79 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في بيان البيوع المنهي عنها|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المقتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس التاسع والسبعون ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فلا يصحب البيع والشراء صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت الندائل صلاة الجمعة بأن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الجمعة وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاشي والنهى يقتر التحريم وعدم صحة البيع ما قالت على ذلكم يعني الذي ذكرته لكم من ترك البيع وحضور الجمعة خير لكم من الاشتغال بالبيع إن كنتم تعلمون مصالحة أمهسكم أيها المستمعون الكرام صلوات المفروضة لا يجيز التشاغل عنها بالبيع والشراء بعد ما ينادى لحضورها في المساجد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويلكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدوء والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء يجيزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب كذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله أو يستخدمه فيما حرم الله فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرى وكذلك لا يجيز ولا يصح بيع سلاح في فتنة وقعت بين المسلمين لأن لا يقتل به مسلماء وكذا جميع آلات القتال لا يجيز بيعها في مثل هذه الحالة فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل وكذا لا يجيز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق لأنه إعانة على معصية وكذلك لا يجيز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر وكذلك يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كان يقول لمن اشترى سلعة بعشره أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بثمنها وكذا يحرم شراءه على شراء أخيه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة أنا أشتريها منك بعشره وكم يحصل مثل هذا في أسواق المسلمين اليوم وإنكاره على من فعله ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي والحاضر هو المقيم في المدن والقرى والبادي هو المقيم في الباديه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر للبادي قال ابن عباس ربي الله عنهما لا يكون له سمسارة أيداً لا لن يتوسط بين البائع والمستيري وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة للبادي كذلك لا ينبغي له أن يشتري له والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أنا أشتري لك ومن البيوع المحرمة بيع العينة وأن يبيع سلعة على شخص بثمن المؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل كان يبيع عليه سيارة بعشرين ألف إلى أجل ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألف حالة نسلمها له وتبقى عشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل فيحرم ذلك لأنه حيلة توسل بها إلى الرباء فكأنه باع دراهما مؤجله بدراهما حاله مع التفاضل وجعل السلعة حيلة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وقال صلى الله عليه وسلم ياتي على النات زمان يستحلون الرباء بالبيع هذا ونسأل الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم