097 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع/النفقات/نفقة الأقارب والمماليك والبهائم/صالح الفوزان/الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والتسعون
الاخارب والمماليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم صلى الله وسلم على نزين محمد على الهي والصحابه من استدابه ده لما فراه المؤلف حماه الله من بيان نفقت الزوجات انتقل إلى
بيان نفقت الاخارب ونفقت المماليك وذلك لأن الإسلام دين التكاهل ودين الرحمة ودين المواسات والاخارب لهم حق واتل القربة حقه والمسكين وابن السبيل لهم حق اولهم حقوق ومن فقوقهم انهم إذا
احتاج الى النفقة ولهم قريب غني انهم يجب عليه ان ينتق عليهم ويلزم بذلك لأن يكون عالفا على المجتمع هذا هو دين الإسلام دين الرحمة تعاون قصلة والبن والإسسان والاخارب على قسمك قسم الأول
عمود النسب وهم الأابة والأجدات والأمهات والجدات والأولاد والأولاد البنين أولاهم عمودة النسب أو تقول هم الأصول والفروع والقسم الثاني الأقارب غير عمودة النسب أما إذا كان الأقارب من
عمودة النسب واختادوا الى النفقة يفق عليهم قدر كفايتهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم يفق عليهم كما قال تعال في الأولاد هذا في حق الرضيه يجب
على والدي أن يؤمن له الرضاعة ولو بالأجرة وعلى المولود له رزقهنا المولود له هو الولد رزقهنا يعني المرضعات كسوةهنا بالمعروف هذا بالنسبة بالأولاد بالنسبة لنا فقط الوالدين ولجداد
والجداد فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على الولد البر للوالدين ومن أعظم البر الانفاق عليهم وعبد الله ولا تفلكو به شيئا ومن والدين احسانا ومن أعظم الاحسان الانفاق عليهم إلى احتاجه فتا
ولو كان كافرين فإن الولد ينفق على والديه الكافرين إلى احتاجه كما قال فعال وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ولو كانه محجوبا عن ميراثهما لو كان هناك من يحجبه عن ميراث جده أو جدته
إنه انفق فلا يفترط النفق على الوالدين أن يكون المنفق وارفا المنفق عليه ولو كان له ابن غني لو كان له ابن فقير فإنه ينفق على الجد الفقير ولو كان محجوبا عنه بوجود الأب ينفق عليه ولو
كان محجوبا بوجود الأب فلالك الولد لو كان له ابن فقير وبن ابن فقير ولو كان محجوبا بابيه ولا يسترط الانفاق على عمودين نسب أن يكون المنفق وارفا المنفق عليه لأنه كما يرفم له لو كان
عنده مال ورثه إنه يجب عليه أن ينفق عليه إذا احتاج ويفترط الوجوب النظقة للأقارب شرق أولا أن يكون المنفق عنيا عنده ما يزيل عن كفاية وكفاية من يمون ثانيا إذا كانوا إذا كانوا إذا كانوا
المنفق أن يكون المنفق وارفا للمنفق عليه فالشرق الثاني أن يكون المنفق وارفا للمنفق عليه ثالثا أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن كفاية أني الشروط نعم بابنا فقثنا قارب والمماليك واما
المماليك أراد بهم العبيد ولا رقق ويراد بهم أيضا البهائم التي يملكها سواء كان المماليك من الأدميه كلا رقق أو كانوا من البهائم نعم تجيب أو تتمتها لأبويه وينعلو نعم ولولده وإنسفه
ولولده وإنسفه لها في النسب كأولاد بنيه وابنا بنيه وإلى الأخرة حتى ذوي الأرحام منهم حتى ذوي الأرحام منهم كل أجداد الفاسدين والجبدات الفاسدات الذين لا يريثون من المنفق هذا ما يعرف
سمونه جد الفاسد يعني الذي لا يعرف لكن تجيبنا وقته على بني بنته إذا كان أبنه بنته وانيه ونتره الجد الفاسد كأومة بالأم الجد فاسده نعم حجبه معسر أولى كما مثلنا لو كان له جد فقير وابن
فقير جد وابن ولولده وإلى الأخرة حتى ذوي الأرحام منهم فقير جد فقير بفرغ أو تعصيب نعم لا برحم لا من يريثوا بالرحم يعني كما سبق لكم أن المرافع لقسمه إما لثلاثة أقسام مرافع كما سبق
لثلاثة أقسام إما فرغ وإما تعصيب وإما رحم كال والخاله والعمه أولئين لو الارحام يريثون إذا لم نوجد صاحب فرغ ولا صاحب تعصيب جنت قل الإرس لا دو يرحمه نعم ولكل من يريثه بفرغ أو تعصيب لا
برحم فلا يجب عليها المنفق وإنما هي من دول الارحام نعم ولكل من يريثه بفرغ أو تعصيب لا برحم سوى عمود نسبه سواء ورثه آخر كاخ أو لا كعمة يعني ما يفترض أن التوارف بين القريب المنفق
وقريبه وضليلت من جانب المنفق أن يكون وارثا للمنفق عليه ولا يفترض العكس أن يكون المنفق عليه وارثا للمنفق نعم كما مثل سواء ورثه آخر كاخ أو لا كعمة وعتيق إنا فتجيب عليه نفقت عمته نعم
بمعروف يعني يقدار النفقه بالمعروف ما له حد المحدث إلا ما يرجع إلى العوف ما يكفي المحتاج في العوف العوف البلد نعم ما فقري من تجيب له وعلى المولود له رزقه بلمعروف نعم ما فقري من تجيب
له على شرط فقر من تجيب له أما إذا كان غني لا يجب علي قريبا ننفق عليه إذا كان غني لم تجيب نفقته وعلى قريبه أنه لم يحتاج إلى ذلك نعم بعد ذهي أن تكسب شرطين أن يكون فقيرا لا يديد شيئا
وأن يعجز أن أما إذا كان فقير ما عنده سيلا في يقدر على التكسب وهناك مجال للتكسب يلزمهم متكسب ولا يلزم قريبا أن ينفق عليه ولقال له أطلب الرزق إذا فضل عنقوت نفسه وزوجته وقال له ما
يزيد عنقوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقة فإنه ينفق ما زاد على قريبه المحتاج أما إذا كان ما عنه نقوت يوم وليلة له ولزوجته ولرقيقة ولا يلزمه شيئا أنه أبدأ وألزم نعم وكسوة وسوكنا من
حاصل أو متحصل وتكون بالسوكنا أي أمله السكن أمله القوت ويأمله السكن ويأمله الكسوة أن هذه من الضرورية نعم وكسوة وسوكنا من حاصل أو متحصل من ما لم حاصل بيده أو يتحصل له كان يستغل أشيى
تدر عليه تدر عليه هذه الأمع قراتي أجرها وإلا مصانع تشتغلوا تدر عليه متحصل لديه أشيى أن تدر عليه وهذا يمفق على قريبه من هذا الشيء نعم وكسوة وسوكنا من حاصل أو متحصل لا من راس المال
وتما إذا كان ما عنه لراس ما له الذي يشتغل له لو أنفق منه لو أنفق من راس المال ما حصل عنده مورد ما ينزل منه ينفق من راس المال لأن هذا يدره لو أنفق راس المال وقعد بالشيء راس المال
هذا بمنزلة الأالة التي يفتسب بها لا نقول له باعه بأسيارك بعبيتك لن تسكن هذا يجب أن ينزل من هذا نعم هذه الأموره يحتاجه نعم لا من راس المال وثمان ملك نعم لا من راس مال وثمان ملك
وثمان ملك لو كان له عماره عنده وقريبه مفتاجه وهذا العماره يجره أجله يتعيش من أجاره ما نقول له بيع العماره عماره يجيب ملايين البعه فهذا يدره هذا ما عنده مورد غلها العماره هذه يأجله
ياكل منها هو ولاده ما نقول له دعه وأنفق على أخيك وعلى عمك وعلى عمك لأن هذا يدره أن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضره ولا ضره ولكن الغله إن كان بها زياده عن نفقته ونفقت زياده جوجته
وراقيته ينفق منه وآلة صنعه وآلة صنعه عنده مثلا مصنع في مكاين وبهه آلات ما نقول له بيع المصنع والمكاين اللي تشتل وأنفق على قريبك لأن هذا يدره آلة قسط هاله ما نعطل من القسط لكن إن
كانت الغلها التي تأتيه من هذا المصنع فيها زياده عن نفقته ونفقت جوجته وعبده مملكه إنه ينفق من الله الله ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرفيهم نعم مقدار ما يجب على القريب
لقريبه من الناس إن كان القريب المنفق عليه من عموده إن كان المنفق عليه من عموده النسب فهذا لا يقدر لن ينفق عليه يدر حادثه ولا كدرت أما إذا كان أنه من غير عموده النسب فالأخ وبن الأخ
والعم فبن العم فإنه على قدر الإرفيه يجب عليك أن ينفق على قدر ما تريفه إن كان تريف السبس عليك سبس النفقه إنه أن نصف عليك نصف النفق وهاكذا على قدر الإرفيه نعم ومن له وارث غير أب
فنفقته عليهم على قدر إرفيهم إينا على قدر إرفيهم إلا الوالغ فإنه ينفق لنفقته ولا ده ولا نقول على جدر مراهف فلو كان الوالغ ما يرفح للسلس لو مات ولده يستقل بنفقته يستقل بنفقته أن الله
قالوا علي المولود له رزقهم وأطلق الوالد يتحمل نفقس ولده كلها أما الولد فلا يتحمل الله بقدر مراهف من والدها ومن جده قدر مراهف نعم على قدر إرفيهم فعلى الأم السلس فلو كان له أم ولس له
إخوة ولا أولاد فالأم تدفع سلسلناه فالأم تجب عليها يجب عليها سلسل نفقه إذا كانت تاريخ الثلوف وإن كانت تاريخ السلس فعليها سلسل نفقه فالجده عليها السلس على كل حال يعني الجده ما تاريخه
أكثر من السلس ولو كنا جده كمتعبدات فالوحده ما عليها إلا قدر ما تاريخ سلسل السلس فعلى الأم أثلث والثلثان على الجده ولو ثاني على أمان ولو مثل صارنا فقير فقير ولو أم له جده أغنيه أمه
غنيه وجده غنيه سجلنا فقطه على أمه على جده على قدر المراهف لأن الأم تأخذ السلسل والباقي الذي يجد تعصيب نعم وعلى الجده السلسل والباقي على الأخ ولو جده موسرة واخن موسر فإن الجده عليها
السدس نفقه وعلى الأخ الباقي لأن لأن المراهف هكذا جده السدس والباقي للأخ فلالك النفقه نعم والأب ينفرد بنفقه ولده ومن له إبن فقير وفي غيره ما يشترط الإرس ومن له إبن فقير فقير بنفسه
ولو إبن فقير مثله ولو أخ غنيه ما يجب على الأخشي لأنه محجوب بالإبن أحجوب بالإبن فقير نعم ومن أمه فقيره وجده موسرة فنفقته على الجده لأن الوالد ينفرد بنفقت ابنه ولو يشترط الإرس عموده
النسب نعم ومن عليه نفقته زيب فعليه نفقته زوجته ونفقته زوجته زائر لحولين كما يلزموا الإنفاق على الظائر وهي المرضعة للحولين نعم ولانفقته مع اختلاف دين إلا بالولاء يشترط أيضا في جوب
النفقة إتفاق الدين إلا في عمودين نسب لا يشترط إتفاق الدين أما لا قارب غير عمودين نسب نلزم القريب أن ينفق على قريبه الكافر من أخيها أو بن أخيها أو عمها أو بن عم مين ليختلاف الدين
إلا هي مسألة الولاء مسألة الولاء نعم ولانفقته مع اختلاف الدين إلا بالولاء إلا بالولاء الولاء على المذب يثبت ولو كان ولو كان المعتب كافرا لعمون قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء
لمن أعتق وهذا يشمل المعتق الكافر فهو يرفع عتيقه المسلم بالولاء ولا يشترط اتفاق الدين على المذهب هذا نعم وعلى الأب أن يسترض على ولده ويؤدي له من النفق على القريب استرضاع للصغير لأن
الصغير نفقاته الرضاع فلا بد أن يؤمن له الرضاع وتكون نفقت الرضاع على الوالد وعلى المولود له لزقهنا أي المرضعات وكسوتهنا بالمعروف وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي لأجرة ولا يمنع أمه
إرضاعه لو طلبت أمه ما ينزمه إرضاعه إلا في حالة واحدة في حالةين لا يلزم الأمه أن ترضيع مولودها إلا في حالتين الحالة الأولى أول ما تلده دا بد أن تستيه لبقى أول اللبن الملا يعيش لبها
لأ الحالة الثانية إذا لم يوجد مرضيع إذا لم يوجد مرضيع فإن أمه تلزم بإرضاعه لأن لا يموت وإن أبت لم تجبر وعلى الوالد يلتمش من يرغيعه من المرضعات بالأجرة أن هذا حق للولد على والده ولا
يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضروره تخوف تلفه إذا أرضعته فلها طلب أجرة المثل سوى أن كان في ضروره أو في بين ضروره لا يعطيه للمرضع هالجنبيه يعطيه لأمه عن الرضاعه هذا إذا كانت ليست
في عصمةه كانت مطلقة وطلبت الرضاع بنيها لم تمنع ولها أن تطالب بالنفقة عن الرضاعه وإذا كانت ترضعين ابنته فليس لكي أجرة فهو أجب عليها أن ترضعه لكنه قالت بيطرعه تأخذ الإجراء لها حق
هاله أم موسى عليه السلام كانت ترضعه وتأخذ الإجراء ولها طلبه أجرة المثل فترضعه وتعطى الإجراء إذا طلبتها لا شك إن لبن الأم أحسن للطفل من لبن غير أمه وإذا كانت لبن أمه كانت لبن أمه
أحسن له لأن الله خلقه له خلق هذا اللبن له فهو أحسن له على كل حال أحسن من اللبن غيره ولكن هذا قبل أن تسترجل النساء وتسر تاجراته معلماته ومديراته ولا تخبأ للتربية العولاد ولا لخدمة
البيت هلا قبل يفسد النظام الإسلامي على يد المعاصرين والمتمدينين قبل أن تغرب النساء النساء الآن غربت إلا ولها طلبه أجرة المثلي ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته سواء كانت في
عصمته أو كانت بائنا إلى طلبت إرضعه لم تمنع لأنها أحسن له ولدها رضيع فترجع تستمر ترجع إلا إن منعها الجوج الثاني فلهو منعها من ذلك الجوج الثاني له منعها من ذلك إلا في حالة واحدة إذا
طرأ رضيع إلى لبن أمه فلا يمنعها الجوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وعليه نفقة رقيقه انتهى من نفقة الأقارب تقل إلى نفقة المماليك المماليك والمماليك على قسمين آدمين دوابه والآدم
ينهم الأرقاء والرق حكم شرعه وهو تملف الأدمي أن يكون الأدمي مملوكا يباع ويشترأ سببه الكفر إلا استول المسلمون على أولاد الكفار ونساء الكفار أدلا أن يقتلوا باسترقوا باسترقوا ولهذا عرف
الهوقها الرقب أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر لما أبو أن يعبد الله عزي وجل أقبهم الله فجعلهم عبيداً للمخلوقين جعلهم عبيداً للمخلوقين فالرق سببه الكفر أما الرق الذي يوخذ
بالنهج والغاصر هذا حرام هذا من أكبر الكبائد وإذا باعه وأكل زمنه فهو سوحت وحرام ومن الذين يكونوا الله خصنهم يوم القيامة من استعبد حرًا وأكله منه فنهب الأولاد أسترقاق الأولاد بالنهب
هذا حرام ولا يجز ولا يصرنا رقاها ولا يحرار ولا يجب تخليصهم أنه محار ولا يجز بيعهم ولا يجز التسري من هذه النسوى التي نهبنا تسري بها حرام ولا يحرام إنما الذي كان يستول عليه في معركة
الجهاد مع الكفر من النساء والأطفال أهلائهم الذين يفترقوا وإذا ثبت عليهم الرق انتقل إلى فروعهم فوالد الرقيق يكون رقيقا وإلى آخره ولو نزل إتسلسل الرق عليه من أبائي ولا يرتفع إلا
بالعكب الرق الشرعي لا يرتفع إلا بالعكب والآن فيه من يشنع على المسلمين بأنهم يسترقون وأن الإسلام فيه رق هذا ليس بشنع ها الرق موضول حتى في الديانات الأخرى الرق موضول قبل الإسلام
موضوط ديانات الأخرى لا وحكم شرعي وللأوي يجوز التسري بالنملكات إلا كان الرق الآن صحيح وهي جوز التسري أما بالسلام سلم تسرع تسرع بمارية هم تبطية أنا المملكة بالتسري فرع عن الرق الشرعي
رلك ليمين أو ما ملكات أيمان الواطئ بملكة اليمين أقوى من الواطئ بالعكب المكاح ملك اليمين وللالك واللالك السيد لا استجل عكب على مملكته لأن الملك أقوى من العكب يطع هذا موجب الملك
والعكب أضعف من الملك فرق حكم شرعي لا أبار عليه ومن تعنى فيه فهو إما كافر وإما مرتفع فمن ملك رقيقا وجب عليه الاحسان له وجب عليه الاحسان له يحسن إلى الله جل وعلى أوصى بالاحسان على ما
ملكة الأيمان ولهم حق من الشقوق العشرة ملكورة في قوله تعالى وعبد الله ولا تفكو به شيئة وبن والدين إحسان وبدل قربة والجثامة والمساتين والجارن القربة والجنون والصاحب بالجن وبن السبيل
وما ملكة أيمانكم وما ملكة أيمانكم وما ملكة عبدا وجب عليه الاحسان له وان يكسوه وان يطعمه من ما يطعم إخوانكم خوالكم جعلهم الله في أيديكم ومن كان أخوه تحت يده فاليطعمه إلى طعم ويكسو
ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وان ترقيه حقوقه التي فرضه الله عليه فأين حقوق الإنسان اللي يقولون الآن الإسلام هو الذي كفى الحقوق الإنسان أما هؤلاء
الذين يطنطنون بحقوق الإنسان وهم يضربون الشعوب ما يضربون فرد يضربون شعوبا كاملة ويهدمون عليها بلوتها يفضون أموالها وثرواتها ويقولون حقوق الإنسان وين حقوق الإنسان قبحاهم الله حقوق
الإنسان في الإسلام هو الذي كفى الحقوق الإنسان نعم فاصل وعليه نفقة رقيقه طهاما وكسوةا وعراما وكسوةا ومسكنا وسكنا حينام فلاهتموا دؤمن له الطعام يامله الكسوة يامله سكا نعم وأن لا
يكلفه مشقا ولا يسيئ ليه يحسن إليه ولا يسيئ ليه لا يكلفه عملا شاقا بل يسيئ ليه العمل الذي يطيقه ويقوم به من غير مشقا نعم وأن لا يكلفه مشقا كثيرا كثيرا أما المشقق القريب ما فيه شقنا
لكن المشقق الكثير الذي يشق عليه جدا وإن التفقى على المخارجة يجاز المخارجة ما هي المخارجة المخارجة يتفق المالك أو السيد والمملك على أن المملك يعمل يشتريل ويشتريف ويدفع لسيد كل يوم
مقدار للمال والبادي يكسب له هذه المخارجة لا بأس بها وكل يوم بجعل فيه كثيرا والبادي ليه يقوله لا بأس إذا رضي السيد بها فالفس نعم هذه المخارجة ويوريحه وقت القائلة والنوم والصلاة نعم
في هذه الأحوال السلاف يوقف العمل يوقف عنه العمل يالي الأحوال السلاف وهاي وقت الهجير إذا احتاج الناس لضل منامه بالقيلولة العبد مثل هي نعم ويستغل من الشمس ووقت الصلاة هيقوله اشتغل لا
تصلي لا خليه يصلي صلاة حق لله جيلا وعلا لا بد من الصلاة نعم والنوم والنوم هيقوله لا تنام الليل لا تنام لا بالليل ولا بالنهار ويوريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة
وينطلب لكاحا زوجه أو باعه من حقوق المملوك على ما لكه انه إذا اختادلا انكاح ينكيخه لا يفسد قال تعال وانكيخ الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعني مماليككم والصالحين من عبادكم وإمائكم
فالمملوك سواء كان ذكرنا أو وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها أو باعها وينطلبت هو ما وطئها أو زوجها وينطلبت هو ما وطئها هذا الإسلام يفسن حتى إلى البهائيه
وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبيد راطبح أجر فالبهائي ما يجال هذه البهائيه وهذه ملكة يا أبخل يهتموا اتمع لكم ملكة وقول لا نتدخل دخل ولي الأمر لأن هذا ملكة فلا يترك يعذب الحيوان
ويجوع الحيوان ما يترك وقال هذا ملكة وعليه علف بهائمة وصالف وعليه علف البهائيه وأم لها العلف لأنه قوتها وأم لها الشرار بالسقية وسقيها وما يصلحها وما يصلحها وما يصلحها إذا كانت تحتاج
لتدفئة مكاننا في هايهي إلى ذلك وإذا مارغة عالجها ولا يحمل الدابة ما تعجز عنها ويقول هالي ملكة مع لكم ويخلع عليهم حمل أبعافه لا إذا فعل هذا يتدخل ولي الأمر أو من يرى هذا من رأى هذا
يتدخل لأن هذا مذنكاب المنكر فإن لم يستطع فى بلسان فإن لم يستطع لدقة هذا منكر إنه يضلم الدابة ويحمل عليها ما لا تطيق هذا منكر ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها كذلك إذا كانت لها ولد
وهذا لبن كالبقراه الشات والبعير ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها لأن الله خلق هذا لبن لذلك هذا الولد فإن عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها أو لبحها إن أُكِلت إذا عجز عن إجارة
وإما أن يتبحها إذا كانت تُوكل أما إذا كانت ما تُوكَ أن يجذبها لأن هذا يتلف مال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال أو إذا صار ما هو باياها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها
أو إجارتها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها أو لبحها إن أُكِلت وإذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا
عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها فجبر على بيضها أو إجارتها وإذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها إذا عجز عن نفقتها فجبر على بيضها أو إجارتها هل يجب على الوالد أيضا أن
يزوج ابنه إذا طلب ذلك؟
نعم إذا كان الإبن ماله مال والوالد غمي والوالد غمي والوالد يخشع على نفسه يجب على الوالد أن يزوجه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الأب فقيرا وله أولاد أغنية فهل يجب على
الأولاد أن نفقه على والدهم كل واحد من هم بحسبه وإذا قصر أحدهم فهل يجب على البقية أن نفقه كاملة؟
نعم يجب عليهم أنهم يفقوا بالتساوي على والدهم بالتساوي توزع نفقت والدهم عليهم بالتساوي نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت إذا كانت غنية أو موظفة فهل يجب عليها أن تنفق على واندها
إذا كان فقيرا نعم إذا كان فقيرا ولا يستقيعان الكسب والبنت لها راتي فلها يجب عليها أن تنفق على واندها نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل تجب أن نفقها على العمة؟
وهل يجوز دفع الزكات لها؟
نعم يجوز دفع الزكات لها إذا كانت فقيرة إذا كانت فقيرة أما الانفاق فلا يجب عليها ينفق عليها نعم نعم إسلام جاء بالحس على عس العبيد ما هو بإيجاب ما هو بإيجاب وإنما هو حس حس على ذلك
ورغب فيه نعم لا يلزم بالإعتاق إنما يحس عليه وهذه المقولة هيقول هل يقولون أن الإسلام لا يقرر رقم؟
أينما جاء بتحريد العبيد نقول لك الإسلام جاء بالرقم الشرعي ما هو بالرقم الإقتصابي الرقم الشرعي جاء به الإسلام بل جاء فيه الأديان السموية وأما الإزام العكلا إنما يحس عليه ويرقب فيه
ويجعله من عظم القروبات نعم عمي الله لأ الله جل وعلي جامل الناس ما عظمها من فلمة الله جل وعلي إداري الناس مجاملهم هذا ما يتوز يعني الرقم حرام ولكن الإسلام جامل الناس فيه أقرر الحرام
مجاملة للناس أفلام باطل نعم إنه يعطق ويشتغل ويعطيه مقدار والباقلة وهو رقم ويشتغل ويشتغل ويشتغل هذا مهما يفعله بعض الكفل من أنهم يستقدمون عمالة وليس عنده عمل هذا مهما يفعله برقم
عمال ما هو برقم أشحار هنا يقول من أنه يستقدم عماله وليس عنده عمل ويتركهم يعملون في السوق في مقابل مبلغ من المال يأخذه منهم هذا ما يجوز هذا ما يجوز حرام شرعاً ونظاماً وقد صدره في
قرار منه يأخذوا العلمة تحريماً تحريم هذا الشيء يقول الكديمات ملك يمين لهم يجامعونه هنا يعنوه الألفان سبحان الله نعم تقول فضيلة الشيء فقطكم الله في قصة البغي التي سقط كلباً قال
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فشكر الله لها ما معنى هذه الكلمة؟
افرى لها يعني شكر الله لا يعني افضل لها ومعروفها على هذا الكلم افرى لها نعم يقول فضيلة من اسمها أنه شكر فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجوز للولد الغني أن يوظف أباه الفقير عنده في
تجارته أو نصنعه؟
لا استعبده ويستدله ما يجوز فضيلة لا يجوز لا يجوز ليحد الشركة أن يطعها هل يجب على الآخر أن يعتق نصيبه حتى يكون العبد كامل الحرية؟
هذا في الحديث مسألة السرايا مسألة السرايا إذا أعتق نصيبه فإن كان الشريك غنيا فإنه يقوم ويعطى الشريك نصيبه ويعتق العبد أما إن كان الشريف ليس غنيا فإن العبد استسعى يبتسر حتى يسدد
للشريك أن نصيبه من القيمة ويعتق بذلك ولكن هناك حديث نعم نقول فضيلة الشيء فقطكم الله هل يجب على العم أن يوفق على زوجة أخي الذي توفره الله وأبناء أخيه الفقير وأن يشتري لهم منزلا هل
يجب عليه ذلك أولاد أخيه نعم يجب عليهم يمفق عليهم يشتري لهم منزل أما أمهم فلا تجبوا نفقتها عليهم نعم لأنها ليست قريبة نعم لاتن نحسن إليها تبرع بنا وقضها الشريط قليب نعم يقول فضيلة
الشيء فقطكم الله إذا طلب العبد النكاحة من سيده فهل يجوز للسيد خصائه حتى لا يفسد عوذ بالله هذا ما يجوز وأنه بسوى سن يقول من خصى عبده وخصائنا إيجد القصاص تقول فضيلة الشيء وفقكم الله
كيف تطلب الأم أخذ أجرة الرضاعة وهي في اسمت زوجها ألا يكفي النفقة الواجب على الزوج لأن رضاعة إبنها لا تلزمها مجامة لا تلزمها فلها أنك أخذ المعاوظ عليها نعم تقول فضيلة الشيء فقطكم
الله إذا طاعنا أحد فرق وشرعيته هل يكفر مباشرة أم لا بد من أن نقيم الحجة عليه أو يقول أن الإسلام جامل في الرق وإلا فهو لا يقره وإنما جامل فيه أو يقول أنه في المقابل لأن كفار استرقون
المسلمين فالإسلام يسترقهم من باب المقابل أو كامل فلام الفاضي هذا وهذا مع لاسف موجود في ظلال القرآن سيبقى موجود الكلام هذا وهو كلام باطر فالذي يقول هذا الكلام إن كان جاهلا يبين له
وإن كان عارفا وقال لا أنا معترف بهذا فهو يرتب من دين الإسلام نعم نقول فضيلة الشيء وفقكم الله لو كان عند إنسان دابه ومرغة مرضا لا يرجابه ولم يعود فيها منفاه هل يجوز له أن يتخلص منها
وهل يجوز له أن يخرجها ويهم لها لا يجوز له يخرجها ويهم لها ما في بس إيدي واحد يطعمها والأمان يتبحها تخلص منها لا ما يجوز له ما يجوز دابه الحيوان إلا لأكله فقط إذا كان يوكل ما إذا
كان ما يوكل فأو إما ينفق عليها وإما أن يخلها تروح تأكله من البر أو أحد يعرفها يحصم لها نعم نقول فضيلة الشيء وفقكم الله إذا كان السيد فقيرا بحيث لا يجد ما يطعم مملكة فهل يجبر على
بيئه أو لا حتى لو استاج العبد إلى زواجه ما يقدر زوجه يجبر على بيئة كما مر بكم نقول فضيلة الشيء فقكم الله هناك طريقة يفعلها من يستخدم الدواب للركوب كدابة الحمار وعندهم طريقة في
ترويظه ما يجوز تحميله ما لا يوطيق ما يجوز لكن يمكن أنه يروغ بغير هذه الطريقة غير التعليب هذا التعليب نعم نقول فضيلة الشيء فهل يعطيه كل واحد من أولاده أدر حاجته أدر هو العدر وحاجة
الصغير ماهما فالحاجة الكبير تختلف بالحاجات الأولاد كبر الصغر فالعدر أنه يعطي كل واحد حاجته من النفق هذا هو العدر بين الأولاد نعم نعم إنه كان الابن يحتاج إلى السيارة يستريل السيارة
أيضا احتاج الثاني يستريله مثله أكل حسب الحاجة لكن ما يمكن ياراك اشتريها وخليه رقابها ويستعملها ويلا للابن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هلا من يفتي بجواز سفر
المرأة بدون محر من في الطائرة بجامع العلة هل يجوز ايش؟
جواز تشكل الوجه من المرأة القبيحة قبيحة أعوذ بنا هلا من يفتي بجواز سفر المرأة بدون محر من في الطائرة بجامع العلة لأنه مأمون عليها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا أود تكون العملات موجودة في المجلس يدن بيده سلمها العملة وتاخذ بديلتها وانتم في المجلس أما لرائب
تغرى نعم لقل فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة ولدت لأول مرة واستمر معها النفاس أكثر من ستين يوماً وكان عادة أهلها بين الخمسين والستين فما لا تفعل هل تعود الزائب على ستين نفاساً أو
استحادة؟
الذي عليها الفتوة هنا أنه ما يجيد عن خمسين النفاس ما يجيد عن خمسين فما زادها ليس بنفاس وإنما هو نزيف تصل وتصوم نعم لما كانوا يفعلونها عند الحاجة يوم الفروق لجمعون الغزاة وشجعونهم
يعملون هذه الحاجة كالوقت أما أن تعمل مباب الطرب ومنباب الضيع الوقت هذا أمر لا يده لأنه من اللهم نعم هل يجوز؟
نعم لوصول ولا الفروع والجد من الأصول سواء في انطبال الأم أو منطبال الأب هل من الأصول؟
نعم لأنه يحتقده نعم إذا كان شخص من الأقارب فقير أو ضعيف الكسب فهل لي أن أعطيه مع أنه يقدر على العمل؟
إذا كان كسبه يكفيه لا تعتقد أما إذا كان كسبه ما يكفيه رطيه جدر ما يكفيه ليه؟
إذا كان كسبه لا يكفيه تعطيه جدر ما نقص نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بمسألة المخرجة أن يجوز لمالك الرقيق أن يخرجه على مبلغ يومي معين أو تكون المخرجة على النسبة لا مبلغ معين يومي
مبلغ معين يومي يجيب له مقدار والبادي له نعم يقول وإذا كان لا استطيع ذلك المبلغ اليومي فما لا يحال؟
لا يكلي الله نفسين لوسته يكفي ما يستطيع ما يستطيع إذا إذا كان يستطيع مخرجة إنما تكون مع ذي استفاعه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله قولوا بعضهم لمن دعاهوا إلى الجلوس في المكان يقول
له عندك الرحمن فما حكم هذه العبارة وقولوا بعض المتسولين أنا واقف أمام الله ثم أمامكم فنمام الله سبحانه وتعالى نعم لكن هو حينه لا بد من ثم يبير لكم مثل اللي راهي بيسطري إحمار لجاهوا
واحد وقال له وانت بي قال لبسي إحمار قالوا دل إن شاء الله قالوا السورة قولوا الدراه المعين وإحمار موجودا بالمبيع