081 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / نكاح الكفار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالى الشيف الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بابو نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه اجمعه قبل البداة الدرس نظر لأن الاتحانات ستبلى ويكون بعدها اسفار وتعير كما هو المتاد ونظر اللي قلق كثير من الفضور فإنه يكون هذا الدرس آخر الدروس إلى ما بعد الحجي شاء الله تعالى بعد المغرب وبعد الفجر كله يتأجل شاء الله تعالى واما هالباب فهو باب الكفار والمراضي الكفار فهي المسلمين على اختلاف من لهم سواء كانوا كتابيين او او ثانيين او غيرهم من للكبر فهنا ولا بد من معرفة انكحاتهم اصوصاً إذا أسلموا او كانوا أهل دمه فإنه لا بد من معرفة فكم ينكحاتهم ما يقروا منها وما يمنع وما يترتب عليها لأن دين الاسلام دينه شامل وتامل يتناول جميع القضايا إلى أن تقوم الساعة نعم باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين لا نتعرض له لأنهم اعتبروا نكاحاً اعتبروا نكاحاً ومشوا عليه وكان الكفار يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضوا لأنكحاتهم وإنما يعدل فيها فمن أسلم وتحته أكثر من اربع يخيره صلى الله عليه وسلم يختار منه اربع ويترك البقية وقال في أبي الله ومرأته حمالت الحقاب سماهنا زوجات لهم سماه امرأته فهذا الدهيل على أن انكحاتهم تعتبروا نعم ويقرون على فاسده إذا تقدوا صححته في شرائهم انكحاتهم على قسمين قسم يتوافق مع انكحات المسلمين هذا يقر لأنه جر بينهم بعقد وليس فيه مان يمنع في الاسلام ويقر أما ما كان فاسداً من انكحاتهم مثل المجوس في زوجون محارمهم في زوج بنته أو اخته فهذا إن ترافعوا إلينا إنترافعوا إلينا حكمنا في بحكم الاسلام ويقرون على فاسده إذا تقدوا صحةه في شرائهم ولم يرتفعوا إلينا إذا كانوا لم يعقدوا حصل خطبة أو توافق فيما بينهم ولم يجري العقد ثم ترافعوا إلينا قابل العقد فإننا نعقده على موجب الإسلام إن كان فيه موالع إسلامية يهنى أما إذا كانوا عقدوه ومشوا عليه ولم يرتفعوا إلينا للنظر فيه فإننا لا نتعرض له وإن تونى بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إداً اقراء أما إن تونى بعد العقد إنا تونى بعد العقد أو أسلم الزوجان معاً أسلم الزوجان الكافران معاً فالعبرة فيه حالة مجيئهم إلينا فإن كان وقت مجيئهم إلينا ليس فيه مانع إلا هو يترد إلا هو يترد إذا أسلم الزوجان إلينا كمانع من وانع النكاح في أنكحهم بل هي تتوافق مع حكم الإسلام أين هم يتركون علىها نعم وإن كانت من ما لا يجوز ابتداء نكاحها فرلق بينهما إذا كانت المرأة المرأة الكافر لا يجوز له نكاحها بتداء سوقته أو بنته كما عند المجوز فإنهم إذا أسلم أو ترافع إلينا نفرق بينهم نفرق بينهم لأن هذا النكاح لا يجوز إبتداء ولا استدامة أو فرق بينهما نعم فإذا وطيى حربية الحربية وإلا يعتبداء نكاحا يعترفان بأنه باصل نعم ومتا كان المهر صحيحا أخذت الكافرة والكافر إذا أمهرها أيضا لا نتعرض للمهر لا نتعرض للمهر ولا نسأل كيف كان المهر وما دام لم يترافع إلينا فإن ترافع إلينا في المهر نظر فإن كان المهر مباحا فإن ننقر إن كان المهر محر منك الخمر فإننا نمنعه نقم بينهم بالإسلام كما قال تعالى وعنحكم بينهم بما أنزل الله نعم ومتا كان المهر صحيحا أخذت وإن كان فاسدا وقبضته استقرر إذا كان فاسدا كالخمر والخنزير والمحرمات فإن كانت قبضته انتهى الأمر إنتهى الأمر ولا نتدخل إذا لم تقبض فإنه يلغى يفرض لها مهر المهر وإن لم تقبض ولم يسمى ولم يسمى فيظلها مهر المهر وينسلم الزوجان معا أو زود كتابية فعلان كاهما وينسلم الزوجان معا أو زود كتابية فإنه لا يقر على هذا لا يقر مسلم على نكاح كافرة غير كتابية قول إنتهى على ولا تنكخ المشركين حتى يؤمنوا قول إنتهى على ولا تنكخ المشركات حتى يؤمنوا قول إنتهى على فإن علمت موهن مؤمنات فلا ترجعونا إلى الكفار ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير كتابيين قبل الدخول بقى بقل النكاح وينسبقها فلها نسقه وينسبقها بالإسلام فلها نسقه المسمى كما لو طلبها قبل الدخول وينطلقتمونا من قبل أن تمسونا فنسقوا ما فرعوثوا فنسقوا ما فرعوثوا إلا يعهونا أو يعهو اللليب يدينا فالمسلم لا طلق قبل الدخول وقد سمع مهرا فلها نسفه وكذلك الكهر اللي ده أسلم قبل الدخول وبانت منه جوجته أو هي أسلمت فبين منه وليس لها ولها نسف المسمى لها نسف المسمى إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول أسلم الزوج بعد الدخول والمرأة لم تسلم أو العكس أسلمت المرأات والزوج لم يسلم قرق بينهما وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهي زوجته وإن تمت العدة ولا نسلم بانت منه وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح يانه إزال المحلور في العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا ذان فسخه من أسلم الأول وإلا يسلم الثاني في العدة وانتهت بان أن العظم من فسخه من إسلام الأول منهما فلا يتركت عليه شيء نعم وإن كفراء أو أحدهما على انتهى الكهفر الأصلي انتقل إلى الردة والعياد بالله من كان مسلما ثم ارتدت أو مسلما ورتدت فإن الردة تحبط الإسلام ويرجع صاحبها إلى الكهفر ولذلك سم يمرتدا لأنه رجع لأن الردة معنا الرجوع فهو رجع إلى الكهفر فيفرق بينهما وينتظر في العدة فإن تاب المرتد قبل أن تنتهي العدة وإن تمت العدة ولم يتبه فإنها سبيل منه وإن كفراء أو أحدهما بعد الدخول فقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل وقبل الدخول إذا عقد على مراءة ورتد قبل الدخول بطل العقل قبل الدخول نا ضاب الصداق الصداق الصداق هو المهر قال تعالى وآت النساء صدقاته نحله وأتوهن أجورهن للمعروف فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ويسمى مهرن ويسمى إجرى لأنه في مقابل الاستمتاع لأن الصداق في مقابل الاستمتاع وهو واجب واجب على زوجه زوجته لا يتجوجها بدون صداق وإن عقد بدون صداق وجبى أن يفرظ لها مهر مثليا ليس الصداق من شروط صداق ولكن هو حق واجب من الحقوق المراءة على زوجها الحقوق المراءة على زوجها فإن كان مسما فالحمد لله وإلا نسمى فلها مهرن وآت النساء صدقاته ننحله فإن طبن لكم عن جاي من نفس فكلوهن أمريا هو يجب عليه ويلزم بدفعه إلا إن كان هي سمحت عنه أو عن شيء منه هذا حقها هذا حقها نعم باب الصداق يسن تخفيفه يسن تخفيف الصداق ويكره المغالات في المهور إما يترتب على ذلك من مقالفة السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تسير الصداق لأن هذا يسهل الزواج على المسلمين ويخفف عن انتقيل أو يسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هو صلى الله عليه وسلم فإن كان مهور الزوجاته لا يتعدى 500 درهم إسلامي درهم إسلامي درهم الإسلامي مقدار الربع الربع من الدرهم الموجود الآن من الريال السعودي مقدار الربع 500 درهم إسلام وبناته على 400 درهم إسلام هذا الصداق الرسول صداق بناته 300 درهم تجاهز 300 درهم تجاهز 300 درهم تجاهز 300 درهم هذا صداقه وصداق بناته هذا فعل صلى الله عليه وسلم وحتى على تسير المهور وقالت عايش رضي الله عنها أعظم النساه بركه أيسرهن مؤونة أيسرهن مؤونة ولأن تخفيف المهر يسبد المحبة لأن الزوجه أما المبالاة فإنها تحمل الزوج على أن يكره زوجه تو عند أدنى مخالفة منها عند أدنى نزاع يقول أنا خسران مثلا وكلا فإذا كنا في المهر الثقيد يكرهها إليه أما إذا كان يسيرا فهذا يحببها إليه هذا النحية والنحية الثانية أنه يستحل الزواج على فقراء الذين لا يجدون أموالهم وثانية أنه وهذه أعظم أنه يمنع العنوسة بالنسة لأن أكثر ما يعرق للزواج المبالاة في المهور والحقير لازم يمشي على ما يمشي عليه الغني واللما يعطى يطرت هذه الكيسير المهور كانها بحرص على كيسيرها هذا معنى قولي يسن تخفيه أما أن يحدد معهم لا يتعد فهذا لا أصلا له ولا دليل عليه ما في دليل على أن المهر يحدد لا أقله ولا أكثره أقله قد يكون قبلة تمر أو شعير أو نعنه وأكثره وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج وأاتيتم احداهنا قنطارا فلا تأخذوا منه شيء فتأخذون أبوثانا وإفما مبين فلا دليل على التحديد الذي لا يفعبداه الناس وهل زام الناس بحد هذا لا دليل عليه لكن الناس حثون على تخفيه المهور ويرغبون في تخفيه المهور وإما أنهم يلزمون فهذا لا دليل عليه يسن تخفيه وتسميته في العقد يسن تسميته في العقد يعني يقول زوجتك ابنك على مهر كده وكده لأن هذا أقطع للنزاع إذا دكر في العقد فهذا أقطع للنزاع فيما بينهما فهذا كان عن العقد أو سل مقابل العقد فهلا بس بلانك إنما يستحب أن نذكر في العقد من أجل أن لا يكون هناك نزاع وإذا كتب في العقد يكون هذا أخبت من 400 ترهم إلى 500 مهور صلى الله عليه وسلم ومهور بناته لا يزيد أم 500 درهم إسلامه درهم إسلامه نعم وكلما صحه بناته درهم المعروف عندنا الآن لا درهم إسلامه مكبار الربع من الدرهم الموجود الآن نعم وكلما صحه همنا أو أجرة صحه مهرا وإن قلبي لا يتعين المهر لأن يكون من نوع معين لنا الأموال بل كلما صح للمبيع صح أن يكون ثمن أن يكون مهرا للمرأة لأنه مثل البيع لأنه معاوضة لأن المهر معاوضة عن الاستمتاع مثل الثمن في البيع معاوضة وكلما جاز أن يكون ثمن جاز أن يكون مهر وكلما حرم أن يكون ثمن كالخمر والسنزير والأموال المحرمة حرم أن يكون مهرا لأنه معاوضة ويجوز أن يكون المهر منفع كما لو استغل عندها أو عند أبيها مده أو بنا لها بيتا أو فإن هذا يكون مهرا المنفع تكون مهرا كما يكون المهرا موسى عليه السلام مهره على زوجته أن رعى الغنم فمان سنين أو عشر سنين هل منفع؟ نريد أن أمتحك احد ابنتية تيل على أن تاجرني فما يحجج عن فمان سنين أين تممت عشرا فمن عندك؟ والمراد أنه يرعى الغنم عنده هذه المده صرها لمهرا نعم كل ما صحه همنا أو أجره صحى أن يكون مهرا نعم وينصدقها تعليم القرآن لم يصحى أما ينصدقها تعليم القرآن يالها تزوجها على أن يعلمها القرآن هذا على المده بلا يصحى لأن القرآن ليس بمال والمهر يشترت أن يكون مالا أو منفعه لأن المنفع بمعنى المال و القرآن تعليم قربه إلى الله عز وجل ليس ذلك أبتوا به الأجر و أنا يكون ذلك مالا هذا مع عليه المدهب هنا والرواية الثانية نحمد أنه يصحى أن يجعل تعليم مع القرآن مهرا لأن الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهابت نفسها ولم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم رابة فيها قال هذا الرجل زوجنيها وقال با منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذره مهرا هل لم يستطع قال انتمس ولو خاتم من حديب هل لم يستطع ولا الخاتم قال أتحفوا مالا تحفوا من القرآن قال أحفظ صورة كذا و صورة كذا و صورة كذا قال صلى الله عليه وسلم أنكحتك هبما معك من القرآن هل أن يعلمها القرآن الذي يحفظه فهذا الدليل و تحديث صحيح فأنا دليل من السنة على أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا و أما تعليمها الفرق أو النحو أو الأدب أو اللغة العربية هل هذا متفق على أنه يكون معه لا في لا في لأن هذا نوع من المنفع فالتعليم إن كان من غير القرآن فهنا محلوه فاقل أنه يكون مهرا أما إن كان من القرآن فأنا فيه الخلاف الذي سمعته والصحيح إن شاء الله أنه لا بس و الأدب المراد به الأدب اللغوي الخطابه والكلام والكتابه نا مباح الملوم شعر المباح يعلمها الشعر المباح المفيد المفيد في الخكام واللغا هو والمواعب أما الشعر الماجل فهذا حرام و لا يصحه مهرا لأنه حرام بل فبه و آدب بل بتعليم فبه يكون مأمارها بتعليم فبه أو تعليم آدب وهو الكتابه و الخطابه و الفصاحه و ما أشبه ذلك و شعر مباح المعلوم أمان يقول شعر واللغا أو الشعر الفصيح المفيد في اللغا لا بأسبين مباح المعلوم لا ما يقول العلمك الشعر ولا يبين و إن أصدقها طلاق براتها لم يصحه إن أصدقها طلاق براتها و عندهم رأى و إن أصدقها طلاق براتها لم يصحه و لها مهر مثلها و عندها بطل المهر فإنه يفرض لها مهر مثلها ولا تبقى بدون ما و عندها بطل المهر و جب مهر مثل و إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حية و ألفين إن كان ميتا و جب مهر مثل و على إن كانت لي زوجة بألفين أولم تكن بألفين يصحه بالمسمى لأن لها غرض صحيحا لكون ليس له جوجة نا و إن أجل الصداق أو بعضه صح دعم يجوزا يكون الصداق ملجزا كله أو مؤجلا كله أو بعضه مؤامه أو بعضه ملجزه بعضه مؤجل يجوزا كله لأن الحق لهم فإن عينا أجل عينا فإن عينا أجل و إلا فمحله الكرقه إذا تأجل المهر أورعه فمتى يحل إن كان عينا وقتا هي حلب حلول الوقت فإن عينا أجل هو الحد إن عينا قال الصلاة والسلم المسلمون على فروطه أما إلا لم يبين الأجل يقول مؤخر بس فإنه لا يلزم دفره إلا بالفراق إلا حصل بينهما فرقه إنه يوزم بدفع المؤخر إما بموت و إما بطلاق فإن أصدقها مالا مرصوبا أو خنزيرا أو خنزيرا و لحوة وجب مهر المثل هل على القاعدة السادقة أنه متى بطلا المسمى وجب لها مهر المثل مثال ذلك إذا أصدقها مالا مرصوبا صدقها مالا مرصوبا ليس له اشتول عليه قلما وأخله من صاحبه هذا ليس منكله ولا يحل لها هيه وتعطى مهر المثل إذا أصدقها مالا محرما كالخامر أو خنزير هذا باطل وتعوى من مهر المثل توجد هذا المهر كعدمة كأنها زوجة و لم يسمى لها مهر نعم و يوجدت المباح معيبا خذيرة بين أوسه و قيمته إذا أعطاها المهر وجدت فيه أيبا إما أنتمسك ولاها الأرش و إما أنت رده ولاها مهر المثل إذا قلق قبل الدخول و بعد القبضي راجع بالألف ولا شيء على الأب لهم فإذا قلق قبل الدخول فلها نصف المسمى لها نصف الألفين فالألف الذي وصلها خلص انتهى و الذي عند أبيها لا يطالب به و المهر والألف الذي عند أبيها بمنزلة الألف الذي يكون لها وهو النصف نعم ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها أما إذا شرط بعب الصدار لوليها غير الأب فهذا لها يصف كل المهر لها تأخيها أو ابنها أو عمها أو أحد عصبتها شرط له و من زوجة بنتهو ولو تيب بدون مهر و إذا زوجت بنتهو أو مولياتهو بدون مهر مثل هو فيه مهر لكنه بدون مهر المثل لأن المهر موجود ولو لم يكن مثل مهر المثل لأنهم تراضعوا على هذا نعم و إن زوجها به و لي غيره بإذنها صح و إن زوجها أبوها بدون مهر مثلها صح ولو كان قليلا أنه سبق لنا أنه لا حد ليقل للمهر ولأبي فصرق مع ابنتي و أما إذا زوجها غير أبيها بأقل من مهر مثلها إنه لا بد من تكميل مهر المثل نعم و إن زوجها به و لي غيره بإذنها صح إذا كان بإذنها قالت ما يخالف زوجني بميتريال أو عشر ثلاث ما يخالف لكن إذا زوجها غير أبيها بمهر أقل وهي لم ترضى فلا بد من إكمال المهر و إن لم تأدا فمهر المثل و إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج و إن كان معسرا لم يضمنه الأب أن الأب لا هو أن يزوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر إنه ينظر في مصلحاته و يكون المهر بذمة الزوج الصغير بهايس على الأب إنه ما هو بذمة الزوج والأب ليس عليه شيء نعم فصل لأن المهر يجب على زوج ولا يجب على غير نعم فصل وتملك المرأة صدقها بالعقل استداب حق للمرأة لأنه في مقابل مستحلة من بوبعها لكن متى تملكه؟ تملكه بالعقل إذا تم العقل والمهر معين يلها الدارة والعبد والسيارة معين فإنها تملكه من العقل فلو حصل منه نمى فإنه يكون لها نعم و لا هو نماء المعين قبل القبض و ضده بضده تملكه بالعقل و لا هو نماء المعين قبل ولها نماء المعين لها نماء الصداق المعين كهذا العبد والدارة والسيارة أو هذه الشجرة وأثمرت لها نماؤه لأنه لو تلف صر عليها ماذا منه إذا تلف سير عليها لها نماؤه إذا أثمر خراج بظمان أما إذا كان غير معين عبدا أو دارا أو كده فهذا لا يصح لأنه مجهول ولها نماء المعين قبل القبض و ضده بضده أما غير المعين فليس لها نماؤه لأنها لا تملكه و إن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضة و إن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضة فمن ضمانها ولها نماؤه إلا إذا منعها زوجها من استلامه و تلف فإنه يكون من ضمانه زوجه أنه معتدي بمنعها نعم هذا من فمرات أنها تملك الصلاق دلعب أنها تزكيه كل ما مر عليه حول تزكيه كل ما مر عليه حول و لها تصره فيه و لها تصره فيه و لها تصره فيه و عليها زكاته كل ما مر عليه حول و إن طلق قبل الدخول أو الخلوة ف له نصف حكمًا إذا خُرِظ لها مهرٌ بالعقد ثم قلق أتقبل الدخول فلها نصف قولية على و إن طلقته مهنًا من قبل أن تمسههن و قد فراتهم لهن فريبة يعني الصدق فنصف ما فراته نصف ما فراته فلها نصف و إن طلقها بعد الدخول فإنه يستقر لها كله دون نمائه المنفصل نصف و دون نمائه المنفصل لأنه لم يستقر ملكه عليه إلا بالدخول المنفصل له نصف قيمته بدون نمائه المنفصل الذي النمائه المنفصل في السيمة نتعلم الصنعه هذا النمائه المنفصل لا ينفاصله إنه يضمن النمائه المنفصل الذي يقول لي ليه النمائه المنفصل يضمنه للاخر و إن كان منفصله نعم و في المنفصل له نصف قيمته بدون نمائه نصف قيمته بدون نمائه يقوم سالجا وله نصف القيمة لأن المنفصل ما يمكن فصله المنفصل النمائه المنفصل ما يمكن فصله اختلق مالها اختلق مالها بمال غيرها ولا يمكن فصله هاي يقوم نعم نقوم عليها نعم و إن اختلف الزوجاني او رفتهما في قدر الصداق أو عينه أو في ما يستفر به فقوله فالأصل عدمها فالقول والقول الزوج هلالإذا اختلفها في القدر أو أو عينه أو عينه اختلفها في عين الصداق هو يقول الصداق هالعبد هذا أو هالدار وهي تقول لا العبد الفلاني هو الدار الفلاني هو صدق الزوج صدق الزوج في هذا لأن الأصل عدم ما تقوله المرأة أولي و نعم أو عينه أو في ما يستقر به فقوله من اجل أن يستقر له المهر كله هو يقول لا ها حصل خلوة ولا دخول مجرد عقب من اجل أن يرجع إليها النصف القول قوله في هذا لأن الأصل عدم الدخول و ايلا كان هناك بينا ها يعمل بالبينا نعم و في قدره فقولها أما إذا اختلفها في قدره الزوج قال ان عطيت سيار سلمت سيار وهي قالت لا لأن الأصل عدم القابل حتى يثبت أنه قدرها إياه نعم فصل يصحه تقوير البضع تقوير معناه أن تزوج بدون ما هو علاق اسمه تقوير البضع أن تزوج بدون ما هذا تقوير البضع يصحه تقوير البضع بأي زوج راجل ابنته المجبرة أو تأذى المرأة بوليها أن يزوجها بلا ما هو تقوير على قسمين تقوير البضع و تقوير المهر تقوير البضع و تقويرها بدون ما هو يعني بول مقدار المهر اللي يرضيكم ولا ليار رابه فلان ولا هذا هذا مهر المفوض غير محدد لها مهر مثل الحالة نعم و تقوير المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ما يرغب فلان أو ترغبين انتي أو يرغبوا تزوج على أي مبلغ يرتبين فلان هذا تقوير المهر و لها مهر مثل الحالة نعم و لها مهر مثل بالعبد و يفلبه الحاكم بقدره كل الصور الذي قلنا لها مهر مثل ما هو الذي يفرد مهر مثل هو الحاكم القاضي هو الذي يفرد مهر مثل يعني مثل مهر قليل و يفرده الحاكم بقدره و يفرده الحاكم بقدره و من مات منهما قبل الإصابة والفرض و من مات منهما يعني زوجه والزوجه مات قبل الدخول قبل الإصابة والفرض والفرض والفرض الصدافية و ريته الآخر وله مهر ولها مهر مسائها إن كان مسمى لها صدافه ولها ولو مات لها كاملا ولو مات لأن الله قال و إن طلقته مهنة و نصمه عالف الطلاق تنصيف الطلاق أما الموت لها مهر كاملا لها المهرو كاملا إن كان محددا فالها و إن لم يحدد ف يفرد لها مهر مثلها و عليها العدة عدة الوفات ولها الميرات نعم ولها تلقى قبل الدخول فلها المتعه إذا طلقى قبل الدخول و لم يفرد لها صداق قبل الدخول ولو لم يفرد لها صداق حتى يجال لها نصفه ماذا نعمل لها المتعه لأن نعطيها ماك يسأل من المال ولا جنها عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوه فإذا طلقتها قبل الدخول و لم يسمى لها مهر فلها المتعه و يجبروا تسبرها بالفراق بعدما تطلع في للزوج طلقى و لم يسمى لها مهر ما فتركها فعطى شيئا يجبروا خاطرها نعم لما تيسأل الغني يعطيها ما يليق للغني وهالفقير يعطيها ما يليق بالفقير على الموسيقى قدره و على المختل قدره متاعم بالمعروف و ينطلقها قبل الدخول فلها المتعه بقدر يسر زوجها و عصرها نعم بقدر يسر زوجها الموسيقى يعطيها ما يليق به و الفقير يعطيها ما يليق به و يقدر عليه لا يكلف الفقير يعطيه مثل الغني ولا ينقصها و يقليها مثل الفقير نعم بيتملكه بالعبد ولكن لا يستقل الموسيقى إلا بالدخول بالدخول نعم و إن طلقها بعده فلا متعه يكفيها المهر إذا طلقها بعد الدخول لا متعه ليففيها المهر لأنه صار لها كله نعم و إن افترق في الفاسد قبل الدخول نعم أما الفاسد و إن افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر ليس لها شيء لا مهر ولا متعه نعم وبعد أحدهما يجب المسمى وبعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى مليانه بمستحلة منها بمستحلة منها يصرف مقابل مستحلة منها ولو كان العقل فاسدا لما استحلة منها مستحل يقابلها لها بالمهر نعم و يجب مهر و يجب مهر المثل من وطيات بدون عقل بدون عقل لا صحيح ولا فاسد وطيات بشباه دخل بظلمة ولجهة المرة هو وطاها يحسب زوجة وهي تحسب زوجة تبقى أنه ما هو بزوجة لها المهر بموطيئة مقابل منوطيئة لها المهر مقابل منوطيئة لها المهر بموطيئة أجبرها بالتهديد أو أجبرها بالقتل أو أسرها بالشبال أو وطيها لها لها المهر بما استحلة من رجيها أما لو كانت غير مكرها لو كانت موافقة كان زانيين عليهم الحد أما إن كانت مكرها فهي معدورة وهو يقام عليه الحد و يدفع المهر و يجب مهر المثل و لموطيئة بشبهة أو زيناً كرها زيناً كرها أما إذا كان زيناً بالاختيار فليس لها شيء و يجب عليه ما الحد ولا يجب معه أرشب كاره لأنه يستمتع محرم يكفي أنه يطيه المهر ولا يطيه أرشب كاره إذا كانت بكراً و للمرأة منع نفسها حتى تقبير صداقها الحال إمرأة لها أنت منع نفسها من تسليمها للزول حتى تقبض مهرها إذا كان حالاً أما إذا كان مؤجلاً ليس لها أنت منع نفسها لأنها رضيت بالتأجيل فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها ليس لها لمدينة بهذه الأحوال الثلاث إذا سلمت نفسها إذا سلمت نفسها أو حل قبل التسليم أو حل كان مؤجلاً و حل قبل التسليم و ليس لها أنت منع نفسها لأن الأجل انتهى فإن عسر بالمهر الحال لأنها رضيت بالتأجيل فلا تمنع نفسها فإن عسر بالمهر الحال فلها الفسخو ولو بعد الدخول إذا لها المهر ولها المقالبة به إذا أعصر فلم يستطع فأي بالخيار إن شاءت فسفت وإن شاءت انتظرت حتى يحصل لها المهر لأن هذا حق لها فلا الفسخو ولو بعد الدخول ولو بعد الدخول ولها أنتفسخو ولو بعد الدخول لأن يزالف الضرر عنها و لا يفسخه إلا حاكم نعم كل ما يقال لها الفسخ لا تفسخ تلقائياً فإن ما يفسخه الحاكم لأنها لمساء المختلف فيها و فيها نظر فلا بد من الحاكم لا هو يزيل النزاع و يرجع إلى القاضي إلى المحكمة الشرعية بهذه الأمور نعم صلى الله عليه وسلم باب وليمة باب وليمة العرس أذي خلوها إن شاء الله بعد أشهد أنا شان تاكلونا مطمئني نعم صلى الله عليه وسلم نعم في صضيلة الشيخ يقول السائل في حالة الدخول بالمرأة و لم يحصل جماعة و سمي له المهر فهل لها النصف أم المهر كاملة هذا محل خلاف إلا دخل بدون وطف بدون وطف أو بدون كشف شيء منها استباحة شيء منها هل الدخول وحده يكفي و يرخاء الأسطار بينهم بين الناس القلفة الراشدون يقلون بهذا لأنه إذا أرخى سطراً و خلافها عن الناس إن هذا يقرر المهار لأن هذا استباحة لها ولكن فيه من العلم من يقول لا بد من الوطف ولو دخلوا و خلافها لا بد من الوطف نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان الزوجو و هل يفرق بينهما و من يفرق هل هو أبوها أم الحاتم لأنه ما يملك هذا اللي فرق بينهما أبقى عظيم نعم صضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان حج الزوجين لا يصلي وبعد مدة حافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة مدة مدة أخرى هل يفسخ العقد و يبطل كما مردكم إذا تمت العدة و ولا يصلي ام حسفات منه تلقائي أما إذا تاب في أثناء العدة ترجعوا إليه نعم صضيلة الشيخ يقول السائل يقول و إذا كانت المرأة موافقها على 30 ألف مثلاً و جصدوا من يحدد إذا كان لم يسمى ولا جصدوا من يحدد المدفوع هذا باختيار زوجين يدفع له يبيه يدفع 100 ألف 20 ألف حسرة ألاف ولكن كل ما قل فهو أحسن و أصوض بلغت ذا بالسند كل ما قل فهو أحسن تحديد أو نزوجة تقول أنا ما في زوج كلب كده أو ليها يقول ما زوج كلب كده إذا كانت السؤال عن تحديد الذي سيدفع أما إذا كان الكلام عن تحديد الذي لم يسمى الذي لم يسمى هذا عند القارب نعم يقول و إذا كانت موافقة على 30 ألف لكن و ليها طلب 60 ألف فهل يلزمه الحاكم بالموافقة أم لا؟ فهذا عند الحاكم يرجع إلى الحاكم كما رأيه فيها لا؟ نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا عقد الرجل على المرأة و لم يدخل عليها فهل تلزمه النفقة؟ لا ما تلزمه النفقة إلا إذا سلمت نفسها إذا سلمت نفسها وجبت لها النفقة لأن النفقة هي مقابل الاستنته صلى الله عليه وسلم إلا إذا متنع هو من تسلومها من أجل يسلم من نفقتها فلا تستطع لأن الامتناع جاء من قبله لأنه النفقة يلزمه النفقة صلى الله عليه وسلم يقول السائل إمراة تزوجت بمقدم 10 ألف و مؤخر 40 ألف في لمة زوجها فهل على هذا المؤخر زكات؟ نعم لأنه دين عليها زكات لأنه دين في لمة زوج نعم مثل سائل الديو تجيب في هذا الزكات نعم فضيت الشيخ يقول السائل هل إذا تزوجتها مثلا أنه علمها الأدب؟ إيه؟ يقول هل إذا تزوجها أنه علمها الأدب مثلا و إذا لم يعلمها فهلها الفسر؟ أن تصدر إذا تزوجها وجعل المار أنه علمها الأدب العربي المعروف هذا يصح كما سبق لأن هذا منفعة لأن هذا منفعة فإذا لم يحقق لها ذلك فلها المطالبة بالفسر نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل نبسى طهرت في اليوم السابع 10 من نفاسها ثم في اليوم الثامن والثلاثين رأت كدرة فهل تعتبر هذا دم منفاس أم دم فساد؟ نعم فضيت الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء أن يحتفلنا بعيد الفطر بعد ثلاثة أيام حيث لا يمكن لهنا في بلاد الكفر أن يجتمعنا إلا في الإجازة الإسبوعية بعيد الفطر ليس في احتفام نماعيد الفطر فلاة العيد هو أكل أعام العيد والإظهار الإفطار هذا هو عيد الفطر أما الاحتفالات ولا شيء هذا مهم مهم من العيد هذه هم أرصقوها بالعيد ويمهم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هناك إخوان في أوروبا يسافرون من شين إلى آخر إلى المملكة ويجمعون كتبا دينية من المتبرعين وأهل الخير في أنحاء المملكة لغارة التوزيع الخيري إلا أنهم عندما يصلون بهذه الى أوروبا يقومون ببيعها للأفراد ومكتبات بيع الكتب ويزعمون أن هناك فتوى بجواز هذا الصنيع السؤال هل يدوز لنا أول المكتبات شراء هذه الكتب منهم؟ لا هل الكتب تبرع لها أصحابها وصارت وقفة والوقت لا يدوز بيعه والفتوى إن كان صاد فتوها بيخطأ لا يدوز بيع الوقت الكتب موقوقة على المحتاجين وطالبت العلم لا يدوز بيعها أم إذا كان صاحبا قد أدن لمن يطبعها مجانا ويبيعها أو يتوز أو يتصدق بها فلا بس المهم يدور على الإذن وعدم الإذن صلى الله عليك قول السائل هذا سؤال من دار لنشر الكتب هل يكون ذلك استنادا على التفكفة الإجمالية لطباعة الكتب أو على سعر بيعها للموزع حيث عندنا مستودع نخزن فيه الكتب بعد طباعتها ومن حين إذا آخر يأتي الموزع ويأخذ منها كمية ليبيعها على المفتبات إذا حال الحول على قيمتها فإنها تقوم يعني تسمن بما تساوي تجرد وتسمن بما تساوي تجمال قيمتها ويطلع ربع العشر طلع ربع العشر نعم نعم يسأل لك يقول السائل امراته مات عنها زوجها وبعد القضاء الدتها تزوجت من أخي زوجها دون موافقة أبيها فهل هذا العقد صحيح؟ بيرجع فيه للخاتم إلى القاضي ينظر فيه من الذي تولى العقد وكيف تم العقد نعم نعم لا ما يقول المهر موليته لا ما سمحت به نعم فالأب له خاصية والذي زوج موسى عليه السلام هو الأب هو أبو البنت فله أن يقول المهره كله أو بعضه نعم نعم نعم قلب العلم بالتدرج معه ويوخذه من أعلى يوخذ بالتدرج شيء أنه شيء فلا يصل إلى مستوى الحماوية إلا من درس المفتصرات التي قبلها نسم درسنا ثلاثة لصول تشفي الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الواسقية ثم صلنا إلى الحماوية لابد من التدرج قلب العلم شيئاً من شيئاً نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يفرح بما يصيب الكفار والرواثب من عقوبات كالزلازلي ونحوها؟ الله حكيم وعليم ولكن الشماته ما يطيبه إنه نشمت بالناس ما نشمت بالناس نقول نسأل الله العافيه يا المسلم يسأل الله العافيه ننسى عيوبنا وننسى واقعنا هذا من الغرور إشتراك فاستخدمه ولا حرج وقال لي آخر لا تستخدمه لأنه عقل محرم وإن لم تدفعه أنت فما الصواب الصواب الأفيه الصواب النمي لدرس فاستخدمه لأنه عقل باطل واكل لأموال الناس بالباطل إذا كانت الشركة التي تشتغل عندك تجوم بإلاجك لا باسبية بذلك