065 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / البيع / الشفعة / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوية رحمه الله الله تعالى باب
الشفعة باب الشفعة باب الشفعة باب الشفعة لأن الشفعة يأكل نصيب شريكه ويضمه إلى نصيبه ويشفعه والشفعة ثابتة أشفع أولاً تعيه في الشفعة استحقاء انتزاع الشريك شصة شريكه من من انتقلت بسيطة
الذي لم يبع نصيبه أن يأخذ هذا النصيب من من اشتراه مثل السمن الذي استقر عليه من عقب دفع للضرر عنه لأن لا يدخل عليه شريك يؤذيه ويدفع الضرر بانتزاع هذا الشخص من من آل إليه بسمن ويدفع
السمن للمشتريه والشكمة فيها إزالة الضرار إزالة الضرر الشريكه وهي بالمحاسن الشريعة تحبات الشعام المحاسن الشريعة لأن فيها دفع للضرر عن الشريك وموضع الشعه الأشياء التي لم تقسى الأراضي
التي لم تقسى ولم لا في الذي لم تقسى يعني يكون الشخص مشاعن بين الشركاء أما إذا قسمت العرض وكل عرف نصيب ووضعت الفدود صاروا جيران وليس شركاء ولهذا جاء الحديث الشخعة فيه ما لم يقسى
فإذا قضعت الفدود ومؤينة الطرق فلا شخص لانت إلي أجلي إنه صاروا جيران وليس شركاء بل إن حتى بعض العلم يثبث يثبث الشخص للجار وفي حديث الجار وحقوا بصقبه يثبث الشخص حتى للجار ولاتم
الحريث الصحيح يفهم منه أو هو واضح أنه إذا قسمت الأراضي وكل عرف نصيبه فالحالتها انتفاء الظرر لان ما في الشركة بعد القسمة هذا هو هذه الشخص وهذا دليلها وحكمتها كما عرفنا نعم وهناك
عاشية تصبت الشخص يأتي بكروه إن شاء الله نعم داب الشفعة وهي استحقاق وانتزاع حصة شريكه نما انتقلت إليه بعوض المالي بثمنه الذي استقرع الذي استقرع عليه العقب استحقاق الشريك انتزاع حصة
شريكه نما آلة إليه بثمن أما إذا آلة بدون ثمن كالعطية والهضاء والوقف
إذن إذا انتقلت بثمن نعم من انتقلت إليه بعوض المالي بعوض المالي يخرج العوض غير المالي كما لو جعلت لو جعلت كما لو جعل نصيبه مهراً لمرأة جعل نصيبه مهراً لمرأة هذا عوض غير مالي لا
يستحق شريكه تشفي عليه نعم بثمنه الذي استقرع عليه العقب إليه ويلزم الشريع يدفع الثمن الذي استقرع عليه عقب البيعه فلا هو الذي يلزمه ثمن الذي استقرع عليه عقب البيعه فلا يقول فلا إن
غالية لارب بعدما اشتريت غالية لارب بزيادة نقول لا ما الكلا الذي استقرع عليه عقب البيعه نعم فإن انتقل لغير عوض أو يقول الشريع الارب رخصة فلا بداء الكلا الذي تسوى لبلا فما بثمن الذي
استقرع عليه العقب زادت الأرض بعد ذلك أو نقصت فهو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعه لعب إن افتراض أن تكون الشخص أو السهم انتقل بعوض مالي فإن انتقل غير عوض كالهبه
والبقف والوصية فلا شفعه نصيبها من الآبق وغلقته لجوجها يطلقها فلا ينشفع عليها الشريك لا ينشفع عليها الشريك أو صلحا عن دم عمد صلحا عن دم عمد وحد وجم عليهم قصص أو قال أو قال وولياء
هنا بندفع قال الولي يتدفع بندفع لكم مال؟
لا تقتص تصالح وعلى انه يتقعوا المال لولي يتدم ويترك القصاص هذا عوض غير مالي فلا قالوا بندفع لك الأرض نصيبنا من الأرض بندفع لك نصيدنا من الأرض البلاني فليس لشريك الباقي ان يشفع علي
وولي على فلا قالوا بغير عوض او كان عوضه صداقا او صلحا عن دم عمد فلا شفعه نحن نكسب النبيع نكسب النهبه النهبه او النصداق او قال لاله لما لا شفعة فيه من العقود هذه شيئة حرام لانها ليس
قاطح حق مسلم اسقوا اذا شبت هذا لا تسقق السورة لا وتثبت لشريك في أرض تجيب قسمتها موضع الشفعة او المزرعة التي لم تقسل او الدار التي لم تقسل لانها لا زالت مستركة اما إذا قسمت كل العرف
نصيبه وحازه لم يكون حين يدين شركة وانما هم شيران و تثبت لشريك في أرض تجيب قسمتها تجيب قسمتها هناك شركة ما تجيب قسمتها قسمت إجبار لان قسمة سياتي إنها على قسمين قسمت إجبار قسمت تراضي
الأشياء المشتركة التي في قسمتها ضرر على الشركة لا تقسم للبريضة هل شركة هذا قسمت تراضي في الدور الضيقة دفاقين الضيقة التي إذا قسمت تضرر الشركة هذا لا تقسم للبريضة لا تقسم للبريضة
فلو أنه جاء نصيبه من هذا النوع الذي لا يقسم للبالتراضي لا شفعة لا شفعة لجالين الشريك ما في ضرر أن يصر شريك كفلان ولا فلان ما هي المقصومة اللي بريضاك أما إذا كانت من النوع الأول وهي
قسمة الإجبار الواسع أو مزرع واسع ما في ضرر في قسمتها إذا قل بعد الشركة قسمة قسمة ولو لم يرضى الآخر ولو لم يرضى الآخر لان ما في ضرر في قسمتها هذه لتفقد في الشفع قبلان تكسر ين يخشى
أن الشريك يقالب بالقسمة وإذا قالب بالقسمة وعطيها فهيكون عليها ضرر نعم وذفت لشريك في أرض تجيب قسمتها ويرى قسمت التراضي التي تدخلها قسمت التراضي أما الأرض التي لا تدخلها قسمت التراضي
ليس فيها شفة نعم في أرض تجيب قسمتها ويتبعها الغراضي يتبع الشفص المشفع به ما غريسه به من الأشيار أو زورعه من الزرع يتبعه تبع قيمة البناء لاتمارة والزرع أما الثمأ الشيء الذي يخذ
قريباً الزرع الذي يحصد أو الثمر الذي تجنى فهذه لا تتبعه الارض المشفع به وإنما تكون لصاحبه هذه غلها لصاحبها هي أقلها لا شفعة لجار هذا المهب علي الجمهور لا شفعة لجار قولي صلى الله
عليه وسلم فهي الله ضعفت الفدود وقامت الطرق فلا شفعة لأنه حين يدن صارق من الجيران وليس من الشركة نعم وهي على الحور وقت علمه شروط فبوت الشفعة شرط الأول أن يطالب بها على الحور إلى
علمه يعالب إن شريكه باعه فعلم أن شريكه باعه فيطالب بها على الحور أيضاً تأخر سقطت شفعة لأن تأخره دليل على أنه ليس علي ظرف ولو بداً تكون على الحور ولا يتأخر إلا لعذر تأخر لعذر لم
يمتله من طالب الشفعة هل تسقط شفعته أما إنت آخر عن طلبها بالغير عذر فإنها تسقط لأن تأخره من غير عذر دليل على عدم غرره وهي على الفور وقت علمه وقت علمه متى ما علم حتى ولو ما علم
اللعبه سنة بالبيع أو سنةين ما علم اللعبه سنةين بالبيع فلا يستطت شفعته نعم لأن تأخره بعذر إذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت إذا لم يطلبها إذا علم بالبيع يبادر بطلبها بطلت فلو طلب بها
فيما معت لم يمكن لفات وقتها نعم فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت أما إن كان لعذر عدم المطالبة يعني علم في وقت لا يمكن المطالبة بك فوقت الصلاة مزلن وقت الأكل أو وقت شيء ما يعني ما هو
وقت مطالبة فإنه معذوره تأخير الطلب نعم وإن قال للمشتري بعني أو صالحني المستطات الشفع هايوان إذا قال للمشتري بعني وأقل بشفع عليه قال بعني اللي انشريت هاله فطلبه البيع دليل على أنه
لا ضرر عليه فتصفت شفعاته نعم أو صالحني أو قاله صالحني هذا دليل على أنه مع عليه ضرر فتصفت شفعاته إذا طلب المصالحة أو طلب البيع نعم أو كذب العدل أو بلغه هو عدل وإنه حصل البيع قال ما
أنت فصاده نعم ما حصل البيع فتصفت شفعاته ينه لا عدره لا ينخبر العدل مقبول أما لو باللغة وغير عدل فله عذر في ذلك نعم أو طلبه أخذ البعض مثداله في شروط الشفعه أن ياخذ جميع الشخص إذا
قال لبيضعظه أنا ما تحمل كله نعم أو طلب أخذ البعض السقطة نعم في كل هذه الأحوال فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكلا أو ترك إذا قال واحد من الشرك أنا ما لرابه الشفعه لا لرابه فتقول الباقي
منهم ياخذها جميعا نعم فإن اخترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذوا أحدهما فإن اخترى اثنان حق واحد إن اخترى اثنان المشتري اثنان ما هو واحد المشتري لشصة الشريك اثنان هل
يشفع عليهم جميعا لا بد أو يجوز أن يشفع علي واحد يجوز يشفع علي واحد لأن نصد كل واحد في حكم العبد المستقل له يشفع عليهم جميعا وله يشفع علي أحدهما نعم فإن اخترى اثنان حق واحد أو عكسه
أو عكسه اخترى واحد حق اثنين من الشركة واحد اخترى حق اثنين من الشركة فلن باقي من الشركة أن يشفع في السهمين أو هي أحدهما من هذا الواحد جالوان شريط سهمين من شركائنا لأننا ناخذ الاثنين
أو واحدهم لما لنذلك لأن كل نصيب مستقل عن الآخر او يشترى واحد وانشق صيني من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذ واحدهما اشترك لهم أرضان لهم أرضان فلشفيع أنه ياخذ النصيب من الأرضين جميعا او
ياخذ واحد من أما لأن كل أرض لها حكمة نعم او اشترى واحد وانشق صيني من أرضين صفقة واحدة فلشفيعي اخذ واحدهما وانباع شخصا أو سيفا وتليف بعض المبيع فلشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن
وانباع شخصا أو سيفا وتليف بعض المبيع فلشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن نعم لو ان الشخص تليف بعضه فلشفيعي ياخذ الباقي شصته من الثمن فلصته من الثمن نعم ولا شفعة بالشريكة وقر ألك ما
سبقه التعريف وما سبقه التعريف إذا انتحل النصيب بغير عوض الوقت لا شفع ولا غير ملك سابق ولا غير ملك سابق لو شر ورد جميع ليس ليحدهما نشفع على الآخر وما لم يلبك الأرض من قبل ولا لكافر
على مسلم ولا تثمت السفع لشريك كافر على شريك مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم فصلا هل من حقوق الوسلمين الشفع من حقوق الوسلمين بعضهم على بعض والكافر ليس له حق فصلا وإن تصرف
مشتريه لوقفه أوهبته أو رهنه لا بوصية سقطة الشفع نعم وإن تصرف مشتريه فهنا المشتريه في الشفص أو السهل تصرفه فيه قبل أن نشفع عليه الشريك أم الحكم؟
نعم إن تصرف مشتريه بوقفه بوقفه إذا وقفه دور ليشفع عليه ليس له شفع يا لأنه لم ينتقل بعوى ماله نعم أوهبته أوهبه لآخر فليس لشريك الشفع على المهوب له أنه لم ينتقل إليه بعوى نعم أوه
رهنه أوه رهنه أم مشتريه رهنه رهنه الشخص الذي اشتراه أوه السهل الذي اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك فلا شفعه حين إذن لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن تضرر الراهن لأن الراهن وفيقه في حقك
لأنه لو شفع عليه تضرر الراهن لا بوصية لا بوصية لأن الوصية ما تصح اللباد الموت لو أن المشتري أوصى بما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك نقول الوصية ما تمنع الشفع لأنها لا تلزم اللباد
الموت نعم وإن تصرف مشتريه بوقفه أوهبته أوهرهنه لا بوصية سقطة الشفع نعم وبي بيعن فله أخذه بي أحد البيعين لو أن المشتري باع باع ما اشتراه قبل أن يشفع عليه الشريك وطالب الشريك نقول
نعم لك الشفع ولكن أخذه بأحد العوضين إما أن تأخذ بالعوض الأول أو تأخذ بالعوض أستاري نعم ولي المشتري الغلة والمونفصل قبل أن يشفع عليه له الغلة ظلت ما اشتراه لو الأرض أنتجت أو الدابة
ولدت أو الشجرة حصل منها ثامرة هل من تكون للشخيع ولا للمشتري للمشتري لأنه ملكة قبل أن يشفع عليه أوه ملكة ونماء ملكة نعم المونفصل كما المتصل كالسبة المتعلم الصانع فهذه تتبع الأصل
والزرع والتمرة الظاهرة نعم للمشتري الزرع لأنه يوهد عن قريب كما سبب وقل غلها الظاهرة مثل طلع النخل الظاء بعد ما يؤبر فالفواق بعد أن تطيب للأكل أي فتبع للمشتري ولا يقدوا الشفيح لأنها
ملكة المشتري قبل أن يشفع عليه هو ملكة فلهو نماغه فإن بنا أو غرس فلشفيح تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه إن بنا المشتري قبل أن يشفع الشريط بنا لدار فيه نعم أو غرس غرس فيه نخل أو الشر
ثم شفع الشريك نقول أنت بالخيار أن لك الشرع ولك الخيار إما أن تقبل ألبنا بقيمته والغرس بقيمته لأنه مال محترم وهو يوم يعمل هذا المؤذون له شرعاً بذلك لأنه اشتراه فإما أن تقبله بقيمته
زيادة على الثمن ضافن الثمن وإما أن تأبر بإزالته عليك الغرامة عليك غرامة البناء غرامة الشجار نعم إن بنا أو غرس فلشفيح تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه إن بنا يغرم نقصه نعم ولربه أخذه
بنا ضرار وإن قال المستري أنا باخذ الشجر أو بهدم المبانيك المستري كان غرسته بنيت وهذه شفعت عليه أنا أباخذ ما وضعته فيها نقول نعم لك أخذه لكن تغرم النقص إذا حصل بالأرض النقص يقول أنك
تدفع على النقص نعم ولا تمنع من أخذ ملكك لكن تغرم ما يؤثر في أرض الشفيلة نعم وإما تشفيع قبل الطلب بطلت هل أغرم المستمتع الشفعة إلى ما تشفيع قبل الطلب سقبت هل ليس للورفة أن يطالب بها
لورفة الشفيع أما لو طالب بها ثم مات قبل أن يأخذها فإن الورفة يقومون لقامه ويأخذون الشفعة نعم وإما تشفيع قبل الطلب بطلت نعم ويأخذوا بكل التمنى فإن شفيع قبل الطلب بكل التمنى نعم
ويأخذوا بكل التمنى فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته إذا فعلت غرر عن المشتري يقول الله أنا ما غرد أدفع أنت مشتريه مليون أنا ما غدر ما عندي مليون لكنا بعطيك الموجود عندي كلها بلك شفعة
حينين لا ضرر ولا ولا ضرر إما أنت أدفع السمن كلها وإلا فلا شفعة لك نعم والمؤجل ياخده المليء به إذا كانت باع مصيبه من المشترة بهما للمؤجل هما مؤجل فالشفيع أنه ياخذه بالأجال بنفس
بالأجال لأنها من حقوق السمن فلا نلزم الشفيع وإلدفع الحال وهو ما بعد حال السمن ما بعد حال ما نلزم الشفيع وإلدفعها الآن ما يدفع الله إذا حل الأجل لأنه يقوم مقام المشتري نعم والمؤجل
ياخذه المليء به المليء أما إذا كان مؤسف إذا كانوا مقام المليء إما أنه مؤسف وقال المشتري هذا مؤسف ما يدفع الحقيقة أو المشتري أو الشفيع إذا كان الشفيع مؤسف وقال المشتري هذا مؤسف ما
يدفع لثمان أو الشفيع فقير وقال المشتري هذا مفلس لقل لا شفعة له في هذه الثاني اللي ما هو مليء ليس له شفعة نعم وضده بكثير مليء إلا إذا قدم مليء لا شفعة له إلا إلا أدم كثيرا مليئا
يغرم لو تعذر دفع الشفيع لثمان نعم لأن المقصود العدال أما هو المقصود الإضرار وقال المشتري أنا شاريه ميأة ألف وقال الشفيع أنت شاريه ثمانينا يقبل قول المشتري مع يمين ما عدم البيئينة
ما عدم البيئينة أما لو أقام المدعي بيئنة أو أقام المدعي منهما بيئنة بما قال إنه يعمل بالبيئينة أوليه صلى الله عليه وسلم البيئينة على المدعي واليمين على من ألقى نعم وإن أقر البيئ
بالبيئ وإن أقر البيئ بالبيئ قال أنا بيعث نصيبي من هالر ميأة ريالة وقال المشتري بدأنا ما شاريه الشي يجحت لقول فابتة الشفع ما دام اعترف بالبيئ فينتقل شصة المقر إلى شريكه ويدبع الذي
اعترف به ولا وانكر المشتري يقوله اعترف على نفسه بحق اللي غيره وهو الشفع نعم وعودة الشافيع على المشتري وعودة المشتري على البائع لو تبين عوهده الشخص يانه مرهون أو مبيوع من قبل أو
واستحق من قبل والشفيع دفع حما الشفيع يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع نعم وعودة الشفيع على المشتري وعودة المشتري على البائع الوديعة الوديعة اله الذي يدفع الى من يحصله
المال الذي يدفع الى من يحصله لصاحبه الوديعة وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة وحفظ القدرة على حفظ الوديعة استحب له ان يقبل ونفع للبوضع من غير غارر ان يعود عليه استحب له
ان يقبل هذا كان الذي صلى الله عليه وسلم يقبل الوديعة وما ان كان بمكة يقبل الوديعة لانه صلى الله عليه وسلم يفعل خير والحسان والناس يأمنونه يسمونه الامين يدعون عنده الوداء وهو يقبلها
عليه الصلاة والسلام لانه سباق الى فعن خير وابد للمعوف عليه الصلاة والسلام اما من كان يعرف من نفسه عدم الامانة او يعرف من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يدفع له ان يقبلها فلا
يدفعه من الامانة بعض الناس العوام يحسون الامانة انه هي الوديعة والامانة عامة في كل ما اتمنك الله عليه او اتمنك عليه الناس ما اتمنك الله عليه من الواجبات وترك المحرمات هذا امانة
تكاليف الشرعية امانة او اتمنك عليه الناس من اموالهم واسرارهم هذا امان الله جل وعلا يقول ان الله يأمركم ان تؤد الامانات الى آهنها هذا خطاب للولات في انهم يسندون الوظائف الى من يقوم
بهم لان الوظائف امانت وينجلك الآية مسبب نزولها في نفتح الكعبة وكان مفتاح الكعبة في يدبني شيبة يدبني شيبة اراد بعض الصحابة ان ينزيعه من بني شيبة فانزل الله وهاله الآية من الله
يأمركم ان تؤد الامانات الى آهلها فرد النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح على عثمان يبين شيبة فهذا سبب نزول الآية لكن العضرى بعموم الله لا بخصوص بالسبب فتعم كل الامانات من عنده امانة
فانه يجب عليه الشفظها سواء كانت الامانة لله او كانت الامانة للخلق يجب عليه حبه الله جل وعلا عظم ميشان الامانة قال ان عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فابينها يحملناها
واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان والوما جهولة الامانة هي التكاليف الأوان والنواه الواجبات الشرعية ترك الوحرمات عبادة الله وحده ولا شريك له ترك عبادة ما سواه الامانات عرض الله
على السماوات والأرض عرض تخير لا عرض إلزام عرض تخير فقالت وما لنا فيها قال إن طاعتم فلكم الجنة وإن عصيتم فلكم النق فآثروا العافية فآثروا العافية وابوان يحللوا عُلِظَت على الإنسان
على آدم وذريَّة فآثروا الأجر جانب الأجر فحملواها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة فالإنسان له آدم وذريَّة آثر جانب الأجر وستماوات والأرض والجبال آثرت جانب السلامة جانب السلامة
هذا منما يدل على عظم الأمانة ومسؤولية الأمانة داب الوديع إذا تليفت من دين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن الوديع أمين إذا تليفت عنده الوديع من غير تفريق إنه لا يضمن غير تعد منه هو
هو لم يتعد عليها باستعمال أو غير ذلك من ما يتلف ولم يفرق في حفظها وضاعد من غير تفريق هو حافظها ومهتم بها لكنها ضاعد ليس عليه ضمن لأنه أمين ويلزمه حفظها في حرز مثلها يلزمه حفظ
الأمانة في حرز مثلها يعني في الحرز الملاسب له وغير حرز الذهب والفبه غير حرز الحقب والشيء الذي لا يخاف عليه فيجب عليها أن يضع كل شيء في الحرز المناسب له الدراهن في وضع في الصنادي
والأغلاق في الحصينة فلو وضع في غير ذلك فم لأنه مفرق ويلزمه حفظها في حرز مثلها كل شيء لا وحرز ملاسب فإن عينه صاحبها فأحزها في دونه لمن فأحرزها بدونه ضمن وبدل مثله أو أحرز فلا أما
إذا أحرزها بحرز مثل ما قال صاحب الوديع أو أحسن ذلك وتاليهات لم يضمن لأنه لم يفرق وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن هل تعدد أو دع عنده دابة ولم يجب عليها علف وتومات الدابة
إنه يضمن لأنه متعدد في هذا المعلوم أن الدابة ما تعيش إلا بالعالم هو ولماك لو قلنا ما علي منه أنا بحجرة بها الحوش كيفا من يبجي باله ما وبأجي بالعلف نعم لن أصول لماذا تقبلها أنت عادل
أنها تحتاج إلى هذا الشيء لماذا تقبلها وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن أن الحيوانات لها حرمة وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده غامن وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده
غامن وإن تفعها إلى من يحفظ ما له أو ما لربها لم يضمن الوديع دفع الوديعة إلى من يحفظ ما له حقها عند وديعه لم يضمن لأنه لم يضمن لأنه مال عند هذا الشخص ماله مدعن عند هذا الشخص وحق
الوديعة معه فلن يضمن لأنه لم يضمن لأنه لم يضمن وإن دفعها إلى من يحفظ ما له أو ما لربها أو ما لربها رب الوديعة في واحد الوديع للصاحب الوديعة ورحبه حق عنده من ضمن الوديع لم يضمن لو
تلفعه لأنه لم يفرق نعم وعكسه الأجنبي والحاكم وعكسه لو جعلها عند أجنبي ليس وديعا له ولا وديعا لصاحبها أجنبي تلفت يضمن لأنه مفرق أو دفعها إلى الحاكم الحاكم مشغول بيومر الحكم بقضايا
الناس وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يقالبان إن جهلا لا يقالب الأجنبي والحاكم إن جهلا الواقع حسبنا للموديع مهب الواحد الآخر فلا يغمنا له ذلك يعلي ما عرفه أن الموديع متعدد لم يغمنا نعم
وإن حدث خوف أو سفر قدها على ربها إذا حدث خوف على الأموال والسطوء فإنه يردها إلى ربها يسلم منها يردها إلى ربها ويسلم منها ولا يعد ربها للخطر أو أراد أن يسافر أراد هو أن يسافر فإنه
أيضا يردها إلى ربها يقول أنه ولا يسافر واذي وديعه أو يوديعها عند ثقه يوديعها عند ثقه هو يسافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراجه الهجرة وضع ما عنده من الوديع عند أم أيمن
الحذشية رب الله عنها نعم وإنه أيضا يردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإن غاب صاحبها غاب صاحب الوديع ما يمكن يردها عليها أنها غاية يحملها معه يسافر بها إن كان هذا أحرز
لها وإن لم يكن أحرز لها فيوديعها عند ثقه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن غاب حملها معه وإن كان أحرز وإلا ودعها ثقه وولا وجد صاحب الوديع يردها إليه فإنه ينظر إن كان السفر
بها أحفظ لها يسافر بها إنها عهدة عليه وإن كان السفر فيه خطورا عليها هو يلتن استيقثا ويوديعها عنده نعم لأنه فعل ما يقدر عليه ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن ركبها لغير
نبعها يستخدمها الحوائد ويسيل عليها ويتلرات يضمن لأنه متعدد أما إن ركبها لحاجتها يعيب يلهب بها يسقيها ولا يعرفها ركبها لمصلحتها بوديها يعرفها ولا يسقيها فليس عليها شيء لأنها لمقنون
به للمصلحاتها أو الثوب أودع ثوب فلا بيسهو إن كان لبسهو لمنفعاته هو إنه يرنى وإن كان لمنفعات الثوب فإنه لا يرنى وكيف يثوب لمنفع من اللبس ؟
نعم إلا كان أنه يخشع عليه من العثم والدابة فهيلبسه من أجلي أن يمنع اشتراقه بالدابة التي تأكل القماش فهذا اللي منفعات الثوب لا حرج عليه لو تلف لا حرج عليه نعم ومنودي عدابة فركبها
لغير نفعها أو ثوب فلا بيسهو أو دراهما فأخرجها من محرز ثم ردها إلا أعطي وديعة في شرس وعطي وديعة في كيس وديعة في كيس راحي فيك الكيس ثم تلفت يغلنها لأنه تأكل كيس سعدي ودراهما فأخرجها
من محرز ثم ردها أو رفع الختمة ونحوه أو ما أخذها ما طلعها لكن فك الختم اللي عليها فك الختم اللي عليها عربها لضاياعها فهو تسبب لضاياعها ويظنه لو المحرب عليها المحفظها في كيسها ولم
يتعرضها نعم أنكم بعض الناس يحب ان استطلاعه نعم يقول بعد الدراه مشوه كمه يعده ثم يدخل لو تلفت يغلنها أو يقول الله ده خف إلى بزية محقوظة في الكيس أخش عليها لن فيفك الوطى وخليفه
ألعرها لضاياعها يغلنها جانا أو خلطها بغير متميز أو خلطها بمال آخر خلطها بمال آخر تندمج معه ولا تتميز يغلنها أنها مفلومة أما إذا خلطها بشيء تتميز عنه فتعزل وتدفع إلى صاحبها نعم أو
خلطها بغير متميز فضاع كل ضمن نعم أما إذا ما ضع كل خلطها بغير متميز لكن ما ضع ما ضع يكون مشترك بين الموضع صاحب الخلط مشترك بينهما أما لو ضع هي إنه يضمن نعم فصن ويقبل قول الموضع في
ردها إلى ربها إلى إجال الموضع ألا دفعتها إليه ألا الموضع لا ما دفعتها إليه يقبل قول الموضع لأنه أمين أنه أمين نعم يقبل قول الموضع في ردها إلى ربها نعم أو غيره بإذنه أو ردها إلى غير
صاحبها بإذن صاحبها قال دفعتها إلى وكيلك فيقبل قوله وتلفها ويقبل قول الموضع أيضا في تنب الوديع إذا قال ثالثة ثالثة يقبل قوله لأنه أمين نعم وعدم التفريض يقبل قوله بعد إنه قال صاحب
الوديع صحيح إنه تعرفه لكنه تنفرد يدعي عليه أنه نفرد يقل بدل أنا ما فرد صاحب الوديع بينا على أنهم فرد يقبل قول الوديع أنه غير مفرد لأنه أمين وصاحب الوديع قد إتمنه فكيف يقوينه بدون
دليل نعم جهد الوديع ثم أثبت عليه صاحب هذه البينا أنه موضع عنده لما ثبت عليه قال أنا راده عليك قبل قول يا سبحان الله حين أنت بول أنها أنك لم توديعني وحين أنت بول أني راده أنا أعترست
معنى أنك أعترست بالوديع بسدعي أردت فأنت قال أنا عندي بينه النراده نقول البيل هذه أنت مكذب لها تقول ما عندي شيء أنت مكذب للبينة تقول ما عندي شيء لكن يومي وخلقت الحكم وشفت النفتة
بتغرر لجاعة الى الى هذه الحينة ما يقبل بك نعم فإن قال لم توديعني ثم ثبتت ببينا أوضي قرار ثم الدعا ردًا أو سنفًا قسابقين لجحوده لم يقبل ولا ويبينا لا ولا ويبينا لأنه مكذب للبينة
يقول ما عندي شيء نعم فلفي قوله ما عندي شيء ونحن أما لو قال ما عندي شيء يقول صحيح بتت عليه الوديع بالبينة ثم قال ما عندي شيء يقبل قوله لأنه أقول ما عندي شيء يحتبل أنه يريد الله رده
عليه الله رده عليه وهو ما عندي شيء اللي ما أو دعتني بل ما عندي شيء يعني ردتها عليك فلفي قوله بيان كما سبق أنه يقبل قول المودع في تررده نعم فلفي قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده
بها أو يقبل قوله بعد تبوت الوديع بالبينة يقبل قوله بعد تبوت الوديع أنه ردها بالبينة إذا أقام بينها نهردها نعم وإن الدعا وارثه الرد منه أو من مورثه المودع مات وإن طلب أحد المودعين
نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه أو دعوعه مائة كيلو منه من القرء أنصاف الواحد اللخمسين جاء واحد منهم قال أنا أبي حقي أنا أبي حقي من الوديع نقول نعم لا بس يكون اللخمسين صعب وكيلو
وإعطائية لأنه لا ضرر في ذلك نعم نعم من كان بيده مال لغيره مثل المودع إذا غصبت الوديعه له أن يقالب بها له أن يطالب الغاصب بها نقول لا أنتماء طالباً يطالب المال لك نقول لا يطالب
الأمين أيضاً الوديع له يطالب لأنه يريد أن يردها إلى صاحبها ولا يمكنه ردها إلا بالمطالبة فلا هو أن يطالب هذا الوديع نعم هو المضارب المضارب الذي دفع إليه مال يديع ويشتري به بجسء من
الربح إذا غصب هذا المال مع المضارب له هي إطالب الغاصب لأنه مستحفاً على هذا المال وإمطالب برده فله أن يطالب الغاصب ولا ينتبر حتى ياتي المالك ليطالب نعم والمرتهن أحد عنده راحل بدين
له على أحد غصب هذا الراحل ويطالب الغاصب ويخلص المال لنا الغاصب ليبقى راحل عنده ولمستاجري المستاجر وحد مستاجر من السياره غصبت غصبت السيارة له يطالب الغاصب لأنه سيطالب بردها فلا هو
أن يطالب الغاصب من أجل أن يرفعها إلى صاحبها المؤجر ويطالب الغاصب وإنما الشفعة هي ما يقسم والشقى لا تقسم إلا بالتراضي فلو أن الشريك أهدا نصيبه إلى تاجه فلو أن شريك أهدا نصيبه إلى
تاجه نعم فلو أن شريك أهدا نصيبه إلى تاجه