101 من 123/شرح كتاب زاد المستقنع/الجنايات/ما يوجب القصاص فيما دون النفس/صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
25:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشي فالديكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للثقيل موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله يجيب القصاصة في مدون
النفس صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على أاله وصحابه أجمعي أبل البداية يجيب أن نعلم أن هذا آخر درس إلى ما بعد الحجي شاء الله نظر لحلول الامتحانات ومن بعدها
السفر للحج فيكون استئناه الدرس إن شاء الله في بداية شهر محرم وأما القصاص في مدون النفس لما فرغ المصنه رحمه الله من بين القصاص في النفس انتقل إلى القصاص في مدون النفس يعني من
الأطراف والجراف هذا معنى مدون النس يعني من الأطراف والجراف وذلك أن من قطع طرفا فاليد والرجل والعين والعود إلى آخره فإنه يقتص من الجاني من الطرف الذي قطعه من المجني عليه قوله تعالى
والجروح قصاء كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنفي والؤدن بالؤدن والسن بالسن هذا هو القصاص في الطرف ثم قال والجروح قصاص فاستملت الآية على ثلاثة فيصناه لأول
القصاص في النفس والثاني القصاص في مدون النفس وهنا وعن قصاص في الأطراف وقصاص في الجراف وهالوين كان لكره الله في التوراة تبنا عليهم فيها على بني إسرائيل فيها يعني في التوراة أن النفس
بالنفس إلا أنه شرعنا أطرها لا حتم به نام أمشروط وجوب القصاص في النفس التي سبقت وهي الأربع التي سبقت الأول عصمة المجني عليه والثاني أن يكون الجاني مكلفا والثالث المكافئة بين الجاني
والمجني عليه والرابع لا يكون الجاني والداً للمجني عليه فإذا توفرت شروط القصاص في النفس نقصص في الطرف وإن اختل شرط منها فلا قصاص في الطرف وليجب القودة في النفس ولا يجب القصاص في
الطرف والجراح إلا بما يوجب القصاص في النفس وهو العمد العدوان أن تكون الجانية عملاً عدواناً لا خطاً ولا شبه عمد نعم وهو نوعان أحده ما في الطرف نعم وهو أي القصاص في مدون النفس نوعان
نعم توخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفات واليد والرجل والأصبع والكفه والمرفف والذكر والخصية والإلية والشفر كل واحد من ذلك بمتله توخذ العين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن
كما في الآية الكريمة توخذ الشفة بالشفة والجهن بالجهن واليد باليد والكفه بالكف إلى آخره على القصاص في الطرف والخصية والالية كل منها بمتله لما يشابه من الجاني نعم والإرقصاص في الطرف
والإرقصاص في الطرف شروط شروط جائدة على شروط القصاص في النفس الأول الأمن من الحيف فلا يختص في طرف أو في جراح إلا إذا أمنا الأم إذا أمنا الحيف فعل الزيادة إذا أمنا تزيادة ولالك بأن
يكون القطع من مصل أو من حد ينتهي إليه من مصل كمصل الكفه مصل الركبة مصل الكعب وهكذا يقطع من الكعب وركبة من المرفق من الكاف لتحقق العدال أما إذا كان القطع ليس من مصل وإنما قطعه من
الزراع أو من الشاق أو من الفخل فلا قصاص في هذا لأنه لا يؤمن الحيف نعم والإرقصاص في الطرف شروط الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو مالان
من المارن الأنف وهو مالان من الأنف مقدمة الأنف هذا المارن أما أعلاه هذه القصبة عظم فإذا قطع الأنف من المارن فإنه يقطع وانفه وإن قطع من خيرا واحدا يقطع من خير وإن قطع من خيرين يقطع
من خير واكل وإن هذا له حد ينتهي إليه وهو مارن الأنف نعم الثاني المماثلة في الإسم والموضع الثاني المماثلة في الإسم السنسر بالسنسر والإبهام بالإبهام والوسطى بالوسطى والدنسر بالدنسر
في هذه الإسم ففي الموضع أن يكون هذا من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر
من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فانقل في الموضع فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن قطع الفنسر من اليد اليوم فإن
قطع الفنسر من اليد اليوم فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة فلا توقلوا صحيحة بشلاء فلا توقلوا صحيحة لكنها ليس فيها نظر ليس فيها
رؤية ولا بصر يمكن بعض الناس سرعينه يعني التامة هو الصوراتها باقية لكن ليس فيها نور ليس فيها بصر فهذا إلى أخذنا الصحيحة التي تبصر بالعين القائمة التي لا تبصر وهذا لمحيه ولا وليس
بقصاص نه ويوخذ عكسه ولا أرش وما عكسه أن توخذ القائمة بالعين الصحيحة أو الشلة باليدي الصحيحة فهذا فهذا لا بقى سبيه لأن هذا أنقص من حق المكتص له من حق المجن عليه أنقص من حق المجن
عليه فإلى رضي به الحق له لا فلا وقال لبقى اخذ أرش ياده جملة تأخذ الموجود وليس لتأخذ فصل أن نوع الثاني الجراحة فهيجوز القصاص الجروح إلى توفرت الشروط نعم نوع الثاني الجراحة نوع
الثاني الجروح إلى توفرت الشروط نوع الثاني الجراحة نوع الثاني الجروح نوع الثاني الجروح فا يكتص فيه نعم ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح لا يكتص في غير ما ينتهي ما لا ينتهي ما
لا ينتهي العظم كالشجاج المنقلة والمأموء والهاشم والمنقلة والمأموء لأن لا تنتهي إلى حد ولا في الجراحة الجرحة البطن اللي ما ينتهي إلى حد نعم ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير
كسل سن أم السن فيمكن القصاص فيه لأنه مبرد بالمبرد قدر ما ذهب من سن المجني عليه فيمكن العدال فيه توخد مساحة المكسور ولا يكتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسل سن إلا أن يكون أعظم
من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأموء والمنقلة والمنقلة والمأموء إتسمى بالأم نعم وفسروا قولوا تعالى فأمه هوا يهأي أمه رأسه إنه يهوي على أم رأسه في النار والعياد بالله فجدة الدماغ
إتسمى أم الدماغ والجرح الذي ينتهي إليها يسمى مأمومة هذه الشجاج الثلاث لا يكتص فيها لعدم الأمن من الحيث لكن يمكن يكتص موضحة يكتص موضحة يكتص بقية الدية يكتص موضحة يكتص بقية دية الشجة
موضحة فيها خمس من الإبن يكتص تهدر الخمس ويكتص الباقي وهو أثن في الدية نعم إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأموء فلا هو أن يكتص موضحة ولهو أرشه الزائد هنا عمله بقية
جية الزائد من الهاشمة والمنقلة والمأموما وإن الهاشمة والمنقلة فيها عسر من الإبن فيعطى بقية الخمس ويعطى الخمس داقية وليفى المأموما فيها تهلو في الدية ثلاث الدية ثلاثة ثلاثين دناقه
يخل منها خمس ويعطى الباقي يخل منها الخمس ويكتص الموضحة ويعطى الباقي الدامرة الدامرة ويشجعها التي تخرب أم الدماظة تهيل الدماظ هذه السم الدامرة نعم وإذا قطع جماعة طرفا أو جرح وجرحا
يوجد كما نسبق لنا أن الجماعة يقتص منهم في النفس تقتل الجماعة من واحد فكذلك إذا قطع طرفه عمدا عدوانا يقتطع طرفه إذا قطع يدعه تقطع إيديهم إذا قطع رجله تقطع رجلهم فيقتص من الجماعة في
الطرف كما يقتص منهم في النفس وشرط أن يصح فعل كل واحد منهم لقطع الطرف كأن يبع حديدا على رجله ويتحاملون عليها جميعا حتى تقطع الرجل أو اليد فهنا كله القطع تعاون على هذا الشيء نا
واسرائة الجناية مومونة في النفس فما دونها إذا جرح جرحا أو قطع طرفا فإننا لا نقتص منه حتى نشوف نهاية هذا الجرح هذا القرح لأنه ربما يسل إلى النفس فإن سرع إلى النفس فإنه يضم للنفس
لأنه سيكون أم القود لو قطع في يده قودا أو يصبعه قودا فتآفلت وصرت وزهبت يده كلها أو مات أو مات هو فلا بمان لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون والقود ما مأذون به شرعا ما ترتب على
المأذون به واسرائة القود مهدورة عضوه فلا بمان لأن القود مأذون به شرعا ما ترتب عليه فهو هدر نا ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه نا بها الشرط ما يقتص من عضو يقطع عضو الجاني حتى يبرأ
المجن عليه شاف نهاية هما هي ولا توخل له ذيه أيضا حتى ينته يندمه ويصحوا المجن عليه تماما حين تقدر الجناية أما ما دام أن الجرح قري أو الكسر قري فنحن نتوقف حتى نشوفا نهاية لأن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يقتص من عضو حتى لا يقتص من عضو حتى يندمه لا يقتص من جرح أو عضو حتى يندمه لما يدره وش نهايةه واجاء رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم شسا قطع
رجله رجل فجاء النبي يطرب القصاص فقال له حتى تبرأ فطلب القصاص فقال له حتى تبرأ فطلب القصاص مراهن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فسارة الجناية على المجن عليه وتعقلت رجله جاء يطالب قال
له النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عردك فدلها على أنه على أنه لو اقتص قبل الاندمال فإنها للا يجوز وإن حصل فليس له لما نعم قبل برئه كما لا تطلب لهوديه
لانه ما يدره وش نهايةه ينظر إذا وقعت دينا يستجه أو قطع قرف فإن فإن الحاكم ينتظر