71 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحج|في محظورات الإحرام|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان في حلقة السابقة أحكام
الإحرام المستحبة والواجبة وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله محضورات الإحرام أي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام إلى أن يتحلل منه وهذه المحضورات تسعة أشياء محضور
الأول حلق الشار فيحرم على المحرم حلق الشار أي إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو ندف أو قلع أنص شبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن لأنه في معنى والحصول الترفه بإزالته فإن
حلقة الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تناف الإحرام لأن المحرم مطلوب منه أن يكون أشحة أغضر المحضور الثاني تقليم الأضافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر إخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداعه
ونحوه فهملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاتاً قلت لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نصف قال هو صيام ثلاثة أيام
أو إطعام ستة مساكيل أو ذبح شات والتفق عليه ويباح للمحرم غسل شعره بسدر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر قال الشيخ تقي الدين
رحمه الله له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق يعني إذا احتلم وهو محرم وكذا له أن يغتسل لغير الجنابة الثالث من محضورات الإحرام تغطية رأس الذكر صلى الله عليه وسلم على اللبس العمائم
والبرانس قال العلامة بن القيم رحمه الله كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق انتهى وسواء كان الغطاء معتاداً كعمامة أملا كطرطاس وطين وحنا أو
عصابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم كذا يجوز للمحرم الاستغلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له رقوب السيارة المسخوفة ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعاً وما
عمل على قدر العظوك الخفاين والخفازين والجوارب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أيلبس القميس والبرانس والسراويل والخفا والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وهمر من أحرم
في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميس فهو مثله وكذلك لا يلبس المخيطة والمخيط ما كان من اللباس على
قدر العظوك وإذا لم يجد المحرم علينا لبس خفاين أو لم يجد إزاراً لبس السراويل إلى أن يجد فإذا وجد إزاراً نزع السراويل ولبس الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فخص في لبس
السراويل لمن لم يجد إزارا إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين ولا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب ولا تلبس
القفازين على كفها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هوه البخاري وغيره قال الإمام القيم رحم الله نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن
وجهها كبدن الرجل لا كرأسه وقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يستره ما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها على الرجال الأجان بوجوبا بغير البرقع تقول عائشة رضي الله عنها كان الرقبان
يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه أواه أحمد وأبو داودة وغيرهما ولا يظر مس المسدول بشرة وجهها لأنها
إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما قال شيخ الإسلام لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوا بين
وجهها ويديها وكلاهما كبدا الرجل إلاك رأسه وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسلل على وجوه هنى من غير مراعاك المجافة وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاسق خلا النقاب والبرقع انتهى وإلى الحلقة
القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه