريتها بالقيمة التي اشتريتها به وتنبقص لك عشرة ريالات هذا
المواضع المواضع اربع سوار اذا التولية الشركة المرابحة المواضع فإذا تبين أن البيع كالب في اخباريه كالب في اخباريه ما جاء بالحقيقة فللمشتري الخيار في هذه الصور الارضة المواضعة
بالقيمة التي اشتريتها به ونبقص لك عشرة ريالات ونبقص لك عشرة ريالات ونبقص لك عشرة ريالات هذا التمن له ملابسات خاصة بالبيع له ملابسات خاصة بالبيع زود التمن من اجل هذه الملابسات فان
اشتراها وان اشترى بثمن مواجهر ولا بي من المشتري فعلا اشتريتها في البريال المشتري يظن ان البريال شالة في حين اللها مؤجل ولا اقبره بذلك لان المؤجل اكثر من الحال فإذا تبين ان شراها
بثمن المؤجل ولم نبينه للمشتري فلا هو الخيار او من ما لا تقبل شهادة هوله او حابة تبين ان المشتري ان البيع تبين ان البيع اشتراها بثمن فيه محابات فعن اشتراها من ابنه فهي شك انه
العاطفة تحمل على المشتريها بثمن زايد ولا بي هذا للمشتري ما بي هذا للمشتري ان فيه محابات هذا تغريب او بي اكثر من ثمنه اشتري ان البيع اشتراها بي اكثر من الثمن من اجل الشيلة او باعة
بعض الصفقة تقصها من الثمن شاريها مع بضائع اخرى بطيمة واحدة يالي ثمن هم يثريان هم يظنهم شاريها من خريدة هم يثريان بينما هو شاريها مع سلعن اخرى شاريها مع سلعن اخرى ولم يبين هذا
للمشتري لا شك ان البيع الجملة يختلف عن بيع التفاريد او باعة بعض الصفقة تقصها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري هالي الصور كلها الخيار الى تبيل له خديعة البيع له
فلمشتري الخيار بين الامساك والردد يلحق بالثمن كل ما تعلق به من الارشي جناية يلحق بالثمن هذا واحد او يلحق بالرأس في ماله ويخبروا به لا بد من هذا يقول رأس في عليب كذا ولا يبيب يقول
اشتريتها بكذا وخدت ارش العيد لكذا وانه اخذ ارش العيد واضافه الى تخمد فصارت لكذا وين اخبروا بالحال ان هذا بعدما لجم البيع نبى بالصدق هسن وإلا مهو بالجمع السابع خيار الاختلاف
المتباعي عين السابع والاخيب خيار يفبتوا بسبب الاختلاف بين المتباعي عين السابع خيار الاختلاف المتباعي عين وإن ما بعتها بكذا وإن ما بعتها بكذا وإن ما بعتها بكذا إني مشتريتها بمئة
مشتريتها بمئة وإن ما مشتريتها بهمانين فإذا تم التحالف يفسخ البيع فإذا ختلافها في قدر السمن تحالفا فإذا ختلافها في قدر السمن تحالفا فإذ اخلف البيع أولا ما بيته بكذا وإن ما بيته بكذا
وإن ما يحلف المشتري مشتريته بكذا وإن ما مشتريته بكذا فإن كانت السلعة تتاليفة رجعا إلى قيمة مثلها إلى قيمة مثلها فإن اختلافها في صفتها هذا نوع ثاني من النوع الاختلافات بين المتباية
إلى اختلافها في الصفة قال المشتري أنا اشتريتها بناء على أنها جيدة على أنها من النوع الجيد وقال البيع أنا بيتك هذه السلعة لأنها من النوع المتوسط أو من النوع ردي هذا اختلافها في
صفتها فقول مشتر إذا اختلافها في صفتها قال البيع أنا بائعها عليك على أنها من المتوسط أو من الردي وقال المشتري أنا اشتريها على أنها من الجيد وإن اختلافها في أجل إذا اختلافها في الأجل
قال المشتري أنا اشتريتها بثامن مؤجل وقال البيع لا أنا بائع عليك بثامن حال نقول الاصل عدم التأجيل حتى تُهدد نقول المشتري الاصل عدم التأجيل نقبل قول البيع لأنه هو الاصل وأنما انتدعي
أجل والأجل لا يبدو إلا ببينا فالاصل ويقبل قول البيع لأن الاصل عدم التأجيل نعم وإن اختلافها في أجل أو شرط أو شرط قالنا شرط عليك أنك تودي لها السلعة إلى محلي شريتها منك شريتها منك
لكن شرط عليك أنك توديها إلى محلي وقال هذا يعبدا ما شرط عليك فالقول قول من ينف الشرط وإن اختلافها في أجل أو شرط فقولوا من ينف هي لأن الاصل عدم وإن اختلافها في عين المبيع يقول البيع
المشتري أنتباع علي كتاب كتاب المغني أنتباع علي كتاب المغني والبيع يقول لا نباع علي كتاب المنتهى كتاب متن المنتهى اختلافها في عين المبيع نعم وإن اختلافها في عين المبيع سحالفا وبطل
البيع سحالفا يحلف البيع أن يباع عليك متن المنتهى ويحلف المشتري أن يكباع عليك متن المغني وإن ما شريت منك المغني والبيع بالعكس يحلف النماء برك عليك المغني وإن ما برك عليك المنتهى
فإذا تحالفا بقل البيع لأنه لا مرجحة يا حديما على الأخ وإن أبا كله وإن أبا كل منهما تسليم ما بيدهي على اختلافه في التسليف اذا اختلف البيع والمشتري في التسليف وقال المشتري انا ما
سلمك اختما الا بعد ما تسليم لي تسليم في عالي ارحاله ان كانت العين موجودة ان كان اختما معينا مهوك في الذنب مهوضين في الذنب وإن ما هو معين شيء معين ففي هذه الحالة يجعل كل منه السمن
والمثمن ابيد ابيد طرف ثالث امين طرف ثالث امين لاه بالبيع ولاه بالمشتري طرف ثالث امين فيسلم السلعة للمشتري واسلم السمن من البيع حلا للنزاع واما ان كان الثمن دين فيجبر البيع علمه سلب
المديع ويجبر المشتري علمه سلب الثمن وين با كل منهما تسليم ما بيدهي حتى يقدر العوار وثمن عين يعني معين الثمن معين مهوك دين في الذنب نصب عدل يعني طرف ثارث نصب عدل يقبض منهما ويسلم
المبيع للمشتري ويسلم السمن للبيع وإن كان دين حالا وإن كان دين حالا وإن كان دين حالا وإن كان غائبا في البلد وإن كان غائبا بائدا عنها والمشتري مؤسر فلالبائع فسخ إذا كان المشتري مؤسر
فلالبائع فسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولي تغيير ما تقدم رؤيةه وبهذا انتها تقسان الخيار السبعى نعم وبنتهاها ينتهي الدرس في الدروس في هذه حال الحصب فإلى الحصب الثاني شاء الله
لداية رجل نعم شكول بضلة الشيك وفقكم الله هناك مجموعة من التجار نعم هناك مجموعة من التجار نعم يشتريكون في مزاد عالني وعددهم يشرون شحر و لا يزيد بعضهم من التجار نعم يشتريكون في مزاد
عالني نعم وعددهم يشرون شخصا ولا يزيد بعضهم على بعض فإذا جاء شخصا يريد شيئا من السلاع يزيدون أو يزيد واحد منهم حتى لو زادت أن استعر المتاد فما هو التوجيح حفظكم الله من أجل أن تفسد
السلعة إلى كان بائعا أو تواطع على أن يزيدوا وهم شركة من أجل أن يزيدوا ثم على الجبول فهذا هو النجش هذا حرام وإذا ثبت فإنهم يعزرون ويكون للمشتري خيار نعم أقول بضلة الشيك فقكم الله
دخل رجل السوق ليبيع سيارته فسمها أحد تجار وإندما أردت أن أزيد قال لي أعطيك خمسة مائة ريال ولا تزيد علي ولا تزيد علي فيها فما حكم هذا الفعل وما حكم الخمس مائة هل تحل لي هذا كله باطل
كله عمل باطل والخمسة المائة حرام لأنه في مقابل الإضرار بالجبول فلا يجوج هذا العمل لأنه فيه ضررا على البائع وإن تتاخدوا مالا حرام في مقابل سكوتك نعم يقول فضلة الشيك فقكم الله نحن
مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقصاد الشهرية ونتاجروا بقيمتها فهل هذا العمل جائز أم لا وهل هذا نحن مجموعة من الأصحاب نريد أن نشتري سيارة بالأقصاد الشهرية نعم ونتاجروا
بقيمتها فهل هذا العمل جائز أم لا وهل يعد من التورق؟
لا حرج في ذلك إنكم تشتريون السيارة لتتربحوا بها إذا تربحوا بها اشترون بثمن حالة وبثمن الموجب لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السورة فإن كانت بثمن المؤجل فلا يجوزا تبيعوها على
صاحبها الذي باعها عليكم بثمن الموجب فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا
يجوزا تبيعوها على غيرها - فلا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها ولا يجوزا تبيعوها على غيرها فلا يجوزا تبيعوها على غيرها أما الذي لا تلزموا الجمعة كالمريض والمسابر
والمرأة هلا بأس نقوم في ظيلة الشيخ فقطكم الله أخذت مبالب من المحل الذي كنت أعمل فيه ويمسجلة عندي وذلك لأن صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوه بوعده فأخذت هذه المبالب من
المحل كتعوظ للراتب علما بأنه كان يوطي عامل آخر أضعاف ما يوطيه هل هذه المبالب التي أخذتها من المحل بدون علم صاحبها تكون حراما علي أو حلالا وما الواجب علي؟
فهل يجوز هذا؟
وإنزادت فزيادة لك أنا بأس بيلا لك لأنه رابي بيلا لك وأباحه لك نعم فأخذت ظيلة الشيخ فقطكم الله اشتريت كتابا وعلقت عليه فلما بلغت نصف الكتاب وجدت أن هناك بياضا في كثير من الصفحات هل
يثبت لي خيار العيب؟
أنت استعملتها الان لو أنك ما فترت عليه فباتلت الخيار وما دمت استعمالتها وكتابت عليه فلما هو القابل صاحبه؟
هل ست علي؟
نعم هذا غير جايز هذا من المراهنة ومن الميس في مقابل مال إلا بالأمور التي استخناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسادقة على الخيل والهماية وعلى الابل تبقى المسادقة عليها واخذ
الجوائز عليها لأنها من أدوات الجهات وتمر على