40 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصلاة|من أحكام الإمام في الصلاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الأربعون فوزان الفوزان الدرس الأربعون فريدة أداعا خلف من يصليها قضاءا لأن الصلاة واحدة وإن مختلف الوقت وكذلك على الصحيح من قولي العلماء تصحح صلاة الفريدة خلف من يصلي نافلة لأن معاذ بن جبال الربي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب فيصليها بقومه متفق عليه وفي بعض الفاضي الحديث هي له تطوع ومع صلاة الإمام في الأفعال قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والذين منعوا من ذلك ليس لهم حجة مستقيما وإنهم احتجوا بلافظ لا يدل على محل النزاع تقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به وبأن الإمام ضامل وليس فيها ذين ما يدفع تلك الحجج والاختلاف المراد به الاختلاه في الأفعال كما جاء مفسراء انتهى كلامه ويريد بقوله جاء مفسرا قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا إلى آخره فإن ذلك مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وتصح صلاة النافلة خلف من يصلي الفريدة بالإجماء لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وقد صل الناس على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قوله للرجلين وكان الرجلان قد صلى يا في رحاله ما قبل ذلك ولغير ذلك من الأدلة والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام إن كانوا ثنين فاكثر بفعله عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه واستمر أمر المسلمين عليه ومن الحكمة في ذلك لأجل أيراه المأمومون وإن كان المأموم واحدا وقف عيمين الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس عيمينه وكذلك أوقف جابرا عيمينه واجمع عليه بشرط أي تقدم المأموم بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام وهما في جهة واحدة أما إذا اختلفت جهتوما فلا بأس بتقدم المأموم ييكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في ذلك الحال ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلف الصف أو خلف الإمام بلا عذر إن صلى ركعة فأكثر أما إن دخل معه آخر أو دخل في الصف قبل فوات الركعة صحة صلاته لأنه أدرك من الاستفاف المأموع به مع يكون به مدركة للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيئ آخر فيصافه في القيام والدليل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف بلا عذر ما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لفرد خلف الصف ورواه ابن حبان وابن خزيما في صحيحهما ورواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف في فأمره أي عيد الصلاة قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد صحح الحديثان غير واحد من آئمة الحديث فإن صلاة الجماعة سميت جماعة الاجتماع المصليين في الفعل مكانا وزمانا وقياس الأصول يقتضي وجوب الاسطفاف وأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح كما جاء به هاذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به ووقوفه وحده خلف الصف مكروه وتركل للسنة بالتفاقهم إلا أن لا يجد موقفا إلا خلفه ففيه نزاع والأظهر صحة صلاته في هذه الحال لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز وأما التفريق بين العالم والجاهل فقول في مذهب أحمد فلا يسوخ فإن المصلي المنفرد عن الصف لم يكن عالما بالنهي وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وكما أمر المسيئة بذلك انتهى كلام الشيخ رحمه الله ويجوز للمرأة أن تقف خلف الصف أو خلف الإمام وحدها لحديث أن صففت أنا واليتين وراءه والعجوز من وراءنا رواه الجماعة وذلك لأن وقوفها في صف الرجال مكروه وجاز لها الوقوف خلف الصف وحدها أو خلف الإمام وحدها للعذر وينبغي أيلي الإمام الأفضل فالأفضل من الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أول الأحلام والنها قواه مسلم ولأبي داود ليلني منكم أول الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال أبو مالك الأشعري على أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقام الصف فصف الرجال صف الغلمان خلفهم فواه أبو داود من هذه الأحاديث نستفيد مشروعية تقديم الأفضل في الصفوف والقرب من الإمام وتأخير غير الأفضل وأما النساء إذا صلين مع الرجال فيكون خلفهم متأخراة عنهم من عزلات في صف أو صفوف مستقلة من النساء صفوف المتأخرة تبتعد عن الرجال أكثر قال صلى الله عليه وسلم أي والمستمع الكريم نستودعك الله تعالى إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه رب العالمين