26 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصلاة|السجود للسهو|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملكس الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس السادس والعشرون شرع الله سبحانه وتعالى للمصلي أن يسجد في آخر صالاته واجبر للنقصان ورغل للرحمان وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو والسهو هو النسيان وقد سه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان سهه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدو به فيما يشرعه لهم عند السهو فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو في الصلاة سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد وغير ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فل يسجد ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور أولا إذا زاد في الصلاة سهوى ثانيا إذا نقص منها سهوى ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص فيسجد اليحد هذه ثلاثة حسب ما ورد به الدليل لا لكل زيادة أو نقص أو شك ويشرع سجود السهوى إذا وجد سبب سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهوى هي حالة زيادة في الصلاة وهي إما زيادة أثعال أو زيادة أقوال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام أو زاد ركوعا أو سجودا إذا فعل ذلك سهوى فإنه يسجد ليش سهوى يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سيدتين رواه مسلم ولأن الزيادة في الصلاة نقص منها يأتيها في المعنى فشرع السجود لها لينجبر ذلك النقص وكذا لو زاد ركعة سهوى ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهوى أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إلا مكن تشهد ثم يسجد للسهوى ويسلم وإن كان إماما لزم من علم من المأمومين بالزيادة تمبيهه وإذن الرجوع إلى تنبيههم لأنه رجوع إلى الصواب وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود هو قراءة سورة ثرقعة أثيرتين من الرباعية والثالثة من مغرب فإذا فعل ذلك سهوى استحب له سجود السهوى وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوى ثم ذكر قريبا أتمها وسجد للسهوى وإن لم يذكر قريبا بحيث يطول الفصل أو ينتقظ وضوء فإنه يستعنف الصلاة من جديد وتبطل الصلاة التي وقع فيها السهوى ويطال الفصل بعد السلام منها لتعد للبناء لأنها صلاة واحدة وإنها أبعضها على بعض معطول الفصل وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوى بأن ترك منها شيئا فإن كان المتروق ركنا وكان هذا الرقن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهوى وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن ذكره بعد شروعه في إطراءة ركعة أخرى بطلة الركعة التي تركه منها وقامة الركعة التي تليها مقامها لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها وهل لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة وإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتاب ركعة كاملة وسجد للسهوى وسلم وإن طال الفصل أو إنتقل وضوء استعنف الصلاة من جديد إلا أن يكون المتروك تشهد أخيرا أو سلامة فإنه لا يعتبرك ترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسفد ويسلم وإن نسي التشهد الأول وقام الركعة الثالثة لزمه الرجوع الإتيان بالتشهد فإن استتم قائماً كورها رجوعه فإن رجع لم تبتر صلاته وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه وإن تركت تسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع الإتيان به ما لم يعتد القائماً في الركعة الأخرى ويستدل السهو في كل هذه الحالات التي ذكرناها واما الحالة الثالثة ويحالة الشك في الصلاة فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلا ثنتين أم ثلاث مثلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيطن ثم يسدل السهو قبل السلام لأن الأصل عدم ما شك فيه ولحديث عبد الرحمار بنعوف إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلا أو ثنتين فاليجعله ما واحده وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم في الثانية جعله في الثانية أو شك المأموم هل أدرك الركعة أو لم أدركها لم يعتد بتلك الركعة ويستدل السهو وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيتيبه وبما بعده على التفصيل السابق وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولم يأتفت إليه ولا يسدل السهو في هذه الحالة وكذلك شك في زيادة لم يأتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة أيها المستمع الكريم هذه جمل من أحكام سجود السهو ومن أراد الزيادة والتفصيل فلراجع كتب الأحكام والله الموفق أراد القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته