66 من 220|شرح الملخص الفقهي|الصيام|في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وعلى آله وصحبه ومن سار على
نهجه تمسك بالسنةه لا يهده وبعد أيها المستمع الكريم إن الله سبحانه أوجب سوم رمضانا على المسلمين أداً في حق غير لو العذاب وقضاء في حق لو العذاب الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر
وهناك صنف تالف لا يستطيعون الصنف كالكبير الهرين والمريض الذي لا يرجى برءه فهذا الصنف بدخفف الله عنه فعوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مد من البرء أو نصف صاع من التمر
وغيره قال الله تعالى لا يُكَلِّه الله نفساً إلا وسعها قال تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما هي للكبير الذي لا يستطيع السوم وهو البخاري والمريض الذي لا يرجى برءه من مرضه في حكم
الكبير يطعم عن كل يوم مسكينة وعما من أفطر لعودة يزول كالمسافر والمريض مرضاً يرجى زوانه والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما وفطر المريض الذي يضره السوم
والمسافر الذي يجوز له أثر الصلاة فطر كل من هؤلاء سنة أي فاليفطر واليطضي عدد ما أفطره قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما
خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما وفي الصحيحين ليس من البرج الصيار في السهر وإن صام المساهر والمريض الذي يشق عليه الصور صح صورهما مع الكراهة وعلى اللذين يتيقون وفدية طعام مسكين قال
اباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفضره ويطعما مكان كل يوم مسكينة والمرضع والحب لا إذا خافتا على أولادهما أفطرتها وعطعمتها ويجب مع القضاء على من أفطرت
للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته قال العلمة يجبوا على الفطر ويجبوا ويجبوا الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريط ونخوة قال ابن القيّم أيضا وأسباب الفطر
أرباح السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصون كالمرضع والحامل تخاف على ولدهما أو على أنفسهما ويجبوا على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل صوم رمضانا وصوم
الشفارة وصوم النظر بأن يعتقد أنه يصوم من رمضانا أو قضائه أو يصوم نظرا أو كفارة يجبوا أن ينوي الصوم الواجب في الليل أمن الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم
نواصياما لم نجأه إلا في التطوع وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنية من النهار لأن جميع النهار يجب فيه الصور والنية لا تنعطف على الماضي أما صوم النفل فيصح بنية من النهار لحديث عايشة رضي
الله عنها يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال فالعنك من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائر رواه الجماعة إلا البخاري في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب
طعاما وفيه دليل على جواز تاخير نية الصوم إذا كانت طوعا وتخصص به الأدلة المانعة أما من نواصياما الصيام الفرض لا يستمر رصائما ولا يأكل ولا يشرب ولا يصح صيامه لأن النية موجودة من
الليل أيها المستمع الكريم هذا ما أمكان أعرضه في هذه الحلقة من أحكام الصيام سائلنا الله لنا ولك التوفيق والهداية والقبول إلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وحمد لله رب العالمين و أردت أشخاص بك