090 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الظهار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس التسعون خطل يدب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يدب كعيد ويام التشريق شيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع العثم من لم يجد وصيام شهرين متتابعين بمعنى أنه يصوم 60 يوما يصوم بالعدد 60 يوما لا يختر بينها بقوله كعادة تتابع معناه التوالي أن تكون الأيام متوالي لا يصل بينها لفطر ويصوم بالعدد لأنه لا يرى الحلال لا يرى الحلال حتى يبني عليه ويصوم بالعدد فيتين يوما يصوم بالعدد في فرق التتابع ولا يجيز له للفقار في أثناء السيام إلا أن فطر الواجب فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان يجيب التتابع في الصوم فإن تخلل له رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك تصيام رمضان فلالك لا يبقى التتابع إلى أفرى ناسيا ليس يصوم على اليوم وكذلك آر صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمك عن القطع والنسيان وما استفره عليهم على متجاوز عنه أو أُكره على الافطار أُكره لا يصوم على اليوم هدد منع إنسيام على اليوم فهذا العيب عدر لا يقطع التتابع لأنه أفطر أو ترك صيام هذا اليوم مكراً غير افتياري هل لا يقطع التتابع أو العدر يبيح الفطر لم ينطع أو أفطر العدر يبيح الفطر شرعا مثل السهر مثل السهر أو المرض غير المخوف المرض الدليل الله جل وعلى قاله من كان ميرنا وعلى السهر عدة من عيام أخر إلى جاج له الافطار في رمضان للسهر أو المرض جاج له الافطار في صوم الفطارة ولا يقطع التتابع ويُجيو التكثير لما يُجيو في فطرة فقط ويُجيو التكثير لما يُجيو في فطرة فقط أو لعدر يبيح الفطر لم ينطع ويُجيو التكثير نعم من تقل إلى السالف إلى القصة لها السالفة من قصال كفارة الظهار أن لي لا يستطيع السيام ينتقل إلى الإقعام لا يستطيع السيام لأن الله قال لأن الله قال فإن لم نستطع السيام شارين متكابعين هما لم يجد هصيام شارين متكابعين هما لم يستطع في إطعام ستين مسكين لا يستطيع السيام مهما نهن يشق علي السيام بصوم له يشق علي السيام إنما الكلام لا لم يستطع أن يصبح هذا ينتقل إلى الإطعام ستين مسكين ويُجيو إلي إطعام بما تُجيو به خلقات الفطر من الأنوع الخامسة يطعم من التامر من البر من الشعير من التامر من الجبيب من الأقطع أو من ما يُخسات في البلد من غير هذه الخامسة ويُجيوه في فطرة فقط ولا يُجيو من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من المدهب أنه إن كان يدفع من البر وإن كان من غير البر في التامر في الشعير والتامر والجبيب والدراه أساعر فلا بد من الصاعة مدين ولا يُجيو من البر أقل من مدين ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد لكل واحد من من يجيوه دفع الزكاة إليهم وإن غد المساكين أو عشاهم لم يُجيه إذا لم يدفع طعاما إذا لم يدفع طعاما من الحب أو السمع وكثى لأن صنع طعاما ودعا ستين مسكينا وقدمه لهم فأفلوا حتى شبعوا هل يُجيو هذا المدهب لا يُجي لأن الطعام المطبوخ أقل فائدة من الطعام غير المطبوخ لأن غير المطبوخ تصرّف فيه المسكين إما أن يأكله وإما أن يبيعه وإما تصرّف فيه لكن المطبوخ ما يتصرّف فيه إلا بالأكل فقط هذا المدهب فلا يُجي والقول الصحيحا أنه يُجي إلى غد المسكين المساكين في كفارة الضهار أو كفارة اليمين إذا غدهم أو عشاهم أجع للك لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم وهل هو الصحيح إن شاء الله نعم وإن غد المساكين أو عشاهم لم يُجيه وتجيب النية في التكثير من صوم وده إسترطوا للصحة في كفارة الضهار النية يعني أن يعملها ناوياً لها بقول صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية وإنما لكل إمرئن يعني أنه يسترط في العت أن ينويا أنه كفارة عن الضهار ويسترط في السيام أن ينويا أنه كفارة عن الضهار كلالك في الإطعام يلوي أنه كفارة عن الضهار لأن التكثير عبادة والعبادة لا تصح اللابنية نعم وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نارا وإن أصاب المظاهر منها مظاهر وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا إن قطع التتابع إن جامع المظاهر منها المظاهر منها ليلا أو نهارا خلال الشهرين إن قطع التتابع بقوله تعال من قبل أي تماسة من قبل أي تماسة فالو أنه وطئ المظاهر منها في النار أو في الليل إن قطع التتابعه ووجب عليه الإستئناف من جديد لأنه لم يحقق أو له تعال من قبل أي تماسة هذا من مبطلات كفارة نعم وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا إن قطع التتابع وإن أصاب غير هاليلا لم ينقطع أما إذا كان له زوجه يا أمه لم يظاهر منها فله أنه جامعها في الليل أما النهار لا لأنه يفسب السياح لكن جامعها في الليل ولا يقطع التتابع لأن الجماع إنما يقطع التتابع في المظاهر منها أما غير المظاهر منها فلا لكن بفرق