076 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العتق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزانا فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الداس السادس والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم وقال عتيب يعني أصيل ومنه سمي البيت العتيب لأصالته وقدمه واما العثب في الشرع امعناه تحرير الرقيق اخراج الرقيق من الرق الى الشرية بعدلا ان كان مملكا انه يصير حرًا الهوى العتق في الشرع واصل الرق في الاسلام وفي الشرائح السموية اصل الرق ان الكفار اذا حورب حربهم المسلمون قاتلهم المسلمون وتغلب عليهم واخلوا منهم أسرع فإن المسلمين يخيرون بين الفداء بين فدائهم ويطلاقهم فإنما من بعد وإنما فداء وبين قتلهم و بين استرقاطهم هذا بالنسبة للمقاتلين منهم أما بالنسبة للنسى بالنسبة للنسى والأطفال فهؤلاء يسترقون يعني يملكهم المسلمون رقوبة لهم على كفرين وذلك لأن الله خلق الخلق العبادة وحده لا شريك لما خلقت الجن والنسى إلا ليعبدون أمن تمرد عن عبادة الله وأبا أن يعبد الله أو أشرك معه غيره فإن الله أمر المسلمين أن يجاهد الكفار الذين تمردوا على عبادة الله أو على توحيده فإذا تمكّن منهم فإنه يتري عليهم الرقب ولا يرث في علاب العثم لا يرث في عنه الرقب إذا وقع إلا بالعثم عقوبة لهم ولها لا يعرف الفقها الرقب لأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر عجز حكمي يعني عن التصرفات التصرفات الفررية هذا معنى حكمي ليس عجزاً شسياً وإن ما هو حكمي فلا رقيق لا يملك ولا يتصرف ولا يصبح ملك يميد يباع ويشتراء ويوهب مثل سائل الأموال هذا العجز الحكمي السبب فيها هذا هو الكفر فهو يكون الله خصمه يوم القيامة من باع حرًا فهو كان لن يملك الأحرار وبيعهم كما تفعلوا الدول الكافرة ينهبونهم وهم صغار أو يغسبونهم ويلكون عليهم الرقب أدل لا يتره الشرع أدل حرام شديد التحريب فهو وافق الإنسان إنه لكون رقيقاً لا يجوز له ذلك الشرع لأنه عبد لله سجب عليه واجبات شرعية فهي لست ربقة سقط عن متهين من العبادات الشرعية من فقوك الله لا يجوز له أن يوافق على استرقاطه بغير سبب شرعي بسبب الإختصار ونهب هذا الأمر لا يتره الشرع يستعبد الأحرار ويبيع الأحرار ويكون أثمانه ونعاق من باع حرًا فهي كان لديه منه يكون الله خصمه يوم القيامة وعقوبةً لها أولى الخفر الله لنشرع هذا عليهم عقوبة الله فالرقب السرعي هذا معروف وهو من احكام الجهاز بسبير الله من نتائج الجهاز بسبير الله أما ما يكتبه الجهال بعض الجهال المسلمين فالإسلام لا يرى الرقب أصلاً وأنه إنما أقرّه لأنه وجد الكفار استعملونه الجاهرية فالإسلام أقرّه لأنه لو منعه حصل من الكفار ردفع لما يقولون فالإسلام أقرّه من أجل المدارات لسعمهم فالرقب السرعي أصيل حكم شرعي وليس فيه قلم إنما هو عدر أو جزاء من الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك يجوز لمالك الرقيق أن يبيع ويأكل ثمنة ويجوز لمالك الأمه أن يتسرّى بها وأن يطأها أو ما ملكت عيمانكم أعلى تعالى فإن خفتم اللي تعجلوا فواحدة أو ما ملكت عيمانكم والذين عم للهرودهم حابظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عيمانهم فإنهم غير ملوين هل السرع يقرّ إن الانسان يطأ عامةً وريقها غير صحيح هل جناها على الإسلام وكذب على الإسلام كما لو مشينا على قوله من الإسلام إنما ترك الرقم وجاراتاً لما عليه البشر قبل الإسلام ثم إنه منع بالتدريج كما يقولون منعوا بالتدريج ورغب في العثم نعم الإسلام رغب في العثم فذلك ليس معناه أنه لا يطرّ الرقم الأصل رغب في العثم إنه قربة إلى الله عز وجل ولأن المملك يعود خرّاً عبد الله عز وجل فهو قربة ولو كان الرقم أصلاً غير صحيح ما صار العثم قربه ولا عبادة فبسبب الجهل وقعها أولاً ورد أنكم كفار وأبيتم أن تعبد الله عز وجل فالله سلط عليكم المسلمين عقوبة لكم وأنكم كفار كفركم بالله وأبيتم أن تعبد الله وأنت وحد الله عز وجل لو كان هذا ورد لن خصم ثم إن الرقم ليس خاصم بالإسلام إنه شراء السابقة شراء السماوية السابقة فيها رقم هو شريعة قديمة هالك لام باطل ويجب أن لا يكتب وأن يرد عليك نعم وهو من أفضل القرابه العط هو من أفضل القرابه قال الله سبحانه وتعالى فلختح ملعقبة وما أجرى كما العقبة فكوا رقبة فكواها من الأسر بالفدى أو فكواها أيضاً من الرقم بالإتاب قالت عالاً في كفارة القتل قالت عالاً ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة اليميل فتحرير رقبة مؤمنة وقال في كفارة الظهار والذين يلائرون من مسائن ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فجعل العث من كفارات لما يدل على أنه قربه إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب به إلى الله وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على العث فقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون في عدته له فائدة ومنفع أما العبد العاجز الذي لا يستطيع الكثب فهذا لا يستحب اتاقه لا يستفيد من عتقه "والأفضل اتاق الريقاب أنهس الريقاب" لا يعتقن أن الريقاب الظعيفة أو الهزيلة أو المعيبة التي لا تستطيع الكثب ولستغنى عن الناس أما الذي ليس لو كثب فلا يستحب ويعتاقه لأنه لا يستفيد من العتقه يفقد النفقة من سيده ويكون عالة على الناس فلا يستحب وعتقه ويمتق عليه سيده ويصحه تعليق العتقه لموته وهو التدبير العتقه يكون على قسمين عتقه المنجز كان يقول أنت عاتق أو أنت حور وعثق معلق كان فعلت كذا فانت عاتق فإذا حصل الشرط المعلق عليه حصل المشروع وكذلك العتق على الموت يقول إلى مت فانت حور وهذا يسمى المدبر يسمى المدبر لأن عتقه علق على دوبر الحياة على دوبر الحياة وهو الموت فهذا كان إذا مت فعبده لانت حور هذا يسمى بالمدبر لأنه علق عتقه على الموت وهو دوبر الحياة فإنه يعتقه لأنه حصل الشرط المعلق عليه نعم وعبت نفسه من سيده لمال يدفعه إليه مقصطا على نجوم إذا أدهها يعتقه قال الله سبحانه وتعالى واللين يبسهون الكتابة لما ملفت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراء وأاتوهم من مال الله لأاتافه فإذا باع على العبد نفسه بمال يوديه إليه منجما هذا يسمى بالكتابة قيل سميا هذا بالكتابة من الجمع لأن الكتب في اللغة معناه الجمع الكتابة سمية كتابة لأنها تجمع أفصاطا مؤجلة وقيل سميا بالكتابة لأنه جرت العادة أنه يجري بينهما كتابة وحيطة يكتبونها على هال العبد أليه الكتابة أن يبيع عبده نفسه بمال مقصط يوديه إليه ثم يعتق إذا أده نعم بيع عبده مفعول مضافي ليه بيع عبده نفسه نفسه هذا مفعول ثاني فالمبيع هو النفس والعبد هو المتعافض مع السيد الكتابة بين طرفين السيد والعبد والمبيع هو النفس بيع عبده نفسه بمال لا بد يكون الكتابة بمال بمال يؤديه إليه على أقصاف ما يكون مالا محالا أن هذا يُعجِد العبد فليكون أقصافا مؤجلة شيئاً وشيئاً نعم كتابة من العبد تسلُ إذا كانت لمصلحة العبد أن يكون العبد أميناً وقادراً على الكسبي حتى يستبيد من العبد بقول إتعالى فكاتبوهم إن علمتم إن علمتم فيهم خيراً ومفهوم الآية أنه إذا لم يعلم منه خيراً فإنه لا يكاتبوه فمالو كان غير هقه أو سارق أو غير أمين أو كان عاجزاً لا يقدر على الكسب فهذا لا تشرح مكاتبته وتُكره مع عدمه سُكره الكتابة مع عدم الأمان ومع عدم الكسب سُكره لأنه لا يستفيد منه لأن المكاتب لا يستفيد منه ومع المكاتب عبد ومع دام إنه لم يقدِّ آخر تصف فهو لا يزال الملك عليه سيده له أن يتصرف فيه تصرف الملك فله أن يبيعه على غيره والمشتري يقوم مقام السيد في الكتابة الكتابة ما تنفس تبقى والمشتري يحلم حن السيد الذي كاتبه والدليل على ذلك أن بريها أضي الله عنها كاتبت أهلها على مال فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها ستعين بها فقالت لها إن شاء عددت لهم المال ويتكون الكتابة لي ويكون الولاء لهم قالوا لا بأس نبيعها وتكون مكاتب عند عائشة لكن إذا عتقت يكون ولا أها أي إيراسها لنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهضب وقال ما بال قوم يشتريطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مياة شرط وما قال خل الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق ولا يجوز الولى لا يباع ولا يوهر ولا يورث وإنما يورث به يورث به ولا يورث هو نفسه ولا يجوز أن يكون الولاء لغير المعسك فإن شريط هذا فالشرط باطل شاعد منها أن عائشة يشتغت المكاتبة واجتما عليها وصارت انتقلت كتابتها إلى عائشة ويجوز ضيب المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه مشتريه يقوم مقام مكاتبه في العقد فتبقى الكتابة فإن أدى المكاتب مع عليه من الأخصاب عاتف ويكون ولا أول المشتري لا للباع إذا للحديث عائش رضي الله عنه فإذا عجز العبد عن التسديد عادة إن متلغو الكتابة لأنه لم يحصل الشرط ولا يحصل المشبوط فلو ولا هو أن يعجز له أن يعجز نفسه فإذا العبد لم يعجز نفسه فإذا لم يدفع مع عليه من هذا الأفساط حتى ولو ما بقي إلا قليل أو ما بقي إلا درهب وعلى صلى الله عليه وسلم المكاتب قل ما بقي عليه درهب نعم هذا يغل من أحكام المماليك أمهات الأولاد جمع أم والد أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته أو أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد أمهات الأولاد