091 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / اللعان / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الداس الواحد والتسعون مصابر التي يكون بها مشاركة من طرفه قاتل قفالا ومقاتلة وغهارا ومظارة لاعنة فوما كان من طرفين واللعان مقوض من اللعن وهو الطرد وليبعاد الرحمة الله لأنها الملاعن يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاربين سمي لعنة لأنه يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاربين هذا تعريفه لغة أما تعريفه شرعا فاللعن هو ايمان مكررس مختوما بالعنة أو هضط شهدات هو شهدات شهدات مكررة مختوما بالعنة أو هضط والأصل فيه قوله تعالى إنه لمن الصابقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاربين خصه باللعنة لأن الله يلعن على الكذب قال تعالى فنجعل لعنة الله على الكاربين الذي يكذب استحق لللعنة إذا انتهى يطلب منها أن أشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الكاربين فيما رماها به من الزنا وتقوله الخامسة ويدعوا إلا عنفسهم شهادة أحدهم الذي هو الجوج أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاربين ويدرأه يعني يدفع عنها العذاب وهو الحد يدفع عنها الحد أن تشهد بالله أن أربع شهدات بالله إنه لمن الكاربين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها وفي قراءة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعنة فرق بينهم وذلك أن الله لما ذكر أن الذين يرمون المحسنات فأولئك عند الله هم الكالبون إلا الذين تابوا وأصلحوا وأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين وأصلحوا بين الله أفور الرحيم إلا الذين تابوا أولئك إن الذين يرمون المحسنات الله فلاك المؤمنات ألا في الآية الأخرى والذين يرمون المحسنات يرمون المحسنات يعني يطرحون هن بزينة والمراد بالمحسنات هنا العفيفات يرمون المحسنات ثم لاميات يرمون المحسنات إلا الذين يرمون المحسنات فلا تقبل شهادتهم والثالث أنهم فاسقون خارجون عن قاعة الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور الرحيم لا يستطيع أن يأتي باربع شهادة وما لا يصنع؟ جعل الله له فرجا بأن يشهد أربع شهادات كل شهادة عن شاهد أربع شهادات إنه لم يصادقين والخامسة والخامسة أن لعنة الله هذا تأكيد ثم يسقط عنه حد القلفي يسقط عنه حد القلفي توجه الأمر إليها توجه الأمر إليها يدرأوا عنها العذاب يعني حد الزنا الذي قدفها به أن تشهد أربع شهادات فهو يستطع عنه حد القلفي وهي يستطع عنه حد الزنا بالملاعنة ومخرج من هذه الأزمة لأن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل سؤال يدفل يبهي لو سكت كان أفسل قال الرجل يجد مع عمراته رجلا إن قتله قتلتمه إن قتله قتلتمه وإلا يقتله فهو يكون عليه الجرد ما ليصنع فلما ذهب ووجد مع عمراته رجلا إبتلاه الله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بدانك ثم جاء رجل آخر إبتولي أيضا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنجل الله هذه الآية تكون الآية نجلة على سببين أنزل الله هذه الآية وشرع فيها شرع فيها اللعان مخرجا للزوج إذا أجهز زوجته بالزنا نعم ساب اللعان يجترى القذف والعياد بالله القذف بالزنا أو باللواق كبير من تبائر الدنوب من السبع الموبقات يوجب الحد في الدنيا ويوجب غضب الله في الآخرة ولعنة الله قال تعالى والذين وقال تعالى إن الذين يرمون المحطنات الغافلات المؤمينات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأبدلهم يعملون يوم إلي يوثيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المدين فعرض المسلم عرض المسلم حرار مثل شرمة دمه وماله وكذلك عرض الكافر عرض الكافر أيضا لا يوجد قده الكافر قده يوجد التعديب والتعديب فالمسلم يحقب لسانه يحقب لسانه من أن نطب بهاله فتاحته ويلابطخ به الناس وهذا فيه إحناية يعراض المسلمين وفيه تعديب للمسلم يعنى يحقب لسانه ولا يتحوى بهذا الكلام القبيح الذي يلطخ به أعاضا الناس ولهذا شرع فيه هذه العقوبة الرادع في الدنيا وشرع فيه هذا الوعيد في الآخرة والعيال بالله وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبطات يعني المهلكات نعم افترط في صحته أن يكون بين زوجين افترط في صحة اللعان أن يكون بين زوجين أما لو قذف مرأة أجنبية لا يقال اللعان بل اما ينسي ب4 السهده وإما أن يجلد 80 جلبي ولو فيه اللعان اللعان حاصم بين زوجين أو ليتعالى والليين يرمون أزواجهم وإذا قذف آجنبية وإما أن يأتي ب4 السهده يصدقونه أو يجلد 80 جلده وتسبط عدالته ويفسخ ومن أرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ويفترط أيضا أن يكون باللهض العربي لا بالأعجمي لمن يعرف العربية لأن الله أنزله بالعربية إلا الذي لا يحسن العربية هي لا عند لسانة الذي يستطيعه لا ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جاهلها بلغته فأكثر عدول سبجمون الكلامه نعم فإذا قذف أمراته بالزناه فلهو إسقاط الحد باللعان متى يفرع اللعان إذا قذف أمراته زوجته بالزناه أما لو قلفها بغير الزناه أو بما دون الزناه فهذا لا لا يعتبر أظهن نعم فإذا قذف أمراته بالزناه فلهو إسقاط الحد باللعان يسميها وينسبها إما بالإشارة إن كانت حاضرة وإما باسمها ورصها إن كانت غائبة فإذا قذن الزوجته هذه ويشير إليها وما غيبتها يسميها وينسبها فلانه بنت فلان ينسبها باسمها إلى أبيها نعم وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الخامسة أنه يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين ويكون حال اللعان واقفا يوقفه الحاكم على شنشاف أمام الناس نعم ثم تقول هي أربع مرات ثم تقفه هي وتيطلب منها أن تقول أربع مرات أشهد نعم ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كدب فيما رماني ثم تقول في الخامسة فأن غذب الله عليها إن كان من الصادقين وإن بدأت باللعان قبله أو نقصا أحدهما شيئا من الألفاظ الخامسة إلا بدأت باللعان قبله لم يصح أو نقص شيئا من الألفاظ الخامسة لجاب أربع مرات فقط ولم يأتي بالخامسة أم يصح أو لم يحضرهما حاكم أو نائب أو أقيم اللعان بغير فضور وأنه يحتاج لغبط وأنه لا يحتنه إلا ولي الأمر أو القاضي أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو أحلف أو قال والله بدأ الأشهد بالله قال والله ما حلم أيزي أحنا لخالف الآية أو أقسم بالله ما يزياد أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو أحلف أو أبدلا لغبط أشهد في وقسم أو أبدلا وإن كان المعل واحد لكن لا بد من التقيود بالله بالإلهي ولا يغير نعم مثلها إذا كانت الصغيرة لا يوطى مثلها فإن أولى يقام اللعان للعلم بكلبه العلم بكلبه لكن يعزر يعزر على ذلك أو قلف المجنونة لأن المجنونة غير مكلفة نعم ولا يصح منها اللعان وهي مجنونة نعم وإذا قلف زوجته والصغيرة أو المجنونة أو الزراء ولا اللعان نعم لأن الصغيرة ما يتوقع منها أزينا لا يوطى مثلها فهي معلوم أنه كالب معلوم أنه كالب وكذلك ما يصح منها اللعان لأن اللعان شهادات والصغير لا تصح منها الشهادة ولا اليمن نعم ومن شرطه قدفها بالزينة أن يكون القدف بالزينة أما لو قلفها بالسرقة أو بأولها خذ كلم الرجال وتغازل أو تقل على السوت أو تخلو مع رجل كل هذا ما يوجب اللعان هذا صحيح أنه نقصه أنه وأنه لم بلا فيه ما يوجب اللعان ومن شرطه قدفها بالزينة كزنيتي أو زانية أو رأيت في تزنينا في قبول أو دبر أين عمل دبر مثل القبول لأنه فرق فإن قال وطأتي بشبهة أما إذا لم يقول زنيتي وإنما جعل وطأتي بشبهة وكرهتي أو وطأتي وعمشي نائمة أو ما أشبه للك هذا لا يوجب اللعان لا يوجب اللعان لأنها في نئذ لا تعتبر زانية نعم فإن قال وطأتي بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني أو قال الولد هذا مع أم مني هذا لا يوجب زينة ولا يوجب اللعان أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني لا يستطل نسار لا يستطل نسار يا قولي صلى الله عليه وسلم الولد للفراشة عن للزوج والد للزوج نعم فشاعدة إمراء تنفقة أنه ولد على فراشة لحقه نسبه ولا لعان نعم ومن شرطه أن تكذبه الزوجة من شرط إقامة اللعان أن تكذبه والزوجة فلوها فقت ولد صحيح صحيح إذا أتره لتربع مرات إذا أتره لتربع مرات فقام عليها الحد وثبتت الفرق بينهما بتحريم مؤبد ترتب علىه على اللعان إذا تم أربعة أثكام حكم الأول أنها تحصل الفرق بينهما بتحريم مؤبد تحرم عليها ما يجد يتزوجها بعد ذلك حرمت علي التحريم مؤبدا يدعا حرمت علي التحريم لحقة هل لحوق النسب إذا ولدت زوجته مولودا يمكن كونه منه والشقبين كان ولدته ليكثر من ستة أشفر لذو وطيئها ولدته ليكثر من ستة أشفر فيكثر وعاش هذا دليل على أنه منه لأن أقل مدة الحمن ستة أشفر ستة أشفر لأن لو كان منه لم يعيش لدون ستة أشفر من ولدت زوجته من أمكان كونه منه لحقة بأن تريده بعد نصف سنة من دوامتن وطوه وعروه انهم اجتمعه لا يلحقوا به إلا عنده الحنفيه حنفيه يقولوا ما جاء معقد عليها وطم العقد واجاهت بولد ليكثر من ستة أشفر فهو ولده ولا يشتريطون إن كان الواقعي وهذا قريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراصل وليأنه يمكن انه جاهه وإنه جاهه يا والتصل بها يمكن هذا فما الموجود نعم بأن تريده بعد نصف سنة من دوامتن وطوه أو دون أربع سنين من دوامتن وطوه هذا إن كانت في عصمته يشترض أن تريده يكثر من نصف سنة من دوامتن وطوه وإن كانت متلقة منه فأنت لده يقل من أربع سنين لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين يلحق به لأنه يمكن أنه يعيش الحمل في الباطن أربع سنين أكثر مدة الحمل عند الحناب له أربع سنين نعم وهو من من يقول دولي مثله كبني عشر أما إذا كان ما يوند مثله دون العشر فهذا لا يلحق به للعلم لأنه ليس منه لأنه يوند العشر مع يمكننا ولا يُكّم ببلوغ إي شك فيه لا يُكّم ببلوغ الزوج إي شك فيه بلوغه لأن البلوغ لا يحصل إلا بالعلانات المعروفة المتيقلة وهذا مسكوك فيه فلا يثبت بلوغه يلحق به الولد يلحق به الولد نعم ومن اعترف بوطي أمته في الفرج لأن الحاق الولد به حق للولد حق للولد نعم إذا اعترف لأنه تسرع به وولدت لنصف سنة لنه تسرع به وهو ولده وهو ولده وليك على ممكنه نعم ومن اعترف بوطي أمته في الفرج او دونه هو ولدت لنصف سنة وعلى ما يسمى بك حم الماء الزوج تلقيه نعم يمكن انه ينزل عند الفرج فم يدخل لألمان الفرج وإلا الرحل تحنه إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه إلا أن يدعي أنه بعد وطيه له صحيح انه وطيها انتسر يمليه لكنه استبراءها بحيطة استبراءها بحيطة بعد الوطي فنزول الحيطة بعد الوطي لليل على عدم الحمل هي صدق هي هذا مع يمينه صدق هي هذا مع يمينه نعم وإن قال وطيتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه ولكنني لم انزل ما يقبل قوله يا لأنها ليست قاطل لحق الغير وهو الولد او فيه ولم انزل او عزلت لحقه لحقه المولود وإن اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطيها فاتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطن او اعتقها وولدت لدون ستة عشر من اعتاقه له او بينه له يلحقه يلحقه لانه لو كان من وطئ جديد ما عز لدون ستة عشر دل على انه من وطئه هو نعم والبيع باطن ويبطل البيع لان صرفه مولد او مهات الأولاد لا تباع بل تبقى على ملكه