78 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام البيوع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان وبعد ويها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم ونتناول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله أحكام البيع والمعاملات قد وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أحكام المعاملات وقالت الناس إلى ذلك لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوابه أبدانهم وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها والبيع والشراء جائز بكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح قال الله تعالى وأحل الله البيع وحظم الرباء قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقى فإن صدقى وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبى وكتمى محقة بركة بيعهما وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة وأما القياس فمن ناحية فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع لأن حاجة الإنسان تتعلق بما فيه وينعقد البيع بالصيرة القولية أو الصيرة الفعلية يدفع له ثمنها المعتاد من غير تلفل وقد تكون الصيرة مركبة من القولية والفعلية معه قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بيع المعاطات له صوة كقوله خذ هذا السوب بدي نار فيأخذه بل هناك عرف الوضع الثمن واخذ المثمن انتهى ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه إذا فقد من هذه الشروط شرط لم يصحى البيع ويشترط في العاقدين أول التراضي منهما فلا يصحى البيع إذا كان أحدهما بكرها إذا كان أحدهما مكرها بغير حق يقوله تعالى فإن هذا إكراه بحق فانيا يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف يعني يكون حر مكلفا رشيدا فلا يصحى البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومن لوك بغير إذن سيده فالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمغي يشتريه له وانه باطل ويشترط في المعقود عليه في البيع أولا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة الله والميته يقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتتي والخمر والأصنام متفق عليه ويحف بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة يقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي المتفق عليه أرأيت شخوم الميته فإنه تطلابها السخن وتدهن بها الجلود ويستصبخ بها الناس فقال لا هو حرام ثانيا يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيهم بالمعدوم فلم يصح بيع فلا يصح بيع عبد آبط ولا بيع جمل شارد ولا بيع طير في هوا ولا بيع مغصوب من غير راصبه أو قادر على أخذه من الغاصب ثالثا يشترط في الثمن والمثمن لأن الجهالة غرر والغرر منه عنه فلا يصح شراء ما لم يرى أو رآه وجهلة ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع من فردين عن أصليهما ولا يصح بيع الملامس كا يقول أي ثوب لم استه فهو عليك بكذا ولا بيع المنابلة كأي يقول أي ثوب نبذته إليه أي طرحته فهو بكذا لحديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مهى عن الملامسة والمنابلة متفق عليه ولا يصح بيع الحصاة كقوله إرم هذه الحصاة فعلا أي ثوب وقعت فهو لك بكذا فهو عليك بكذا كل هذا حرام أيها المستمع الكريم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين