054 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الخيار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدس الرابع والخنسون
فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صحة ولزمة بالعقب صلاة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آلئ وصحة هذا الفصل في اخكام قبل قبل المبيع قبل المهدري قبل
المبيع قبل معنى الاستلام المشتري المشتراه الله يختلف في اختلاف المبيعات وذلك ينحصر في ثلاثين نوع أولا بيع المكيل والموصول ثانيا بيع ما لا ينقل كالاراضي والدور والبساتين الثالث بيع
ما ينقل كالحيوانات والبغاية في السيارات المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام من نوع الأول وهو المكيل والموزون كالحبوب والثمار الذي تكالب أو توزن فهذه يحصل قبلها بالحيل إذا كان المشتري
مشتراه أو وزنه مع النقل بالحيل والوزن مع النقل يعني ينقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري فإذا اشتراط عاماً بالكيل فإنه لا بد أن يختاله ولا بد أن ينقله من مكان البيع إلى مكان
المشتري ثم يتصره فيه هذا النوع الأول نعم ومن اشترامك إلى نحوه نحوه كالموزون والمعدود والمزروع نعم صحة والزم بالعقل صحة البيع والزم بالعقل ما لم يكن هناك خيارا لكن لا يصحت صرف
المشتري فيه قبل قضيه أولي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عطا عاماً فلا يبعه حتى يستوهية فلو اشترى مكيلاً أو موزوناً ثم باعه قبلان يقبضه قبلان يستوهيه فالبيع هو صحيح أولي صلى الله عليه
وسلم من ابتاع عطا عاماً فلا يبعه حتى يستوهية نعم ولم يصحة صرفه فيه حتى يقبضه لا يصحة صرف المشتري في المكيل والموزون والمعدود والمزروع فلا يقبضه بالكيل أو بالوزن أو بالعبدي أو
بالذرعي مع نقله من مكان البيع إلى مكان المشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن بيع السلاع حيث ابتاع حتى يحوزى التجار إلى رحالهم وذلك من أجل أن تمقطع سلطة البيع وتتم سلطة
المشتري عليه أما ما دام المبيع في حوزة البيع فإن له سلطة عليه ولا يتمكن المشتري منه نعم وإن تلف قبله فمن غمان البيع إنتلف قبل أن يقبضه المشتري فإن غمان البيع يتلف على البيع لأن
المشتري لم يقرظه وإنتلف بآفة سماوية بطل البيع إنتلف بآفة يعني إن أتلفه متلف إن أتلفه متلف من البشر على سيات حكمه والآفة السماوية والآفة السماوية هي التي لاصم على الادمي فيها وذلك
كالبرد كالبرد والبرد والصراعة وغير ذلك فهذا لاصم على الادمي فيه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى فهذا يبطله البيع لأن المشتري لم يتمكن منه ويكون تلفه على البيع نعم إنتلف بآفة وإنتلف
بآفة سماوية بطل البيع بطل البيع يعني أرتفع العقد وكأنه أغير موجود لأن المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عوهد وإن أتلفه آدمي أما إذا أتلفه آدمي يعني أخرقه أو أغرقه أو ما أشبه لا رب
فإن كان هذا الأدمي هو البيع فهو من ضماني لأنه هو الذي تعد على وإن كان أجنبي المتلف أجنبي فإن المشتري يخير بين أن نمغي البيع ويطالب المتلف ببدله وبين أن يفسح البيع ويرجع على البيع
بالتمم وإن أتلفه المشتري فهو من ضماني يعنيها الآجمي إما أن يكون البيع وإما أن يكون المشتري وإما أن يكون أجنبي وإن أتلفه آدمي غير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وإما أن
يكون المشتري وإن الذي أتلفه هو المشتري ويكون من ضمان المشتري ويلزم متسليم القيمة للبيع وإن كان أجنبي ما هو البيع وله هو المشتري فللمشتري أ الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المشتري
وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تمقل كالأراضي ودكاتين والعقارات والبساطين فهذه قضوها بالتخلية بأن يخلّى بين
المشتري وبين يسلم المفتاح هذا هو الدكات الذي اشتريته أو هذه هي الأرض التي اشتريتها فإذا ممكن المشتري منها فهذا هو القضوه فهذا هو القضوه بأنه لا يمكن قضوها إلا بهاله بالتخلية بمعنى
أن يمكن المشتري من السيطرة عليها أما إذا كان من غير الأموان الثابتة بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمثة والأغذية والحيوانات والسيارات والآلية فهذه بيعها يختلف باختلافية
ما كان يُعد فبعده وما كان يُنقل فبنقله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قضيه ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قضيه لتمام ملكه عليه لأن الحديث إنما جاءه الطعام أنه
لا يصف تصرف المشتري فيه قبل قضيه وما عداه يبقى على الأصل ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام كل المبيعات مثل الطعام لا بد من نقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري كالحيوانات
والسيارات والمعدات إذا اشتراها فلا بد أن يخرجها من مكان البيع إلى مكانه هو لأن المشتري لم يقدره هذا هو القول الثاني لأنه لا بد أن ينقله وما لم ينقله فإنه لم يقدره قبل ثانا لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشلع حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزه تجار إلى رحالين أي بلا منازلهم وإنه يبقى في هذا البيع لأن البيع ربما يبدو له ويحاول إفساد البيع لكل وسيلة
إذا رأى المشتري قد ربيه أو أن السلعة مطلوبة فإنه ما دامت في ملكة وفي مكانه يحاول أن يفصد البيع لكل وسيلة أما إذا أخذها المشتري ونقلها فإن البيع تم قطع علاقته فيها وتكون تحت سيطة
المشتري على شكل هذا أبطع للنزاع وأتم لتمكن المشتري فهذا أبطع وإن تنفى ما عدى المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه أي المنع هو من البيع لأن المشتري لم يستلمه ويحصل
قبضه ما بيع بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع بذلك وفي صبره يلقوم من الطعام إلى باعه يلقوم من الطعام صح ليه ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقلها ينقل الطعام من مكان البيع إلى مكان
المشتري يوخذ بليد تلاشياء الخفيفة فقبضه بأخذ المشتري له يده نعم وغيره بتخليته وغيره هي الأمكنة وهي الأشياء السابقة التي لا تنقل تلعبارات بالتخليه يعني بتمكين المشتري منها بأن يوقف
على الأرض ويقال هذه الأرض التي اشتريتها أو يرقى مفتاح الدار أو مفتاح الدكان أو مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاحه هذا التخليه نعم ولإظالة فسك فتجوز قلها من القوة اللي
قال هي رفع العقل لو اشترأه اقبضه وكل شيء لكن تندم فأدرك أنه مغبون بهذه السلعة وهذا ما يسمى بالإقالة أو ليصلى الله عليه وسلم أقال مسلما بيعةه فقال الله عفغتر يوم القيامة فإقالة
المتندن فيها إحسان وفيها قردة إلى الله ولا يلزم الداعي إنه قيله فألزمه ذلك ذاك اللوه على هذا من باب الإحسان وأعفاه من البيع فهذا مرقب فيه من أقال مسلما بيعة هقال الله عفرة يوم
القيامة فيفسخ البيع وترجع السلعة للبيع ويرجع السمان للمشكري ولا كأنه صار بيع فجوزه قبل قبض المبيع بمثل السمان فقالة فسخ وليس بيعة ويشترط أن تكون بمثل السمان يعني الباع يرد السمان
كاملا ولا يأخذ منه شيء ما يقول بشارط أن يتخليه بعض السمان إلا قالت تخليه بعض السمان صار بيع إلا قال أنا بقيل لك لكن بشارط أن يتخليه بعض السمان مهفز حما لو قال أقالتك وأبقيت السمان
وتقين السلعة ويرفع لك هل يقالها الصحيح رفع للعب ويرجع كلهم بما له نعم ولهذا قال بمثل السمان أو قال أبقيلك لا تن أنا بايع عليك بدراهم أبك سرد عليه بدل السمان فسخ فتجوز قبل قبل
المبيع بمثل السمان يجوز قبل مادامة فسق فتجوز قبل قبل سبق لنا أنه لا يجوز المشتر فسره قبل قبل إلا هل يطالها يجوز ولو لم يقل لأنها ليس بيعا وإنما هي رفع للعب ولو خيار فيها ولو خيار
فيها ليأنها ليس بيعا والخيار إنما يدخل في البيع فلو قال أقالتك ثم قالوا الله أنه في المجلس وأنا هونت لقول لها ما لدخيار لما أقالته من فسخ البيع ولا لدخيار لأنها ليس بيعا ولو شفعه
ولو كان المبيع عقارا لأنها ليس بيعا وشفعه إنما تفبت في البيع فهذه الأشياء من فروع اعتبار اعتبار اعتبار فسقا نعم ولو كانوا وتعالى الذين يأكلون الريبة لا يقومون إلا فما يقوم الذي
يتخبطه الشيطان من المسفل فللك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الريبة واحل الله البيع وحرم الريبة أمن جاءه موعبة من ربه فانتها فله ما سلحا ومن عاد فأمره إلى الله ومن عاد إلى التعامل
بالريبة بعد تحريمه ومن عاد فأولئك أصحاب النار وفيها خالد يمحق الله الريبة ويرب الصدقات والله لا يشب كل تفار افين ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذكروا سبحانه وذكروا
سبحانه وذكروا وذكروا ما بقى من الريبة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرق من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموال لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأنتصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فلا تأكلوا الريبة أبعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي يعبدت للكافري وأطيع الله والرسول لعلكم ترحموا هذه القرآن وهذه الآيات من
آخر ما نزل من القرآن وهي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أأكل الريبة وموكله وشاهديه وكاتبه فالريبة حرام وأكله كبيرة من كبائل الذنوم فمن استحل له فهو كافر من استحل
الريباء فهو كافر وليه رسوله وليه جماع المسلمين وأما عند أكل الريبة هو لم يستحل له أكله وهو يعتقد أنه حرام ولكن دفعت محبة المال إلى أخل الريباء وهو يعلم إن الحرام فهذا فاسق ومركب
بكبيرة من كبائل الذنوم ومتوعدم لهذا الوعيد الشريد والريبة على نوعين الريبة في اللغة زيادة يقال رب الشيء إلى زادة قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنجلنا عليها الماء أحتزت وربت يعني
زادة وارتفعت فالريبة هو الزيادة والارتفاع ومنه الربوة وهي المرتفع ويقال الريبة بالمين اللغة الريبة وهذا اللغة وأما في الشرح الريباء زيادة في أموال مخصوص يأتي بيانها موفي كل الأموال
الريباء لا يدخل كل الأموال وإنما يدخل أموالا مخصوصة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي هذا رب الفضل وهو الزيادة النوع ثاني رب النسيئة وهي التاخيل والتاجيل رب النسيئة كان يبيعه طعاما
يبيعه عشرة دراهن بخمسة عشرة ريالا مؤجرة يقول أعطيك الآن عشرة دراهن عنا شرط نكترد لي خمسة عشر بعد الشهر بعد الشهرين هذا ربا النسيئة وهي التاخيل فيجعل زيادة في مقابل التاخيل ومنه رب
الجاهلية رب الجاهلية رب الجاهلية أنهما كانوا إذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل أجله ولم يثدت المدين زادوا عليه الدين وأجلوه مرة تانية ثم إذا حل زادوا عليه وأجلوه مرة تانية وهكذا
حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع إلى المدين تضاعف الدين في دمته من غير فائدة خصوصا إلا كان معسرة إذا كان معسرة لا يستطيع السادات فيفسح له في الأجل ويمدد بزيادة أكل مع
حل زاد في الأجل وزاد في المقدار هذا ما كان عليها هل جاهلية هذا ربا نسيئة وهذا هو الذي نزل به القرآن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن كانوا عسرة يعني ما استطاع السادات فلا يدوز لكم إنكم متأجلون عليه أجلا آخر وإن كانوا عسرة فنظرة إلى ما سأنظروا بدون زيادة أنظروا بدون زيادة وأنت صدقوا
خيروا لكم إن أعطيتموا من الدين نظروا لأنهم أسف هذه صدقة وهي خيروا لكم لكن إذا لم تعفوا فأنظروا بدون إنكم ازيدون الدين عليه أنظروا بدون زيادة وإن كانوا مدينين له مضعفون عليهم الدين
بسبب التأخير وربما تبلغ مبالا الكثير من غير فائدة انتعود على المدين فأبطل الله إما أن تنظره وإما أن تعفير أما أن نكتزيد عليه فهذا حرى لأن هذا ظلم هذا ظلم وأكل للمان بالباء وهذا ما
يجري الآن في البنوك بين الأفراد أو الشركات أو الدول التي تقتل من دولة أخرى إذا حل الدين ولم تستطع الدولة المدينة أنت سبدة زادت عليها وأجلتها مرة أخرى إذا حل مرة أخرى ولم تستطع
أجلتها ثالثة وزادك حتى تفضع في الدين هذا هو رب الجاهل قد القله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في حجة الوداء قال ألا إن رب الجاهلية موضوع هذا رب النسياء فإلا أنه رب على قسمين رب
الفاضل وهو الزيادة ورب النسياء وكله ما حرام رب النسياء جاء تحريمه في القرآن ورب الجاهلين ورب الفاضل جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووزنا بيوزن سواءا بيوزن فلما قال
المشركون إنما البيع مهل الربا العتراض على حكم الله سبحانه وتعه يقولون البيع الريبه مثل البيع إذا جاز البيع جاز الريبه الله رد عليه الله البيع وحرم الربا فليس اللي الريبه مثل البيع
وشيف كيف عكسوا جعل الريبه هو الأصف وجعل البيع مقيثا عليه اللي هو المكابر كان السياقا يقول إنما الريبه مثل البيع هالقائدة القياس فالبيع يسير أصل وأربا يكون مقيثا عليه وهو قياس بابا
لكنه من شدة الكفر والمعارضة جعل الريبه هو الأصل وجعل البيع فرعا عليه ومقيثا عليه رد الله عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا إذا فليس سواء ليس سواء البيع حلال والريبه حرام ومن
والذي أحل وحرم هو الله سبحانه وتعالى والاعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه نعم باب الربا والصرف الريبه على الربا وأما الصرف فهو بيع النقدي بالنقدي هذا الصرف بيع النقود بالنقود هذا
هو الصرف نعم يحرم ربا الفضل في مكير وموزون بيع بجنسه جاء الحديث بتحريم الربا في ستة تشيار هيا البر بالبر والشعيل بالشعيل والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملش بالملش والزهب بالزهب
والشغلة بالشغلة ستة تشيار يحرم فيها شيئا الفضل والنسياء هاله الستة لكن هل يقصص الربا على هاله الستة أو يقاس عليها كل ما شابهاها البر والشعيل والتمر والملش والزبيب والزهب والزهب
يدخل الربا في كل ما شابها هذه الستة من الأموال واختله يعني ما شاركه يدخل الربا في كل ما شاركه هذه الستة في العلة في هاله الستة ماهي العلة التي حرم الربا من أجلها في هاله الستة ماهي
اختله في تحديدها فالحنفيه والحنابل قالوا العلة هي الكيل والوزن فكل مكيل أو موذون إذا بيع بجنسه فإنه يحرم التهاله كل مكيل أو موذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيلة بكيل ووزن
بوزن نصة على المعيار على الكيل والوزن فدل على أن العلة هي كون مكيل جنس أو موذون جنس فكل شيء يكال يدخله الربا كل شيء يوزن يدخله الربا هذا مذا بالحنابل هو الحنفيه الشافعية قالوا
العلة في هاله الستة أنها أطعنا أنها أطعمها العلة العلة هي الطعمية فكل ما يدخل فعاما فإنه يدخله الربا من هاله الستة وغيرها العلة هي الطعمية المالكية قالوا العلة هي هذه الستة
الاختياث والدخال شوناها من الأقوات التي تدخل فكل ما يقتات ويدخل فإنه يدخلها الربا من هاله الستة وغيرها هذا حاصل خلاف في علة الربا في هاله الستة وكل على مدابه فما شارك هذا العلة كل
على مدابه فإنه يدخله الربا وما ليس كالالك فلا نعم يحرم ربا الحظل في مكيل وموزون بيع بجنسه هذا على أن العلة هي الكيل والوزن في مكيل وموزون بيع بجنسه بيع بجنسه كذا كان ذهب ذهب هذا
وزن موزول والبر بالبر إلى آخر هذا مكيل نعم ويجب فيه الحلول والقبر ويجب فيه الحلول والقبر يعني يحرم ربا النساء يحرم فيه شيئا ربا الفضق وربا النساء إذا التحدى الجنس فلا يباع مكيل
بجنسه إلا كيل فلا يباع وزن فلا يباع كيل لا يغير المعيار الذي جاء به ولا موزون بجنسه إلا وزن ولا بعضه ببعض جزافة ولا يباع مكيل بمكيل جزافة أو موزون بموزون جزافة يقول لك صبرت هذا
الطعام وبصبرت الطعام بالخرص الخرص هذه في جيلة 190 وهذا الصبر هذه في جيلة 190 أوحدهما معلوم الآخر مجهول لا يصح هذا لأنه لا يُضمن الزيادة لا بد من الكيل حتى تُؤمن الزيادة أو الوزن
حتى تُؤمن حتى تُؤمن الزيادة نعم فإن اختلف الجنس جازة التلاتة إذا اختلف الجنس بيع بر بيتمر بيع بر بيتمر مثلا أو بيع بر بشعير مثلا فإن اختلف الجنس تجوز الزيادة ويحرم التأجيل أوله صلى
الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجنس فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يدًا بيتم فحرم التأجيل وأباح الزيادة إلى اختلف الجنس نعم فإن اختلف الجنس جازة التلاتة والجنس جازة التلاتة كيل أو
الوزن أو الخرص نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع الجنس ما يشمل أنواع ما يشمل أنواع والنوع ما يشمل أفرالة فمثلا البر أنواع التمر يقولون حوالي حوالي 400 نوع مثلا السكري والبرح
والأنواع كليرا أنت مدرى بها التمر أنواع وين اختلفت أنواع وكل الجنس نواع ولا يجوز الكتبيع نوع جيد بنوع ردي أكثر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جئة بثمر جيد من تمر خيبر فقال صلى
الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله إننا نشتري الصع منها لبسعين والسلاة من التمر الآخر قال لا تفعلوا لا تفعلوا عين الرباء كان عنده نوع جيد إذا كان عنده نوع ردي
وهو يريد الفصول على النوع الجيد فما دا يا من؟
إبيع الجيد بدراهم ثم يشتري في الدراهم إبيع الردي إبيع الردي بدراهم ثم يشتري في الدراهم جيدا حتى يأمل من الرباء والجيد ما يجوز له يشتري الصعب الصعب لأنه جنس واحد يدخل له الرباء
والطريقة الشرعية إنه يبيع الردي بدراهم فإذا قبض الدراهم يستريبها جيدا قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم الجمع هو الردي بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا والجنيب هو
الجيد هذه الطريقة الشرعية وكذلك البر أنواح كثيرة فلا يجوز أن يبيع نوعا منه بنوعا أخر أكثر منه لأنها جودة بل يعمل ذي البر مثل ما يعمل بالتمة يبيع الردي بدراهم واشتري بالدراهم جيدا
عنده مثلا زهب ردي عنده زهب ردي من عيار كذا ويريد زهب جيدا من عيار كذا ما يجوز يبيع العيار الردي ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار الردي أكثر منه ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار ردي
من الزهب أكثر منه هذا ربا لكن يبيع عيار الردي بدراهم ثم يستري بالدراهم عيار جيدا من الزهب هذه الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأصناف كل جنس منها تحتو أنواع
فلا يجوز أن يبيع نوع جيد أن يبيع نوعا منها ردي أن بنوع جيد أقل منه عنده تمر ردي يبيع تمر جيد هذا هو الذي بقع بياهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه التمر الجيد بتمر الردي أكثر من
أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل هذا هو الربا بيع الردي بدراهم واشتراه بالدراهم جيدا حتى تسلموا من الربا ومثله الزهب مثل في الله مثل كل الأصناف الرباوية لا يباع ردي منها
بجيد أكثر منه أقل منه لا يباع ردي منه بجيد أقل منه صار طحينا أو لم يتغير هو هو البر فلا بد من التساوي لا يباع الحب بالطحين لعدم التساوي لعدم التساوي أو طبخ أو طبخ البر فلا تدع برا
يابسا ببر مطبوخ لأنه لا يغمن الزيادة فيما بينهما نعم فهروع الأجناس أجناس من تلوها فلا يقال متحول من كونه كده إلى كونه كده هو ما دام يحمل الإسم فإنه يدخله الربا وفروع الأجناس
كالأدقتي وفروع الأجناس كالأدقتي كالأدقات جمع دقيق يعني البر بطحين صار دقيق فلا يباع بحب الزيادة والأخبازي والأدخبس فرعه فلا يباع الخبس ببر لأنه لا يغمن الزيادة والأدهان والأدهان
إلى أيضا أجناس الأدهان أجناس نعم واللحم أجناس باختلاف أصوله اللحم أجناس لحم الإبل لحم الظان لحم البقر لحم الصيت لحم الطيور تدخله الربا لأنه يدخله الوزن أو الكيب وأيضا فيه الطعمية
كونه طعام نعم واللحم أجناس لا يباع جنس ردي بجنس جيد أقل منه نعم واللحم أجناسه باختلاف أصوله وكذل لبنه واللحمه وكذل لبنه أجناس وقار لبن جاموس لبن الإبل لبن الغانة وكله لبن وهو أجناس
مختلفة أنواع مختلفة تحت جنس واحد وهو اللبن نعم واللحم والشحم والتبد أجناس نعم ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ولا يجزن بالتساوي فا تديع لحم
بحيوان من جنسه أما يلابع لحم بحوان من غير جنسه لحم غانم ببعض لحم غانم بجمل أو ببعيل حي لا بس بذلك اختلاف الجنس أو بعض لحم بقر بغانم لحم بقر بغانم حي إجوز هذا لأن الجنس مختلف ولا
يصيل تمثلا هذه الشات أبيها عليك بعشرة كيلو من لحم البقر إجوز هذا اختلاف الجنس لأن لحم البقر جنس والغانم جنس آخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دقتل رد هذه الجنس فبيعوا كيف شئتهم
إذا كان يدن بيدن ولا يصح بيع لحم بالحيوان إن كان من جنسه إنه ولا يجوز وإن كان بحيوان من غير جنسه يجاز ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه بحيوان من غير جنسه ولا يجوز بيع
حب بداقيقه ولا سويقه ولا يجوز بيع حب من البر أو الشعير أو الزرط أو الضفل بداقيقه بداقيق البر ولا يباع البر بداقيق البر ولا يباع الشعير بداقيق الشعير لأنه لا يؤمن ازياده نختلاف
الدقيق عن الحب ولا نيئه بمطبوخه ولا نيئه بمطبوخه تبيع البر بر الني ببر المطبوخ طعام المطبوخ لأنه لا يضم واصمه بعصيره عصير الفواكه لا يباع العصير بالفواكه عدم انطباط التساوي فيها
ورطبه بيابسه لا تبيع التمر الجاف بتمر راطب لعدم التساوي ولما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اي انقص الرطب إلى جف قالوا نعم قال فلا اي ذا هلا اي ذا سبيع مزلا
عشر كيل خراف بعشر كيل اي جاف من التمر هل ما يجود؟
لانه يختلف الرطب عن الجاف ولا والجهة البتساوي تلعلم بالتمارد اي القائد؟
نعم يجوز بيع الدقيق بالدقيق دقيق البرب دقيق البرب اذا استوى الدقيقان في النعومة اما اذا كان دقيق خشن ودقيق ناعم فلا يجوز لعدم التساوي ومطبوخه بمطبوخه وخفزه بخفزه اذا استوى في
النشاف يجوز بيع الخفز بالخفز اذا استوى في النشاف وعصيره بعصيره ورطب به برطبه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه الى استوى في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخفزه بخفزه اذا استوى في النشاف وعصيره
بعصيره ورطبه برطبه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه بمطبوخه اذا استوى في النشاف وعصيره بمطبوخه وخفزه وعصيره بمطبوخه وخفزه باع الزهب
بعروت سجارة باع الزهب مثلا بغنم أو بإبل أو بطعام لا بس هذا لا بس به أما إذا باع الزهب بنقود فلا بد من التقابل في المجس لا بد من التقابل في المجلس ولا يجوز التأجيل إذا باع الزهب
بدهب مثله أو باعه بنقود فإنه لا بد من التقابل في المجلس نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله ما حكموا شراء السيارات والأملات بنظامي شرعي صحيح من بنوك تتعامل بالرباء في تعاملاتها الأخرى
إذا كانت السيارات في حوزة البنوك مملكة في البنوك شراءة ما هي بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم يتعامل بالرباء إذا كان الزيع صحيح ولو كانت الطرف الأحد الطرفين
تعامل بالرباء مادامت هذه المعاملة خالية من الرباء فلبس إذا كان البنك يملك السيارة ويبيعها على الزبون فلبس وإن كان البنك تعامل بالرباء نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله أطيط رجلا
الفريان فلما حل السدان شاء وأعطاني حقي وزيادة فلم أقبل الزيادة فقال هذه منحة منينك فمن الحكوم فلما إنا المدين زاجه عند الوثاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاءة تسلها
صلى الله عليه وسلم بعيراً لما جاء صاحب البعير يثقى الله لم يجد إلا سنم خيراً منهم فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءة نعم وقوه ظينة الشيخ فغفكم الله كيف نبريؤ
ذمتنا تجاه ما يكون في هذا البلد من بروك الربوية لأن ليس لكم حيلة في إخلاء البلاد منها نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله هل يجوز بيع الشات بشاتين المن أن بعض شركات المواشي يبيعون على
حسب الوزن لا بسبب بيع الحيوان الحي بحيوان آخر أكثر منه وإن كان من جنسه بيع الحيوان بالحيوان أكثر نبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقى البعير للبعيرين والفلالة على ابل
الصدقى هدل على أن الحيوان الحي لا يدخله الربا جوزاً تستري بعيراً ببعيرين وشاتاً بشاتي لا بسبب ذلك نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله يقول بعض الناس إنها ربا يدخل اللحم اللحم واما
الحيوان الحي فلا يدخل الربا نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله يقول بعض الناس نقل عن أحد طلبة العلم إن التائبة من الربا له رأسه ماله الذي معه الآن يان الناس إذا قلت لهم تخلصوا من المال
الذي كسبته من الربا لا يطيعونك ولكن لو قيل لهم لكم رؤوس وأموالكم التي معكم الآن فإنهم سيتوقفون عن الربا فمن حكمه في ذلك إذا كان ياخد رأس ماله فقط هذا هو الذي قال الله لكم رؤوس
وأموال نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله بعض المؤسسات التي تقريبوا كمالا على أن توقيعهم أقصات بعض المؤسسات إذا أقرضوا كمالا فليس لهم إلا مقدار عن المال إذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا
بذهب فإذا جاء البائع أعطاه فرق القيمةين وإذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا بذهب إذا أراد أن يبدل ذهبا بذهب فلا بد من التساول يطيح الزهب بمثله من الزهب الذي يريد بالوزن مايزي وإذا كان هذا
ذهب رد يريد ذهب جيد فكما سبق لكم يبيع الزهب الردي بدراهم إذا قبض الدراهم يشتري بها من الزهب الجيد نعم فقال ظينة الشيخ فغفكم الله إذا كانت السلعة ماي من المكيل والموزون الضمان على
المشتري إذا كانت السلعة ليست من المكيل والموزون الظمان يكون على المشتري لأنه إذا سم العقد دخلت في ملك المشتري فقال فضيلة الشيخ فقكم الله هل التقصيد يعد من رب النسائة مايش التقصيد
تقصيد هي التقصيد إن كان تقصيد بيع سلعة بثمان مؤجل على أخصات أنا بس في ذلك نصارح الناس تقتضي هذا والأصل في المعاملة في شل إلى ذاع سيارة مجالة بثمان مؤجل على أخصات كل شهر أو كل سنة
يسبب قصة لما يخلص هذا بسبب ذلك نعم فقال حضيلة الشيخ فقكم الله ما رأي وحضيلاتكم في البيع الذي هذه الصوراته يبيع شخص على آخر سيارة بالمبلغ معين بالأخصات وإذا لم يستطيع المشتري
السادات بعد ذلك فيقوم البائع ببيع السيارة ويأخذوا باقي حقه وما بقية من قيمته يُعطيه للمشتري علمًا بأن هذا هو الشرط قبل البيع إذا كان راهنها إذا كان راهن السيارة على قيمته المقصطة
فإذا تعذر الوفا باع السيارة وأخذ حقه من الراهن لا بس الراهن لا يُخذ الراهن إلا لأجل هذا إلا لأجل إن البيع يأخذ الحقه منه فم الأجل يُباع الرهن ويأخذ إداء حقه وإن بقي شيء يُرد للمدين
فقكم الله كيف يُتصرفوا بالأموال الذبوية بعد التوبة وهل يجوزوا بناء المساجد منها لا لأموال الذبوية بعد التوبة يتخلص منها في رائل المساجد يضع في مشاريع طرق مثلا دورات مياه لا تُبع
بها ولا تُضع في المساجد لأن المساجد لا تُبنى إلا من المال الطيب لأنه مسلم و له حق المواسات وغفر لي مييتك لأن المييت كادر نعم نقول هظينة الشيخ فقكم الله ما الحكم فيما لو باع شعير
ضديئا بشعير جيد حساوي له في القيمة في الكمية وفي الوزن إلا تساوي في الكل في الوزن في الكل الشعير مكيل ما هو موزون فإذا باع شعير ضديئا بشعير جيد مع التساوي في الكل أنا بس بذلك نعم
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الجوامي والبقر هل هي جنس واحد أما جنس لا جنس واحد كله بقر اللي يسمى البقر هو جنس واحد نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو طلب الباع بعد يقالة المشتري ثمنا
مقابل فسقه هذا البيع هل يجوز له أخذ هذا الثمن لو طلب الباع بعد يقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه لهذا البيع هل يجوز له أخذ هذا الثمن يجوز لكنه ما يسمى ما يقاله سما بيعه نعم يقول فضيلة
الشيخ فقكم الله ما هو الراجح بالدليل بالنسبة للمنفردي بالصلاة خلف الصف و هل إذا صلا منفرد أن تصحح صلاةه الراجح بالدليل أنه لا تصحح صلاةه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا و
قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف خلف الصلاة الشخص الواحد خلف الصار نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل صحة في مسألة دخول الخلاة بالدليل اليسرى دليل عين النبي صلى الله عليه
وسلم أم أن المسألة فيها قياس وهي أن اليومنا للأمور المكرمة واليسرى يقدم اليومنا لأشياء المستقابة و يقدم اليسرى لإزالة الأذى هذه القائدة الشرعي فهذا داخل تحت القائدة فالدخال بجل
اليسرى في الحمام قبل اليومنا هل تأخل تحت القائدة الشرعي بأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى والأشياء المستهينا و أما اليومنا فهي الأشياء طيبة نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجيوز بيع
السيارة بواسطة وراقة التخليص الجمرقي دون نقلها من ملك البائع على مشتر ثالث لا ما يجيوز هانا لأنه ما قبضها حتى ولا استلام مفتاحة ولا شافة إنما هي أوراد ما يجيوز بيعها حتى يسلمها ولو
على الأقل باستلام مفتاحة والسيطرة عنها أما أوراد فقط هو السيارة ما بعد وصلت ولا بعد رأىها هذا لا يجيوز نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله نرى في معرض الكتاب الموجود الآن كتوبا تتكلم عن
الرافضة وية كثيرة وتثني عليهم فما الواجب نحوها الواجب أنكم تمشون في هذا المعرض وتتخلون الملاحبات عليه تجيون هذا الدرى الافتار و ينظر فيه احتسبوا ودخلوا هذا المعرض تقول فضيلة الشيخ
فقكم الله هل من السنة الأذان في أذن الطيف اللي بعد الولادة نعم ورد هذا ليكون أول ما يسمع لكر الله سبحانه وتعالى فإذا فعل هذا هو شيء طيب فماذا يفسر القرآن ثم انتهى من تفسير آية
واراد الانتقال إلى تفسير الآية التي بعدها يقول ثم يمضي القرآن في تقرير هذه المسألة فما حكم قوله ثم يمضي القرآن