055 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الربا والصرف / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله و لا يباع ربوي بجنسه
و معه او معهما من غير جنسهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبي للمحمد قال رحن الله و لا يباع ربوي بجنسه و معه او معهما من غير جنسهما اقدم لنا نعرفت
ما يدخله الرباق من الأصناف الشتة التي نصى عليها رسول صلى الله عليه وسلم وهي ازهب والهضة والبن والشعير والتمر والمده اليا صناف ستة نصى الرسول صلى الله عليه وسلم على نولا يباع بعضها
ببعض متفاضلة و لا يباع بعضها ببعض نسيئة يحرم فيها رب الفضل و رب النسيئة و يقاتل عليها عند جمورة العلم ما شاركها في العلة و يقاس عليها كل موزون و العلة في بقية الأصناف هي الكيل و
يقاس عليها كل مكين و هلصنا من الأمثلة التي ذكر المؤلم في رب الفضل و رب النسيئة يتفرع عليها المسائل منها هذه المسألة و ما بعدها هذه المسألة نحن عرفنا ان ما يجوز التفاضل في ما اتحدث
فيه العلة الكيل او موزل هذا لا يجوز في انتخابه ولا يبيع كيل و نصف من التمر بكيله أهل بالكفار لا يجوز لا يجوز بيعه تمر بتمر أكثر منه بور ببور أكثر منه شعير بشعير من ملحة أكثر منه
دراه بدراه أكثر منه يعني فضله بفضله أكثر منه ذهب ذهب أكثر منه لا يجوز ذهب الإجماء و كذلك لا يجوز التحييل على الزيادة أدعى شيء مع أحد العوضايا من غير جنسهما كيل من التمر الجيد بكيله
و دره من التمر الرديه دره هذا من غير جنس التمر زيادة من غير جنس التمر فالي يجوز هذا لا يجوز هذا سواء كانت الزيادة من جنس المبيع أو من غير جنسه السواء كانت في زيادة من جنس أو من غير
جنسه من التمر و درهم أو جعل مع كل صاعد درهم بقى صاعد درهم بصاعد درهم قال هذا مفشاوي نقول لا ما هو مفشاوي معهم زيادة واريحيلة لزيادة فلا تجوز أيش الدليل على هذا دليل حديث فضال هذا
العبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفضلة اشترى قلادة فيها ذهب وخرز اثنين عشر دينارا قال فخصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب وجدت أن الذهب اثنين عشر دينارا وصار الخرز زيادة
يعني باع ذهب بدهب ومعه خرز الخرز من غير جنس الذهب لا فيه زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه لا تباع حتى تفصل يعني يخصل الذهب عن الخرز فيباع الذهب
بوزنه ويباع الخرز بمشاء هذا هو الأصل ويسمونها المسألة متعجوة عند البفاءة متعجوة العجوة هي التمر أو هي تمر المدينة كان يبيع مد من العجوة بمد ودرهم او درامين هذه مسألة متعجوة والحاصل
ان الزيادة لا تجوزه الى بعربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع لا تجوزه لان حديث القلادة واضح باع ذهبا وخرزا بذهب رسول صلى الله عليه وسلم رجع ذهب وقال لا بد من الفصل يباع
الذهب على حدا بوزنه من غير جيادة وتباعوا يباع الحرز على حدا بمشاء فأحب من هذا هذه الترجمة بيباعوا ينبجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما أما لو كان بيع بغير جنسه هل هلس لو بيع الذهبوا
بفضل الله اختلف الجنس بيع الذهبوا بفضل الله يجوز الزيادة يجوز ان يكون الذهب 5 كيل وقال فضل الله 6 كيل لان اختلف الجنس قولي انصى الله عشان ما يرختلفت هذه الأجنس فبيعوا كيف رشيتهم
وان اختلف الجنس الى باع ذهبا بفضل الله يجوز التبابل لكن يحرم النسى اختلف تاله الى جناس فبيعوا كيف رشيتهم إذا يعني متساويا ومتفاضلا لكن بشرخ يكون يدن بيت يدن بيت يعني ماته يتفرن
القول إلا وقد سلم المستري الثمن وسلم البيع المبيع يلا يقريبا لسياه ولو بعت دراهم بفضل الله جازا تزيد الذراهم عن الفضل الله لكن بشرق التقابل في المجلس أو بعت تمرا بيقرر جاز التبابل
لكن بشرق التقابل في المجلس ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى كذلك منما يمنع ياجلز زيادة حين باع تمرا بلا نوى يعني بلا النوى معروف هو عجمه عجمه التمره يسمونه العوام الفصم أو العبس إذا باع
تمرا المأخود النوى بتمرين فيه نوى فهذا لا يدني إن هذا مثلا تبيع ريبوي بجنسه ومعه من غير جنسه لأن النوى من غير جنس التمر باع تمرا بلا نوى بتمرين فيه نوى يعني باع شيئين بشيئين واحد
باع تمر نوى لتمر فاقط ليس فيه نوى حال مستنى كنت عاجمه لا يجنس نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى إجوز أن يبيع النوى وحده بدون تمر نوى وحده بدون تمر بتمر فيه نوى وكانت الزيادة التي مع
أريبة والغير مخصودة إنها لا تضر باع نوى بتمر فيه نوى المخصود هو التمر وأما النوى لن يبيع فاقر المخصود يحرفون ناس يحرفون النوى ويرقونه فاقر المخصود نعم ولبن وصوف بشات ذات لبن وصوف
ويباع اللبن بشات فيها لبن اللبن باللبن ربا لكن ما هو قصده اللبن هو قصده الشات هو قصده الشات يجوز بلبن بشات فيها لبن لأن القصد هو الشات وأما اللبن هو غير مخصود وكذلك إذا باع صوفا
بشات عليها صوف الصوف غير مخصود وإنما المخصود الشات فإلى كانت الزيادة التي مع أحد العوضين غير مخصودة فلها بأسر ذلك نعم ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله
عليه وسلم وحل جعل ما ألعله في الريبوي هي الكيلة والوزن هي الكيلة والوزن لأن الزعب والفيضة موزونان وضقية الأهسناه في الأربعة مكيلة والرسول صلى الله عليه وسلم نصع على الكيل والوزن
قال كيلة بكهي الوزن بوزن سواء بسواء دل على أن العلا هي الكيلة والوزن هذا ما قال فيه الحنابين والحنافيه أن العلا في الزهب والفيضة هي الوزن والعلا في بقية الأسناه في الأربعة هي
الكيلة فيد العلا هي الكيلة والوزن لكن بما لا يعرف إن هذا مكيل وهذا موزون قال يعرف بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلة
وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزوناً فيبقى موزوناً إلى آخر الزمان ولا يغير وما لم يفل له عرق في مكة والمدينة في ذاك الوقت فإنه اعتبر عرقه في وقته على ما تعرف عليه الناس
في وقته المعكبر كيلة والوزن وما ليس بمكيل ولا موزون في الزمان الأول يعتبر في وقته عرف الناس في وقته فإن عدوه مكيلاً يعتبر مكيلاً وإن عدوه موزوناً يعتبر موزوناً لأن ما لم ينص عليه
الشارع يرجع فيه إلى العفل ومرد الكيل لعرف المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك يعتبر عرفه في موضعه وما عدوه مكيلاً ما جرين عليه حكم الكيل وما عدوه موزوناً رين
عليه حكم الوزن وهو المذكور في القرآن ببن نسيه هو المذكور في القرآن لأنهم كانوا يبيعون يبيعون الزهب بالزهب والصدر بالصدر مؤجلاً كانوا يبيعون الزهب بالزهب مؤجلاً هذا يعني يبيع يبيع
عشرة دنانيل من الزهب في عشرين درهم من الزهب مؤجلاً هذا ما يجو هذا ريباً نسيه بالنقود بالنقود لا بدخيل من التقابة فإن التحدث النقود في الجنس أيضاً لا بد من التساوي وإن اختلفت في
الجنس فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل هيه فهذا هو ريباً نسيه والنسيه آمعناها الأجل فالتخيل فإذا بعك ثبتاً بيذهب أو العكس أو ثبتاً بيذهب أو ذهباً بيذهب ألا بد من التقابل في الجنس
فذلك لو أقرأته لو أقرأته فهذا ريباً وريباً نسيه ويحرم ريباً نسيه فبيع كل جنسين التفاقات عدة ريباً الفضل ليس أحدهما نقدى نعم فبيع كل جنسين كذهب بذهب مؤجل فضلاً بفضلاً مؤجل تفقى في
عدة ريباً الفضل وهي الوزن أو مئة الصاع من البرب مئة إنا الصاع من البرب مؤجلة تفقى في عدة ريباً الفضل وهي الكيل هذا لا يجوز ليس أحدهما نقدى كلمة إذا كان أحد العوضين نقدى إذا باع
موزون بموزون مؤجل إذا كان أحدهما من النقدى إني جاز يجوز يبيع الحديد موزون يبيع الحديد مؤجل يجوز يبيع الحديد مؤجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحص في السلام والسلام قد يقول في مدتحة
فيهما عدة ريبا الفضل تدراهم تدراهم والحديد تدراهم والحديد عدة ريبا فيهما الوزن يجوز يكون أحدهما مؤجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحص في السلام وأطلق يدخل فيه ذلك ما اتفق فيه عدة
ريبا الفضل وإلا لو منعنا لن سد كثير من المعاملات إذا كان أحد العوضين نقدى يعني من الضام والفضل أو ما يقوم مقامهما سلورة نقدى فهذا يجوز به النساء خاصة وما عداهه لا يجوز ليس أحدهما
نقدى كالمكيلين والموزونين وإن تفرق قبل القضة وقلت تصنفه لي بدراهم جل من خالف أصله لك بدراهم أشري الزهب اللي معي فيه بدراهم لا فيه قال لا ما عنده شيء أشريه من خلعني سلم للزهب تبين
بأسلوا لا عبوا بسبوع تعطيف الدراهم أجمع لك ولا حصل لك نقول لها لضعفا هل يبقى نسية أو قالوا لدي بعض الترالب لكن البعض الباقي تصبر علينا نقولنا إنما يصحف اللي عندك وآما اللي ليس عندك
فا يبطل العرب فلا بدا من التقابه المجلس في مسألة الصرف والصرف قد يكون لها بهضله وقد يكون بعملة ورقية بعملة أخرى لذي الريال السعودي بدولارات أمريكية هذا جنس يجيز التقابه لكن لا بد
من التقابه إذا صرفت دولارات بريالات يجيز التقابه لكن إختلاف الجنس لكن لا بد من التقابه الناس الآن يدينون يدينون الدولارات الحرام قليلا لسيئة يبلبي عليك نيت دولار أمريكي بمهلا 50
ألف ريال سعودي مؤجل هذا حرام ربا هذا هو ربا النسيئة للكان الجاهلية وإن تفرق قبل القبض بطل إنتفرق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل فيما لم يقبض بطل فيما لم يقبض لقول صلى الله
عليه وسلم لما سؤل عن بيع الدنالير بالدراهم قال لا بأس إذا لم يتفرق وبينهما شيء راحظ هذا في بيع الإملاس هذا هو الواقع الآن بيع الإملاس بعضها الضعب لا بد من التقابه في المجلس وإن باع
مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء باع مكيلا بموزون اختلفة العلا واختلفة الجنس مكيل بموزون اختلفة العلا واختلفة اختلفة العلا واختلفة الجنس يجوز التفاضل ويجوز التفرق وإن باع
مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل ويجوز التفاضل ويجوز التفاضل حرم التفاضل والنساء وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل وإن باع مكيلا بموزون جاز
التفاضل ويجوز التفاضل وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل جاز التفاضل الاختلاف الجنس لكن لا بد من التفاضل فلو سلمه بعض الفضل الله وقال البازي يجيبه بعد يقول لا هل حرام؟
جاب خلي هذا واقع الآن يجيب ان النساء خلي يجيب ان النساء خلي يريد ان بيعه على الصغه صغه يسترونه بدراهن وما يقولوا الله ما عندنا شيئا ما عندنا دراهن يجيب دولارات وما يقولوا الله هل
حرام ما يجيبه؟
لازم من التقاضب الكامل في المجمس ومثال استرق المتصارفان قبل قضل كل أو البعض بطل العقده فيما لم يقبض هنا إذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من أصده وإن كان قبض بعض الشيء ولم يقبض
البعض الآخر صحة فيما قبض وضطن فيما لم يقبض قد دراهن ودنانير وعطيه رجل خمسمية وعطيه خمسمية وانكم في المجيس وإلا فهذا باطل ودراهن ودنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل إذا قال صرف
لهذه الدنانير الدنانير هي النقود المغروبة من الزهر سما الدنانير الوقت الأول صرف لهذه الدنانير اللي بيده صرفها لي ثم صرفها فتعينا لي يقع العقد عليها فلا تبدل ما في جبل الدنانير
ثانية وقع العقد عليها فلا تبدل الدنانير أخرى لأن البيع وقع على هذا فما لو بعت عليه بعيرا أو سيارة معينة وقع البيع عليها وقع على معينة وقع على معينة فلا يبدل الدنانير تتعين بالتعين
في العقد فلا تبدل وإن وجدها مرصوبة بطلية وإن وجد فيها هذه المعينة ووجد فيها انها مرصوبة لي ممكن للبيع بقل العقد يقول هي مغصوبة صحلك نبدي بالك بداية لها نقول لا العقد وقع عليها هي
أصبحت مغصوبة ما هي بالك ما تملكها فالعقد باطل من أصمين نعم وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد ويلة وجدها معيبة وجدها الدراه المعيبة في صيارتها داخل شيء من الغشة يقول
لديك تبدلها لي يقول لا ما تبدل العقد وقع عليها هي تقبلها بعيبها وإمان تردها وإمان تفسخ وتردها أما نتبدل بشليمها لا نعم ويحرم الربا بين المسلم والحربي الله حرم الربا مطلقا حرم أحل
الله البيع وحرم الربا بين الناس كلهم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار فلا يقول هذا كافر ويجوز نعم المعه الربا هذا ما يجوز لأن الله حرم الربا مطلقا بين المسلمين بعضهم
مع بعض وبين المسلمين هو الكفار في دار الإسلام وفي دار الحربي والكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا دمه الله هو الحربي نعم ويحرم الربا بين المسلمين بعضهم نعم ويحرم الربا
بين المسلمين والحربي يقول يجوز يجوز أن يرابي المسلم مع الكافر الذي ليس له عهد ولا دمه مع المسلمين كالحنفيه ولكن هذا قول بقوة هذا تخصيص بنا جليل الله حرم الربا مطلقا يقول لأن الله
أحل لنا مال الحربي نقول أحل له بالجهاد هو أحل بالمعاملات البقوة أحل له بالجهاد والغنيمة ولم يحل له بالمعاملات البقلة فالحربي بحرام المطلقا في أي مكان وبين الناس كل مسلمين وكفار
أولي كعالة وأحل الله البيع وحرم الربا نعم باب بيع الأصول والثمار أم المعاهدين ولا بين المسلمين والكفار غير في المعاهدين لأن الله حرمه مطلقا فلا يجوز بحال من الأحوال نعم باب بيع
الأصول والثمار فلا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالربا ولا يتعامل بالربا وإذا أقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعكو عن نوعه لكن إنه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا و بعضهم
يقول والعياب بالله يقول ما يمكن الاقتصاد اللي بربا يقول هذا صح عالم أصبح الربع عالم ولا يمكن الاقتصاد إلا بربا وهذا من الفتن والعياب بالله فعلا المسلم من يتقي الله أن يحلر من الربا
يا يوللين آمن اتح الله ولا رمابق من الربا إن كنتم مولين إيجب على المسلم اللي هو تحذر ولا يدخل مع الناس في ما دقلو فيه إلا إذا كان الناس أعلم عامل في صحيحة إذا كان الناس ألا تعامل
وحرم لا يدخل معهم لأنه مسلم
ثم آيضا نحذروا كثيرا من الفتاة و اليوم صارنا سفتون بالربا يقولون أصبح ضرورة عالم و يقولون الفوائد البنكية ما فيها باس ظهر من يفتي بيادة من اللهم عوز من المجتمعات يقولون إن الفوائد
الربوية والاستثمار الربوية ما فيه باس لأن هذا أصبح ضروره وأصبح عليها أغالب الناس والاقتصات يعني معناه الناس نترك معناه إن نرتكب ما حرم الله و نقول الآن أصبح هذا لا في الدمن وهذا
عليه الناس وهذا كده أو ما يسمى ربا ما يسمى ربا يسمون باسم البيع و قد يعرف الحديث أن الناس في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع مثلاً العينة في صورة هبيع إبعالي السلعة في ثمن
المؤجل يبقى يشتريها منه بثمن الشال أقل من المؤجل فهو بعدراهم في دراهم بعدراهم شاضراه في دراهم مؤجلها أكثر منها وجعل السلعه شيلة فهو ربا في صورة البيع ربا في صورة البيع هل يحيلها
للربا والعيادي والله حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا تستحلوا محارم الله بيادة الشيل والشيل على الحرام هذه نصفة اليهود فعلى المسلم إنه يحذر من هذه الأمور التي تترت
وأفتى فيها من أفتها من ما ينتسبون للعلم والإسلام أفتوا فيها على المسلم إنه يخاف الله عزي وجد و يتقي نعم داعي الوصول والثمار الوصول جمع واصل وهو ما يبنى عليه غيره وذلك كالدور
والأراضي والأسشار هذه الوصول الدور والأراضي والأششار هذه هي الأصول وأما الثمار أيه معروفة الثمار معروفة هي ما تنتجه الأشجار من نوع السمرات التمر والعينف والرمان هل الثمار تسمى؟
نعم بابه بيع الوصول والثمار إذا باع ذارا إذا باع ذارا، هسم الدار يشمل يشمل الجدران ويشمل الأبواب المركبة فيها ويشمل الأوتاد المغروزة فيها ويشمل كل ما هو متصل فيها ويشمل المراوح
المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللنبات المركبة ويشمل الخابياء اللي فيها وهو الخزان يشمل كل ما هو متصل في الدار يشمل كل ما يسمى الدار أو تابع للدار إذا باع ذارا، وقع البيع عليها وعلى
ما تصل بها وأما ما تصل عنها إذا باع ذارا، شمي لأرضها وبيناها وهو الجدران وسقفها ويشمله البيع أيضا والباب المنصوب أما الباب اللي ما هو منصوب باب ما هو منصوب ما هو مركبة والسلم هو
الدرج أو السلم الحديد المسمى والمثبت اما درج واما سوء وقتلالك اليوم اللي يسمونها المصعد هذا مثبت فيه يشمل البيع والسلم والرف والمثمرين والرف اللي تجعل فيها الحوائيك الجدار رفوف
والخابية المدهونة والخابية المدهونة دون الأواني، الأواني اللي يطبخ فيها ويشرب فيها ولوك البيع اللي ما تدخل الأواني ما تدخل لأنه مفصلة دون ما هو مودع فيها من كنزن لكن الغسلات
الغسلات المثبت فيها فدخل هذه البيع دون ما هو مودع فيها من كنزن وحجر دون ما هو مودع فيها مثل الفرن والغسالة هذي ما تدخل فيها والأواني اللي يطبخ فيها ولوك هذي ما تدخل في البيع لأنه
ليست من الدار يمفصل عنها وكذلك إذا كان فيها طعام أو خبوب هذي ما تدخل فيها لأنه مودع فيها إدعى نعم وحجر من كنزن الكنز هو المال المدفون الكنز هو المال المدفون في الأرض هذا ما يدخل
فيها لأنه ليس من الدار من كنزن وحجر وحجر غير أساس البنيات الحجر المبني هذا لا يدخل في الدار لكن فيها أحجار جامعها عنده يبيعها ولا بيبني إلى بغى يبني يبيع يبني عليها ألي ما تدخل في
البيع نعم كذلك الرحاة أنتم تعرفون الرحاة اللهر ما تعرفونه كان بالأول كل دار فيها رحاة يعني حجرين حجر أعلى وهجر أسفل يدار الأعلى على الأسفل تم يضحن الطعام فالناس من الأول عيشون على
البساطة ما عندو مال أمورها المعقدة على البساطة إذن لارحاهم يضحنوا ويركبونها هم يضحنوا فيها وفتون فيابهمهم وكل شيء سنعونهم ما احتاجون إلى آلات ولا إلى شيء الآن لا تعقدة الأمور جت
التقنية الحديثة لخبطت الجميع الأول للرحاة عندهم الرحاة ينصبونها طبقها السفلة متبتة هذه أما العلياها للا ما يمتبتة يقولون العلياها لما تدخل في البيع لأنها ما يمتبتة أما السفلة تدخل
في البيع الميازيب الذي يستيل فيه تدخل في البيع نعم ومنفصل منها كحبلين دون ما هو موضع وفيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبلين ما هو منفصل منها الأشياء المفصلة ما تدخل في البيع ما هي
لمروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالداء مروحة يسمونها جعادية شغلونها وينقولونها من مكان المكان لها لما تدخل في البيع ما تدخل في البيع لأنها غير متصلة نعم ومنفصل منها كحبلين تلحى
الشبال الذي فيها منول يتعلون في البيت بير بير هذه عليها دلو ارشاء ودلو ومحالة هلو لما يدخلون في البيع لأنهم منفصلات الأرشاء والدلو والبفرة المحالة يسمونها البفرة هذه إذا ما تدخل
لأنها في حكم المنفصل نعم ما فيها بارغ البلوت منول الأمر على البساطة ولا يحتاجون شيء ولا شبكات مياه ولا شيء نبت حفر بالبيت سمونها الشيس وحفر لها بير ورقب عليها الحالة ويحب الدلو
ورشاء ويزعبه ويشربه ويغسله وكل شيء ولا عليه صرفيه ولا شيء الكارض منول ما نفعه سراجه سراجني عالذه ويحلو بيده ومفصل منها كحبل ودلو فهي المحالة القفل إلى صار الموهيص كالباب الجفل جفل
ليس للمستريس الى البيع لأنهم منفصل وفروشين فهو يحل الغفل ويخلل الألباب معي شيء وروح انتشي جفل وفروشين الهوروش لاحب هذا الهوروش المخبطة هل يسمونها الآن؟
ها? ها؟
رفتس لا نحيب البساطة البساطة وما هو بمتصم الموكيت المخبطة هل يتبع الدار ما يجشعه؟
أما البسطة اللي يتطوى والتشال والفوروش اللي ينام عليها والسرور وقالي هالي ما يتبخل للبيع هالي البعية ما يخلها المشتري فالفراش المخبط مثلا هل يسمونه ايش؟
الموكيت المخبطة هالا يتبع الدار لأنه متصل بها أما الفراش البساطة اللي يفرش ويطوى على ما يدفن كنبات إذا كانت متبتة هي يتبع البيت أما إذا كانت تنقن هي ما يتبع البيت يتبع البيع ين
ياخلها وفراش ومفتاح حتى المفتاح العجيب المفتاح اش يبيبها البيع اللي صار بدون المفتاح الله أنه يتبع الدار لأنه في حكم المتصل لأنه متصل بها لمصلحة فيها ياخلوا ياخل مستاحه اش ينفعه
لي؟
نعم وإنها ربما يكون المستاحين سمين لوقيمة نعم وإنها عارضا خلص من الدار وما يتبعها طيب الدار إذا كان لها بألوعة من الخارج ما يتبع الدار تتبع الدار نعم تتبع الدار لأنها من مرافقها
لأنها من مرافقها نعم وإن باع أرضا ولو لم يقل بحكوه وهو بيع الأراضي إذا باع أرضا مجرده ما شط عليها أي شيء أرضي لا هذه لها الأرض إذا باع أرضا عليها مباني وفيها غرس وفيها زرح وفيها
اشجار فهذه الأشجار تتبعها وهذا الغرس يتبعها واله جدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزها أو مباني ثابتها كلها تتبعها تتبع الأرض نعم وإذا باع أرضا وإن باع أرضا ولو لم يقل
بحقوقها شملة غرسها وبناءها شملة غرسها إذا كان فيها غرس يبقى فهو يتبعها كالنخل والأشجار التي تستثمر كل سنة تتبع الأرض إذا كان فيها زرع وإذا كان زرع موقت فزرع يبقى للبايع إلى الحصات
إذا باع عرضا وعليها زرع كبر أو شعير أو درخ أو عليها شيء من الخضروات لتوقد البقل والكرات والأشياء لتوقد المرة هذه تقول للبايع ويلزم المشكلة إنه مكنه تبقى إلى الحصات لأنه لو أخذها في
الحال تليفة علي مانا ما تنفع فا يتركها إلى الحصات للبايع نعم وإن كان يجزء أو يلقط مرانا أما ما كان من الأشجار يجزء جزات يلقط لقطات كالطماط مثلا يلقط لقطات والكوسة يلقط أو البطيخ
وإذا داعها فإن كان فيها لقطة أو جزة جاهزة فهي للبايع وإن كان ما فيها شيء جاهز فإنها تقول للمشتري مثل الشجر وإن كان يجزء أو يلقط مرانا فوصوله للمشتري وأما الجزة واللقطة الظاهرة عند
البايع فهي للبايع فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرة عند البايع للبايع ولكن لو باع أرضا فيها بصل والبصل بستور في الأرض أو فيها بطاطس الأشياء التي تضار في الأرض ماهب ظاهرة فإن ما
هي مخبوء أم الأرض هل من هيل وللبايع واللمشتري؟
هل ما هي الظاهرة؟
هال إن كانت جاهزة للأخذ هه للبايع وإن كانت غير جاهزة للأخذ هه للمشتري هه بعال الأرض نعم لأن نمذل جزة واللقطة لقطة سوى عن كانت لقطة بارزة أو لقطة حبية في الأرض من البصل والبطاطس
ونحو ذلك نعم وإن اشترط المشتري ذلك صح إذا شرط المشتري إن الزرع له جس الحالة يكون الزرع ثابع للأرض باعه مع أصله؟
نعم أو شرط المشتري إن الجزة واللقطة الموجودة عند البايع له جس الحالة؟
لا بس ويقول ثابع للأرض نعم فصل ومن باع نفذا تشارع هذا النوع الثالث نعم فصل ومن باع نفذا تشارع هذا النوع الثالث