19 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصلاة|في شروط الصلاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس 19 فنقول من شروط الصلاة
استقبال قبلة بسجل حرام فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه يانه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجد له العدول عنه من كان قريبا من الكعبة لكنه لا
يراها يوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أن كان ومن كان بعيدا عن الكعبة لأي جهة من جهات الأرض المشرق أو المغرب فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ولا
يضر التيامل والاكتياسر اليسيران تقوله تعالى وحيث ما كنتم فولو دوهك شطرح ولحديث ما بين المشرق والمغرب تبله صحها والترمذي وروعا غير واحد من الصحابة وهالة بالنسبة ليهر المدينة وما
وافق قبلتها مما سامتها ولساعر البلدان مثل ذلك الذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى وحيث ما كنتم
فولو دوهك شطرح كالمربوط والمسلوب لغير جهة القبلة إذا كان موثقا لا يقدر على استقبال القبلة فإنه يصلي حسن استطاعته ولو لم يستقبل القبلة لأنها للشرط يسقط عنه للعجز يجمع يهر العلم قال
تعالى لا يكلف الله نفس الله وسهى قال تعالى فاتقوا الله ما استطاعك وكل في حال اشتداد الحرب من سيل أو نار أو سبع أو عدو والمريذ الذي لا يستطيع استقبال القبلة وكل هؤلاء يصلون على حسب
حالهم ولو إلى غير القبلة وتصح صلاةهم لأنه شرط عجز عنه فسقط قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منهم استطعتم وورد في الحديث المتفق
عليه ويستدلوا المسلم على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار إذا أخبره بالقبلة إذا أخبره عن جهة القبلة مكلف وانذطة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر مستيقنا جهة القبلة وكل إذا وجد محاريب
إسلامية عمل بها واستدل وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم قال تعالى و بالنجمي هم يحتدوا قال تعالى و والذي جعل لكم النجوم يتحتدوا بها في ظنوماة البرد والبحب وكل ذلك يستدل على القبلة بما
حدث من الآلات التي تعين للتصح ومن فرود الصلاة النية وهي لغة للقصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ونحل النية القلب لا يحتاج إلى التلفض بها بل التلفض بها بدعا لم
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاوه فينوي بقلبه الصلاة التي يريد أداءها في الظهر والعصب يحديث إنما العمال بالنيات وينوي مع كبيرة الإحام لتكون النية مقارنة للعبادة وإن
تقدمت بزمن يسير بعد دخول وقت الصلاة هلا بأس بلاله وإشترطوا أن تستمر النية في جميع الصلاة فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت ويجوز لمن أشرم في صلاة فريظة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاة
هنا في له إذا كان ذلك لغرض صحيح مثل أن يفرم منفردا فتحظر جماعة ويريد الصلاة معهم فإنه ينتقل إلى نية النافلة ويتمها ثم يقوم ويصلي مع الجماعة أهيها المستمع الكريم إن بعض الناس وذلك
بأن يقول أحدهم نويت أن أصليها فرض كذا وكذا عدد كذا وكذا من الغتاعات أدايا لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه
تلفل بالنية لا سر ولا جها ولا أمام بل من اعتاده ينبأي تأديبه والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذا به أو كرره إلا أن قال رحمه الله إن الصلاة لا بد من النطق في أولها
فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التثبير انتها كلام الشيخ أحنا الله والتلفل بالنية كما أنه بدعتهم قد يدخل في الرياع أيضا لأن المطلوبة خلاص العمل الله وإخاءه إلا ما
ورد الدليل بإظهاره الله تعالى يقول الله يعلم ما في السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته