48 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصلاة|تغسيل الميت|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدفس الثامن والاربعون إشترط أن يتولى الترسيل مسلم لأنه عبادة تعتبر لها النية ويلا تصح من كهر إذا أراد المسلم غسل الميت فإنه يستر عورته وهي ما بين السرط والركبة بالنسبة للذكر لحديث علي رضي الله عنه وفيه ولا تنظر إلى فخ الحي ولا ميت رواه أبو داود إذا ستر عورته جرد بقية جسمه فقالوا ما ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلمك كما نجرد موتانا ثم أسلوه صلى الله عليه وسلم في قميصه لعظم حرمته وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وينبغي أي غسل في مكان مستور من جميع جهاته كالخيمة أو البيت المسكوف لأن ذلك أستر له وليعدم الحاجة إلى حضور غير المعين في غسله ولأن جميع بدن الميت صار عورة ولهذا شرع ستر جميع جسمه بالكفن وقبل تغسيل الميت ينبغي أن يرفع الغاسل رأسه قليلا ثم يعصر بطنه برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج يمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من نجاسه لأن لا يخرج بعد ذلك ويصب على الخارج ما أن ليذهبه ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو يدخلها في كيس وينج الميت بها أي يمسح فرجه ويغسله كما يستنج الحي إزالة للنجاسة وتطهيرا للميت ولا يجوز مس عورة الميت بدون حائل ولا نظر إليها وإنما ينجيه من تحت السترة التي وضعت على عورته يدخل يده من تحت يا ملفوفة كما سبق فلستحب أن لا يمسس سائر بدن الميت إلا بخرقة فحين إذن يعد الغاسل خرقتين خرقة للسبيليل وخرقة لسائر بدن هذا أتمل لأنه أبلغ في التطهير ولأن لا تتلوث يده بالنجاسة وغيرها فإذا فرغ الغاسل من غسل فرج الميت وتنجيته على الصفة التي ذكرنا وضعه كوضوئه للصلاة إلا أنه لا يمظمظه ولا ينشقه الماء في أنثة لأنه لا يؤمن من مظمظته وتنشيقه الماء وصوله إلى جوفه ويحصل من ذلك مفسدة ولكن يكتفي عن ذلك يان يدخل أصبعه ملفوفين بخرقة مبلولة بالماء بين شفتي ويمسح أسنانه ويدخله ما كذلك في من خيره فينظفه ما بإزالة ثم ينوي غسلة لأنه طهارة تعبدية ويشترط لهنية ثم يغسل شقه لايسر كذلك ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه ثم لايسر كذلك ولا يقبه على وجهه إكرام الله ثم يغسله كله داني فيض الماء على جميع بدنه يفعل ذلك ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينقب الثلاث زاد في الغسلات حتى ينقية ويكون ذلك بحسب الحاجة إلى للتشهي لقوله صلى الله عليه وسلم "إرأيتنا أيحتجتنا" وتكون الغسلات ويترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة والله علم وتجيو الغسلة الواحدة لكن مع الكرهة يقوله صلى الله عليه وسلم إغسلناها ثلاثة في تغسيل الميت في تغسيل رأسه وليحيته وسائل بدنه لقوله صلى الله عليه وسلم "إغسلوه بماء وسدر" وعين صلى الله عليه وسلم السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون ويقوم مقام السدر الصابون ونحوه من المواد المنظفة الطاهرة ولا يجب مباشرة الغسل فلو وضع الميت تحت مصد الماء من ميزاب ونحوه وحضره ويستحب أن يجعل في الغسلة الآخيرة كافورا لأن يضعه في الماء لأنه يصليب البدن ويمنع إسراء الفساد إليه ويطيب رائحته لقوله صلى الله عليه وسلم "وجعلنا في الغسلة الآخيرة كافورا" ويضفر شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون ويسلل وراءها ويقوم عطية رضي الله عنها في صفة تغسي لبنة النبي صلى الله عليه وسلم وضفرنا شعرها ثلاثة قرون وعلقناه خلفها فواه البخاري وفي بعض الروايات أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخلع معا للميت من خاتم ونحوه لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة ولا يغسل شهيد المعركة لأن في ترسيله إزالة لأثر العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهاداء وحد بدمائهم ولم يغسلهم رواه البخاري وغيره وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم