87 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام بيع الأصول|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس السابع والثمانون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وضركاته نواصل الحديث معكم في أحكام البيع ونتناول في
هذه الحلقة ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بيع الأصول والثمار كدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت من ما يتعلق بها ويكون للمشتري وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع حتى
ينحس من نزاع ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله ويقع اختلاف بين المتباعين أيهما يستحق هذه التوابع أو هذا النماء ومالا يتبعه فيبقى على ملك
البائع فقال إذا باع دارا شمل العقل أرضها وشمل بناءها وسقفها لأن ذلك كله داخل فيه مسما الدار وشمل أيضا ما يتصل بها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقنادي
للمعلقة للإضاءة وخزانات المياه المدفونة في الأرض أو المثبة فوق السطوح والأنابيب الممدده لتوزيع الماء وأدوات التكيف المثبة في أماكنها وما أطيم فيها من مظلات ويشمل البيع أيضا ما في
باطن أرض الدار من معدن جامد أما ما كان مود عن في الدار من ما هو مفصل عنها فلا يشمله البيع كالأخشاب والحبال والأوان والفرش وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز ونحوها وكل هذه
الأشياء لا يشملها البيع لأنها مفصلة عن الدار فلا تدخل فيه مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كلم فاتيح ونحوها فإنه يتبعها ولو كان مفصلا عنها وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها
وما فيه من منازل ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا كالقت أو يلقط مرارا كالقثائ والباذنجان فإن
أصوله تكون لمشتر الأرض وأما الجزة واللقطة الظاهرة تاني عند البيع فإنه ما يكونان للبائع وكل ما ذكر من هذا التفصيل في ما يتبع البيع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط
بينهما أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحده ما دون الآخر وجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن باع نخلا قد أبّر طلعه أي لقّح فثمره للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما
قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه أيها المستمع الكريم ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل
الناس وأنها تعطي كلدي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا مجتملا على المصلحة والحكمة تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم وما ينفعهم
في كل زمان ومكان وصدق الله حيث يقول فلا يحسم النجاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر وتدخلها الأهواء والنزعات
والنزغات كما قال الله تعالى فتباً وبعداً وسحقاً لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يؤنون نسأل الله أن ينصر دينه ويعلية كلمته
ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم إنه سميع مجيب وعلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين