70 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في كيفية الإحرام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس السبعون صلى الله عليه
وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم خذ وعني مناسككم وأول مناسك الحج هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك ثم يبذالك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباح له قبل الإحرام من النكاح
والطيب وتقليم الأغفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة وعليه وسلم إغتسل الإحرام ولأن ذلك أعموا وأبلعوا في
التنظيف وإزالة الرائحة والإغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن ترتسل رواه مسلم وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة
أن ترتسل للإحرام بالحج وهي حائر تنظفوا وقطعوا الرائحة الكريهة وتخفيفوا الحدث من الحائض والنفساء ثانياً استحب لما يريد الإحرام التنظف بأخري ما يشرع أخذه من الشعب كشار الشارب والأبط
والعانة لما يحتاج إلى أخله لأن لا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه فإن لم يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه لأنه إنما يفعل وليس هو من خصائص الإحرام لكنه مشروع بحسب الحاجة
ثالثاً استحب لما يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه في بدنه فهو حسن ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس ولكن هذا من المستحبات المستحسنات
ويستفدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين والحكمة في ذلك أنه يبتعل عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم والتجرد عن المخيطة قبل نية
الإحرام سنة أما بعد نية الإحرام فهو وجب وبقاء المخيط عليه بعد نية الإحرام محضور ولون والإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط في الحال فإذا أتم هذه الأعمال قد
تهيئ للإحرام فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس
للإحرام صلاة لكن إن صادف ذلك وقت فريضة أحرم بعدها بأنه صلى الله عليه وسلم أهل دور الصلاة وعن أنس صلى الظهر ثم ركب راحلةه قال العلمة بن القيّم رحمه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه
وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر وهاهنا تنبيه الله بدا منه يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه ربما
يخلعون فيابهم ويلبسون فياب الإحرام فيه وهذا لا أصل له والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه لا في محل معين بل يحرم حيث تيسر له وابعد عن مزاحمة الناس وهذه المساجد
التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبنى لأجل الإحرام وإنما بنية لقامة الصلاوات الخمس فيها من من هو ساكن حولها هذا ما أردنا التنبيه عليه والله
الموفق ويخير المسلم أن يحرم بما شاء من الأنساء السلاثة وهي التمتع والقران والإفراد التمتع ويحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه والإفراد أن يحرم بالحج فقط من
الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعي في طوافها ويطوف لهما ويسع لهما ويكون على المتمتع والقارن
فيديه إلاً يكون من حاضر المسجد الحرام وأفضل هذه الأنساء السلاثة فتمتع يادلة كثيرة فإذا أحرم بأحد هذه الأنساء اللبّى عقب إحرامه فيقول لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك إن الحمد
والنعمة والملك لك لا شريك لك ويكثير من التلبية ويرفع بها صوته أيها المستمع الكريم للحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحب
يا جمعين والحمد لله رب العالمين