57 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في زكاة النقدين|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخس الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس السابع والخمسون بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جعل في أموال الأغنياء حقا للسائل والمحروم وعد من أدى هذا الحق بالسواب الجزيل وتوعد من منعه بالعذاب الوديل ورحمة الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه الذين تمسخوا بسنته واهتدوا بهديه إلى يم الدين وبعد أيها المستمع الكريم نواصل معك الحديث عن أحكام الزكاة ونتناول في هذه الحلقة الحديث عن زكاة النقبين فعلم وفقنا الله
وإياك أن المراد بزكاة النقبين زكاة الزهب والفضلة ومشتق منهما من نقود وحلي والذين يكنزون الزهب والفضلة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم واتفق لا إمات على أن المراد بالكنز
الملكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وانما أخرجت منه الزكاة فليس بكنز والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض سوى أن كانزه في بطن الأرض أم على ظهرها وفي حديث بن
عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعه والمثقال في الأصل مقدار من الوزن ونصاب الفضلة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا أو ما يعادلها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان ويخرج من
الزهب والفضة إذا بلأ كل منهما النصاب المحدد ربع العشر ويباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ويباح للذكر أيضا من الزهب ما دعت إليه حاجة
ويباح للنساء من الذهب والفضة التحلي بما جرت عادته النبي لبسه لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقة واجمع العلماء على ذلك ولا زكات في حلي النساء من الذهب والفضلة إذا كان معدل الاستعمال
أو للإعارة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة جابر بسند ضعيف لكن يعظده ما جر العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم أناس وجابر وابن عمر وعائشة وأسمى واختها قال أحمد فيه
عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه عدل به عن النمائ إلى فعل مباح أشبه فياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكناء ولا تجب فيه الزكاة وإن أعد الحلي للكرا أو أعد لأجل النفقة
أي التخذ رصيدا للحاجة أو أعد للقنية أو للدخار أو لم يقصد به شيئا مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة لأن الذهب والفضلة تجب فيه مزكاة وإنما سقطوا وجوبها في الحلي المعدل
الاستعمال أو العارية فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل بلا نصابا بنفسه أو بظمه إلى مال آخر فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدل للتجارة فإنها
تجب الزكاة في قيمته ويحرم أن يموّها سقف أو حائط بذهب أو فضه أو يموّها شيء من السيارة أو مفاتيحها بذهب كل ذلك حرام على المسلم يموّيه قل من أو دوات بذهب أو فضه لأن ذلك سراف وخيلاة
ويحرم اتخاذ العواني من الذهب والفضه أو تمويه العواني بشيء من الذهب والفضه قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الزهب والفضه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما أنه يشتد الوعيد على
من الذي سخاتم الذهب من الرجال نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيما الذهب في ايديهم غير مبالين بالوعيد فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالزهب والاكتفاء بما أباح الله من خاتم
الثضة ففي الحلال غنية عن الحرام ومن يتقل الله يجعله مصجاة ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدره نسأل الله للجميع البصيرة في
دينه والعمل بشرعه والإخلاص لوجه وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وسل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه