071 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الفرائض / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والسبعون ومعالى كتاب الفرائب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين ما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قبله وحكمته جعل نال الانسان بعد موته لأقاربه لأنهم أولى لهذا المان الذي حازه قريبهم أولابه من الأجانب قال الله دل وعلى وأول الأرحام لبعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأرحام يعني الأقارب أولى بمالي قريبهم من غيرهم وهالا من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بإباده حيث إن هذا الإنسان الذي تعيب في جمع هذا المال وتحصيله إلى علم أنه بعد موته سيقول إلى أقاربه فإنه يقم إنه ويرتاح له وأيضا يكون له أجر في هذا الميرات إذا انتفع به أقاربه من بعد صار له بذلك كما قال صلى الله عليه وسلم إنك أنتدر وراتسك أغنية فاللموارث أدر في ذلك وهذا من فضل الله أنه لا يغيع هذا المال وهذا العمل الذي سعيل فيه صاحبه وجمعه لا يغيعه فلا يقول يا قاربه إن تفعون به ويكون له الأجر في ذلك يعود عليه كان في الجاهلية لا يورفون إلى مات الميت لا يورفون الصغار ولا يورفون أن نساء ويقولون لما يكون الميرات ويركب الخير ويحمل السلاح ويدافع عن القبيلة ويحرنون النساء ويحرنون الصغار الله أبطل هذا لقال جل وعلا للمساء للرجال نصيب من ما ترك الوالجان والأقرب والنساء نصيب من ما ترك الوالجان والأقرب لما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ثم قال بعدما ذكر ميرات الأولاد والوالجين قال وميرات الإخوة قال آباءكم وأبناءكم لا تدرون أي يوم أقربونكم نفع هذه حكمته سبحانه وتعالى فيكون هذا المال يوزع على أقارب الميت على ما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يوزع عفوا أو شحيا بل وزع على ما وزعه الله سبحانه وتعالى ولهذا لما إيتها من آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده كله نارا خالدا فيها اسم المواريث حدود الله التي يجب الوقوء عندها وعدم التلاعب بها وجاء في الأثر أن من قطع إبثة وارث قطع الله نصيبه من الجنة وجاء في الحديث أن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية لواره فهانه المواريث أجراها الله على حسب علمه وحكمته والعليم الحكيم فلا يجون أن متعد فيها أو إتلاع بها أو يقدم أو يؤخر فلا يمكن أن تطبق آيات المواريث على ما سرع الله إلا إلا تعلمناها وعرفنا أحكامها وعرفنا حسابها فلا تعلمها ولم تطبقها على ما شرع الله فإنه يحصل فيها الظلم والتلاعب إما أنت عمد وإما عن جهة وجهة الله يستفق أوق الناس أوق الناس لا تستطيع الله بعطهم بسامحاتهم فقوق الناس ولذلك لو أتلف صديل مالاً والسبيل غير مكلم لكن إذا أتلف مالاً لآخر إنه يغلاً وإي كان صدياً يعني فقوق الناس ما يدخلها ما يدخلها العبو حتى يسمح بها هم أو مجنون لو أن مجنون فأتلفت مالاً أحد فإن صاحبها يغلاً فإن فقوق الناس مبنية على المشاهدة ولا تصدق إلا إلا يسمحوا بها فلو أن إنسان سلاعب للمواريث عن جهل وهو عن تعمد ما يعرف أحكام المواريث ما يعرف يقسم ولا يعرف وعقى بعض الناس يقن من هذا هو الصواب فهذا لا يعفيه لا يعفيه من الحق الواريث جهله لا يعفيه من الحق الواريث إذا كان لا يعرف لا يدخل يا للمواريث لا يدخل يا للمواريث ولا يفعل لا قسمة المواريث بين الناس إتوقف عن هذا لا يدخل فيها إلا من عنده علم وعنده بصيرة ويحسن توزيع المواريث على مجرعه المواريث دقيقة جداً صعبة تحتاج العناية ولهذا حفى النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم احكام المواريث فهو أول علم يرفع من أمتي حتى يخصص من رجلان في الفريقة فلا يجدان من يفسن بينه فهو علم فيه صعوبة ويحتاج العناية ودقة لابد من تطبيق ولابد من دقة والمسائل تختلف المواريث علم صعب علم دقيق علم ينسى بسرعة احتاج العناية وقال صلى الله عليه وسلم عن المواريث عن علم المواريث إنه نصف العلم قال لأن العيسان له حالة حالة حيات وحالة موت حالة حيات وحالة الحيات لها احكام وحالة الموت لها احكام وهي المواريث فاستخل علم المواريث بحالة الموت فصار نصف العلم يعاجل علم المواريث فهذا علم جليل وعلم دقيق علم يحتاج العناية ولا يكفي فيه الشفد ولابد من الفهم ولابد من التطبيق ولابد من التكرار حتى لا ينسى والعلم قدعت له بهذا العلم قديما وحديها دولوه في كتب الفقر في كتاب اسمه كتاب المواريث وكتاب الفرائر في كتب الفقر ودفروا في هذه هذه الكتاب مهمات هذا العلم دفروا مهمات واللوابط واما التقدير فهذا عند المتعلم يجب عليها نطبق هذه الاشياء هو يمارسها ويتمر عليها شيئاً رشية فالفقه يذكرونه مجملاً البرنالية الاحكام مجمله يمر عليها طالب العلم مجملات فرضيون ألف فيها مؤلفات مستقلة الفرضيون في عندنا فقها عندنا فرضيون فقها هؤلاء أجملوا فيها ولكرواها في كتب الفقر مجملات واما الفرضيون فإنهم تلولواها بالتدقيق والتطبيق والتمريل والحساف فألله بها كتباً تسمى كتب المغاريح أو كتب الفرائر نفراً ونهماً مختصراً ومطولاً ومتوسطة فلهم عناية بها العلم عناية فاهتة جداً فلا يكفي فيها أننا الآن نقرأ هذه المجملات نقول خلاص نحرف المغاريح مبادي فقط عالي مجرد مبادي معلومات عامة فلقيف شيئ من التلاع على هذا العلم لكن لا يكفي هذا لا بد من دراسته دراستاً لقيقة متخصصة ولا بد من شفد المثون في هذا وتطبيقها بمسائل تسمى كل حكم يمشل له بأنفلة ويقسم على القواعد حتى إن الانسان يتعلم هذا الفرق ويحسن أن يفتي فيه ويحسن أن يقسم المغاريح بين الناس يرجع لي في ذلك لأن العدد الناجر بين الناس قليل بين الناس لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن فعل المغاريح لأنها صعبة أحتاج إلى دقة وصبر أي صعبة لذلك الكثير أعرضوا عنها وصارف الأن ما تدرس إلا دراستها تدريساً ضعيفاً في المدارس النظامية وفي المساجد حطلة إلى ما شاء الله لا تجد من يدرس الفرق ولا فهذا نخش أن نقول له عواقب وخيمة على الأمة لأن الذين لا يتقن المغاريح يتلعب فيه ويعطي من لا يستحق ويحرم المستحق هذا إساء إلى شقوق الناس وقد وجد من يفتد المغاريح ويخطي خطأاً كبيراً يقسم المال وبعدين يتنبه أنه غلط لا يمضي عادي تراجع فاح المال قسم ما لا يعمل هذا يحصل كبيراً فاحتاج عنايا ودقة وقولوا فيتاب الفرائب جمع فريضة وهي الأنصباء التي فدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرائب هي الأنصباء التي فدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله فالفريضة أو الفرق نصيب مقدر شرعاً لارف المحصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول هذا هو الفريضة والفرق نصيب المقدر شرعاً لارف المحصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول فرق له كدر له فرق له نففه يعني قدرها ألا وتعريف الفريضة لغة أو الفرق لغة وسرعة والفرق اللي قدر في كتاب الله سبحانه وتعالى والثلوث والثلوث والثبس فهي كانت واحدة فلا نصفر وليا بوهل كل واحد منهما فهي كانت واحدة فلا نصفر وإن كنا نساءاً يعني أكثر من واحدة البنات أكثر من واحدة فلا فلهم ثلوثة ما ترد فلهم ثلوثة ما ترد فهي أبويه لكل واحد من الأولاد فلهم ثلوثة ما ترد فهي كان له ولد فهي لم يكن له ولد وورها هو أبواه فلهم ثلوثة فهي كان له يخواه فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها أو دين ثم قال تعالى " ولكم نصف ما ترد أزواجكم" فهي لم يكن له ولد فهي كان له ولد ولكم رغبه ثم تردنا فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها أو دين فلهم ربعه مما ترد فهي لم يكن لكم ولد فهي كان لكم ولد فلهم ثلوثة ما ترد فلهم فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها فلهم ثلوثة ما دي وصية يوسي بها ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملاً لهذه الآيات وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ألشق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يبدى بالفرائر بالأنصب المقدرة فإن بقي بعد الفرور شيئاً فهو للعاصف لأولى يعني لأقرب لأقرب راجل ذكر هذا التعصي فيبدى بالفرور فإن بقي شيئاً بعد الفرور أخذه العاصفة وإن لم يبقى شيء سقط العاصفة ولم يكله من نراث إذا استهرقت الفرور الطريقة فليس للعاصفة شيئاً وإن لم يكن هناك أصحاب فرور فالمال للعاصفة العاصفة يعني مجملات في المواريف يجب أن الانسان يحتفظها ويعرفها بفتداء مجملات أما التفاصيل ومحلها الكتب المخصصة لها للشيء وعلى كل حال فعلم المواريف علم مهم جداً جداً ولا تكفي فيه المضالعة ولا يكفي فيها الشبه ولهال المتعالموه الآن ما له النصيت من هذا لأنه ما يكفي فيه المضالعة ولا الشبه لا بد أن يوخن عن الفرظين مثل النحو النحو ما يكفي فيه المضالعة ولا الشبه لا بد أن يوخن عن النحات فلذلك تجد المتعالمين الآن لا يفسنون الفرائل ولا يفسنون النحو ما يكفي فيهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما إتاب الفرائل وهي العلم بإسمة الميراث هذا تعليبه الفرائل هي العلم بإسمة الميراث يعني تعلم كيف تقسم المواريف وكيف تعلم هذا تعلمت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في المواريف على وجه التصييم فالفرائل هي العلم بإسمة المواريف أو تقول الفرائل هي فقه المواريف فقه المواريف وحسابها فلا بد أن تعرف الشيساب حتى ترقي كل حب حقه فتعلم الشيساب علم الظرور إلى جانب تعلم محكام المواريف تعلم الشيساب الذي به تستطيع أن تحسب هذه المواريف بدقة وترقي كل حقه ولهذا يقول الفرائل هي العلم بإسمة المواريف وما ظم إلى ذلك من الشيسابها فعلم المواريف يثقون بشيء فتح المواريف وشيء ثاني الشيساب المواريف الشيساب المواريف المواريف فلا بد أن تعرفها على فن تقسم التركة على وجه المقلوب وهي علم بقسمة المواريف فهذا تعرفه على معرفة أحكام المواريف وهذا لا يكون لدي معرفة أواعب الحساب أسباب الإرث رحم ونكاح ولا أسباب الإرث ثلاثة بالإجماع هذه المجمع عليها ولهناك أسباب مختلف فيها لكن هذه الأسباب المجمع عليها وهو عقل زوجية الصحيح ويتوارف به الزوجان من الجانبين وإن لم يحصل وطء ولا خلوه فلو عقد علم رأة عبدالصحيح ثم مات هو وإن لم يحصل وطء ولا خلوه أما عقد زوجية الفاسد أو الباطل هذا لا ما يتغطب عليهم يراث عقد زوجية الصحيح يخرج العقد غير الصحيح لا يحصل فيه توارف لأن الزوف شرعي ويتوارف به الجانبين الزوجية في الزوجية والزوجية في الزوجية الثرف الزوج وإن لم نحصل وطء ولا خلوه ولو مات بعد العقد أحدهم ورثه الآخر ينجب العقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم جصف ما طرق أزواجكم إذا لم يكون لدينا ولد فإن كان لدينا ولد فلدينا الربع بما ترقل إذا لم يكون لدينا ولد فإن كان لدينا ولد فلدينا الثمن بما ترقل فذكر أن الزوجين يرث أحدهم الآخر هذا النكاح هذا التوارث والسبب الثاني القرابة ثلاثة الواحوة إذا أعتق عبدا فله عليه الولاق بمعنى أنه لو ما قد العتيق وليس له وارف فإنه يريفه معتقه بالتعصيب قال صلى الله عليه وسلم إذا ما الولاق لمن أعتقه قال عليه الصلاة والسلام ولاء لحمة كنحمة النسب لا يباع ولا يباع فهل ولا عرفوا بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيته بالعكب لما أعتقه وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذانف وعقاه الولى عليه إذا مات ولم يخلف وارثا وله مال فإنما له يكونوا لمعتقه بالولاق هذا هو الولاق ولاء العتاب هذا وأما ولا الموالد هذا كان في الأول الإسلام ثم نسخ أن الجيران إذا الجوار والمعاهده والمعاهده كانوا يتوارضون بها في الجاهلية إذا جاء شخص واستجار بقبيلة ودخل فيها وقال وأولو العرحان بعضهم أولى بيباعن في كتاب الله يريثون بولئ الموالات كما قالت عالى ولكل جعلنا موالية لما ترك الوالجان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأاتوهم نصيبا الذين عقدت أيمانكم هذا في أول الإسلام فأاتوهم نصيبا ثم نسحوا الله بآيات المواريذ هذه أسباب ليس وألأسباب جمع سبب والسبب ما التوصل السبب في اللغة ما التوصل به إلى غيره فالحبل يسمى سببا لأنه توصل به إلى الماء من البعض سما سبب فاليندب بسبب إلى السماء يعني يندب بحبل إلى السماء ويصعب كان يستطيع بسبب إلى السماء يعني حبل يصعب به ويرقع به إن كان يستطيع هذا فلأسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء وأما في الاستلاح السبب هو ما يلزم من عدمه العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني إذا وجد السبب وجد الإره إذا عدم السبب عدم الإره وإذا وجد السبب قد يوجد الإره قد لا يوجد موجوده وجود ولا عدم هذا هو السبب إلا الأصولي نعم اسماب الإره رحم رحم وهو القرابة الرحم يعني القرابة نعم ونكاح وولاه هذا السبب الأول الرحم هو القرابة والثاني النكاح زوجية والثالث الولى وهذا بين المعتق وعيقه وهذا يورث به من جالب الواحد الولى يورث به من جالب الواحد فالمعتق يريث وعيقه ولا عفس أي ولا يريث العسيط معتقه والذين عدر الله أنصباءهم بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلثي والسدس الولى نقال لهم صحاب الهروب صحاب الهروب والذين يريثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعسبة الذين يريثون بلا تقدير من الأقارب يسمون بالعسبة ولكن ليس لهم قرر ولا تعصيب هم قرابة ولكن ليس لهم قرر ولا تعصيب هؤلاء يسمون لو الأرحام مثل القال والقال والعمة والجد أبي الأم هؤلاء يقالوا لهم لو رحم يعني عند الفرظين فأما عند الهوقها فالقريب يسمى ذا رحم ولو سواء كان من العصبة أو من تقارب الأم يسمى رحم لكن عند الفرظين لو الأرحام هم الذين ليس لهم قرابة هم القرابة الذين ليس لهم حرب ولا تعصيب مثل القال والقالة والجد أبي الأم إلى آخره وهل يأتي فيه باب الخاص يأتي فيه باب الخاص يسمى باب ميراث لو الأرحام والورحة لو فرظ وعصبة ورحم ذو فرق تحاب الهروب والسته وعصبة وعصبة وههم أقارب الميت أقارب الميت من جهة أبيه أولاء مثل إخوة وأبناه إخوة وأعمامه وأبناه أعمامه وعصبة نعم فننفرض فننفرض عشرة أصحاب الهروض عشرة حروض التي ذكرها الله في أول سورة النسة وفي آخرها عشرة نعم الزوجان الزوجان هذه الثنان راح الآن الثنان من العشرة الزوجان كما سمعتم في الآية أو ليثعان ولكم نصقوا ما تركها زواجب ولهنا الربع لما تركت هذا ميراث الزوجان نعم والأبوان والأبوان والأبوين لكل واحد منهما السدس فلا بياخد السدس فرضا وياخد ما بقي تعصيبا كما ياتي والأم تارة تاخد السدس وتارة تاخد السدس وتارة تاخد سلوث الباقي لها ثلاث حالات كما ياتي نعم والجده الجد إذا لم نوجد الأب فإن الجد من جهست يقوم مقامه لأن الجده أبو فإذا عدما الأب القريب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث لأنه أبو الحقيقة ولهولادة والمراضي الجد من جهس الأب كما الجد من جهس الأم فهذا من ذو العرحات سموه الجد الفاسد الفاسد هو الذي ليس له فرق ولا تعصيب هذا الجد فاسد هو الجد من جهس الأم هذا من ذو العرحات نعم والجده والجده أو هي أم الأم أو أم الأب الجده من طبع الأم أو الجده من طبع الأب فرق الله لأسدس وهي المدكور في القرآن فرض الجده غير مدكور في القرآن ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس هو أعطاها إياها أبو بكر صديق رضي الله عنه لما جاءت في تسأل عميراتها أعطاها السدس بعد ما استشار الصحابة أعطاها السدس فهي صاحبة فرق هذا الجده من جهة الأم أو من جهة الأب صاحبة فرق ويراد به الجده الصحيحة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم الجده وأما أم أب الأم فهذه جده رأسته من لو العرحة أم أب الأم الجده التي بينها وبين الأم ذكر فإن كانت واحدة فلها النصف نعم فلأنه في إقراءه الصعب بنا بيو القاصر بي الله عنه وله أخوه أو أخوه من أم جاءت لفظة من أم إقراءه الصعب نعم فلزوج أن نصف ومع وجوده لما فرق من إجماله لما فرق من إجمال الصحابة البرول وهو عشره فإن كانت واحدة فلها النصف يرسح على الزماد ويكفي إن شاء الله يكفي عن مسكل الولنين يقول فضيلة الشيخ فقكم الله نحن نسكن في شقه ويوجد بجوار العمارة التي نسكن فيها مصلا ويؤذن فيه لجميع الصلوات فهل يجوز لنا أن نصلي في شقاتنا علما أننا جماعة وعلم بأن المسجد لم يفتم البناءه بعد وإنما وضع هذا المصلا لحين اكتمال البناء فلو مع اخوانكم جماعة واحدة ولا تتورقوا