088 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الإيلاء / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقية موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله كتاب الالاء بسم الله الرحمن الرحيم اشم الله وسلم وعلى رسول الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فهل حلق اللي يقاها فإنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه وعن يقع جوجته ويجب عليه أن يكفر عن يمينه وعن يقع جوجته ولا يستنك على لانه لأنها لديه رلم لجوجته ولذغى ربه فإن استمر على يمينه فإنه إذا تم أربعة شهر أمهل له الله لا أربعة شهر لأن المرأة سصب للأربعة شهر آخر حد أربعة شهر والإجالك الغاية يمهل أربعة شهر ويقدم إلى اللوجه فيك إذا استفاع فإن رجع في فلال المده وغطى جوجته وكفر عن يمينه الحمد لله وإن لم يرجع وستمر على الانتناع فإنه عند تمام الأربعة شهر إذا قالت فإن القاضي يوقفه ويقول له إما أن تفئى إلى جوجته فتفر عن يمينه وإما أن تقلقها فإن أبا أن يفئى وأبا أن يقلق فإن الحاكم يقلق عليه إذالك للضرار عم المرأة فإن فاقوا يعني رجعوا في أثنان المده وكفروا وفاقوا إلى زوجاتهم إن الله رفور رحيم ودن على أنه أخطى ولكن الله يقتل لمن تاك ورجع إلى الصواب وإن عزم الطلاق يعني أبا واستمروا فإنهم لا بد أن يزالظ عن المرأة إلى طلبت وإن أن يفئى وإن أن يقلق هل هو الإيلاء وهذه هي أحكامها نعم وهو حلف زوج بالله تعالى حلف زوج أما غير زوج إذا حلف كا أن يحلف إنت زوجت فلانه والله لا أطعها وهذا لا يصحي أنه غير زوج مقص الحلف غير زوج ولا حكم لهذا الإيلاء وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته لأن الحلف واليمون لا تكون إلا بالله أو صفة من صفاته جل وعلا ولا يزد الحلف يعيب الله فطر في الإيلاء وهي غيره وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على تركي وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر نعم ويصفه من كافر هل هو تعرف الإيلاء وهو حلف زوج على تركي وطئ زوجته مدة تجيد على أربعة أشهر هل هو الإيلاء نعم ويصحه من كافر ويصح الإيلاء من كافر إذا حلف الكافر لا يطئ زوجته و اشتكرته إلينا فإلا نحكم عليه بحكم الشرق فنجري عليهم وينجري على المسلم وإنجاوك فحكم بينهم توعر وعنهم ثم قال فحكم بينهم بما أنزل الله لول كان فيرا ثم بعد ذلك ألزم بالحكم بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تكتب عهواءه نعم ويصحه من كافر وقن وقن إن هو الناملوك إذا حلف الناملوك لا يطئ زوجته فحكمه حكم الشرق إلا هو زوج إلا هو زوج ويصحه من كافر وقن ومميز ومن من لم يدخل بها ومن من عقد عليها ولم يدخل بها إذا حلف فإنه يكون إلى أمر يجري علي حكم المولي نعم يعني هو زوجه أنه يدخل في عموه أو ليه تعالى لللينا يقولون من نسائه وهذه من نسائه نعم ومن من لم يدخل بها لا من مجنون أما المجنون فلا يصفنا له اليميز ولا أنه غير مكلم المجنون غير مكلم فإذا حلف لا كان عقد يميزه العجم النية نعم لا من مجنون ومغمين عليه مغمن لا من مجنون ومغمن عليه وعادزا عن وطء يجب كامل أو شلل ولا يصفح الإيلة لمن لا يتعطى منه الوطء وعادزا عن وطء لجب كامل أو شلل أو شلل إليه لا يستطيع الشراط هذا لا يتعطى منه الوطء والجمع فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة فزيد على أربعة أشهر إذا قال والله لا وطئتك يعني لا أقع فيه أبدا لا إما أو عين مدة فزيد على أربعة أشهر فهل هو الإيلة أما إن كانت المدة أقل من أربعة أشهر هذا ليس بإيلة نعم أو عين مدة فزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسة أو قال والله لا أقع فيه حتى ينزل عيسة يعني أجله بأجل مجهول لا يدرمته يحسن نعم فهذا لا حكم له أو يخرج الدجال أو فلا يخرج الدجال ومزلعيسة متقاربا نعم لا يعلم ذلك إلا الله لا يعلم وقص ذلك إلا الله عزوجه والأجل اشترت فيه أن يكون معلوما وهذا أجل أيضا معلومة نعم أو حتى تصربي الخمر أو علقة وطأ أو يمينه على فعلها للمحرن نعم أو حتى تشرب الخمر أو تسكطي دين في هذا إكرار ولا حكم للمكرار أو تهب ما لك أو كل ذلك هذا فيه غراراً لها فيه غراراً لها نعم أو تهب ما لك ولا هوه فمول نعم فمول خكم حكم المولي لي العمم الآرح الذي نعنون المساء يدفل بها كل زوت إلا من ليس له عقل كل مجنون والمغمع عليه نعم فإذا مظى أربعة وشهر هذا الإجراء الذي يتخذ معهم انتظر انتظر ولجال الشيء إلى مدة أربعة وشهر في ثلاث أربعة وشهر فإنه مثل ما شاء يرجع عن يمينه وكثل عنها ولن يقال قول أربعة وشهر نعم فإذا مظى أربعة وشهر ولو قنن فإذا مظى أربعة وشهر ولو قنن فإن وطها ولو بتغيب حشفة فقد فاء إذا وطي رط عن صحيح فقد فاء يعني رجع عن يمينه لأنه حصل المطلوب. نعم. فإذا مظى أربعة وشهر من يمينه ولو قنن فإن وطها ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق فإن يأمره الشاكم بالطلاق إذا قال متوس وجه في ذلك. نعم. وإلا أمر بالطلاق فإن أبا طلق حاكم فإن أبا أن يحي ويكفر عن يمينه. وابا أن يطلق فإن الحاكم فهو القاضي تدفن يجالة الغرى حنها. هيطلق عليه. والحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة. طلقه واحدة. طلق عليه واحدة. وتكون هذه الواحدة دائلة. نعم. لأنه ليجالة الغرى عنها. نعم. فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة. حسب ما يرى الحاكم. نعم. أو عدد. حسب ما يرى هو الحاكم من عدد الطلاق. ينظره مسلحة. نعم. أو فسخ. أو فسخها بدون طلاق. هسخها. هسخها من زوجها. ولهم الفس هو الطلاق. لكن إنه بعضاره اخرى. نعم. فإن أبا طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثة أو فسخ. نعم. وإن وضع في الدبر أو دون الفرج أو وضع دون الفرج. فالجل فرج. وإن الدعاء بقاء المدة. وإن الدعاء بقاء المدة. نعم. وإن كانت بكراً. نعم. ودعت البكارة. وشاهد بذلك امراءة عدن. نعم. فهذا ليمها للاربة شخص. فإن فى اول إلا يجرى عليه فكم المولي. إلا ان الفرق بينهما ان المولي عالفت الثارة. وهذا ليس عالفت الثارة. وإنما يجبروا على رطئها بطلبها او طلاقها. نعم. وإن ترك وطعها اضراراً بها بلا يمين ولا عذري. اما إلا ترك وطعا نغيل اضراراً بها. واستقيع الغاية. فهذا يغضر. وما إذا كان يستطيع حالة. ترك وطعها فهو مظلم بها. نعم. وإن ترك وطعها اضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمول ولا عذر يمنعه. فسهل او مرض غير. فهو حكمه. حكم المولي فانه يوطط عند تمام الاربعة اشفر. ويوطالب بالفئة. يوطالب بالوطء. يوطالب بالوطئي. فإن ابقى يوطلق عليها الحاكم. يجالك سلمة ورحمة. نعم. و أتبعك في أجل مرحباً