55 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في زكاة بهيمة الأنعام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملكس الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان صلى الله وسلم على نبي محمد
خير خلقه وخاتم رسله بينا للناس ما نزل إليه من ربهم طرك أمته على المحجة البيضاء إليها كنهارها وجزاه الله عن دينه وعن أمته خير ما يجيبه نبي عن أمته ودينه أيها المستمع الكريب اعلم عن
من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام بل هي في طليعة الأموال الزكوية فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في
شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث صلى الله عليه وسلم السعات لجبايتها من القبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية فتجب الزكاة في الإبل والبقر
والبقر الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل لأنها حين إذن تكثرو منافعها ويطيبو نماؤها بالكبير والنسل فاحتملت المواساة الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية من الكلائي حولا كاملا
أو أكثر الحول يحديث بهز بن حكيم عنبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون أوه أحمد وأبو داودة والنساء والسوم الرعي فلا تجب
الزكاة في دواب يعلفها صاحبها بعلف نشتراه لها أو جمعه من الكلائي أو غيره وإلا توفرت الشرط وجب في كل خمس من الإبل شات وفي العشرى شاتان وفي خمس عشره ثلاث شياه كما دل على ذلك السنة
والإجماع فإذا بلرت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت وليس كون أمها ماخرا شرط وإنما هذا تعريف لها
بغالب أحوالها فإن عدمها أجزع عنها بن لبون لحديث عنس فإن لم يكن فيها بنت مخاض وفيها ابن لبون ذكر وهو أبو داود ويأتي بيان معنى بن اللبون فإذا بلرت الإبل ست وثلاثين وجب فيها بنت لبون
لحديث عنس وفيه فإذا بلرت ست وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثا كما دل على ذلك الإجماع وبنت اللبون هي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت
زات لبن وليس هذا شرط لكنه تعريف لها بالغالب فإذا بلرت الإبل ست واربعين وجب فيها حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أي طرقها الفحل واستحقت أي يحمل عليها
وتركب فإذا بلرت الإبل إحدى وستين وجب فيها جزعة وهي ما تم لها أربع سنين فإذا بلرت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جزعة وقد أجمع العلماء على ذلك فإذا بلرت مجموع الإبل ست وسبعين وجب
فيها بنت لبون فإذا بلرت إحدى وستين وجب فيها حقتان الحديث الصحيح الذي جاء فيه فإذا بلرت إحدى وستين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الفحل وللجماع على ذلك فإذا زاد مجموع الإبل عمائة
وعشرين بواحدة وجب فيها ثلاث بنات لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ومام صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنة
وقد ثبت عمعاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أي أخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل 40 مسنة رواه أحمد والتلمذي فيجب فيها إذا بلرت ثلاثين تبيع
أو تبيعة قد تم لكل منه ما سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسنة رواه الخمسة وصحة ونحبان وإذا زاد مجموع
البقر على 40 وجب في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل 40 مسنة والمسنة هي التي صارت ثانية سمية مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثانية أيها المستمع الكريب وإلى الحلقة القادمة نواصل معك الحديث في
أحكام الزكات إن شاء الله وبركاته الحمد لله رب العالمين