90 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام السلم|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخس الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس التسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمعون الكرام وبركاته بعد أن تحدثنا في الحلقات السابقة عن أحكام البيع ننتقل بكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله إلى الحديث عن نوع خاص من أنواع البيع يحمل اسم خاص به وهو السلم أو السلف والسلم هو تعجيل الثمن هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن ويعرفه الفقهة أرحمه الله مؤجل بثمن مقضوظ في مجلس العقد وهذا النوع من التعام الجائز بالكتاب والسنة والإجناع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسما فكتبوا قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المظمون إلى أجل مسما قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في استمار السنة والسنتين والثلاث قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء وفي لفظ في سمر فليسلف في كيل معلوم أوزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه فدلها للحديث على جواز السلم بهذه الشروط وقد حكب المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه وحاجة الناس داعية إليه لأن أحد المتعاق دين يرتفق بتعجيل الثمن والآخر يرتفق برخس المثمن ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع الشرط الأول انظباط صفات السلعة المسلم فيها لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا يفضي إلى المنازعة بين الطرفين فيما تختلف صفاته كالبقول والجلود والآوان المختلفة والجواهر ونحوها الشرط الثاني بذكر جنس المسلم فيه ونوعه فالجنس كالبر مثلا ونوعك السلموني مثلا وهو نوع من البر الشرط الثالث بذكر قدر المسلم فيه بكيل أوزن أوذرع لقوله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا جهلا مقدار المسلم فيه تعذر الإستيفاء الشرط الرابع ذكر أجل المعلوم للحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلم كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء فإن كان المسلم إليه الثمنة تاما معلوم المقدار في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم "من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم الحديث " أيفل يعطي قال الإمام الشافعي رحمه الله " لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويكون المسلم فيه غير معين بل يكون دينا في الذمة ينظبط بالصفات كما سبق ولا يصح السلم في دار وشجرة معينتين لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك فإن كان لا يصلح مكان العقد للتسليم كما لو عقد في بر أو بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء أيضا وحيث تراضي على مكان التسليم جاز ذلك لأنه من حقهما وإن اختلف رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق أيها المستمع الكريم ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلعة ومن أحكام السلم أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله كما لو أسلم في ثمرة فلم تحمل الشجر تلك السنة فلرب السلم أن يصبر إلى أن يوجد المسلم فيه فيطالب به وله أن يفسح العقد ويطالب المسلم إليه برأس ماله الذي دفعه له لأن العقد إذا زال وجبرت الثمن فإن كان الثمن تالفا رد بدله إليه والله أعلم أيها المستمع الكريم وإباحة هذا النوع من التعامل من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها لأن في هذه المعاملة تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم مع خلوها من الرباء ووسائله ومن سائل المحدورات فلله الحمد على تيسيره وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه سنقوم بحيث نقوم بحيث نقوم بحيث نقوم بحيث