67 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في الحج وعلى من يجب|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثوا إليكم في هاله الحلقة وما بعدها عن مزايا الحج في الإسلام وأحكامه العظام سائلين الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والقبول فالحج هو أحد واركان الإسلام ومبانيه العظام ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت لأن كلمة على للإيجاب وقد أتباعه بقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فسمى تارك الحج كافرة وهو مما يدل على وجوبه وأاكديته وقال تعالى لخليله وأذن في الناس بالحج والاترمذي وغيره وصحة أن علي رضي الله عنه مرفوعا من ملك زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أي يموت يهوديا عون صرانيا قال صلى الله عليه وسلم بن الإسلام على خمس شهادة الله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإيقام الصلاة وإيطاء الزكاة وسوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلة والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله والحكمة في مشروعية الحج فما بينه الله تعالى بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إلى قوله ثم اليقظوا تفثهم وليوفون ذورهم وليلطوفوا بالبيت العتيق فالمنفعة من الحج ترجع للعباد لا ترجع إلى الله تعالى لأنه غني عن العالمين ليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق ألا من يقصده ويعظمه بل العباد بحاجة إليه فهم يفيدون إليه لحاجتهم إليه والحكمة في تأخير فرضية الحج عن فرضية الصلاة والزكاة والسوء لأن الصلاة عما للدين ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات ثم الزكاة لكونها قرينة للصلاة في كثير من المواضع ثم الصوم لتكرره كل سنة وقد فرض الحج في الإسلام سنة تسعم من الهجرة كما هو قول الجمهور وكانت سنة عشر من الهجرة واتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها وعما العمرة فواجبت على القول المختار وهو قول كثير من العلمة وإذا ثبت وذوب العمرة على النساء فالرجال أولى وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولضعا فقال حج عن أبي فوعتمر ويجبوا الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر يقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة أمن زاد فهو متقوعة رواه أحمد وغيره وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعه أيها الناس قد فريض عليكم الحج فحدوا فقال رجل أكل عام فقال لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم وإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فواه أحمد وإنما يجب الحج بشروت خمسة وقد أجمعه العلم على أن الصبيه إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع ولا تجيئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وإن كان الصبيي دون التمييز عقد عنه الإحرامة وليه بأي ينويةه عنه ويجنبه المحضورات ويطوفه ويسعابه محمولاً ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومناء ويرمية عنه الجماء الجمرات وإن كان الصبي مميزاً نو الإحرامة بنفسه بإلن وليه ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج ويجتنبه في حجه ما يجتنب الكبير من المحضورات عباد الله ويجد أيضاً ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أي عود إليه فإن قدر بماله دون جسمه ين كان كبيراً هرماً أو مريضاً مرضاً مزمناً لا يرجابره لزمه أي قيم من يحج عنه ويعتمر عنه حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أي استوية على الراحلة أفأ حج عنه قال حج عنه التفق عليه ويشترط في النائب عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام يحديث بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبر ما قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك سناده جيد وصححه البيهقي وحج النفل تجوز النيابة فيه عن القادر وغيره ويعطى النائب من المال ما يكفيه اتكالي في السفر ذهاباً وإيابا ولا تجوز الإجارة على الحج ولا أن يتخذ ذريعة لكس بالمال وينبغي أن يكون مقصود النائبي نفع أخيه المسلم وان يحج بيت الله الحرام ويزورة الكلمشاعر العظام ويكون حجه لله لا لاجل الدنيا فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح ولا يجزع عن مستنيبة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى دواصل معكم الحديث في موضوع الحج إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وانتظروا بشكل جيد