095 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / الرضاع / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
48:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس وتشعون صلى
الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة يواية تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة الرضاعة محرم كما يحرم النسب ولكن له شروط نعوك الرضاعة إنما إذا توفرت فيه الشروط المعتبر شرعاً إنه يحرم أولاً إن
يكون الرضاعة خمس رضاعة خمس رضاعة يقوله في حديث عايشة توفي رسول الله قالت كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضاعة معلومات الحرمة ثم نسخ له خمس رضاعة معلومات الحرمة وتوفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم والآمر على والهديث الصحيح وحد الرضاعة أن يمس اللبن أن يمس اللبن ثم يتركه لتنفص أول انتقال إلى خد آهر ثم يعودوا إليه حتى يكمل خمس مرات ولو في مجلس واحد ولو
في مجلس واحد أن يمس اللبن ثم يتركه
ثم يعودوا إليه ويمسه مرة ثانية حتى يكمل خمس مصات ولو في مجلس واحد لهذا الحديث الشرط الثاني أن يكون الرضاعة في الحولين في الحولين يقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما
فتق الأمعاء وكان قبل الفقام كان قبل الفقام إذا كان الطهي اللي تغزى باللبن هذا الذي يحرم أما إذا كان يأكل الطعام وبعد الفقام فهذا لا يحرم رضاعة الكبير لا يحرم بجمورة للعلم إذا أرغب
عبادة الحولين فلا أثر برضاعه لأنه استغنى عن اللبن ويقوله صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الفقام قال إنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة أما الذي يتغزى بغير اللبن فهذا لا أثر
رضاعه إذا تم الشرطان فالرضاع يحرم فما يحرم النسب نعم يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا لفظ الحديث تلام المؤلف رحمه الله هو لفظ الحديث نعم والمحرم خمس رضاعات في
الحولين شرطين أولاً يكون خمس رضاعات وعرفنا حد الرضعة وثانياً أن يكون في الحولين فإن اختل شرط لم يحرم لتانة الرضاعات أقل من خمس أو كانت خمس لكن بعد الحولين بعد الفقام لن يحرم نعم
والمحرم خمس رضاعات في الحولين والسعوط والوجور وليس من لازم الرضعة المصد باللمراد وصول اللبن إلى جوف الطهل إلى معدف الطهل سواءً بالمصد أو سواءً بالمصد من الثدي أو بالمصد من الرضاعة
المعروفة الآن أو سقية اللبن ولو عن طريق الأمف لو سعط اللبن عن طريق الأمف أو الوجور وهو أن يصد فيه فهذا بمثابة المصد لأن المعنى واحد والسعوط والوجور والوجور في الفم ولبن الميتة لبن
المرآة الميتة مثل لبن المرآة الحياة لأنه غذي ولبن الميتة والموطوة تأتي بشبها نعم المهم إنه يحرم بجانب اللبن يغذي لأنه يحرم دون نظر إلى سببه هل هو عقد من وطئ صحيح أو وطئ غير صحيح
نعم المهم إنه لبن بسبب الغذي سواءً كان الوطئة حلالًا أو حرامًا لأن هذا لا يوثل في اللبن دون نظر إلى سببه ولبن الميتة والموطوات بشبهة أو بعقد فاسد أو باطر أو زنًا محرم أو موطوات
بزنا يحرم هل جميع يحرم دون نظر إلى نوعية الوقت نحن ننظر إلى اللبن وعكسه البهيمة أما لو رضع ثنان من بهيمة هذا لا أثر له لو رضع ثنان من بهيمة هذا لا أثر له لأن مناقل حكم هو لبن
الادميات لا لبن البهيم ولو ثنين من الأبصار أرض عام لبن نعجة أو عنز أو بقرة لا يوثل أو من بعير من ناقه هذا لا يوثل وعيصر نخوة وإن كان يغذي وإن كان لبن البهيمة يغذي نعجب وعكسه
البهيمة وغير حبلا وغير حبلا ولا يوثل ما هي آثار الرضاع؟
آثار الرضاع أن المرض أثكون أم للمرتبع أم له من الرضاع هو أم هاتكم التي أرضعناكم سما هون أم هات سما هون أم هات فتكون أم للمرتبع ويكون محارمها محارم للمرتبع أمامها أمام للمرتبع أم
هاتها جدات للمرتبع جميع محارم المرأة تكون محارم للرضيع جميع محارمها تكون محارم للرضيع تكون محارم على المرضع وعلى محارمها تمتها أرضاع تمرات طفلا صار و لدها في النكاح يعني في تحريب
النكاح يعني يوزه ينكاحه يبيح لرضيعا ننظر إلى أمه المرضع و إلى محارمها من بناتها وقواتها إنها محارم له يبيح النظر له إليهنا ولا يحتجبنا منه ما يحتجبنا منه والخلوة فلالف يخلو المرضع
ويخلو بمحارمها بخارب بأختها من أختها وعمتها وجد وأمها يفنوا بهنا لأنه محرم لهنا محرم لهنا والمحرمية ويكون محرم في السغر للمرضع والأخواتها وعماتها وخالاتها كل محرم محرم لهنا في
السغر وولد من نصب لبنها إليه فلالف ينتشر شرمة الرضاع إلى زوجها إلى زوجها فيكون أبن للمرضع وتكون محارم الأبي محارم للرضيع فأخواته عمات للرضيع وأمهاته جدات من الأب للرضيع وهكذا محارم
المحارم الزوج محارم للرضيع جميعا وعيهنا وولد من نصب لبنها إليه بحمل أو وطن ومحارمه ومحارمه ومحارمه الزوج محارم للرضيع جميعا وعيهنا ومحارمها محارمة دون أبويب أما المرتبع نفسه عرف
الانتشار الفرمة على المرضعه وانتشار الفرمة على زوج المرضعه الرضيع ينتشر الفرمة على دورية فقط تنتشر الفرمة على دورية الرضيع ولا تنتشر على إخوانه وعلى آباءه لا أولا يأجانب أولا
يأجانب دون أبويه للرضيع فلا تنتشر الفرمة عليهم لأنهم أجانب وأصولهم وفروعهم لأنهم أجانب الرضاعه إنما تنتشر على الرضيع وعلى دوريةه أقط وين نجلون ولا تنتشر على أصوله ولا على حواشه هذه
القاعدة فتباح المرضعه لأبي المرتضع واخيه من النسب يجوز للراجل أن يتزوج أم أبنه من الرضاع تباح المرضعه لأبي المرتضع تزوج أم أبنه من الرضاع واخيه من النسب أخوه من النسب له أن يتزوج
أم أخيه من الرضاع لأن الفرمة لا تنتشر على حواشه على حواش الرضيع وأمه واخته وأمه واخته من النسب لأبيه واخيه من الرضاع ومن حرمت عليه بنتها فارضة الطفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها من إن
كانت زوجة نعم جلنا ان كل من كل بنات المرضعه فرام على المرتضع سواء بالنسب أو بالرضاع فلو انها رضعت طفلة فحرم على الرضيع أيضا لأنه اختو من الرضاع فلاهما رضيع من المرأة واحدة أمه
واخيه من الرضاع فارضنا انه انت زوج بنت صغيرة ترضع جاءت مرضعاته وارضعته ينفس تنكاح لأنها صارت اخته من الرضاع اخته من الرضاع هذا معنى حر وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته فارضنا انه انت
زوج بنت ترضع جاءت المرضعات والذي امه من الرضاعها ارضعته وجلتها جوع جائعه ارضعته نقول خلاص صارت اختت من الرضاعه وكل امرات افسدت نكاحها نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها كيف تفسد
نكاح نفسها مثلا لك زوجة صغيرة ترضع انه صاح نكاح الام لأنها صارت ام من لزوجة وليس لها مهر لأن الفرقه جاءت بسببها جاءت بسببها انت عاقب على مرأة فيها لبن قولت زوجة ترضع جاءت مرأة كلا
انت عاقب عليها وارضعتها ارضعتها فسفت نكاحها منك وهي انه صاح نكاحها أيضا و ليس لها مهر إلى كانها قبل الدخول اما إلى حصل هذا بعد الدخول فالمرضعة لها المهر بما استحل من فرضها نقول
لمرات نفست نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها اما بعد الدخول فلاها المهر وكذا ان كانت قفلة فدبت فرضاعت من نائمة ان كانت زوجته طفلة فدبت ورضعت من امه وهي نائمة ما دريت خلاص انه
سفنكاحها لانها لانها رضعت من امه فصارت اختلت صارت اختلت وليس لها مهر لانك ما بعد دخلت فيها نعم وكذا ان كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة يعني ينفس اخنكاحها منك وليس لها مهر لانك لم
تدخل بها نعم وبعد الدخول مهرها بحالة اين عملي انه بما استحل من فرضها وصحيح ان الفرق جاء في سببها لكن المهر يتقرر بالدخول نعم وان افسده غيرها فلاها على الزوج يصف المسمى قبله وجميعه
بعده اما اذا افسده نتاحها من زوجها ريرها فلاها على الزوج ان كان قبل الدخول لها نفس المسمى وان كان بعد الدخول فلاها الجميع نعم وجميعه بعده ويرجع الزوج ويرجع الزوج وبه عن المفسد انه
بسببه نعم ومن قال لزوجته انت اختين رضاين بطل النكاح فان كان قبل الدخول وصدقاته فلا مهره وانه قال للمراءاته انت اختين من الرضاين انت اختين من الرضاين اعترف على نفسه ويقتل النكاح
ومنه وانه اعترف على نفسه فان كان قبل الدخول وصدقته فليس لها شيء وان كان بعد الدخول وصدقته هلها المهر بما استحل من فرضها نعم ومن قال لزوجته انت اختين رضاين بطل النكاح يعترافه مما
يفتله نعم وان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهره وان كان وان اكذبته فلاها لصه نعم ويجب كله بعده بعد الدخول صدقته اولم تصدقه لنستحل من فرضها نعم وان قالت وان قالت هي ذلك واكذبها فهي
زوجته حكما اما ان قالت انت اختين من الرضاين فإن واثقها واجب التفريق بينهم وانهم اعترافه مما يقتل النكاح اما اين اكذبها فهي زوجته وانه لا يقبل اقرارها على غيره وانه متهما فإذا قال
لابد ما بين الرضاء ويتقول بين الرضاء فإن صدقها فرق بينهم وإن لم يصدقها فهي زوجته إلا ان تهدت انه اقوها من الرضاء مثل نعم وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما حكما يعنف الظاهر اما
في الباطن اذا كان النهب اتركها من باب الورع والاختياط هذا احسن نعم وإذا شك في الرضاء وإذا شك في الرضاء او كما نعم وإذا شك هو الرضاء الذي يحرم هو المتيقن هو المتيقن اما إذا صار في
شك هل حصل الرضاء او ما حصل الاصل البراءة اعطيه فاتل الشك العاصل عدم الرضاء تلقن الرضاء لكن شك في النصاب لا تحريم لان الاصل العدم الخمس نبجع على الاصل او شك في عدده توقن في الرضاء
لكن شك في النصاب هذا حيث لا بينا أما إذا جاءت بينا وشهدت ان الرضاء موجود وان الخمس رضعات تقبل البينا ولو امرأه واحدة ولو امرأه واحدة يو تقبل نعم وإذا شك في الرضاع او كمال او كمال
الخمس رضعات نعم او شك في المرضيات او شك في المرضيات انا مشتبه ان مرضعة هذا اطفل او هذه البنت نعم دي شك فيها نبجل الاصل عدم عدم الرضاء وشك لا يحرم الياقين لا يحرم الحلال نعم او شك
في المرضيات هو ولا بينا فلا تحريم نعم كتاب النفقات يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله هناك أمور اشتهر عند العامة ان المرأة المحادة يجب ان تنتنع منها وارغب التاكد من حكمها وهي كما
يلي ان اول لبسنا المحدة ما يحرم عليها إلا ما ذكر هنا أما ما يقوله العوام ان ما تنظر الى القمر وانها تصلي من اول ما يذنى المزن ولا تأخر الصلاة وانها ما تطهر للصبح وانها ما تغتسل ولا
تنظر فيها لباقل كلها طوالا باقلة لا أصل لها ما يحرم علي المحدة إلا ما ذكر في هذا الكتاب نعم والباقل يتركوا نعم نقول منها لبس الساعة الساعة منزينة نعم الساعة حبيت منزينة لا تلبسها
نعم ومنها ايضا منعها من زيارة المرضى من أقاربها ولو كان المريض لا زيارة ما تطلع لها زيارة ما تطلع لها ما يبحاجه الحاجة التي هي تحتاج واربي نفسها تبتشري لها حاجة أو غرب أو تبتسب
معيشة لها أو لمن فعوله أما ان تزور المريض هذا ما هو بلازم إن كانها تبتصل علي بالتلوان أو بالجوال نعم ومنها تمشيط شعرها ودهنه ما فيه مانع مشيط شعرها وتدهنه إلا بالطيب لا نعم فقل
فضينة الشيخ وفقكم الله وفاته زوجها وهي في زيارة لبيتي أهلها في ذلك اليوم فهل يلزم أن ترجع لبيتي زوجها للإحداج فيه أو تبقاح عند أهلها حيث بلغها الخبر لا يلزمها يلزمها عن ثدر إلى
بيتي زوجها ثبيت فيه يلزمها ذلك ولا تبقى عندها نعم فقل فضينة الشيخ وفقكم الله هل لقالبها المحادة أنت ذهبا لها أنت ذهبا للدراسة وأداع الاختبار وهل لها أنت البس عند خروجها للجامعة
ملابس فيها شيء من الزينة القليلة أو لها أنت ذهبا للجامعة أمام البناف بقميصها أو بثوب عادي جدا أما أن تخرج للاختبار لا بس لأنها ذهبا ضرورة لا بس من تخرج وتأدي الاختبار واما أنها
تلبس لباس جينها لا يجوز لا يجوز حرام عليها لأن تلبس لباسا ساترا وليس فيه جينة وليس فيه طيب ولا عيه من الناس هذا حكم شرعي مع عليها أن المدرسات هو خلانها وخلان فانتقدها مع عليها ولا
يجوها الماير يعتبر انتقاده وتخرج بثياب ساترا وليس فيها جينة ولا طيب نعم ولا تخرج بكلي نعم لا كل معرفة طيب لا تستعمل ولا الشامب المعطر أما لا يشياء المنظفة التي ليس فيها طيب أم لا
تستعمل ولا تستعمل ولا تستعمل تهرد لها لحلبها وعلافها وسقها أما في الليل فلا تهرد من البيت أما أنه يقرى القرآن له هذا لا دريل عليه له كل هذا لا دريل عليه فهو من البداع يكفي ان
افتدعوا له وتستغفر له وتصدق عنه يكفي هذا الحمد لله نعم هذا ذكر ما قلنا ما يدوس هذا ما يدوس هذا من أمور الجاهلية يدفل في النياحة ويجزع لا يدوس هذا ما تعطل العماء ولا تمتس الأعلام
ولا يلبث السوات هذه الحرامة من أمور الجاهلية نعم نقول فضيرة الشيخ فقطكم الله أثناء الدرس مرة لفظ النقاب وأن أثناء الدرس مرة لفظ النقاب وأنه مباحا للمحدة هل ناخد من هذا جوازة نفس
النقاب وما صفته الشرعية النقاب جايه اللبسه هو من عادته اللبس النقاب اللبس النقاب لا بس ما لم يكن فيه زينة في شيء سما النقاب وهما هو بنقاب لما هو بوربة هما هو بنقاب الامراد النقاب
اليسر الوجه ولا يبدو منه إلا العينان فقط وأيضا يكون من عادة البلد منهم يلبسون النقاب لماذا من عادتهم لبس النقاب المرأة ما تتحول من العادة الجميلة الساكرة إلى عادة فيها شيء من تساهل
بالكتاب نعم لا تترك عملها لا يلحل تهلي جازه ثم نحي جازه او يحول عملها للنهار اما يحول عملها للنهار او تأخذ إيجازه ولا تأخذ للعمل بالليه وهي محدة نعم وعندها أخو زوجها في المدينة
وعندها أخو زوجها في المدينة وأما أهلها في الشرام أن يسافر أبوها لأخوها لبلد الشام أم تعتد في بيك زوجها في المدينة إما بأنها شابة صغيرة إذا كان يمكنها أن تحدى في بيك زوجية يلزمها
لألك أما إذا كان لا يمكنها لألك تتحول ما هي معنى نعم نقول فضيلة الشيئ فوقكم الله لا توفي شخص خارج المملكة ومعه زوجته هناك هل يجوز للزوجها أن ترجعها إلى المملكة مع محمها أم يجب
عليها البقاء هناك إلى القضاء عدة إذا أمتن بقائوها ولا عليها خوف ولا ضرق أما إذا كان بقائوها ما يمكن أو عليها خوف أو ضرق ألا بس أنها ترجعين المملكة نعم يقول فضيلة الشيئ فوقكم الله
سؤال طويل يقول مراءه مات عنها زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يجد لها أبناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الأول إلى المدينة لإكمال إجراءات الغمان أمراة مات عنها
زوجها وهم يسكنون في البادية ولا يجد لها أبناء من هذا الرجل ثم بعد ذلك ذهبت مع ابنها من الرجل الأول إلى المدينة لإكمال إجراءات الغمان الاجتماعي وهم يسكنون في البادية لأنه لا يوجد من
يقوم بها بالذهاب من البادية إلى المدينة تستمار السؤال هل يجوز لها البطال مدة يومين في المدينة وهل لها أنتبقى مع ابنها من الرجل الأول وهم يجد لها حكمة المدينة تلقى في البيت أما إن
كان مبيت شعر أو خيمة ليس لها حكمة البوت لأنها تنقال وتنقال وليس مستقرة إذا كان أنها في بيت مستقرة أما مبني بالخجارة أو بالطين أو بالسند أو صندجة معمولة من الزيق أو بحسب ما تجريب
العادة هذا بيت بيت العرفي وتبقى فيه ما بهما عمكانها ذلك أما الخيمة هو بيت الشعر هل ما هي بروات مستقرة؟
نعم تذهب للإستراحات ولا للبر والنزهة ما تذهب تبقى في البيت أتروح للإستراحة ولا تذهب للنزهة في البر ولا تذهب لأدل الزيارات وزيارة إهلامة وزيارة عزاة أو عزاة كل هذا ما يجد أما الفرق
بينها وبنا ليل متوفعنا ما صار في رأيه؟
نعم نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله وجرى العادة أنه بعد أنتهاء المرأة المحدة من الهدى أنه يقام بفعل الولائم و وضعي و وضع الناباء إحلياج لهذا فهل هذا مباح؟
لا هذا لا أصل له نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله لا توفي الزوج عن زوجته الرجعية فهل تعتدت إدت وفاته هل عليها أحداد؟
بلاشت إذا توفيا وهي في عدة الرجعية أو هي زوجه؟
زمها زمها عدة الوفات ولها المراه منه أنها زوجه نعم نقول هضيلة الشيخ فقطكم الله إذا رضع صبي ثلاث رضعات من إمراه و رضع تاني من إمراهة ثانية وهما زوجتان رجل واحد فهل صحيح أن الرجل
يكون أبل للصبي من الرضاع دون المرأاتين نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تكشيف لي بناتها و مرة يتحجبنا عني و أنا في حيرة من هذا فما هو الحكم الشرعي؟
هل يفرق في الحكم بين مرأة تزوجها وله منها عيان؟
و بين مرأة لم يدخل بها و شك في عدد الرضاعات هل يستويان في البناع على اليقين؟
هل يفرق في الحكم بين مرأة تزوجها وله منها عيان؟
و بين مرأة لم يدخل بها؟
و شك في عدد الرضاعات هل يستويان في البناع على اليقين؟
" مادم الأصل صحة العاطق " إلى جاء شك في هل حصل رضاعه أو ما حصل؟
و هل انتكامل النصار أو ما؟
فالأصل بقى العاطق شواء أن له عيال منها أو ما نعيال منها نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا لم يعلم الرضاع إلا بعد الزواج و إنجاب الأولاد فما هو الحكم الشرعي و لمن ينسب الأولاد؟
نعم الحكم الشرعي فرق بينهما والأولاد أولادهما لأنه بشبهة لأنه وطأ بشبهة و وطأ الشبهة هو الحق الأولاد هو الحق الأولاد بالوالدين نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله يرغعوا و ياكلوا في
نفس الوقت هل رضاعه محرم؟
إن كان يستقل بالطعام يستعنيب عن اللبن هو غير محرم نعم أما إن كان أنه ما يسترني بالطعام احتاج للبن وهو في الحولين ما تمت حولان فإن افلو للطعام لا يعتبر نعم فقال وضيلة الشيخ وفقكم
الله إذا رضعت المرأة من حليب نفسها فما حكم بطائها مع الزوج فما حكم بطائها مع الزوج إذا رضعت المرأة من حليب فما هو الجواب الصحيح على ما ورد في صحيح مسلم إن أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال الامرات أبي حديفة في شعن مولاه أرضيه تحرم عليه نعم قالوا هذه الواقعين لا عمو ملا خاصة في هذا الرجل والهقة بذلك الصحابة ما عمل بها لا أدل على أن هذا خاص ليس عامل للأمة
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أخي من الرضاع هل يكون محرما لبناتي؟
نعم أخوك من الرضاع عامل لبناتي سواء هو اللي رضاع من أمك ولا أنت رضاعت من أمك أنت مخواه؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما رأيكم في هذه التحية إذا كانت موجهة لمسلمين فقطوا نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ذكر الفقها لا يجوز بيعها فكيف
يكون استبراء الحامل بوضع حملها؟
لكر الفقها وأنها إذا حملت الأمة من سيدها صارت أم والد لا يجوز بيعها فكيف يكون استبراء الحامل بوضع حملها؟
ما فهمت السؤال؟
إذا ولدت من سيدها هل هي أم ولدت؟
تبقى في خدمته حتى يمثم تعتقه ثم تعتقه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نعم لا تقرأ لا تقرأ القرآن في هذا الحفل المختلف في هذه الأموه لأن هذا يهانع للقرآن الكريم أما إذا كان الحفل
نزيه حفلا ليس فيه محرمات ولا أشياء تافها هل لا تقرأ القرآن؟
نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله فما حكم عمله هذا وهل يجوز الدهاب إليه في خيمته لعزائه؟
هذا منتقع ولا يجوز الدهاب إليه يجب منصحته يجب على يجب على الهيئة وأنت عزره وتؤجبه العمل الله يجوزه نعم هذا من باب التأبيل والنياحة هو نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرج من
الإنسان مذي و جاء وقت الصلاة وتوضى و لم يعرف إذا خرج من الإنسان مذي و جاء وقت الصلاة وتوضى و لم يعلم أنه خرج منه و صلى و إذا كان ما يعلم أنه قبل الصلاة ولا في الصلاة ما يدري متهرج
الصلاة صحيح أما إذا علم أنه قبل الصلاة ولا كوضى أو علم أنه خرج في الصلاة فإنها تبطل صلاة و يعيدها ينقروج المنين أقض من نواقظ الوضع نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله حتى تستطيع أن
تحود لأنها إذا حملت منعها الأطباء من الحج خشية الإسقاط في الزحام لا لا تمنع الحمل بنجل الحج لا تتعفل الفبوب لمنع الحير لمنع الحير بنجل أن تستطيع القوافة أما منع الحمل ما يجنز نعم
يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكموا و رمي نوى التمر في الزبالة و كلا لانك بقايا الطعام و لانك لأن بعض الناس يشبدوا في هذا أما النوافة لبس و أما الطعام إذا كان ينتبع به إذا كان
ينتبع به و يوكال فلا يضع في الزبالة أما إذا كان ما ينتبع به لأنه متعفل أو متلوض أنا بس ليضع في سباس لأنه لا ينتبع به نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله ما الحكموا لو أن المرضعة كانت
تنزع الثبية بالقوة من فم الطفل من أجل يعني يكمل خمس رضاعه لا ما يجوز هذا الأجل يترك يترك الثالي باختياره هو ما أنه ينزع منه؟
ألا ما يعتبر رضاعه؟
يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله الله لو احتاجت المرأة المحدة للبنهاب في الليل من أجل موعد الطبيب الذي موعده كلها في الليل ما يجوز لديه الضروع إذا احتاجت إلى إسعاد إذا احتاجت إلى
الإسعاد في الليل لا بس أما ما لم يصل الحال إلى هذا لا يجد لها تخرج بالليل ولو كان معدة بالليل حول للنهار ولا يمكن تاجيله نعم ما يجوز العامة فيها نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله
ما رأيكم بمن يقولوا إن طلب العلم عبر الأشريطة يغني عن حضور الدوس فالتوقلوا نفس الصوت ولا فرق دينه مع هذا القول الصحيح هذا عجاز ألا طلب العلم اذا ما هو طلب علمه؟
ما هو طلب علمه؟
أخطره أشد كان من ظال للظل بسبب هذه الطريقة و كان من ظال و كان من غلوب حصل بسبب هذه الطريقة كان من جهلا حصل و فتاوى ظاله بسبب هذه الطريقة يا أخوان طلب العلمه سهل والعلم ما يحصل
عفوياً كده العلم يحتاج إلى واقف و يحتاج إلى صبر و يحتاج إلى جلوس إلى أهل العلم تحمل العلم عن أهله نعم ابنها نعم نقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله إمراه وضعت بعد وفات زوجها مباشرة فان
يجوز لها أن تقوم بتغسيله؟
وضعت بعد وفات زوجها مباشرة فان يجوز لها أن تقوم بتغسيله؟
نعم يقول فضيلة الشيخ و فقطكم الله أردت أن أأخذ ديناً من شركة الراجحي لكن لم تنطبق علي شروطهم أردت أن أأخذ ديناً من شركة الراجحي ولكن لم تنطبق علي شروطهم فقلت لأخي أن يأخذ منهم
ديناً باسمه على أن أسلم له أقصاط هذا الدين ثم هو يسلمها لهم بعد ذلك فهل هذا العمل جائز؟
ولكن إن كان خاله باسمه دمته و أقرضك إياه إقراضاً هذا بس أقرضك إياه إقراضاً من ملكه هو هذا بس