083 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الطلاق / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتاب الطلاق ويصح
من زوج بكتاب الطلاق يغاهنه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي الصلا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين فاقان فرع المؤلف فحمه الله من بيان احكام انتقل إلى بيان احكام
الطلاق لأن الطلاق اشحل لهذه النكاف ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع الطلاق عند الحاجة إليه ففيه تيسير على الناس اخلاف ما عليه المصار لانهم لا يتزون الطلاق حرمون الطلاق مطلقة إلا
في حالة إذا رأىها تزني إذا رأى امرأتها وفزني فإنهم نطلقها في معدل هلك لا يطلقهم وهذا من الأصار التي احدثوها في دين الله من جملة ما أحدثو ولذلك يضطر الزوجة والزوجة إلى الفسات إذا
منع من الطلاب فإنه يضطر إلى الفسات ولذلك يأخذون من الاخدام والصاحبات الشئ الكهير لا مان عنده من مصاحبة البغاية والفاسدات ذات لا يطلق زوجته فطر الرجال إلى الفروج عن العفة إلى
والعيال بالله إلى الفسات أو أنه يقفل زوجته فهي تخلص منه أو يتخلص من هذا القتل أما دين الإسلام ولله الحمد جميع الشرائع الالهيه الله أباح الطلاق عند الحاجث إليه وفيه تيسير يكل من
الزوجه قال تعالى وإيه تفرقه يغل الله كل من سعاده وكلان الله واسعا حقيما فإذا كان البقاء على النكاف لا يؤدي ثمرته فإنه يشرع الطلاق شلل للمشكلة التي ثنجم عن بقاء النكاف من غير فائدة
للزوجين أو لأحدهما والطلاق في اللغة ما أقول من طلق طلاقا معنىه إذا خل الشيئة إذا خلاه فقد طلقه وأطلقه فيه قال مثلا ناقة طالق يعني ليست معقولة أو مقيدة أو مقيدة الطلاقه في اللغة
التخلية وأما الطلاقه في الشرعة هو حل عقد النكاف أو بعضه حل عقد النكاف نهايا إذا كان الطلاقه بائناً أو حل بعضه إذا كان الطلاقه رجعياً وتعتريه لأحكام الخنسة والسلام الخنسة التكليفية
التي هي الإباحة للستحباب الموجوب التحريم الكراهة وتارة يكون الطلاق مباحاً وتارة يكون مستحباً وتارة يكون واجباً يكون حراماً وتارة يكون مكروهاً تعتريه الأحكام الخنسة وسيبينها المؤلف
نعم يباح للحاجة يباح للحاجة إلى استجايله إن كان ما له رابة في المرأة إنه يباح له إنه يباح له إنه يباح له إنه يباح له إنه مستقيمة إذا كانت الحالة مستقيمة بين الزوجين إنه يكره الطلاق
قولي صلى الله عليه وسلم أبعض الحلال إلى الله الطلاق أسمعه حلالاً ودلعاً وليس حراماً لكن يكره كراهة تنزيل فأبعض الحلال يعني معنى أنه يكره كراهة تنزيل إذا كان لغير حاجة نعم ويستحب
للضرر إذا كان المرأة ستفرر في بقائها عنده إنه يستحب له وانيطلقه إنه لا فاعدت من بقائها عنده مع عدم قيامه بحقوقها حتى ولو لم تطلب إذا كان في بقائها ضرر ولو لم تطلب استحب إنه يطلقه
نعم ويجبوا للإيلة ويجبوا أن يطلق في مسألة الإيلة وهي ما إذا حلفه أن لا يجامع زوجته مطلقاً أو مدة تجيد على أربعة الشهر ففي هذه الحالة يجب عليه أن يجب عليه أن يفئة بمعنى أن يرجع إلى
زوجته ويجامعها لأجل مصالح المترتب على ذلك له ولها يجب عليه الفئة فإن استمر ولم يفئ وتمت أربعة الشهر عليه ولم يفئ وطالبت المرأة فإن القاضي يوقفه فإن أبا أن يفئ وابا أن يطلق طلق
الحاكم عليه دفع للضرر عن المرأة وللك لقوله تعانى للذين يؤلون من نسائهم فربصوا أربعة الشهر انتظار أربع يعني يمهلون أربعة الشهر فإن فاءوا يعني رجعوا عن اليمين وخفروا رجعوا عن اليمين
وكفروا عنها ورطئ زوجته فإن الله فور الرحيم وإن عزم الطلاق أبا أن يفئة فإنه يطلق يجب له الحاكم على الطلاق دفع للضرر عنها فإن الله سميع عليها له وألئي لها وله باب سياس ويحمل للبدع
ويحرم الطلاق البدعي والبدعي على نوعين البدسم يبدعي أنه مخالف للسنة وما خالف السنة وإنه بدعه والسنة الطلاق العمل بقوله تعالى هذا طلاق السنة ثم تعتد ماذا الطلاق العدة المقلوبة الشرع
وإنه يطلقها واحدة أنه طلقها طلقها واحدة في طهر لم نجأ معها فيه ويتركها حتى تنقض يا عدةها فإن رغب في الرجعة الثناء العدة فله ذلك وإن تمس العدة ولم نراجع بانت منه بانت منه بينونة
صورة وطلاق السنة يطلقها واحدة في طهر لم نجامعها فيه ويتركها حتى تنقض يا عدةها فإن شاء راجعها وإن شاء تركها فإن خالف هذا ينطلقها أكثر من واحدة ما هو بدعه العدة كما لو طلقها ثلاث أن
هذا بدعه في العدة فإن طلقها ثانية فإن شاء طلقها ثانية واحدة بعد الأخرى تدريج يكون أمامه فرصة إلى أراد مراجعة أما لو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر او في طهر واحد فإنه يغلق الباب
على نفسه بعد ذلك الأمر هذه الحكمة أنه قد يندم ويريد الرجع يكون أمامه فرصة إذا طلق الطلاق السنة أما إذا خالف وطلقها بثلاث وبتها فقد أغلق على نفسه الباب وكان حدث بسبب ذلك من فاسب
منهم من يقتل نفسه لا طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يتمكن من مراجعةها وهو يريدها بعضهم يقتل نفسه وينتحده فالله حكيم وعليم حينما شرع الطلاق بالتدريج فإذا طلقها بثلاث فهذا بدعي في العدد
يان المطلوب يطلقها واحدة فإلا طلقها بالثلاث فقد أساب البدعه يان هذا قلاه الشرع وهذا بدعي في العدد او طلقها في طهر إن جامعها فيه فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها سطول عليها العدد
فإذا جامعها في طهر فلا يطلق خشية تحمل وتطول عليها مدة العدد في طهر إن جامع او طلقها في الحيئ او طلقها في الحيئ وهي غير طهر فهذا بدعي في الوقت بدعي في الزمن لان هذا يطول عليها العدد
فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها العدد فإذا طلقها في الحيئ فهذا بدعي يانها قد تحمل ويطول عليها العدد
ثم يندم قريبا لذلك حغم الله الطلاقة في الحيئ وتلقى عبد الله بن عمر ربي الله عنه امرأة الله حاير فذكر ذلك أبوه عمر ربي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مره فلراجعه مره
فلراجعه
ثم يمسكها حتى تقر ثم تحيل ثم تقر فعي شاعر يطلقها يعني بعد ما تقر بعد الشيط فنهو ذلك وهذا تعديل لما وقع من طلاق البدعي فالبدعي ينقسن لقسمين بدعي في العدد وهو يطلقها تلافا فهو يطلقها
في الحيئ أو يطلقها بقهر جامعها فيه ولم يثبين حملها أو طلقها وهي لفساء كلها لبدعي في الوقت وإذا طلقها في الطلاق البدعي في الوقت فإنه يجب عليه أن يراجعها ويصحوا من زوج مكلف ومميز
يعقبه ويصحوا من زوج مكلف ويحرموا للبدع يحرم الطلاق البدعي سواء كان بالعدد أو في الوقت أو في الوقت فطلاق السنة ونطلقها طاهرا لم يجامعها في هذا الطور ويصحوا من زوج مكلف ومميز يعقبه
ويصحوا من زوج فلاحد يطلق غير زوج إلا في حالات تستدعي مثل إذا وكل زوج من يطلقوا عنه الوكيل يقوم مقامه مثل إذا لزمه الطلاق وأبا أن يطلق عليها الشاعة كما في حالة الإيلة لأنه يقوم
مقامه لكن الأصل أن الطلاق ملك للزوج لا أحب يطلق غيره إما زوج وإما وكيله أما أن أحب يتدخل ويطلق زوجة فغيره هذا لا يجوز ولا يقع شت الوالد ما يطلقه ما يطلق مرات ما يملك حالة بقوله صلى
الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساعة هذا الشرط الشرط الأول أن يكون الطلاق من الزوج أو من يقوم مقامه الشرط الثاني أن يكون الزوج عاقلا يعرف الطلاق معناه فإن كان مجنونا أو
معتوها أو صغيرا دون التمييز فإنه لا يصف طلاقه لأنه ما يعرف معنى الطلاق أما المميز فإنه يعرف معنى الطلاق فالمجنون لا يصف طلاقه المعتوه هو الذي ليس له عقل أصله لا يصف طلاقه الصغير
بدون التمييز لا يصف طلاقه لعدم وجود القصة وعدم معرفت معنى الطلاق نعم ويصحه من زوج حكلة والمميز يعقله من زوج هذا الشرط الشرط الثاني أن يكون من من يعقل الطلاق يعني يعرف معنىه الثالث
أن يكون مختارا حين كان مكرى لم يقع طلاقه قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاقة ولا عتاقة في إغلاق والإغلاق معناه الإكراه فلو أكيه على أن طلق زوجته هدت بالضرب أو بالقتل أو هي أمسكته
وخافا من بطشها لأنه لا طلاقة في إغلاق يعني في إكراه ومن زانع أقله معنورا لم يقع طلاقه معنورا تلمجنون والسكران إذا كان سكره بغير اختيار بأن مجبر على شرب الخمر أو شربه وهو ما يدري إن
الخمر ما درى إن الخمر فهذا لا يقع طلاقه يعاد مجود العطم أما السكران الذي تعمد شرب الخمر وطلق بياثناء السكر فهذا على قولين لهل العلم أو للأول أن هو لا يقع طلاقه هو قول جمع منه للعلم
لأنه غير عاكل ولكن لا يماه الأربعة على أنه يقع طلاقه قول الأول وهريوية عن أحمد واخيار شحيح الإسلام بن تيمية أنه لا يقع طلاقه لا يقع طلاق السكران مطلقة سواء إن كان معذورا أو غير
معنورا يعاد من عاكل والقول الثاني وقول لا يماه الأربعة والجمورة هو يقع طلاق لأنه متعد بشربين المسكر فلا يعدر إذا طلق يوقع عليه الطلاق عقوبة له نعم ومن ذلك عاكله معذورا لم يقع طلاقه
وعكسه الأثم عكسه الأثم هو الذي شريب المسكر شريب المسكر باختياره وعالما أنه مسكر فهذا يقع طلاقه عند الجمور نعم ومن اكره عليه ظلما لم يقع أما إذا اكره عليه بحق مثل الحاكم ألزمه
للطلاق اللي مبرر شرعي إنه يقع ويكان مكران لأن هذا إفراه بحق مثل الحاكم وقالت المولي إذا أبا أن يرجع وطالبت زوجا بالفراق منه الحافي يطلق عليه لأبا ويقع ولو كان مكرها لأن هذا إكرها
بحق لإزالة الظرر عن الغير نعم ومن يكنها عليه ظلما بإيلام الله بإيلام الله ويعنظر أو أي شيء يجرى عليه لما يؤلم جسمه ولم يتخلص الله للطلاق إنه لا يقع طلاقه لإيلام الله أو الولده أو
إيلام ما هو له ولكن الولده والولد يشفق على الولد قالوا نغرب ولدك أقول لنقتل ولدك كما طلقه فإنه طلق لأجل خلص ولده هذا لا يقع طلاقه أو يبقى بدون مال هذا إكره أما لو خذوا بعض ماله شيء
لا يضره هذا ليس إكرها نعم أو هدده بأحدها قادر يظنه يقعه به سواء سؤال إكره حقيقي وقع والإكره تهديد أو تهديد ما بعد حصل جيد كله واحد نعم أو هدده بأحدها قادر يعني بإيلامه أو بأخذ ماله
الذي يضره هدده قادر على ليل أما لو هدده واحد ما هو قادر هذا لا يحبر سبيل لما هو قادر ولو هدد ما يعتبر نعم قادر يظنه يقعه به نعم فطلقه تبعا لقوله سبعا لقوله أما إلا طلق قاصد للطلاق
نعم يقعه أما إذا طلق قاصد للتخلص من الإكره ولم ينوى الطلاق فهذا لا يقعه طلاقه نعم فطلقه تبعا لقوله لم يقع يعني بشرطين الشرط الأول أن أن يكون أو بثلاث السرط بمطره لا يقعه طلاقه
بثلاث السرط الشرط الأول أن يكون إكرهه بغير حق الشرط الثاني أن يطلق للتخلص من الإكره لا يقصد الطلاق إنما يقصد تخلص من الإكره الشرط الثالث أن يكون إكرهه بغير حق ويطلق الطلاق في نكاح
مختلف فيه هذا لا حكم له ولا يقع به طلاق لأنه أصلا من عقد أصلا هو من عقد أنا يقع به طلاق الثالث النكاح المختلف فيه كان نكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود ألا فيه خلاف بين العلمة؟
جال العلمة من يجيز أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي؟
عم الحنوية؟
والجمهور على أنها لا يجيز أن تزوج نفسها وطلالك من العلمة من يجيز العقد بدون شهود يجيز العقد بدون شهود هذا مختلف طيب هذا يقع فيه الطلاق إذا طلق وقع فيه الطلاق نظرا للخلاف قروجا من
خلاف من يرى صحة هذا هو المختلف فيه المختلف فيه مختلف شرقه والباطل مختلف ركنه ومن الغضبان الغضبان خذنا المكره هل يقع طلاقه أو لا قسم الغضب إلى ثلاث أقسان اسم الأول الغضبان الذي زال
شعوره ولا يدري ما لا يقول حال غببه فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع لأنه لا يدري ما لا يقول مثل المجمع مثل المجنون إذا استخدم به الغضب صار ما يدري ما لا يقول صدره طلاق في هذه الحالة لم
يقع ولا يقع بيع ولا شراء ولا جميع ولا عدخه ولا لأنه فاقد للعقل في هذه الحالة الثاني أو القسم الثاني الغضبان لفي مبادي الغضب في مبادي الغضب فهذا يقع طلاقه بالإجماع لأن ما هنحد يسلم
من الغضب وما يطلق الإنسان لو هو الغضب فالغضب إذا كان في مباديه والإنسان عنده شعوره يدري ما لا يكون لا يقع بالإجماع الثالث القسم الثالث الغضب الذي بين الغضب الشديد والغضب القليل هذا
محل الخلاف بين العلماء القول الأول أنه لا يقع مثل القسم الأول الذي استحتم الغضب فيه والقول الثاني أنه يقع مثل الذي فيه مبادي الغضب لأنه يتصور ما يقون يتصور ما يقون ولكن شدت الغضب
طلق وهو يدري ما لا يقول يعرف الطلاق فهو يقع وهذا مع موضع خلافه والإمام من القيم رساله اسمه إغاطة اللهثال في حكم طلاق الغضب فصل في هذا التفصيل نعم ويقع طلاق في نكاح مختلف فيه ومن
الغضب ومن الغضب بدون تفصيل ما فصل الآن يعني الغضبان اللي ما زال شعوره يصده الغضب اللي ما زال شعوره ووقيله كهوة نعم وقلنا أن الطلاق للزوج ملفل للزوج فلا يقع لنا منه فإذا وكل من يطلق
صح لأنه يقوم مقام المنوبعم والوقيل يقوم مقام الموقف إذا وكل شخص يطلق زوجته فطلقها صح لأنه بإذنه نعم ووقيله كهوة ووقيله كهوة في جميعه في التفاصيل ووقيل المطلق كالمطلق نعم ويطلقوا
واحدة الوكيل الوكيل إذا قال له طلق زوجه فيه ولم نحدد له فلا يملك الله طلقه واحدة لأن المطلق يحمل على أقل شيء فلو طلق أكثر من واحدة لم تقع الزيادة إذا قال طلق زوجه ولم نحدد له وقتا
فلو وكيل أن يطلق متهشأ ما لم يعزله أما إذا حدد له الوقت قال طلق زوجه هذا الشارع وهذا اليوم وهذا الأسبوع انتا في المدة انتا في الوكالة إذا طلق خارج المدة لم يطاع لأنه غير مفوض نعم
ويطلقوا واحدة ومتاشاء إلا أن يعين له وقتا وعججا إلا أن يعين له وقتا يطلق فيه تتقيّد الوكالة بالوقت المحدد أو عججا من الطلاق كان يقول طلقها انتين ثلاث طلاق باية يعمل بما يقوله
موكلوه نعم طلقاته سوكيله في طلاق نفسها المرأة لا تطلق ولكن لو وكل المرأة المرأة التي نبيها لها ستوكيلها أما لو وكل زوجته في طلاق نفسها فقط فلها ذلك فل المرأة لا تتوكل في طلاق في
طلاق غيرية ولا تتوكل في نعم فلا تتوكل في طلاق غيرية وإنما تتوكل في طلاق نفسية ومرأة ووكله في طلاق نفسها لا في طلاق غيرية فصل إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبين حملها فهذا
بدعي أيضا في الوقت نعم وتركها حتى تنقضي عدةها في طلاق السنة طلاق السنة نطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها ما يكرر الطلاق يتركها حتى تنقضي عدةها هذا طلاق السنة وهذا هو
الرحمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يبقى بيدها الخيار إن شاء راجع وإن شاء ترك في مدة العدة أو لي تعالى وبعولتهن الطلاق مرة تان فإن ساكم بمعروفنا وتسيخ بإحسان ولا يحلو لكم أن تأخذوا
ما أتيتمه نشيان لا يخافة أن لا يقيم حدود الله فلا ينهى عليهم في نفتدته تحدود الله فلا تعتدواها ويتعد حدود الله فولئك ومظالمون فإن طلقها يعني المرة الثالثة صرت طلاق إذن شيئا فكيئا
وليس هو دفع واحدة وفي الآية التي قبلها يقول وفعولتهن أحق بردهن إذان المطلقات وفعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في العدة فتحرموا التلاث وإذن هالما مُسترجاف مُسترجاف طلاق السن أعال
طلقها واحدة مُسترج هذا أن يُطلق هذا هذا هذا الحرار وإن طلق من دخل بها في حيظهن هالا في طور قال في طور إن طلقها في حيظهن
إذن هالا حرار أو طهر وطيئ فيه هذا اللو عثالث من البدعي في الوقت البدعي في الوقت يكون في الحيظ يكون في النفاس يكون في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها نعم أو طهر وطيئ فيه فبدعث يقاع
فبدعث لأنه مخالف ما أمر الله به وما خالف ما أمر الله به هو بدعث صلى الله عليه وسلم من يعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو بدعه وابدعه أُياثن به الحرار لكن هل يقع لما يقع الجمهور على أنه
يقع بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروه فلراجعها والرجعة لا تكون إلا من طلاق الوقع ومن المخاطقين كشيخ الإسلام إنتمية وبن القي مجمع يقولون البدعي لا يقع البدعي لا يقع إنه مخالف
لما شرعه الله سبحانه وتعالى نعم فبدعث يقع وتسنوا فقوله يقع على خلاف لمن يقول لا يقع من العمة والخلاف قوي بالمسألة نعم وتسنوا رجعتها إذا طلقها طلاقا بجعي في الوقت تسنوا رجعتها ولا
سنة ولا بدعة لصغيرة لا سنة ولا بدعة لمرأة الصغيرة لم تحب هذا يطلقها لأن المحلور هو تقوي العدة عليها وهذا ما يتكول الآن يعني عدة فلافة أشهر معلومة معلومة معلومة وآيس كذلك الذي بلغت
سنة عياس بلغت سنة خمسين وآيس من الحيض لا بدعة ولا سنة لها لأن عدةها ملأشهر ولا إيئس من المحيظ من النساءكم يرتبط فعدةهنا تلالة أشهر أما فيها عليها برأة نعم وآيس وغير مدخول بها غير
المدخول بها ليس عليها عدة أو له تعالى يا إيولى وآيس وغير مدخول بها ومن دان حملها كذلك إذا طلق أمرأة في طوهر جامعها فيه لكن تبين حملها هذا لا ضرر عليها لأن عدة وغير الحمل فؤولات
لحمالي أجلوهن أن يضعن حملهن فأيس عليها ضرر يا عدة وغير الحمل نعم وصريحه نفض الطلاق الطلاق في نفض الطلاق أولا ننتبه الطلاق لا يقع إلا بالله ما يقع بالنية فمن نوى الطلاق ولم يتلفض
فليس عليه شيء لأن بعض الموسكسين نبتلوا بكثرة إسئلة أنا أفكر الطلاق في وجهتي أنا طلق في وجهتي بتي نفسي الطلاق ما يقع إلا بالتلفض أما مجرد النية لا يترتبه عليه شيء والتلفض بالطلاق
لفض الطلاق على قسمه صريح وكناية الصريح هو الذي لا يستم الغير معه الطلاق هذا الصريح لا يحتم الغير معه الطلاق أنتبت له إلى آخر هذه كناية الصريح لا يشترق معه النية إذا صدر منه لفض
فإنه لا يقال لنا ما نويت يكفي الله يعافيك معه ما نبي من كنير يكفي الله يتلفض وقع الطلاق إذا ويت أو ما نويت عولي صلى الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكافه والرجعه
إذا فلفض بالطلاق وقع ولو كان يمزح أو ما لو هذا الصريح ما يحتاج أما كناية فهنا يرجع في ملانية فإنه قد لأيكون ما نو والطلاق واللفظ ما يصلح للطلاق فأن الكناية يشترق معه النية أما
الصريح فلا يشترق معه هذا الفرق بين الصريح والكناية بالطلاق وصريحه لفض الطلاق أو ما تصرفه منه وما تصرفه منه نعم لفض الطلاق أو ما تصرفه منه من فعل مضارع تطلقين أو ما ذي قلقتك أو
سنفاعل أنك طالق كل ما تصرفه منه إلا الأمر ما يصلح لو وصريحه لفض الطلاق وما تصرفه منه وما تصرفه منه وما تصرفه منه فإنه لا ينفعه وذاله فيقع به وإلن ينوه جاد أو هازل جاد أو هازل جاد
يعني قاصد للطلاق أو هازل يمزح أو من غيره أو أراد طاهراً فغلق لم يقبل حكماء أراد طالق يعني من نكاح سادق ألم تزوج أجب واحد فأنت طالق من الزوج اللي قوله قلنا لا ما نقبل من هذا هذا
يلزم كنت هذا يلزم كنت ولا نصدك في قولك إن افتريد الطلاق الذي وقع عليها في الجمال الماضي أراد نكاح سادق من هو أو من غيره من هو يعني أنه سبق المطلقة أو غيره متزوجة من ذلك وقال أنا
أراد الطلاق السادق مني أو من غيره قلنا لا مع علينا حتى لنريد الطلاق الحالي نعم أو أراد طاهراً فغلق أو قالني ما أراد أنا دل طالق لكن هذا سد لسان أنا بقول أن في طاهر دل طالق قلنا أقل
جال مع علينا منك حتى ناخذ بالله حتى ناخذ بالله وهذا لا مزح فيه ولا حزلة أو أراد طاهراً فغلق لم يقبل حكمة وقال نعم وقعه أي نعم هو ما تلفر بالطلاق الذي تلفر السائل قال له أنت ظلت
سمراءك قال نعم يقع الطلاق لأن الجواب على السؤال والسؤال لفظ صريح السؤال لفظ صريح فمعناه نعم أي قلقتها فيقع هذا نعم أو ألك مراءة فقال لا وأراد الكذب فلا وكذلك هم تجود سألوا واحد قال
أنت لك مراءة قال لا تطلق في هذا لأن هذا معنى نفق النكاح ونفق النكاح هو الطلاق نعم ولو سوي لا طلقت همراءتك فقال نعم وقع أو ألت همراءة فقال لا وأراد الكذب فلا أراد الكذب أراد الكذب
من المال همراءة قال أنا أسد يعني لي مراءة لما علينا من نيك؟
علينا من النافر الله لم تنفيت لك مراءة وهذا معنى هو الطلاق نعم فصل وكناياته الظاهرة هذا لما يقول لكم على أن الطلاق لا فقط سطير على يجيز التلاعب وأنه ينبغي للزوج النهي يعرف أحكام
الطلاق حتى لا يقع فيها وهو ما يذي وكثير الآن من الناس ما يتلفلون للغاية الطلاق إلى با يلجم على واحد أو يعجبه أبدا بالطلاق فلا ينبغي للمسلم أنه تجنب الطلاق والتلفل بالطلاق فهو كان
يريد الحالف ولا يحلف بالله عزيوجل ولا هنتجي ولا هنتأكل لا يقول علي الطلاق انتجي علي الطلاق انتاكل علي الطلاق اني ما سويت كده يقول الله الله ما سويت كده والله انتاكل والله هنتجي
عندي وما أشبه ذلك يحلف بالله من كان حالفاً يحلف بالله واليصمف نعم وكناياته الظاهرة وما ينبغي للمسلم أنه يتجنب الطلاق بالطلاق ولا ما زيخ ولا جات ولا حالف ولا غير حالف إن ما يستعمله
عند الحاجة فقط ويملك لسانه عن هذا اللب وما تصرف منه نعم هذا كلام الصحيح منها الصوفية والجهمية والمعتزلة والقدرية والشيعة نازل الفرق رد عليه بالجل ذلك أوذي ينه جاهد في سبيل الله ولا
شك لله يجاهد في سبيل الله يؤذى أما مسألة المسائل الفقهية العلم يختلفون فيها يا أخي ولا يحصل فيها أذى ولا عمر حد نحبس أو غرب عند قول الفقهي ما لأليها واختاره لا المساء للفقهية ما
زال العلم يختلفون فيها ولا يحصل شيء من الأذى إنما الأذى يحصل عند مسائل العقيدة إذا تعرضت العقيداتهم فإنهم يغلبون عليه ويبطشون بك فشيخ الإسلام أوذي من أجل كلامه في عقائد المبتدعة
وأهل الظلال وهذا القائل إما أنه ما يدري وإلا أنه يتجاهل نعم نقول هضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق لمن أخذ بالساق المراد به
حصر الطلاق في الزوج إن هو الذي يأخذ بساق الزوجك كنا يعني عن الجمع يعني ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الزوج لزوجته أنت تطلقين مني إذا كلاب قبضي بطلب الطلاق هل تكون العصمة
في يد الزوج فيها في الحالة؟
ناة عصمة في يده هو مكلمة تطلقين هذا فعل مبارع ما يتردت على الشيخ ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله الرجل تزوج بمرأة وتبين أنه في عصمة خالتها من الرضاع هل يحتاج أن عقدوا إلى تجديد؟
ناة إذا تزوج مرأة على خالتها سواء من النساء أو من الرضاع فجواج الثانية باطل ولا يحتاج طلاق تقاربها فارت الثانية والما نكاح الأولفة وباقي ناة أقول هل سؤال؟
أقول رضو أن تزوج بمرأته وتبين أنه في عصمة
ثم طلق خالتها من الرضاع أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان شعوره معه وطلقها تحت تأهير السحر وهو يشعر بها لو يدري عنها يقع طلاق ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال الزوجو
للوكيل طلق ولم يحدد له عددا لكنه نوا أن تكون بائنا فطلق الوكيل ثلاثا هل يقع في هذه الحالة؟
ناة إحنا ناخذ الظاهر الله إذا لا قره إذا قال قلق وطلقها فلاثا وأقره على الألق فلاث لا فلاث لو قال لا لو ما نعد قال لا أنا ما وقلتك هل نحن نرجع إلى أقل شيء وهو الواحد هذا عند النزاع
بينهما أما إذا قره وهو قهما ما في شيء ناة أقول هضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق زوجته وهي حامل ثم أسقطت فهل فنتهي عدةها بسقاط الحم إذا إذا كان الحامل قد تبين فيه خلق الإنسان تبين فيه
خلق الإنسان وقره فترتب عليه الحكام من نهاية العدة والنفاس والآخر وإشتارها في رمضان وتركها للصلاة تعتبرنا بس أما إذا كان دون التقليل إذا كان دون إذا كان دون التقليل أي نوع لا يعتبر
لا تفرد به من العدة تنتقل من العتداد بالحامل لن العتداد بالحياة الله بالأشفل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مراجعة المطلقة قلاقا بدعيا في الوقت هل المراجعة واجبت أن أمسنا بهر
نوعجب بهر نوعجب لقولي صلى الله عليه وسلم وهو وهو واجب واجب عليه راجع نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ملقول الراجع في الطلاق البدعي هل يقع ولا يقع يعني في الله طلاق البدعي في الله
بالصلاة مثلا بكلمة واحدة طلاق في الحيض هل هذا سمعت مننا الجمهور أنه يقع يقع ويأثام هو ومن المحققين من يراء أنه لا يقع يعني أنه من هي عنه وبدعه ولا يقع نعم والفتوى على أنه يقع
الفتوى بياله البلاد من عهد الشيخ بحمد بن عبد الوهار إلى عهد الشيخ بحمد بن راهيم رحمه الله والفتوى على أن الثلاث تقع نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء إذا طلقت صاب النساء
إذا طلقت الطلقة الأولى تركت البيت وذهبت إلى أهلها هل هذا الفيل جائز وإنه للمخالف لما في الآية لا تخرجوهن من بيوتين لأنه ما زالت زوجة ما زالت زوجة لها السكنة ولها النفقة ولزوجه أي
راجعها لكن عادة الناس صرت كده وهذه عادة مخالفة للشرق نعم ها يدوز هذا عدم الإنجاب هو الزواج أعظم مقاصده الإنجاب والذريه هلا يدوز هذا هذا شرط باطب نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
الطلاق البدعي الذي هو بالثلاث هل المقصود به أن يقول طالق طالق طالق أو يقول طالق بالثلاث كله سوى سوى أن جاءها متفرقة جاءها متفرقة نعم فقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه
الله إذا سوى لا أو ألك مرأة فقال لا وأراد الكدب نعم في قول المؤلف رحمه الله عندما إيقال إذا سوى لا أو ألك مرأة ألك مرأة فقال لا وأراد الكدب فلأ قلتم أو فهمنا إن الطلاق يقل واشتل
علي قول المؤلف فلا معنى الشيخ البليه شرح فقال لأنه إن والتدب فما نو الطلاق وإن لم يلوه لم يقع فما توجيهكم وفقكم الله نعم إذا قال ألك جوجه قال لا ظاهره نه طلق ظاهره أنه ما له جوجه
والمطلق ليس له جوجه هذا ظاهر كلامه أما كون هو يفسر نعم نعم يقول هظيلة الشيخ فقكم الله ما حكم الزواج بنية الطلاق دون كتابة ذلك في العقب وستدلالا بما ورد عن بعض الصحابة في ذلك فلا
يدوز هذا لاس فيما الآن تلاعبوا بهذه المسألة أخذ الفتوى التي أفتابها بالعلماء وصاروا يروحون للشرق آسيا وجزوج في الليل عشر نساء أو أكثر يدخل على هذا يدغي حاجة فهو قصته الشهوة فقط هذا
التلاعب بالحكم الشرعي نعم فتوى من أفتى لو تزوى جواحده بنية الطلاق يقول صحيحا لفن اللي يعمل بالليل هو عدة ليلة لكل ليلة عند وحده ويتدوى بنساء الناس هذا ما أحد يفتي بجوال هذا بدأ نعم
فقول هظيلة الشيخ فقكم الله قدرسنا وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمالختمة من عدم اشتراط النيه للطلاق وكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث شاب عمره اتنان وعشرون سنة وقد تزوج حديثا
فسأله شخص كيف حالك مع الزواج فخشي من العين فقال قد طلقته وتصده الخوف من العين لصغر سنه وأيضا هو جاهل بالحكم هاليقاه طلاقه؟
فالآن طلقتها هذا يقع لي وما إن كان جصده الاخبار وهو لم يفعل فاله لا يكون عن الشيخ هذا في ما بينه وبين الله أما في الضاهر فيوزن بلافظه إذا رفع للحاكم يوزن بلاهي لفظه نعم تقول هظيلة
الشيخ فقكم الله تطليق الصغيرة والآيسة بالتلاح في مرضة واحدة هل يعدوا طلاقا بدعيا أو يستثنى كذلك تطليق الصغيرة والآيسة بالتلاح مرضة واحدة هل يعدوا طلاقا بدعيا نعم هذه فيها خلاف في
المدهر تقول لو لأنه ليس لها بدع ولا سماه لا في العدد ولا في الوقت والقول الثاني أنه ليس لها بدعكم في الوقت أما العدد هيكون بدعيا وهذا هو الراجب إن شاء الله أنه دولهم لا بدعك ولا
سماه يعني في الوقت أما العدد فإنها مثل غيرها نعم تقول فظيلة الشيخ فقكم الله هل يشترط التلفظ بالطلاق أم يقع كذلك إذا كتب الطلاق في ورقة أو في رسالة جوال مثلا فهل يقع رائضة؟
يقول إذا كتبه إذا كتبه ناوي الطلاق إنه يقع لأنها لمسلكينية كتابه لكن كتب إذا كتب ناوي ما كتبه وقع أما إذا قال أنا أريد جرب قلومي أو أنا أمزه هم تلفظوا بيلزن بالأخلا هذا لا يقع نعم
يقول فظيلة الشيخ فقكم الله إن قال الزوج لزوجته أنت طالق بعد العصر هل يقع طلاقه إذا صلي العصر؟
إذا صلى العصر؟
نعم الوقت اللي حدد يقع في بداية تقول فظيلة الشيخ فقكم الله فما الفرق بين توكيل المرأة في تطليق نفسها أو توكيل إمرأة أخرى أجنبيها أن تطلقها فقد يجيزت الأولى ومنعت الأخرى فما الفرق
بينهم؟
الفرق من المرأة لا تملك الطلاق لا لنفسها ولا غيرها ولا طلق نفسها ولا طلق غيرها فهو يملك الطلاق إذا وكلها من يملكه صار حكمها حكم من يملكه بالتفويض قصها أما أنها تطلق غيرها من النسى
فلا يصلح هذا نعم لقول فظيلة الشيخ فقكم الله أن الحالف بالطلاق هنم عدده يعني لو قال لمرأة طلق زوجته أو وكلس الطلقين زوجته ما يصح حاله وكاله غير صحيح لأن الوكيل يوشترط يوشترط في صحة
الوكالة أن يقول الوكيل يملك هذا لنفسه يملك هذا التصرف لنفسه إذا كان يملكه لنفسه صح عن ينوب فيه عن غيره أما إذا كان لا يملك التصرف لنفسه إنه لا يوكل به لغير وإنما يعدونه يمين لأنه
يجري مجرى اليمين في حيث إنه يقصد به المنع والحس أو التصديق أو التكريب هو يجري مجرى اليمين أما أنه يدخل فيه من الحالف بغير الله وقد كفره وسفلا لأنه يقتصر على الحالف بالواو أو بالتاء
أو بحروف القسن هذا ما في حروف القسن أقول في ظيلة الشيخ وفقكم الله طفل عمروه أربع سنوات وقد أصلته أمه إلى البقالة وفي الطريق استدمت فيه سيارة فمات فورا هل على واربيه شيء إنما بأن
تقرير المرور قد جاء على 75 بالمئة على الأهل و25 على سائق السيارة فماذا على الأهل؟
لا لما على الأهل شيء هذا على سائق السيارة على المباشر هذا على سائق السيارة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالمسؤول المباشر للمتسبب فكل الدنيا والعهد على السائق المباشر إذا مصر لبن سواء من
السدي أو من العينة أو من الرضاع كل مصر رضاع وكما الصلاة هو يستبل الساعة يعني يعتبر الأول فأنها غير موجودة وكأنه بدأ من جديد من الثانية وكما الصلاة هو يستبل الساعة.
نعم.
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله وإل لم يذكر الله بعد السلام شمفينه يقوموا يأتي برقعة كاملة ويستبل الساعة.
نعم.
فقل فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال القائل لضيوفه لضيوف عنده علي الطلاق ان تتناولوا طعام الغداء فلم يجيبوه لذلك.
وذهبوا عن مع العلم انهم سبقان اخبروه قبل اثيانهم انهم على عجل من امرهم هل يقع الطلاق في هذه الحالة? هل راحت ضبيحه وقع عليه الطلاق.
راحت عليه الضبيحه وقع عليه الطلاق.
لأنهم لم ينفلوا أمره وخالفوه.
فيقع عليه الطلاق.
نعم.
يقل فضيلة الشيخ وفقكم الله.
هل ينكر على من يمسحوا أسفل القف.
اين عم هذا بجعه? هذا بجعه ولا يجوز ينكر عليه.
هذا اخم خاله السنة.
قل لي ما قل امير المؤمنين عليه رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان
مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي لكن الدين ما هو بالرأي الدين بالشرع لو كان الدين بالرأي لكان مسفو أسفل القف اولى بالمسقي من أعلاه لو كان بالرأي اولى من أعلاه وقد
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسحوا على أعلى الخف.
فهذا ينكر عليه.
وبيلوا انها لخلاه السنة وأنه آثم بهذا الفعل.
نعم.
اقول فيضينة الشيخ فقكم الله.
رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي حائر.
ولم تغتس البعض من حيرها.
ثم راجعها عن طريق المجامع دون اشهاد.
هل عليه شيء? وهل هناك شروط فقكم الله.
ويشهد على الرجع سنة موجل.
ويشهد على الرجع سنة.
فستحر رجع ولو لم يشهد.
نعم.
اقول فيضينة الشيخ فقكم الله.
ما حكم تنظيم النسل.
وليس قطره.
اذا كان لغرب صحيح المرأة مريضة ولا تحمل تتابع الحمل عليها.
تاخد شيء يأجل الحمل.
هذا لا بس به.
اما يلتع للرفاية والتراهي اكتثرة الأولاد فهذا حرق.
ايه.
نعم.
يقول حضينة الشيخ فقكم الله.
قطلقها ابي قبل ان يتزوج أمي.
ام ايه?
ام اخي.
اينه? قطلقها ابي قبل ان يتزوج أمي.
اينه? السؤال هل يجوز لي ان اسلم وهل يعتبر سلام عليها من صلة الرحم.
وهل يجوز ان اسلم على بناتها.
اما خواتها لا اجنبية.
خواتها من غير أبيك.
اجنبية.
اما هي فانت محرم الله.
انها زوجة أبيك.
زوجة أبيك.
حتى زوجة جدك من قبل الآب او من قبل الام.
انت محرم الله.
وإذا زوجت زورتها فعالة من حسن التعامل.
وقد يكون من بر العالة ايضا ان تزور زوجته ومن صلة اخوانك منها إذا كان لها لك منها اخوان.
فهذا قليب.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
اذا قال رجل لزوجته ان ذهبت الى بيت اهلك فانتقالك.
ثم ذهبت الى بيت اهلها فقال الزوج انما كان فهل يقع طلاق.
وعلينا من جوله.
اذا ذهبت وقع الطلاق.
وقول وغرضي التهديد.
هل يقول حصل المعلق انت علاقة الطلاق وهو صريح علاقة على شيء وحصل الشيء.
كونك فأول طول أنا لا وانتظام.
اما علينا من هذا.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
ملحكم في من يروج سلعته وبضاعته بالقسم ذهب الطلاق.
فهل يقع عليه طلاق في هذا.
نعم.
اذا ظل عليه الطلاق من النوع الجيد تبيننا من النوع ربي يقع عليه الطلاق.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله الحجامة.
هل هي ناقبة للوضوء? الحجامة نعم.
اذا كان يخرج يلازم يخرج منها دم كثير.
اذا خرج دوم كثير من الجسم انتقض الوضوء بالفجامة هو غيره.
او بالجرح.
او بالفصل.
او بالسحب الدم للسعاف.
الدم الكثير اذا خرج من الجسد على المدب ينقض الوضوء.
لانه خارج نجس من الجسد.
فيكون كالقي والعذرا والبون كلها نجسات تخرن من الجسد.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله.
هل الطلاق ملافظ غير العربي كالانجليزية مثلا هل يقع به طلاق ام لا? نعم.
يقع به طلاق.
بأي لغة?
فالعقود والفصوف تصح بأي لغة? لمن يفهمها? اما لو قالها واحد ما يفهمها هيا يلزم الشيء لكما يفهمها ما يلزم.
اما إذا كان يفهمها ويعرفها انعفدت.
نعم.
تقول فضيلة الشيخ فقكم الله نشياب قد استقمت حديثا على طاعة واريدوا منكم يا فضيلة الشيخ ان توضح لي كيف طلب العلم وكيف استمروا في الاستقامة.
طلب العلم تحبر في الدروس معه عند المشايخ وانت يسترلك تدخل في المجارس النظامية والمعاهد والكليات اذا اضبط واحسن وإلا تحبر الدروس عند المشايخ تحفل على خير إن شاء الله.
واما كيف تستقيم الزنبعت الله الزنبعت الله وبتعيل عن قرآن اسوه ولازم اهل الخير وجولسة الخير.
وإن شاء الله.