079 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:17:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله والصحابي اجمعي قال رحمه الله الشرطه ثالث ميخروب صحة النكاف او ميخروب صحة عقد النكاف الولي يعني يكون العقد صادر من
ولي للمرأة لأن المرأة لا يصبح ان تزوج نفسها لكون نظرها عاصرا قد تختار من لا يصبح لها ولا يصبح لأسرتها فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الأصلح اوله صلى الله عليه وسلم لا
نكاحه إلا بولي وشاهد اي عدل وفي الحديث ايضا ان اي مرأة نكحت نفسها فنكاءها باطرة ولا يجزن المرأة ان تعقب لنفسه وهذا هو مذهب جمهور لأن المرأة لو تركت لها الفرية في العقد لا عقدت على
من لا يصبح لها ولا لأسرتها ولا ولي يميز بين من يصبح ومن لا يصبح ويشترت في الولي شروط اذا ما كل ولي يصبح لا بد ان تتوفر فيه شروط يذكرها المصنح نعم وشروطه التكليف يشترت في الولي ان
يكون مكلفا يعني بالغنسن التكليف يخرج باللك الصغير الذي دون البلوق فلا يكون ولي ويخرج باللك من بلغ سلم التكليف لكنه ليس عنده عقل مجنون او معتوه هذا لا يصبح يكون ولي لا بد ان يكون
الولي بالقا عاقلا نعم والذكرية نعم الشرق الثاني المكورية يعني يكون الولي ذكرا فلا تكون الولي الانسا وليسا على غيرها لا تزوج بلتا ولا بنت يبنيها لانها لا تزوج نفسها فقونها لا تزوج
نفسها لا تزوج غيرها من باب او لا هي بحاجة الى من ينظروا لها فلا تنظروا لغيرها نعم والحرية الشرق الثالث ان يكون الولي خرا ان كان مملكا لم تصحوا ولا يتبون لان المملك لان المملك لا
ينظروا لنفسه وانما هو تحس تحت ولا يتسيدي فلا يكون ولي على غيره نعم والرشد في العقد نعم والشرق في الولي يكون رشيدا في العقد يعني يعرف الصالح لها من غير الصالح يعرف الكفر من غير
الكفر ولو الرشيد في العقد ولو لم يكن رشيدا في المال او له في العقد يخرج به المال اذا كان يعرف الكفر الصادع انه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله نعم واتفاق الدين سوى ما يلكره ويسترق في
الولي ان يكون دينه ودينة المولى عليها واحدة المسلم يجوج المسلمة ولا يجوز العكس ان يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبا له ويفعلت مسائل فإذا المسألها الاولى للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة
لأن له عليها السلطة وكذلك لمكافر ان يزوج مملوكته المسلمة لأن له عليها الملكية والمسألها السالفة ولي الأمر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات إذا لم يكن له الاولى من قاربهم
فوليه الأمر ولي من لا ولي له يزوج من تحت ولايته من الكافرات والمسلمات لعموم ولايته ولعداله فلا يتولى على مراءة المسلمة لأنه لا يؤمن في المظر لها بالأصلح فقد يزوج من يصلح له من
الفشقة ومن صحابه يتفبر بالمرأة فلا يزوج مراءة نفسها ولا غيرها والمرأة لا تزوج نفسها للحديث أي مراءة لا كحت ونكحت بدون ولي باطل باطل لا تزوج ويقدم أبو المرأة في نكاحها أو بالشباب
العصبه هم الأولياء وإذا وجد عدة أولياء فلا بد من أن يقدم بعضه ويقدم بعضه ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبه وأقرب العصبه الأب يزوج ابنته بون غيره من بقية العصبه وكذلك الجد من الأب لأن
الجد من الأب يقوم مقام الأب وهو أب أو يزوج حديثته أولا الأب الثاني وصي الأب وصي الأب في النكاح فإن وصى أن يزوج بناته أو مولياته فلان فإن هو ويقدم أبو المرأة في نكاحها وموصى الأب
فيه أي في النكاح لاه المال ثم جدها لأب وإن على ثم بعد الوصي الجد بعد وصي الأب الجد من جهة الأب تخرج الجد من جهة الأم ليس له ولاية أنه من لو الأرحام وإن على وإن كان الجد الرابع
والفامس لأنه أب الجد يكون أبا ولو كان مرتفعا وجل وعلى يقول يا بني آدم فآدم أبونا عليه السلام ولو كان مرتفعا يا بني إسرائيل إسرائيل يعقوب عليه السلام هو أبو هال الشعب اليهودي وإن
كان مرتفعا بني إسمعيل إيه هو أبونا عليه السلام إيه كان مرتفعا نه ثم ابنها ثم بعد الأبي ووصيه والجد إذا فقده ياتي دور الإبن ابن المرأة يزوج أمه أن عمر ابن أبي سلمه زوجه نرخول الله
صلى الله عليه وسلم
ثم ابنها ثم ابنه وإن نزله ثم ابن الإبن وإن نزله إيه كان إبن إبن إبن إبن لأنه لا يجعل إبنا ولو نجل هو إيه اسم إبنا ثم أخوها ليابوي ثم بعد الأصول والفروع تنتقل الولاية إلى الحواشي
تنتقل الولاية إلى الحواشي وهو الإخوة لا شقه أو الإخوة لأخي يقدم الأخي الشقيق على الأخ ليابو لأن الأخي الشقيق أكوه يدلي بقرابتين والأخلياب يدلي بقرابت واحد أما الأخي الأم فليس لو
إلايا على أختي من الأم لأنه من لو الأرحام وليس من العصبة لعبك ثم أخوها ليابوي ثم ليابن ثم ابن
ثم ابن الإخوة ثم ابن الإخوة إلى فقد الإخوة لياب للأبوين أو لياب أدن بنوم إبن الأخي الشقيق وإن نزل ثم إبن الأخ لياب وإن نزل ثم عم هاليابوي ثم بعد الأخوة وبنيهم تنتقل الولاية للأعمام
لا شقه أو الأعمام لأب لأنه من العصبة وأما العمل يوم فلا يدخل لأنه من لو الأرحام ثم عم هاليابوي ثم لياب ثم ابنوهما كذلك ثم إذا فقد الأعمام بيابوي أو لياب ياس دور الأبناء الأعمام إبن
العمل الشقيق ثم ابن العمل أب ثم أقرب عصبة النسبة كالإل
ثم بعد هؤلاء ينظر أقرب العصبة كالإل مثل الإل سوى يقدم الأقرب فلا أقرب قولي صلى الله عليه وسلم في المراحل فلي أولى رجل لكه فلي أولى يعني أقرب رجل لكه نعم ثم المولى المنهم ثم إلا فقد
العصبة من النسب ياتي العصبة بالسبب وهو المعفق المعفق إذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب إذا معتقها يزوجها لأن له عليها ولا نعم ثم أقرب عصبته نسب ثم إلى فقد المعفق يخلخه أقرب عصبته من
النسب كبنه وأخيه إلى آخره
ثم إذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء ياتي السلطان سوى كان الأمير أو كان القاضي القاضي نائب السلطان فأتذهب إلى المحكمة والمحكمة تتولى لأن المحكمة نائبة عن ولي الأمر نعم فإن عبال
الأقرب أو لم يكن آخر مستطعة الولاية مستطعة الولاية تقول الإنسان ولي قريب لكن قد تسقطوا ولا يكبوا بأمور أولا إلى عظل أبا أبا يزوجها جاءها كفء صالح ورضيت به يكنوا اعترضوا أبا أن
يزوجه هذا هو العظم هذا حرام هذا حرام كبيرا من كبائل البنوك لا تعظلوا أن ينكفنا أزواجه إلى سراضا بينهم بالمعوف العظم كبيرا من كبائل البنوك فإذا عظلوا ووليةه ويزوجها من بعده من العصب
فلو أبا أبوها أن يزوجها زوجها الجد لو أبا الجدن يزوجها الإذن وهكذا أولا يكن أهلا المستطعة الثاني إذا كان الأقرب ليس أهلا للولاية لأن كان فاسقا ما يصمح للولاية لفسته أو غابا غيبة
مقاطعة ولو مكاتبته غيبة مقاطعة لكن لتيقن أنه موجود وإن حي ما نحبس المرأة وتتبرى المرأة يزوجها من بعده لأن لا يفوت عليها ركف أو هذا غيبة وإن كانت غيبة غير مقاطعة يمكن وراجعته وراجع
فإمان ياسي يزوجها وإمان يوكل وإمان يوكل إذا أمكان مخاطبته نه غاب غيبة مقاطعة لا تقطع إلا بكلفة أو إلا بكلفة ومشقه يعني يحتاج إلى سفر سفر على الإدل سفر يجب أن يكون بعيد أشهر لا
يسافر لمه فإن زوج الذي يليه إزوج الذي يليه نه زوج الأبعد نه وإن زوج الأبعد أو أجنبي أما إذا زوج الأبعد مع وضود الأقرب وصلاحيته للولاية هذا العقد غير صحيح لأنه غير وليه لأنه بها
ليحاله غير وليه فنه يصح العقد نه وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عدر أو زوجها أجنبي ما هم من أقاربة ولا من عصبت لكنه يدخل زوجه ما يصح لها لأنه غير وليه صادر من غير وليه نه من غير
عدر لم يصح من غير عدر أما إذا صار هناك عدر ما لها وليه أبدا ولا يمكن وجود وليه فالسلطان هو اللي يتولى عمكل واحد يتولى السلطان يتولى لكنت أتسأل وتقول مثلا للأقل المسلمة في بلاد
الكهفر مراءة مسلمة أو أسلمة كافرة وأسلمة وليس لها وليه في بلاد الكهفر وليس تحت ولاية مسلمين إنه ما هي بلاد الكهفر من زوجها زوجها المركز الإسلامة مركز أو رئيس الأقلية المسلمة الذي
ترجع إليها الأقلية هذا وليه أمر بالنسبة لهم هي زوجه فلو زوج موليهته بدول حضور شهود لم يصح أولي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهده عدر ولاية في شاهد واحد لا بد من شاهدين
يحضران العقد إما أن تكتب شاهدته ما إذا كان العقد يسجل أو يكفي حلوره ما أشهاله ولا يصح إلا بشاهدين عدلين بشاهدين عدلين لاية في واحد عدلين ويفترق في الشاهدين أن يكون عدلين أو ليه
تعالى من من ترلونا من الشهداء يشترط في شهود العدى لها في المكاحه في غيرين فلو كان رجل وامراءه لم يصح أو كان أربع نساء ما يصح إلا ما تقبل شهادة النساء أموال تقبل شهادة النساء في
الأموال مع الرجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامراءاتين فهي في الأموال أما في غير الأموال فلا تقبل شهادة النساء إلا في مسألة الرضاع أو عيوب النساء التي لا يعفوها إلا النساء لك شيء آخر
ناكن في العقود ناكن في العقود وليس كفاءه وهي دين ومصد وهو النسب والحرية شرطا في صحاته يبقى الكفاءه الكفاءه وهي المساوات المساوات بين الزوجي في أمرين الدين والنسب ليست الكفاء شرطا
فلو تزوج فاسق لو تزوج مسلم فاسق لمراءة مسلمة متمسكة في دينيا فلا نقول إن العقود باقر لأنه مسلم لأن الزوج مسلم ولو رفزانك في النسب فلو تزوج فزوجت مراءة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا
ليس له نسب عربية فلا نقول إن العقود باقر مادم في توفر في الزوج الشرط فلا نقول إن العقود باقر بل نقول هذا ينبني على الإجازة إذا أجازته المرأة واجازه وليها صح وإن اعترضت المرأة ولم
تقبله أو اعترض الولي ولم يقبله لم يصح العقود يصح لكن يكون الخيار لأن مرأة جاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بخسيسته فقال لها النبي صلى
الله عليه وسلم لكي الخيار يعني مرأة لي ما رضيته بهذا زوج الذي غير كفق بأنه ليس متمسكا بإبدينه وأخلاقه فلم ترضى به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لكي الخيار فدل على صحة العقود
ولكنه يبقى الخيار لما لم يرضى من الزوجة أو وليه نعم وليه زيت الكفات هو يدين مهام الآن لذا تزوج قبيلي بمي يستمونه برير القبيلية أو تزوجت قبيلة لو تزوجت قبيلية قبيلية بغير قبيلي هذا
عند الناس الآن عند الناس الآن خصوصا عندنا ما يرضون بهذا ما يرضون بهذا يكون في سلم على أولي هذه المرأة ربما يؤدي هذا إلى فتناه يؤدي إلى أطيعه نقول العبد صحيح إلى تراضى ما فيه من إذا
رضيته وليه ما فيه من أما إذا لم يترضى هي فلها الخيار وإذا لم يرضى وليه فلها الخيار إذن بالفسب إذن إزالة للضرر ودرءاً درءاً للمفسده نعم وإستاء الكغاة شرط للجوم شوه الكفاءة شرط للجوم
وليست شرطاً لالصحة ليست شرطاً للصحة نعم وليست الكفاءة هو يدين ومنصب وهو النسب والحرية شرطاً في صحة فلو زوج الأبو عفيفةً بفاجر عفيفة يعني عن الزنا بفاجر يعني إنسان يزمي العبد صحيح
لأنه مسلم وإن كان زانياً فهو مسلم لكن إذا لم ترضى هي أو لم يرضى أقاربها فلهم الفسق نعم أو عربية بعجمي أو عربية لها نسب عربي بعجمي فلعبت صحيح لكن لمن لم يرضى الفسق إزالة للضرر نعم
فلمن لم يرضى من الأم من المرأة والأولياء الفسق نعم وإلا فلو تزوج عرضية في عجمي أو بمملوك زوجة عربية بمملوك فلعبت صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت بيس أن تزوج في
أسامة بيزي أو أسامة مولى رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على الصحة مكاح النسيبة عاطمة فنطيس قرشية زوجها من أسامة ابن زيد وهو مولى دل على الصحة جواج ثلاث نسب من
غير للنسب إذا تراضى تلالك نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح أي لا تلا يزوج لا يصح العبد علينا وهنا على قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد والمحرمات إلى الأبد
يمقسمنا إلى قسمين وحرمات بنسب محرمات بسبب والسبب ينقسني لا أقسام سبب ينقسني لا أقسام إصحار أو رضاع هذا السبب أولي عنه هذا السبب نعم تحرموا أبداً ألأ تحرموا أبداً يعني ولا تحل أبداً
ما يبتحرم في وقته تحل في وقال أدائمة ألأ قولي تعالى حرمت عليكم أما تكم والأم يسمى للأم القريبة والبعيدة فالجده نقيمة للأم أو نقيمة للآب لأنها وكل جده وإنعالت وإنعالت يعني يرتفع في
الدرجة فتحرم الجده والبنس وبنانيا البنس تحرم كل بنس قولي تعالى وبناثة فرمت عليكم ما أتكم وبناثكم بناثكم نعم وبناث البناث الإبن بناث البناث البناث لأن هن بنات بناث الأولاد بنات نعم
والبنس وبنط الإبن وبنساهما من حلال وحرام وإنسفنا من حلال لأن يكون من عقد صحيح أو من حرام كزينة فالبنس من الزينة تحرم تحرم على الزياني لأنها مخلوقة مما ولو كان من وقع حرام لأنها
مخلوقة من مائه لا يزلو أن يتزوجه وتدكل في عمون قولي تعالى وبناثكم وإنسفنا من حلال وحرام وإنسفنا من حلال وإنسفنا وإنسفنا وإنسفنا وابنط إبن الإبن مهما نزل كلهم يسمع بنات نعم وكل وقت
نعم خذالك تحرم الأخوات أو ليتعالى وأخواتكم هذا يشمل الوقت لأبوين ولوقت الشقيقة ولوقت ليوم يحرم نعم وكل وقت وابنطها كل وقت كل وقت يعني سوى الحالة الشقيقة أو ليابن أو ليومن نعم
وابنطها وابنطها نعم وابناط الوقت قال تعالى وابناط الوقت نعم وابنط وابنطها وكذالك بنت بنتها لأنها بنت الله بنت البنت الله نعم وابنط كل أخي وابنطها وابناط الأخي قولي تعالى وابناط
الأخي نعم وابنط وابنه وابنطها وانسفلت وابنط بنتها وانسفلت وابنط بنتها وانسفلت وابناط الأخوات يحرمنا نعم وكل عمت وخالة وخالة وخالة الابو وخالة الجد كلها تدخل في رفض الخالات وان كانت
خالة لشخص أو خالة لأبيه أو خالة لأمه نعم وكل عمت وخالة وإن علسى نعم وإن علسى بأن كانت خالة لأبيه أو خالة لجذي نعم ولملاعنة على الملاعن تذالف ما يحرم على التابيذ الملاعنة على
الملاعن واللاعن معنى هو أن يقلف زوجته بالزينة والعيان يقلف زوجته بالزيناء وإذا قلف الرجل زوجته بالزيناء يقال له إما أن تأتي باربع السهود وإلا يجب عليك حد القذف ولكن تستطح حد القذف
عنك في اللعن تستطح حد القذف باللعن واللاعن أن يشهد على نفسه أربع مرات إنه من الصادقين فيما رماها به والخامسة أن لعنك الله عليه إن كان من الكابدين ثم يطلب منها هي أن تشهد أربع
شهادات بله إنه لم ين الكابدين فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إذا تم اللعن فرق بينهما إلى الأبات إلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك وهذا القول يتعالى "
والذين يرمون أزواجهم" ثم لم يأتوا باربعة شهادات والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكلهم شهادات وإلا أنفسهم " فشهادة أحدهم أربع شهادات بله إنه لم من الصادقين "
والخامسة أن لعنك الله عليه إن كان من الكابدين " هذا الزوج ثم قال " ويدرأوا عنها العذاب الحد الزمة " يعني يُسطِفه عنها أن تشهد أربع شهادات بله إنه لم من الكابدين فيما رماها به
والخامسة أن غضب الله إذا كان من الصادقين فإذا تم اللعن بينهما سقق الحد عنه حد القلف وسقق عنها حد الزنة وفُرق بينهما تفريقا مؤبدا هذا هو اللعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبة هذا
التحريم بالسباب إنتهى من التحريم بالنسبة تحريم بالسبب على ثلاثة نواة تحريم باللصهار وتحريم بالرضاع وتحريم باللعن ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
ويقوله تعالى وأخواتكم من الرضاع وأمهاتكم الله في أرضعكم وأمهاتكم الله في أرضعكم وأخواتكم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم أخته من الرضاع وأمه من الرضاع خالته من
الرضاع عمته من الرضاع كل من حرمت بالنسب تحرم بالرضاع لقائد الشرعي كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أما أخته وأخته ابنه إستغنى ما يحرم بالرضاع
تنتين أم مخته من الرضاع لو النخته رضعت من مراهر رضاع المحري منه لا تحرم عليهم مخته من الرضاع لأن الرضاع لا ينتشر عليه هو وإنما ينتشر على المرتض أفرح إذا كان لك أخت ولها أم من لأنه
لا علاقة بينك وبينه وكذلك أخت ابنه عنك لك بنت وهل بنت رضعت هل بنت رضعت من مراهر صارت بنتك بنت الله ما يحرم عليك أن تتزوج المرضيع لأنه لا ينتشر عليك التحريم هذا من حرمات بالصهف
بالصحار حرمات بالصحار لا يحرم بالعقد زوجة أبي إذا عقد أبوك أو جدك أو جد جدك على مراءة عبد صحيحا حرمت عليك إلى الأبد إذا عقد أبي مجرد العقد الصحيح وزوجته ابنه وإن نزل كذلك من
المحرمات بالصهار زوجته ابنه قولي فالله أبقى للتبني وأبقى لما يترتب عليه وجاء بقوله من أصلابكم لينفيد الابن بالتبني الذي كان موجودا في الجاهلية نعم فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب أو
زوجة ابن ابنك أو زوجة ابن بنتك كل من لك أؤمن له عليك أو ولادة نعم وزوجته ابنه وإن نزل دون بناتهنا وأمهاته دون أمهات زوجات ابنك فإذا تزوج ابنك من أم عافة لك أنت تزوج أم زوجة ابنك لا
بان من ذلك أم زوجة ابنك لك أنت تزوج إلا دون بناتهنا وأمهاته إذا تزوج أبوك من أم رأى ولاها بنت ولاها بنت فلك أنت تزوج بنته تكون الأم مع الأب والبنت مع ليبنت لا بان أو العكس تزوج
تزوج ابنك بنت للأبني تزوج أمها لا بان من ذلك نعم وتحرم أم زوجته وجدتها بالعكس كذلك من المحرمات بالإصحار أم زوجته أم زوجه لكن بشرط الدخول بشرط أن يدخل بأمها ما يخلعكت أو له تعالى
وربائبكم الله في حجوركم من نسائكم الله دخلتم بهم دخلتم بهم فإذا عقد على مرأة ووطئها حرمت عليه بنته وبنت ابنها وبنت بنتها إلى آخر أما إذا عقد عليها فقط ولم يطأها طلقها ولا فارقها
قبل الوقت إلا لا تحرموا عليها نعم وتحرموا أم زوجته وجدتها بالعكس بنتها وبنتها وبناتها أو لابها بالدخول نعم أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس وجدتها بمجرد العكس هذه أم زوجه أما بنت زوجك
من غيرك لكن زوجك مرأة ولا بنت من غيرك هذه إذا ما تحرم بالدخول العقلي والدخول إذا تطلقتها قبل أن تدخولها بها أحلت لك البنت نعم أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس بنتها وبناتها أو لابها
بالدخول أم زوجك تحرم عليه بمجرد العكس بنتها وبناتها وجرد الخالوة من غير الوطن هذا ما تكفي لا بد من الوطن مع العقب لا بد من الوطن أي مع العقب نعم فصن و تحرموا إلى أمد فوقت معتدته
هذا المحرمات إلى أمد إلى أمد يعني إلى وقت إذا انتهى الوقت حلت تحرم إلى وقت فاقي و هذا مثل اخت زوجته و انتجمع بين الوختي حرام يجمع بين الوختي وتذلك لا يجمع بين المرأة و عمتها ولا
بين المرأة و خالتها وهذا بالسنة فإذا قلقت زوجتك حلت لك اختها و حلت لك خالتها و حلت لك عمتها و تحرموا إلى أمد فوقت معتدته تحرموا وقت زوجتك و هذا بنص القرآن و انتجمع بين الوختي و
كذلك زوجت معتدتك لو طلقت هذه المرة و هم على طول تزوج اختها تصبر لما تتم العده سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا تصبر لما تتم العده فإذا خرجت متلت قتلك من العده جهاز لك ان تتزوج اختها
أو عمتها أو خالتها لان مدامة العده باقي فآثار النكاح باقي نعم اخت معتدته و اخت زوجته و بنتهما و عمتها بنت اخت زوجتك ما يجب ان تجمع بين المرأة و بنت اختها او بنت اخيها اجمع بين
المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها و عمتها و خالتها لا يجمع بين مرأة و عمتها ولا بين مرأة و خالتها هذا جاءت به السنة ما جاء في القرآن هذا جاءت به السنة نعم فينطلقت و فرغت عده و
بحنة الى طلقت اختها او عمتها او خالتها و انتهات العده و بحنة انتها المانة نعم و انت زوجهما في عقد او عقدين معنة جاء مع بين الوختين او بين المرأة و عمتها او بين المرأة و خالتها كيف
يتصور؟
تصور ان يعقد عليهم عقدا واحدا ان يقول زوجتك زوجتك بنتية فاطمه و مريم جميل بقى يقول قابلت زوجه و عقدا واحد باطل كله باطل في السنة تين وما بعقدين في آن واحد غير متعاقد كان يقول زوجتك
بنتي مريم ثم بعد لالك يقول زوجتك بنتي فاطمه قبل ان يقول الزوج قابلت فا ايضا هذا جمع بين الوختين بعقد واحد
ثم بعد ذلك عقد على اختها او عقد على خالتها او عمتها بعقد متأخر فان العقد المتأخر يبطل المتأخر يبطل و يبقى الاول صحيحا نعم و انت زوجهما في عقد او عقدين معن او عقدين معن شف معن اما
إذا كان في عقدين متعاق بين ليس معن فيبطل متأخر فقط او عقدين معن بطل فان تأخر احدهما او وقاعة في عدة الاخرى وهي باع او رجعية بطل نعم يبطل متأخر فقط يبطل متأخر لان هو الذي حصل به
الجمعه من المحرمات في النكاح إلى أمد المعتده ما دامت في العدة اوله تعال ولا تعزم حقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجله اي حتى تنته العدة و لا تتعذيز له نحطبه خطبة صريحة اما الخطبة غير
الصريحة تعليب لا بس ولا جنها عليكم في معراضتم به من خطبة النساء او اكنكم في أنهثكم علم الله انكم ستذكرون او انه ولكن لا تواعدون سرا يعني نكاحا لا انتقول قولا معوفا ولا تعزيم عقدة
النكاح حتى يبلو الكتاب أجله فالعقد على المعتده و لما زالت في آثار نكاح الزوج والمستبرات من غيره و كذلك لو عقد على المستبرة هل أمه مثلا لايس عليها مثل عدة فرى عليها الاستبرى بحيوة
فقط فإذا عقد عليها و يفي حال الاستبرى لم يصحي لانها لم يفل العدة فهو تزوج المعتده و دخل بها و وطيها اختلقت الانساب وبما فكل حاملا من الأول من المطلق و يحصل اختلاق الانساب نعم و
الزانية حتى تتوف من المحرمات إلى أمد الزانيا و العياد بالله التي تمارس الزناح حتى تتوف فإذا تابت و انتهت عدةها جازا لكاكم أما ما دامت لم تتوف بل يتمارس الزناح أو تابت لكن لم تنتهي
عدةها لا يدوز العفد عليه حولي تعالى الزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك الزان لا ينكف إلا زانية أو مشركة و الزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك و خرم ذلك على المؤمنين فالتي تمارس الزناح
و لم تتوف كهي يجوز العفد عليه أنا ليكون في اختلاق الانساب و كذلك إذا تابت لا بد أن تمر العدة حتى يعلم براءة رحيمها من الحمد بهذه الشرطين يجوز نكاح الزاني إذا تابت توبة صحيحة و تمت
عدةها نعم نعم مطلقته ثلاثا حتى يطاءها زوج غيره من المحرمات لا أمت مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوج غيره لقوله تعالى فإن طلقها يعني السالثة قال قبلها الطلاق مرتان و ليس المراد العقد المراد
الوقت أن يعقد عليها و يطاءها فإن عقد عليها فقط طلقها و لم يطاءها لم تحيل لا بد من العقد يقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع إليه حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته يعني بالوقت نعم مطلقته
ثلاثا حتى يطاءها زوج غيره أما مطلقته دون الشلاث إذا خرجت من العدة بانت بينون الصغره له أن يعقد عليها لأن الماء أماؤه له أن يعقد عليها وتسوى نعم والمحرمات حتى تحيل من المحرمات إلى
أمن المحرمات حتى تحيل من إحرامها و هي محرمة فالعقل باطل و كذلك المحرم لو تزوج وهو محرم العقل باطل و الرفث هو الجماء و دواعيه من العقد والصطباء والكلام فالمحرم يسجنب النكاح وما حوله
حتى يحل من إحرامه فلو عقد على مراءة وهو محرم فالنكاح و باطل و كذلك لو عقد على محرمة المعقود له ما هو محرم حلال لكن المعقود عليها محرمة فالعقل و باطل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا
يخطد حتى ما تبوى زوجني بنك أو نبى زوجك بنتي و أنت محرم عجوز هذا فلا رفعه و لا ينكح كافر مسلمة هذا من المحرمات إلى أمت المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد قوله تعالى و لا تنكح المشركين
حتى يؤمنه ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لا هنحل لهم ولا هم يحلون لهم فإذا أسلم حل له أن يتزوج المسلمة و كذلك العكس لا يجوز للمسلمة لا يجوز
للكافر أن يتزوج مسلمة ولا للمسلمة أن تتزوج كافرا إلا الكتابية يجوز للمسلم أنه تزوج الكتابية قوله تعالى و المحطنات من أهل الكتاب المحطنات من أهل الكتاب شل لكم و طعامكم شل لهم
فالمحطنة الكتابية يعني العفيفة عن الزناء العفيفة عن الزناء إذا كانت كتابية يهودية أو نصر عنين وهي عفيفة عن الزناء فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجه نصف الآية الكريمة تكون مخصصة لقوله
تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولحل لكم الطيبات و طعام الذين قوت الكتاب حل لكم و طعامكم شل لهم و المحطنات من المؤمنات و المحطنات من الذين قوت الكتاب من قبلكم هذا أباحه الله هو
أحكم وأعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد نعم أما ما عد الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرا لعموم قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا
كافرة ولو عبدا ولو كان المسلم مملكا لا يجوز لهم أن يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكح المشركات هذا عمل للمسلمين سواء الأحراق أو العبيد نعم ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية
إلا حرة كتابية أما الأمه الكتابية ليس لا هو أن يتزوج وإنما يتزوج الحر الكتابية وهي اليهودية والنصرانية ولا ينكح حر مسلم أما تم مسلمة إلا جل الحر المسلم أن يتزوج مملكة مسلمة لأن
أولاده يصيروا عبيدا لأن الولد تبع لأمة الحرية ولو تزوج الحر المسلم مملكة صار أولاده عبيدا مملكة تبع لأمة والله جل وعلا لم يبح للمسلم أن يتزوج المملكة إلا بشروط قال جل وعلا وما لم
يستطع منكم طاولا أن ينكح المخصنات عن الحرائي فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا شرطاً تكون مؤمنة تكون مؤمنة وبشرطاً يكون لا يقدر على مهر الحر إلى قوليك على ذلك لمن خشي
العانتاء منكم أي خشي الوقوع في الزناه إلا ميتزوج إنه يتزوج المملكة هذا شرط أولا أن لا يقدر على مهر الحر ثانيا أن تكون الأمة المملكة مؤمنة فتياتكم المؤمنات ثالثا أن يخاف على نفسه من
الزناه لو لم يتزوج بالمملكة ذلك لمن خشي العانت منكم خير لكم كونك تصبر ولو مع العانت ولا تتزوج المملكة خير الليك واحسن لما ذا لأن نهفقته واجب عليها بالملكية لما ذا لأنه ليس بحاجة
إلى العبط واجب عليها بالملك اليمين وهو أقوى من العبط قالت تعالى أو ما ملكت أي ما نكون ويسب حاجة إلى العبط نعم وللحر نتاح أمتي أبيه دون أمتي ابنه للحر أن يتزوج أمتي أبيه لأنه لا
علاقة له بإخلاه العبط ليس للأب أن يتزوج أمتي ابنه لأن أمتي ابنه أمه له أولي الصلاح سلام أنت ومالك وليس للحرى نكاح وعبد ولدها وليس للحرى نكاح أنت أنت تزوج مملك ولدها وهو مملك لولدها
فلا يجتمع عقد النكاح وعقد الملك اليمين نعم وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه إن فسخ نكاحهما لوجود الملكية لوجود الملكية والملكية تسناف مع عقد النكاح
نعم من حرم وطوا بعقد منما سبق من كل ما سر حرم بملك اليمين هنقاعد إلا الأمه الكتابية لأن الله أباح نكاح الكتابية نعم نعم هل آخر المحرمات في النكاح؟
الخنفة المسكلة اللي ما يدرى مشكل لا يدرى هل وذكروا؟
هذا لا يصحام يتزوج ولا يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر؟
لا يجوز المسكلة المسكلة لا يزوج حتى يتبين أمره هل هو ذكر؟
هل آخر المحرمات في النكاح؟
نعم محاورها أجلت اللي في السويلي أجلت محاورة بكرة إن شاء الله هي جامع أثنان بنافر نعم أو النظر إلى الفرقها يعني استحلالنا حرم الله منها هذا القصد حما مجرد الدخول من غير أن يمسى ومن
غير أن يرى منها شيئا هذا لا لا يكفي نعم ذات إذا خلتم بينا خلتم بينا ما هو بالمراد؟
مجرد الخلوة بل لا بدا يكون مع الخلوة استباحة بشيء منها نعم نعم نعم لا هل ما فيها أشكال إنه إلا طلقها طلق رجعي فهي زوجة ما طلقت حتى تخرج من العد لا إشكال إنه ما إتزوج ما دامت في عدة
إنما إلا طلقها طلقا نعم يجعلوا اللغز في هذا يقول كيف الرجل يعتد في هذه المسألة نعم يقاسوا إقامة الحدود حالة تزويت بالنسبة للمراكز الإسلامية في لا قليلات المسلمة الله لرجع لهم إذا
اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا وفوضوا واحد يتولى أمرهم ويقيم فيهم الحدود وينظر في إثبات الله هل هذه الألق يقوم مقام ولي الأمر نعم لما يريد رغم عنها وهي غير موافقة لا يا جوز هذا إذا
كانت غير موافقة لا يصحى العقل يشترط التراضي كما أخلتوا يشروط صحة العقل التراضي بين الزوجين يعني يرضى كل منهم بالآخة ولا فيه جبار نعم وكذلك الإذن هل يجوز أن يزوجه رغم عنه أن يزوجه
ابوه يعني نعم لا ما يزوجه رغم عنه أي زوجه اللي باختياره إلا إذا كان الإبن ليس له عقل أو صغير ما بعده يعني له يزوجه يزوج الصغير إذا كان الزواج خيرا له أو ما له عقل ويزوجه لجل يكفوا
عن الحرام إذا صار الإبن ما له إراده ولا اختيار فهو ليه يقوم مقام أما إذا كان الإبن لو اختيار وإراده وعقل فلا أحد يملك أنه يجب على الزواج لا أبوه ولا غير نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم
الله ليجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج لا أن تخطب نعم لا أن تخطب الرجل إذا رغبت فيه لها أن تخطبه لنفسها نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ببعض الدول الإسلامية المرأة
هي التي تدفع المهرى لرجل هل هذا الزواج يعد صحيحا نعم ببعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي أقول لها أن تحطب لكن ليس لها أن تعبق إلا بطراف الولي لا أن طريق الولي نعم أقول هضيلة الشيئ
كوفقكم الله ببعض البلاد الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهرى للرجل فهذا الزواج يعد صحيحا الزواج يعد صحيحا لكن لا بد يكون الصداق من الزوج يدفع الزوج الصداق ولا يدفع المهرى نعم أقول
هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء للراقيق أن يتزوج في أربعين سائر رقيقات لا الرقيق ما يتزوج إلا تنتين على النصف على النصف من الحق نعم هضيلة الشيئ كوفقكم الله الإعلان النكاح يعد شرطه في
صحة نعم إعلان النكاح أقل له شود والوليمة شود والوليمة هذا علان للنكاح نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء للراقيق أن يتزوج في أربعين سائر الرقيقات إذا تقدم رجل صالح لمرأة فرضي
أبوها بذلك والبنت لم يرغب إذا تقدم رجل صالح لمرأة فرضي أبوها بذلك ولم ترضى البنت به فما حكم ذلك ما يقصد عليه ما يلزمها به لا بد مر الله نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله ليجزء
للتافر أن يزوج مملكته المسلمة من كافر لا ما يزوج منلكته من كافر لأن المسلمة لا تتزوج الكافر لا ترجعون إلى الكفاء لا كله له يعبد لها على المسلم نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله رجل
غير محرم وخطب من رجل محرم لا إذا ما يزوج أتجوز الخطب من المحرم نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله هل للمعتكف أن يخطب مرأة هل ليجل للمعتكف أن يخطب مرأة المحرم على المعتكف هو الوطف ولا
تباشروا أن وأنتم آقبون بالمسائل الوطف هو المحرم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله إذا أرجع الرجل رجل مرأة هو في العدة فهل يكفي الشهود أم يبدعوا إلى المحكمة في ذلك أليش هذا على الرجع سنة
ما هو الرجع تحصل بالقول وتحصل بالفعل كان يطاها أو يقول راجعة زوجتي تحصل الرجع بالقول ولو بالفعل ولو لم يشهد أليش هذا اللي ما هو السنة وله بلازم في المحكمة نعم أقول هضيلة الشيئ
كوفقكم الله مالمقصود بعدة الزانية وكيف تكون عدةها هذا توابع بدرات رحيمها يعني تحييظ ثلاث حيض بعد التوبة نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله يقول الفقها إن الزانية تستطاب وتختبر هل هذا
صحيح نعم تستطاب وألا اصبار ينظر فيها إذا أظهرت التوبة تراها تراقب وإذا ما حصل منها شيء أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله كيف يجوز للأب أن يزوج ابنته العفيفة بالفاجر وفي الآية يقول تعالى
هذى الزانية التي لم تتوب الزانية التي لم تتوب أينا لا يجوز الزواج بها والزاني أيضا ما يمنع أن تجوج منه المرأة لكن لها كما صدق لها الخيار لها الخيار إذا لم تروا لأن مسلم ما زال أنه
مسلم فله أن يزوج ولو كان زاني مسلم نعم ولكن لها الخيار هي أول وليها إذا لم يرضى يعني عصبتها وأقاربها إذا لم يرضى لهم الخيار في الفسط نعم أقول هضيلة الشيئ كوفقكم الله إذا زنا رجل
بمرأة وحملت منه وأراد الرجل أن ياقد عليها فهم يجيب وضه الحم لا يجوز له يعقب عليها وهي بطنيها حامل لا يجوز لا بالتعفد ولو لم يكن فيها حامل الله فكيف إذا كان بها حامل الله منزنا لا
يجوز العقب عليها نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها أخدم بقول أحد المداهب الأربعة الذي يرى ذلك فهل يلثوا كل واحد منهم الآخر يُعاد العقب
من جديد ويزول الإسكار الحمد لله نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله هل يصح أن تبقى إمرأة ومسلمة كأن عند كافر والله سبحانه ويقول ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل لا ما يجوز لا
يجوز من يبقى مع القدرة ما يجوز من يتربى المسلم رقيقا عند كافر نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله ملمقصود بالأمة المشتركة ومتاية جوز وطأها حال الإشتراكة ما هي المشتركة ليملك عدة أشخاص
ليملك عدة أشخاص ليجوز لا لواحد منهم أن يتسرى بها لأنها ليست خالصة له نعم نعم لا بس بذلك لأنه لا علاقة له بالرضاء والرضاء لا ينتشر على لخوة إنما ينتشر على أولاد المرتضة نعم نعم أقول
هضيلة الشيئ ففقكم الله هل يجوز لبنتي أن تكشف لخالي أمي أم لا هل يجوز لبنتي أن تكشف لخالي أمي نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله إذا قال رجل للشخص زوجتك أبنتي فلانه فقال ذلك الرجل
قابلت بها ولا يوجد معهم أي شاهد فهل يتم الزواج؟
لا ما يتم الله بشهود فاقد للشارد فاقد للشارد من شروط المكاح وهو الشهادة نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله إذا قال الولي يهازلا لرجل أن زوجتك أبنتي فقال قابلت ولم ترضى البنة فهل يعد
عقدا صحيحة؟
نعم النكاح ما في هجل ولا في الهجل هجل هو جد ولا إذا قال زواجتك ينعب ولكن يبقى للبنة الخير إذا لم ترضى هلها الخير نعم أقول هضيلة الشيئ ففقكم الله أنا متزوج وليس لي وظيفة وقد حصلت لي
وظيفة في هذه الأيام في شركة تأمين على رخصة القيادة فهل أقبلوا بها؟
لا شركات التأمين محرمة لأنها أكل الياموان الناس بالباطل وفيها قمار وفيها ربا وفيها شروف فالتأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجود ولا يجود التوظف عندهم لأنه تعاون معهم على الاسم ولا
دواء نعم وعليكم بالدعاء وعليكم بالنصيح لإخوانكم ولمن فتصلون به والموحظاه ونشر العقيدة السلف الصالح عليكم بهذه الأمور عليكم باللسلاح والدعوة إلى الله والتحدير تحدير من الفتن والشرور
تحلير من التفجيرات لما فيها من المحالير الكثيرة وانتهاء فرومات المسلمين وبلاد المسلمين وتروع المسلمين عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير ونشر مدهب السلف في طاعة ولا تأمور المسلمين
وعدم الفروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات مشرور عليكم بالبيان ونصيحة في كل مناسبة في خطب الجمع في الدروس في المجالس الخاصة بين الناس من الجيهات بسبير الله ومن الجيهات بسبير
الشيطان هنا سيبلنا لمن الجيهات بسبير الله وانتم إلى