12 من 220|شرح الملخص الفقهي|الطهارة|في أحكام إزالة النجاسة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملكس الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدس الثاني عشر أحكام إزالة
النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا
من الحدث إذا أراد الصلاة وكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة قال تعالى وثيابك فطهر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها تطلب مننا أن نلقي
الله أعلى هذا الموضوع وهو موضوع إزالة النجاسة عارضين لأهم يحكامه وجاء أي تثع بذلك من يسمعه ويبلغه نخوان المسلمين ولقد كان فقها أرحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع باب خاصا يسمونه باب
إزالة النجاسة أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأوان والفروش والبقع والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير يعني أنها تغمر بالماء بصبه
عليها مرة واحدة يامره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول وإذا زالك النجاسة بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو
الجال عليها كفى ذلك هي تطهيرها وإن كانت النجاسة على غير الأرض إذا كانت من كلد أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع قسلات إحداهون بالتراب يجعل التراب مع إشد الغسلات يقوله صلى الله
عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إنا إحدكم فليغسله سبعا أولاهون بالتراب أواه مسلم وغيره وهذا الحكم عام في الإناه وغيره كثياب والفروش وإن كانت غير نجاسة كلب أو خنزير كلبول والغائط والدمي
ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرق والعصر حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون فالمغسولات على ثلاثة أنواع النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب لا بد من عصره مع العصر النوع الثاني ما لا
يمكن عصره ويمكن تقليبه لا بد من دقه وتثقيله في الماء بأن يضع عليه شئا ثقيلا حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء وتتحل النجاسة منه وإن خفية موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلا
صغير وجب غسل محتمل وجود نجاسة فيه وإن لم يدر في أي جهة منه غسل جميع ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعامة رشه بالماء الحديث أم قيس أنها أتت ببن الله صغير لم يأكل الطعامة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم فيه حجره فبال على ثوبه فدعى صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه وإن كان الغلام يأكل الطعامة لشهوة
واختيار فبوله مثل بول الكبير وكذا بول الأنثى الصغيرة والكبيرة في جميع هذه الأحوال يغسلوا كغسل سائر النجاسات أيها المستمع الكريم ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجسم من أرواف وأبوال
الحيوانات وما كان يحل أكل لحمه من الحيوانات فبوله وروفه طاهر كالإبل والبقر والغنم ونحوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبذ الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها
متفق عليه أدل على طهارة بول الإبل لأن النجس لا يباح شربه فإن قيل إنما أبيح الظرورة قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أراد الصلاة وهذا دليل على طهارة الصحيحة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لا شفكة بول فيها قال شيخ الإسلام بن تعمية شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون
على أهله للخدمة فالمسلم طاهر النزيف ملازم للطهارة قال صلى الله عليه وسلم "الطهور شتر الإيمان" فعليك يا عبد الله بالاحتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس أدخبر صلى الله عليه وسلم أن
عامة على بالقبر من البول حين ما لا يتحرفز منه الإنسان فإن وجدت فيهما أذن فمسحهما ونقهما ولا تدخل بهما المسجد أو تدخلهم المسجد وفيهما نجاسه حتى تزيلها وفق الله الجميع ما يحبه ويلاه
من القول والعمل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله وبركاته