093 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدفت الثالث والتشعون
والموسى دات سبس الحمد لله رب العالمي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصطاله لأجمل لما فرار موالده رحمه الله من المقدمة أن سيدينا فيها انتوبا عدة حبل المفارقة وشروف الهدوء
بينا في هذا الهصل الواع المعسدات لأن المعسدات على أنواع كما جاء في الكتاب والسنة قد بلغ عدد المعسدات أو عدد الواع المعسدات ستة أماء في الاستقراء ستبع موالده الكتاب والسنة أولاك
الأحمال أجلهنا أن يضعنا سملاهنا سواء من الوفات أو من الفرق في الخيات فإن عمل إذا فورقت من زوجنا خيّل أو من يفل فإن عمل إبناء فإن عمل خيّل أو من يفل فإن عمل إبناء
ثم بعد نصف ساعة ولدت خرجت من العدة أو قلقها وبقية الحمل فيها إلى 4 سنين تبقى في العدة حتى تبعى الحمل أولي تعالى أولاك الأحمال أجلهنا أن يضعنا سملاهنا هم تعمل المتوفعنا وغير
المتوفعنا وغير المتوفعنا هم تعمل المتوفعنا وغير المتوفعنا وغير المتوفعنا هم تعمل المتوفعنا إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل إما تصير به أمة أم ولد وضع كل الحمل
إلا وضع كل الحمل إلا وضع كل الحمل
ثم نتحول إبجم إلى مواهي يعني تقع تلحظ وتفرر أعلاعه وذلك ببداية الأربعين الثالثة الأربعين الثالثة أولي صلى الله عليه وسلم إلا حدكم هجمع خلطه في بطن يوم لهي أربعين يوما نتفه ثم
أربعين يوما
ثم أربعين يوما مضغى مضغى يعني قطعت له ثم إجنتهت الأربعين الثالثة ثم أربع تشهر يرسلوا إلى الملف وينفقوا فيه الروح إلا وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد فإن لم يحقه لصغره الشرط
الثاني بشروط الحمل الذي تخرجه من العدة فهذا هو الولد من الزوج المفارق يلحق به نسبه وذلك بأن تضعه لاقل من ستة في أشهر ويعيش فإن لم يلحقه لصغره أو لصغر الزوط لا يلحقه الحمل بالمفارق
ثبه ثناث ثلاث الشالة الأولى إلا فان المفارق لا ينفل منه بل صغره صغره فونه لم يبلو فلم يبلو لأن تصور أن يحصل منه شاملون أول كونه من سوحاً فهذا من سوحاً يعني من نقطوع الزفر
والفصياتين من سوح هذا لا يفصور منه حمل لعدم وجود الآلة لعدم وجود القضيب ووجود الفصياتين لأن الفصياتين فيهما إفراز المني والقضيب فيه إصال المني إلى الرحل فإنه فقدت أولادت لدون ستة
أشهر وعاز أولادت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاز لم تنقب به واكثر مدة الحمل أرضع سنين وأقلها ستة أشهر وغانبها ستة أشهر أقل ولها غالب ما أكثرها هو ربع سنين فأكثر ما وجدت بقاء
الشمل في بطني أمه إلى ربع سنين ومن المواليد من بولد إلى ربع سنين ولم يوجد أكثر لعدك ولم نوجد أن نخلل بطيب في بطني أمه أكثرنا ربع سنين وإن وجد فهو نادر نادر الله حكم له وأما أقل مدة
الحمل فهي ستة وأشهر ودالك لقوله تعالى وحمله وفيصاله ثلاثون شهره حمله وفيصاله ثلاثون شهره والفيصال معنى هو الارضاع معنى هو الارضاع والرضاع سنة لقوله تعالى والوالدات يوجعنا أولاده
حوليني فامليني فإذا طرحت أربع عشرين شهر من ثلاثين شهر كم يبقى؟
بستة أشهر أقل مدة الحمل الآية فيها إشارة وقوله تعالى ثلاثون شهره معقوله والوالدات يوجعنا أولاده حوليني كامليني فإذا طرحت سنة أربع عشرين شهر من ثلاثين يبقى ستة أشهر وقد وجدها موجود
مميونة بستة أشهر ويعيش ويوجد كثير كثير ما يوجد بستة أشهر مع جلالة الآيتين فجلالة الحمل أقل ستة أشهر من الواقع ومن جلالة القرآن وغالبها تسعة واشهر وغالب مدة الحمل أحد الكثير في
النساء تسعة أشهر ألو العالم لأنها له الكثير الواقع نعم ويباح القاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مبارك هذا مسألة الإجهاء التي تهر القلام فيها الآن الإجهاء الإجهاء والحمل على الملهد
كما سمعتم أنه باح القاء النطفة فلا لرأى أربعين يوم قبل أن نتحول إلى مرغب لدواء مباح إذن يجوز الإجهاء لشرطين شرط الأول أن لا نتجاوز أربعين يوم لا يخرج عن طور لا يخرج عن طور النطفة
الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح إذا كان بدواء محرم فلا يجوز إذا لا يجوز الإجهاء إذا تجاوز الحمل دور النطفة إلى دور المبغة إلى دور العلقة فلا يجوز أثانيا لا يجوز القاء النطفة بدواء
محرم نعم رصنة الثانية فلا يجوز القاء الحمل من وجه من الوضوح حتى ولا النطفة فلا يجوز إلا في حالة خطر إذا خشية من لقاء الحمل فيها أنتموت وقرر الأطباء ذلك لأنها لو حملت فإنها يخشى أم
الإجهاء بأجل الرفاهية أو من عجل من المرأة تشتغل بالوظيفة أو بالتدريس ما يجاعد تنتحمن في ديتها تشتغل بالوظيفة ولا يجاعد تنتحمن في ديتها فلا يجوز الإجهاء بحال من نحواء إلا في حالة
الخطر على الأم فلا يجاعد تنتحمن في ديتها فهذه عددتها وهي غير حامل المتوفى عنها لو لها وهي غيرو حامل الحامل سبقت لنا الإجهاء التي ليس هي حمل أقل لي أنزل الله وهي القرآن الذين يتوفون
منكم وهي لرون أن زواجية ربصنا بأنفسه مننا أرباعة أشهر الفعشرة أبنص القرآن المتوفى عنها فاعت الدربعة أشهر وعشرة أيها يعني مية وثلاثون يوما إن كانت فرح وإن كانت آمة نصفة لربعة أشهر
والعشرة أيها من الشرين خمسة أيها مالك الأمة وأما قوله تعالى في الآية التي بادها والذين يتوفون منكم ويدرون أزواج وصية لأزواجهم هذا كان في أول الإسلام كان في جاهلية وفي أول الإسلام
أن المتوفى عنها تعتبر سنة كاملة متوفى عنها ثم نصفت هذه الآية بالآية التي قبلها في المصحر الذين متوفون منكم ويدرون أزواجا ينبسه إنها ربعة أشهر وعشرة هذه الاسفة للآية متاعن للحول
المتوفى عنها زوجها برا حمل من قبل الدخول أو بعدها إذا برا شنجة وفعة زوجها لزمتها العدة سواء دخل بها أو لم يدخل لو بمجردا تمر عبت بينهم ثم مات زمها العدة وترث زمها العدة وترث منه
أوله تعالى والذين متوفون منكم ويدهون أزواجا يتربصن بأنفسه إنها ربعة أشهر وعشرة هذا عام المدخول بها وغير المدخول بها أن المتوفى عنها قبل أن يدفن بنا زوجها قال ربي الله عنه تعتدر بعد
أشهر وعشرة أيام وترث ثم قام رجل فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباق مثل ذلك في بروع بنت واشق ففرح بذلك من مسعود ربي الله عنه نعم بالحرة أربعة وشهر وعشرة وللأمى نصفها فإن
ما تزوج فإن ما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت هذا إذا مات زوج المتلقة قلقها ثم مات بعدما طلقة دونظر فإن كان الطلاق رجعيا فإنها تعتد عدة الوابات من موته وتلغ عدة الطلاق يعنيها زوجها ما
بقية العدة ينطبق عليها قوله تعالى فإنها مات وهي في العدة فإنها تلغ عدة الطلاق وتبدأ عدة الوافات أربع ثاشر وعشرة أيام أما إن كان الطلاق بائنا نظرنا فإن كان متهما بقصد شرمانها إن كان
متهما بقصد شرمانها ينطلقها في مرض موته في مرض موت المخوف فإنها فإنها حين ينفله منه معاملة له من قيض قصده وتعتد أطول العدتين لأنها مخوفا عنها أفجل عليها عدة الوافات ومطلقة فتعتد عدة
الطلاق فتأخذ أطول العدتين أما إذا كان متهما بقصد شرمانها أما إذا كانت بائنا في حياته ووقلقها وهو في حال الصحة طلاقة بائنا فهذه لا علاقة لوبية فكم العدة الطلاق لأنها لن تزوجها فإنها
زوجه رجعية في عدة طلاق فتقدت وبدأت عدة وفات منذ مات إذا انتسطت عدة الطلاق وتبدأ عدة وفات منه موته فإنها موته في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل إذا ما هذا الحال الثاني إذا ما في
عدة من أبانها في الصحة فهي لأ ليس تزوجه فقط علمه عليه تكم العدة من الطلاق لأن غير متهم أصدح المانهم يلميرات وتعتدوا من أبانها في مرض موته تعتدوا من أبانها في مرض موته أن أطول من
عدة وفاس وطلاق أما إذا طلقها في مرض موته هل مستهم؟
هل مستهم؟
فسأسد الأطول من عدة وفات لأنها وارثة أو عدة الطلاق لأنها مقالقة وتدخل القصيرة في الطويلة في مرض موته الأطول من عدة وفاس وطلاق هذا ليس متهمة أتبقى متلقة نعم ما لم تكن ما لم تكن أمة
أو ميروارها أو ذمية أو ذمية هي اليهودية والنصرانية هي المسلم يجيوز له أن يتزوج الكتابية كما قال الله سبحانه وتعالى إنه طعام الذي نأوت الكتاب حل لكم يعني الضباية وطعامكم حل لهم
مصنعتو من المؤمنات والمصنعتو من اللي نأوت الكتابة من قبلكم إذا تيتموظوا لا أودواهم لا تنمشترق أن تكون الكتابية يهودية هونصرانية وأن تكون محصنة يعني عفيفة أما غير العفيفة لا يجيوز
له أن يتزوجها ولكن لا يجيوز للمسلم لما أن تتزوج من كاهل متلقة لا كتاب ولا غير هذا بالإجماع هذا بالإجماع لا يجيوز لبسلمة أن تتزوج بكاهل متلقة كتابيا كان أغيره أو لذتعالة ولا تندح
المشركينة حتى يؤمن ولا عبد المؤمن الخيوم من مشركة فالكابر لا يتجوج مسلمة سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً أو مرتداً الذي يترك الصلاة متعملاً هذا مرتد يجيوز لنزوج من بنات مسلمين حتى
يتوب إلى الله فإلى تاب يزوج كذلك بقية المرتدين لا يزوجون من بنات المسلمين هذا خطر عظيم يرفل عنه كثير من الناس يزوجون بس ولا يسألون عن دينة ولا عن هذا خطر عظيم هذا لما يسألون عن
الدينة إلا ما شاء الله عندهمال أولى تفلامه عن يزوف ولا يسأل عن دين هذا لا يجيوز منه هذا خيانة خيانة من الأمان والحاصل أنه إذا كانت المطلقة في معه والموت غير وارفة إما كتابيا أو أمه
فإنها تبقى عدة طلاق فإن سأعود في ماذا المسلم يتزوج الكتابية والكتاب لا يتزوج المسلمين هناك فرق عظيم أولاً القرآن فرق بينهما القرآن فرق بينهما خطلو معرفنا شكما يجب أن نفمسه بالقرآن
القرآن فرق بين تزويج المسلم من كافر أو بين تزويج المسلم من كافرة كتابية فرق بينهما فرق بين تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزويج المسلم من كافر فرق بين
تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزوية المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر لا تسلط عليها ودخلت في دينه فرق بين تزوية
المسلم من كافر فرق بين تزوية المسلم من كافر uh فرق بين تزوية المسلم من كافر