85 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في بيان الربا وحكمه|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شفوا كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخامس والثمانون وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدا بهداف وتمسك بسنته إلى يم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في بيان أحكام الرباء ونتناول في هذه الحلقة إن شاء
الله بيان رب الفضل لأننا قد استكملنا في الحلقة السابقة الحديث عرب النسيئة فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما فهو أحمد ومسلم بجميع أنواعه والملح بالملح إلا متساوية
مثلا بمثل سواء بسواء يدن بيد ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العله فيحرم فيها التفاضل إلى بيع بعضها ببعض مع التحاد جنسها والصحيح وأيضا أن العلة في بقية الأصناف الستة البر
والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة فيتعد الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم فيحرم فيه رب التفاضل وهو رواية عن أحمد إنتهى فعلا هذا
كل ما شارك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق العلة فيه وإن التحادة العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران
التفاضل والتأجيل وكذلك لا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا لعدم العلم بالتساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز أيها المستمعون الكرام ومما يتعلق بهذا الباب ما يسمى بالصرف
وهو بيع نقد بنقد سواء تحد الجنس أو اختلف وسواء كان النقط من الذهبي أو الفضه أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان فإنها تأخذ حكم الذهبي والفضه فإذا بيع نقد بجنسه كذهب
بذهب أو فضه بفضه أو ورق النقدين بجنسه كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثله وجبحين إذن التساوي في المقدار والتقابض في المجلس وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية
بدولارات أمريكية مثلا وكذهب بفضه وجبحين إذن شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس بأن لا يفتريقى وبينهما شيء وجاز التفاضل في المقدار وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضه أو بورق
النقد وجباء الحلول والتقابض في المجلس وكذا إذا بيع حلي من الفضه بذهب مثلا أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضه بحلي أو نقد من جنسه كان يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضه بفضه
وجب الأمران التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس أيها المستمعون إن خطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامة ومن لم يستطع معرفتها بنفسه فعليه أن يسأل أن يسأل
أعنها أهل العلم قال الله تعالى فسأل أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون ولا يجوز يقلم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا ليسلم بذلك دينه وينجو من عذاب الله الذي توععد به المرابين
ولا يجوز تقليد الناس في ماهم عليه من غير بصيرة خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالات بنوعية المكاسب قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكفر استعمال الربا ومن
لم يأكل هنا له من غباره نسأل الله لنا العافية والسلامة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين