61 من 220|شرح الملخص الفقهي|الزكاة ومكانتها|في بيان أهل الزكاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدس الواحد وستون وآله سلم تسليما كثيرا عما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متحدث وإليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن مصارف الزكاة التي بيناها الله في كتابه الكريم قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجي صرفها في غيرهم وهم ثمانية أصناف أحدهم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم نفل أهم والفقراءهم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب أو يجدون شيئا لا يفهي لكفايتهم ويعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل الثاني المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها ويعطون من الزكاة تمام كفايته لعام كامل الثالث العاملون عليها وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحطها بأمر إمام المسلمين ويعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم إلا إن كان ودي الأمر قدرتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل لا يجوز أن يعقوا شيئا من الزكاة كما هو الجار في هذا الوقت فإن العمال في وقتنا يعتبرون وظفين للدولة ياخذون انتدابات على عملهم في الزكاة وهؤلاء حرام عليهم أن ياخذوا شيئا من الزكاة عن عملهم لأنهم قد أعطوا أجرتهم من غيرها تصمفوا الرابع من مصار في الزكاة المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب والمؤلفة قلوبهم قسمان كفار ومسلمون فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوانيته في الإسلام وتشتد رابته والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط لأن عمر وعثمان وعليه رضي الله عنهم ترك الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة "الخامس من أصناف أهل الزكاة الرقاب وهم الأرققاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءاً يُعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرقب ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبداً في اعتقه ويجوز أن يُهتدى من الزكاة الأسير المسلم "السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم والمراد بالغارم المدين وهو نوعان أحدهما غارم لغيره وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البيت يعني يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوه ويلتجم في زمته مالاً عوضاً عما قام به من الصلح ليطفع الفتنة ويكون قد عمل معروفاً عظيماً "النوع الثاني من الغارمين الغارم لنفسه كان يفتد نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده عوضاً من الزكاة ما يسدد به دينه "السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله بأن عوضاً من الزكاة الغزات المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزور فمن عاتين الآيكين وأمثاله ما يتضح أن المراد بسبيل الله إذا أطلق القكال في سبيل الله الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفره لأن السبيل هو الطريق وإن كان في طريقه إلى بلد قصده اعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده ويدخل في بن السبيل الضيف كما قاله ابن عباس وغيره وإن بق يماع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء من ما أخذوه من الزكاة زائداً عن حاجتهم وإنما يملكونه ملكاً مراعاً بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذوه من أجله فإذا زال السبب زال الاستحقار أيها المستمع الكريم وقال اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متبق عليه فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفاً واحدة أدل على جواز صرفها إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنيز ريط لدفع صدقتهم إلى سلمت ابن صخر فواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصه أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أدل الحديث على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانة ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه ونفقتهم الأقرب فالأقرب صدقتك على ذي القرابة صدقته وصله فواه الخمسة وحسنة والتلمدي أيها المستمع الكريم استودعك الله إلى الحلقة القادمة بإلن الله استفماع الحديث عن موضوعي دفع الزكاة الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين