069 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الوصايا / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
40:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله والوصيل الذي لا فصح فيه
العطية بينا الوصية والوصية معفولة لنا الوصي وهو الوصل وهو الوصل سمي في الالك والمراد بها في الفرق الشرع استبرع بعد موته تبرع بمال بعد موته هال الوصية تبرع بمال او بتصرف يعني نوسى
الوكين الهلان الوصية بتصرف او يقول الهلان كلا هال الوصية بمال الوصية هي هي الامر بتصرف بعد موته او الامر بالعطية بعد موته هاله الوصية سمية وصية بأنه وصل ما قبل الموت بما بعده عرفنا
إن الوصي في اللغة هو الوصم فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته وتطلق الوصية هال الامر تطلق الوصية هال الامر قال تعالى وصابها ابراهيم بني ويعقوب يعني أمروهم يا بني إلا الله استفالكم
الدين وكذلك بقوله فعالا ونقد وصيلا اللي نعوث الفتابة من قبلكم وإياكم وانتقوا الله يعني أمرناهم أمرناهم متقوى الله الوصية فطلقوا على الامري فطلقوا على الامر والمسلم في من ناحة
الوصية الوصية على على قسمه قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الشقوق والديون والوداع والأمانات وغير ذلك هذه الوصية واجبه يجب على الإسان أن يوصل بما له وما عليه ولو كان ما فيه مرض
ولا فيه شيء بأن الموت لا يؤمن في أي لحظه ولو كان من أعكى الناس وعصحى الناس الموت ما يدرى متى فإذا كان عنده فقوق للناس أو عليه فقوق للناس أو له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولو
ذلك فإنه يجب عليه أن يوصي بيبادر إلى الوصية ولا يقول أنه ولا ما بخلاف ولا أنا شاب ولا صاحب وبسعه فهيجب عليها يوصي بما له وما عليه يقوله صلى الله عليه وسلم لا حق إمري إم مسلم يبيت
ليلتين إلا وصيته عنده لاحر هذا لا حق إمري إم مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته نقطوبة عنده هالف الأمور التي له والأمر والذي عليه من الحقوق يا لا تضيع لا تساهل الإسلام بها هالنوع الأول
واجبه نوع الثاني اتشضر بعد موته وهذا ليس واجبا هذا مستحب بشروته الآتيه أنا مستحب إن شاء عرصة وإن شاء ألم يوصيه وإن فيار هالوصية المستحبة إذا كان له بعد موته في أعمال البر هذا إن
كان له مال كثير فإنه يستحب له وانيوصيه يقول إن تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموته إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالنعروف حقا على المتقين خُتِب عليكم يعني هُلِل وهذا في
أول الأمر كانت الوصية واجب في أول الأمر للوالدين والأقربين فلما شرع الله المواريث نُسِخ الوجوه نُسِخ الوجوه الوصية وصارت مستحبة إما عنده مال كثير أما إذا كان ماله قليلا هيمغي أن
يتركه للورتة ولا يلايطه الله جل وعلا يقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير أما إذا لم يترك لمال قليلا فالأحسن أنه لا يترك إيه تركه للورتة عالى صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنية
خير من أن تدعهم عالة يتكفه الناس وهذا الأولابه أنه في حال الصحة وحال القوة نعم كتاب الوصايا إذا كان ولا بد من الزيادة وجدت لو أن الناس غضوا من الثلوث إلى الربع يان النبي صلى الله
عليه وسلم قال الثلوث وثلوث كثير فالحد الأعلى هو الثلوث والحد الأدنى لا حد له لكن يقول الخمس ألافضل الخمس وهو الذي أوصابه عمو بكب أوصابه عمو بكب في الصدق أوصاب الخمس قال لأن الله
اختاره لنفسه فقال فعلموا أن ما غنيتم شيء فأن لله خمسه فهذا الذي اختاره الله لنفسه فأبو بكر أحب نوثية بالخمس وهو واحد من خمسه ألا هو الأفضل على المجاب وإن أراد الزيادة فاله إله ثلوث
وإن أراد أقل من الخمس فأن المال إذا كان كثيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا إلى المال وقضم لاتهان إلى الخمس إلى السدوس إلى الربع إلى السدوس إلى آخر فقال له ساعد ابن لما قال له
ساعد ابن أبي وقاصر يلله عنه وصي كل ما لقال لقال بشطر قال لقال بالثلوث على الثلوث هو ثلوث كثير إنك أنتظر ورفتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس نعم ولا يجوزوا بلها الهراف لك
أجر وله مراف لك أجر المواريخ اللي يخلونها قاربك وينتفعوما لك أجرها ولا يجوزوا بأكثر من الثلوث لأجنبي ولا ليوارف بشيء الوارف لا يصح نوسي له بشيء لأن الله أعطاه حقه إن الله قد أعطى
كل الحق حقه فلا وصيته ليوارف وهل بالإجمع إلا إذا رغي الوارفة بعد الموت ونفذوها لبس إن الحق لهم ولا بأكثر من الثلوث لأجنبي يعني غير وارف المراد بالأجنبي غير الوارف لا إلا بلغ الوارف
إذا أجازوا ما جاد على الثلوث فلهم الحق بعد الموت إذا أجازوا بعد الموت وهو في حال الحياة لأن الحق لهم حين ذات نعم ولا يجوزوا بأكثر من الثلوث لأجنبي ولا ليوارف بشيء إلا بإجازة
الوارفة لها بعد الموت بعد الموت لأن الحق لهم إذا أجازوها نفذت وإذا عاربوا فإنها لا تنفذ إلا على الوده الشرعي الذي أذن فيه غصوص الله عليه وسلم إلا بإجازة الوارفة لها بعد الموت فتصح
تنفيذة تنفيذا لا إعطاءا إلا ما هي تنفيذ لقول الموس تنفيذ لقول الموس وليس تعطية مستجدة من الورة فإنما هي تنفيذ لما قاله الموسفة نعم وتكره وصية فقير وتكره وصية فقير وارفه محتاج تكره
وصية من ماله قليل ووارفه محتاج لأن الله قال لمن ترت خير أي المال تهير أدل على أنه لو طرف مالا قليلا ووارفه محتاج فإن الأولى أن لا يوصل لا يضايق الورة نعم وتجوز بالكل لمن لا وارف له
يجوز أن الإنسان يوصد كل ماله إذا كان ما الورة لا بفرض ولا بتعسيد ولا برحن ما الورة تنبد لا بفرض ولا بتعسيب ولا من لو يأرحامه فلو أن يوصد كل ماله له أن يوصد كل ماله لأنه جال المحلور
وهو مضايقت الورة نعم وإن لم يفتلت بالوصايا فنقص بالقصد الله هذه له بالسلس فراقا إذا أوصى بالسلس أو بالخمس مذنه وقال يعقى فلان كذا ويعقى فلان كذا ويعقى ويعقى ويسلس ما يتشعى لو جمعنا
هذه المصروفات يقول يا خل كل واحد بالمحاصة يوخى بالمحاصة أن يدخل النفس على الجميع لأن تجمع الوصايا يجمع مبلغها ثم ينسب إليه وصية الموسي أما بلغت النسمة الوصية إلى مجموع الوصايا وإن
لم يفتلت بالوصايا فنقص بالقصد أما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية أما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وصية فإن كل موصا له يافن بقدر نسبتهم حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص برعبهم
هذه الثانية العملية الحشاف نعم وإن أصل وارت مثل العول إذا حصل في البرائر كل ياخذ نصيبه شما لا حقيته يدخل النقص على الجميع نعم وإن أصل وارت فإن كلالك الدمون إذا كان على إنسان الديون
كثيره مالو قليل وش نعمل ما فيه اللب المحاصة أبي اللب المحاصة ينتجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة مبلغ التركة ثم يعطأ كل غريب بقدر النسبة نعم وإن أصل وارت فصار عند الموت
غير وارت إذا أصل وارت في حياته وصاله وارت لكن عند الموت صار غير وارت وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت إذا كان مالو وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت وارت أوصى لأخيه
مثلا أوله ذلك نعم أوصى لأخيه أوله ذلك ثم مات الإبن صار الأخ وارت فبت الوسيت عند الموت هذه أوصى لوارت فصار عند الموت أوصى لغير وارت ثم صار عند الموت وارت فبت الوسيت أوصى لأخيه وله
إبن حق يحجبه لكن عند الموت مات الإبن صار الأخ المصاله وارت وإن أوصى لوارت فصار عند الموت غير وارت فصار عند الموت وارت فصار عند الموت وارت فالباطلة نعم ما يعتبر؟
يعتبر في حال الحياة الموسي؟
لا إنما يعتبر أبوله للوصية بعد موت الموسي لأنه هو وقت الحنفيد الحنفيد الوصية هو وقت الحنفيد الوصية نعم ويعتبر طبوله بعد الموت وإنطال ناقب له ويعتبر القبول بعد الموت وإنطال الموت
أوصى وبعد حمسين سنهمات ما يعتبر القبول إلا بعد الموت ولو قبل القبول الموت ما صحى قبوله لأنه هو غير وقته نعم ويعتبر القبول بعد الموت وإنطال لاقب له ويفبت الملك به عقب الموت ولا
يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت إلا قبلها بعد الموت أما قبل الموت ما يملكها لا تزال على ملك الموصي ومن قبلها ثم ردها لم يصحى الرد ومن قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصحى الرد لأنه
صارت ملك اللوه صارت ملك اللوه يقوم مقام أب إذا مات في الرجوع بالهبه فأهدى إليه إخوانها أثاثاً للمنزل وهو كنب وهو كنب فقدر الله فراقها فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هدي يثنى
إنما هي لأجلي أختنا فهل أرجعها فهل يلزموا إرجعها وقد قبضتها صارت ملك ولا يجيوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوق يكونون كلكل نه يقول مضيلة الشيخ فففكم الله لو ساوى
الوالد في العقية بين الذكور والإنه هل يعدها لو ساوى الوالد في العقية بين الذكور والإنه هل يعد فعله محرم هنا لأن هذا ليس العدل الذي ليس هاله العدل الذي قسم الله به المواريث وهو أحكم
الحاكمين سبحانه ونحن لرضى بما راضي الله به وقسمه إلا إن ثانه من يبسوون المراه برجل الدينا سطالبون بالمساوات الآن وغيرون احكام الله عز وجل أقول فضيلة الشيخ أما المسلمون هيرضون
باحكام الله عز وجل يجعلون الذكور كحظل انثين يقول فضيلة الشيخ فففكم الله هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبه أم أن هذا خاص وأن هذا عيش هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبه أم أن هذا خاص
بالأب هذا محل خيلاف بين العلمة المحل خيلاف بين العلمة ألا باله اختصاصات ولأم لها اختصاصات ومحل خيلاف وليظهر الله وعلم انها ليس تثل الأب إذا قلنا إننا مثل الأب هلها أنتافر؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كان وصغارا أو كبارا؟
نعم يسوي بين أولاده سواء كان وصغارا أو نكورا أو إيناتا يسوي بينه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كبار السن؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسبوا مقدار الوصية بعد يخراج الدين أو قبله من التريكة؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أن أعقي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمين واحد مصروفا يوم ينبتساوي؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تصح الوصية للولايا في النكاح؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي بنت أستليم المكافاتها وقدرها 500 ريال وهنفقها على نفسي بغير علمها فهل يحبك لي هذا العمل؟
إذا كانت ماتستاج هذه ولا عليها ضرر حلما أنت ومالك ليه بيك؟
إذا كان ما عليها ضرر ولا مضائقة فلكن تأخذها وتنفطها عليك وعليها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل مانه؟
من أجل الراتب أجل تبقى يستفيرها ويفوت عليها هذا العظل المخرم هذا كبير من كبائل الدنوب إذا عظلها ومنعها من الزواجها لعظل هل حرم تستطيع ولاية عليها؟
كانت قليلة غيره من من ينظر في مصالحها أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهل حرام عليها لعظم تسبط به ولاية عليها؟
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل مانه في حال صحته؟
هل يجوز لأولاده في هذه الحالة؟
أن يحجر عليه خوضا على أنفسهم؟
فلما إذا كانت في عقله خلال أو كانت في تصرهه خلال أين يحجر عليه؟
من حجر السفة؟
نعم أكثر من البنات ولا تُعطي البنات فهنا يُعد هذا من الجور في الزمه العديد جلنا لكم أنه إذا زوج بعض أولاده إذا زوج بعض أولاده فإنه إذا أحتاج الثاني إلى زوجه وإن لم يحتاج لا يلزمه
للك هذا بقدر الزمه من النفق هذا؟
من النفق؟
نعم يجب أن أعطي بعض البناتها لأجهزها للزواج أنت زوجت الثاني هل عدل مهترطيها مثلما أعطت الأولى؟
وإن لم تتزوج هلأ؟
نعم هلأ أعطاء المعلقين بشرط؟
حصل الشرط؟
حصل المشروط؟
وإلا فلا نعم نعم يقول هلينة الشيخ فقكم الله لو جعل الوالد جعلا لمن حفظ القرآن من أولاده؟
إذا ما يلزم له أنه نفص ضعب الأولاد للسفة فيه أن يكون طالب علم يشجع على طلب علم أو أنه معيب في جسمه ما يبدأ يكتسب الآخر سليم له يعطي الإنسان المصاب لأجل السفة فيه أنه عاجز أدار صحيح
سليم أولا لأن أحدهم فقير والآخر أغنية نعم نقول هلينة الشيخ فقكم الله رجل حضرته الوفات فأوسى ابنه بيان يوفق على الأسرح الفلانية وألزم الإبن في الإنفاق على هذه الأسرح فقال أبوه أنفق
عليهم فأنفق عليهم حتى ما تهوى فماذا أفعل حياة لذلك بعد وفات الوالد؟
هل أكمل الوصية؟
نعم تجوز الوصية للكافع جوز أنه يوصي للكافع من اليهود والنصارة جوز له ذلك صحيح إذا كانوا هوقراء محكاجين له ذلك نعم نقول هلينة الشيخ فقكم الله إذا أوصل أبوه لبنه قبل موته أوصل والد؟
أوصل أبوه لبنه قبل موته ولكن عند موته توف في هذا الأب مع ابنه في حاله الوصية ليوارث ابنه وارث ابنه وارث نعم وفقكم الله ما حكم بيع الكلب المعلم من أجي ما تسبه من تعليم صاحبه له
ليجوز بيع الكلب لا يجوز سواء كان معلم ونوغير معلم يعني اللبي صلى الله عليه وسلم لها عن ثمان الكلب مطلقة نعم أقول فضينة الشيخ فقكم الله إذا وهاب الوالد أحد أولاده مبالغة مالية
متفرقة إذا وهاب الوالد أحد أولاده مالي إذا أوصل أبوه لبنه قبل موته ولكن عند موته توف في هذا الأب مع هذا الإبن في حادث يحجب هذا الإبن لأنه صار طافل لأبي هل يرفو أم تصح الوصية له؟
أو إنه ما تفقد السيارة وفيها خلم أو إنه إصادقة الناس صدموا ما يحسن القيادة عويسي فهذا يكون قسله خطعا ولا يرفه يحجب من المراه والوصيها بقلت اليام صاحبها مات موصالها مات مات مع أبي
وإنما ما تمع عبيه وفتن واحد فبقلت الموصبية نعم يأتيهم مثله الحلم له يأتيهم مثله تنتهي المشكله وإن سمحه وإن سمحه الحق لهم لا بس صليه كان العذن الذي يعطيه معسرا ولا استطيع يرجع
العطية وسمعه له هل أردو إن شاء الله على يبري وذمة الوالد نعم أقول فضيلة الشيخ فقلكم الله ولد يعمل معابه ويأتي له براسبه من مكان بعيد فهل يقيه الأب شيئاً دون غيره من الأولاد؟
ولد يعمل معابه ويأتي له براسبه من مكان بعيد فهل له أن يُعطيه شيئاً دون غيره من الأولاد؟
إن كان الولد دفع راتبه لولده ليحقظه له فهو ليس كل الولد وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب اتراماً للأب ودفعه له يقول من مال الأب فإن الأب سماً لكه وليس لإذن أنه يرجع فيهبكم قبضه
والده الولد لا يرجع فيهبته لوالده بعد قبضه بخلاف الأب فلهو أن يرجع بما وهابه لولده نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز تخضينه بعض الأولاد على بعض في العضية؟
إذا كان هناك وصفه معين كان يكون الإبن صالحاً أو قالب علم أو كان في نفع وحاجة والده إذا كان يحتاج إذا كان صاحب الوصف يحتاج في الحاجة أماله يعطيه وماله حاجة ما عنده حاجة العضية؟
لا ما يجوزها نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للمرأة الرجوع فيهبتها لزوجها؟
إيه؟
تطبيقه عند القلاط أي عالقلاط ينظرونه في الأحوال يحكمون بها نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للمرأة الحائر أن تقرأ في ما يسمى بمصح في إبرايل لأنها مرأة غير مبصرة وكافيفة؟
نعم أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
نعم هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله كنت سدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرضاء والماء لعدة سنوات ثم توفي الوالد فهل أنا أخذ هذا الذي دفعت من التركة ووطالب وإخواني بذلك؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز للإبن الغني؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
أقول فضيلة الشيئ ففقكم الله؟
هل تلدمه مؤونة فزوجته وقادمه وقادمه؟
هل فان الولد فقير ولا عند شيء ولا يقدر يكتسف؟
هل تجيب الله؟