56 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في زكاة الحبوب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس السادس والخمسون صلى
الله عليه وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن حكام الزكاة العسل والمعدن
والركاز قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض والزكاة تسمى نفقه كما قال تعالى والذين يكنزون الزهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله
على إخرجون زكاتها وقد استفادت السنة المطاهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها وأجمع المسلمون على وجوبها فتجب في البري والشعير والتمري والزبيب وسائر الحبوب تجب الزكاة
في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرض والدخن وسائر الحبوب قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا ثمر صدقة وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء والعيون العشر
قواه البخاري تجب الزكاة في الثمار كالتمري والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب لحديث يا بي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة رواه الجماعة والوسك ستون صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره أربع حفنات بكثير رجل المعتد للخلقة ويشترط في زكاة الحبوب والثمار ويشترط لهجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الأول بلوغ
النصاب على ما سبق بيانه الثاني أن يكون النصاب مملكا له وقت وجوب الزكاة فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة كما لو اشتراه أو أخذه اجرة لحصاده أو حصله باللقاط ونحوه فما سق يبلا
مؤونه من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر ويجب فيما سق يبلا مؤونه من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد وفي
الثمار حين يبدو صلاحها ويعتبر إخاج الثمري يابسا يان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة زكاة النخلي ثمرا كما تؤخذ زكاة النخلي ثمرا ولا
يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكة أو أخذه من الموات كرغوس الجبال ومقدار ما يجب فيه هو العشر وتجب الزكاة في المعدن إذا بلغ نصابا فاكثر وإن كان غيرهما
كالكحلي والزرنيخ والكبريت والملح والنفض فيجب فيه ربع عشر قيمته إن بلغت قيمته نصابا فاكثر من الزهب أو الفضة وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية
سمى ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمش ويجب فيه الخمس وفي الركاز الخمس ويعرف كونه من أموال الكفار من أهل الجاهلية بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه وما أخذ من زكاة
الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيل أيها المستمع الكريم من ما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي أولا شبوب والثمار ثانيا المعاد على اختلافها ثالثا العسل رابعا الركاز
وفي قول هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وفي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده كالفجل والثوم والبصل والجزر
والبطيخ والكثاء والخيار والباذنجان ونحوها الحديث عليه رضي الله عنه مركوع ليس في الخضراوات صدقة رواه الدارة قطني ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة
فعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة أدل على عدم أجوبها فيما لا يكال ولا يدخر ولتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفائه أخذ الزكاة منها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها إليهم ففيه دليل على
عدم يجوب الزكاة فيها فتركوا أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة قال الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والكثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أي باع ويقول على ثمنه الحول أيها المستمعون
استودعكم الله وقادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين