54 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الرابع والخمسون صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى آثرهم وسار على نهجهم وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان انتهينا من الحديث عن حكام الصلاة
وتفاصيلها التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ننتقل إلى قدينتها وأختها في كتاب الله أنا تحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها عن حكام الزكاة وما عرف هذه الشعيرة العظيمة حتى نؤديها
إن شاء الله على بصيرة ونسأل الله لنا ولكن التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح يا لما وفقن الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبين من تجب عليه ومن تجب له وما
تجب فيه من الأموال فالزكاة واحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما تظاهرت بذلك الدلالة الكتاب والسنة وقرنها الله تعالى في الصلاة في كتابه هتنين وثمانين موضعا مما يدل على عظم شأنها
وكمال الاتصال بين الصلاة والزكاة ووثاقة الارتباط بينهما حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكرنا الصديق رضي الله عنه والله لا أقاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة قال
الله تعالى وأقيم الصلاة وأات الزكاة قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد
الرسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكاة الحديث واجمع المسلمون على حرضيتها وأن الرقم الثالث من أركان الإسلام وعلى كفر من جحد وجوبها وعلى قتال من منع إخراجها بخلاة ومضت بذلك سنة
الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين وفي الزكاة إحسان إلى الخلق وهي طهرة للمال من الدنس وحصانة له من الآفات وعبودية للرب سبحانه وتعالى ومتحان للغني حيث يتطرب إلى الله بإخراج شيء من ماله
المحبوب إليه قد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساه ويكثر فيها النمو والربح ما ينمو منها بنفسه كالماشية والحرث وما ينمو بالتصرف وإدارته في التحديث وجعل الله قدر المخرج في
الزكاة على حسب التعاب في المال الذي تخرج منه فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس وما فيه تعب من طرف واحد وهو ما سق يبلا مئونة نصف الخمس وجعل فيه ما وجد فيه تعب من
طرفين وهو ما سق يبمئونة ربع الخمس وجعل فيه ما يكثر فيه التعب والتقليب وعروض التجارة ثم من الخمس قد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال
وتظر صاحبة بل هي على العكس تنفع صاحب المال وتزيد المال نمو من حيث لا يشعر الناس قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة المخصوصة في وقت
مخصوص هو تمام الحق وعنده غروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة لا تجب على كافر لحيث لا يطالب بأداعها لأنها قربة وطاعة والكافر ليس من أهل
القربة والطاعة ولأنها تحتاج إلانية ولا تتأتانية العبادة من الكافر أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقاب خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم وأن محمد الرسول الله
ثم ذكر الصلاة ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه فجعل الإسلام شرطا ليوجوب الزكاة الشرط الثالث امتلاك نصاب فلا تجب
فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونة لعموم الأدلة الشرط الرابع استقرار الملكية وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في
النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها إذا كان أصله ما قد بلا النصاب فإن لم يكن أصله ما قد بلا النصاب إبتدأ الحول من تمامهما النصاب "السيارات في أصلها وإنما
تجب الزكاة في أجرتها إذا بلأت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول " "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" بالعالمين