82 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الخيار في البيع|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبه كتاب الملخص الفقه من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثاني والثمانون الحمد
لله رب العالمين رسم العباده طرق الاقتسار وأمرهم بطلب الرزق الحلال يستعين به على طاعته وينتفع به في حياتهم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعده أيها
المستمعون الكراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان عقسام الخيار في البيع وكننا في الحلقة السابقة قد تناولنا أولها وانتهابنا الحديث إلى القسم الرابع منها وهو
خيار التدليس والتدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة ما خود من الدلسة بمعنى الظلمة كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة ألم يتم إبصاره للسلعة والتدليس نوعان أحدهما كتمان
عيب السلعة والثاني أن يزوقها وينمقها بما يظهرها مظهر السليمة ويزيد في ثمانها ومن أمثلة التدليس الوارد النهي عنها تصريية الغنم والبقر والإبل وهي حبس لبنها في ضروعها عند عرضها للبيع
يظنها المشتري كثيرة اللبن دائمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساعاً من تمر ومن أمثلة التدليس
تزويق البيوت المعيبة للتغرير بالمشتري والمستأجر حتى تظهر بمظهر غير المستعملة للتغرير بالمشتري وغير ذلك من عنواع التدليس يجب على المسلم أن يصدق ويبين الحقيقة قال النبي صلى الله عليه
وسلم أن الصدق في البيع والشراء من أسباب البركة وأن الكذب من أسباب محق البركة فالسمن وإن قلّ مع الصدق يبارك الله تعالى فيه وإن كثر السمن مع الكذب فهو منحوق البركة ومنحوق البركة لا
خير فيه أيها المستمعون الكرام والخامس من أقسام الخيار الخيار العيب يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبر به البائع أو لم يعلم به البائع لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل
البيع وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه ويرجع في معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين فما عددوه عيب ثبت الخيار به وما لم يعدوه عيبا ينقص
القيمة أو ينقص عين المبيع لم يعتبر فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البائع ويأخذ عوض العيب وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته مبيع وله أن يفسخ
البائع ويرد السلعة ويسترجع السمن الذي دفعه المشتري وما إذا باع السلعة بثمنها الذي اشتراها به وأخبره بمقدار السمن ثم تبين أنه أخبره بخلاف الحقيقة كان تبين أن السمن أكثر أو أقل من ما
أخبره به أو قال أشركت كماعي في هذه السلعة برأس ماله أو قال بعتك هذه السلعة بنقص كذا وكذا عن ما اشتريتها به ففي هذه الصور الأربع إذا تبين أن رأس المال خلاف ما أخبر به فله الخيار بين
الإمساك والرد على قول في المدهل والقول الثاني أنه في هذه الحالة لا خيار للمشتري على السمن الحقيقي ويستطع عنه الزائد والله تعالى أعلم السابع من أقسام الخيار خيار يثبت إذا اختلف
المتبائعان في بعض الأمور كما إذا اختلف في مقدار السمن أو اختلف في عين المبيع أو قدره أو اختلف في صفته ولا بينات لأحدهما فحيد إذن يتحالفان فيحلف كل منهما على ما يدعيه
ثم بعد التحالف لكل منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر القسم الثامن من أقسام الخيار وهو الأخير خيار يثبت للمشتري في حالة ما إذا اشترا شيئا بناءا على رؤية سابقة ثم وجده قد تغيرت صفته
فله الخيار حين إذن بين إمضاع البيع وفسخه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته