91 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام القرض|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم، المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أدس الواحد والتسعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطع شيئا من ماله يعقيه للمقترض وتعريفه شرعا أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله أي مثل المثلي وقيمة المتقور وهو من باب الإرفاق والتبرع قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرب والإقراض مستحب وفيه آجر عظيب قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة المرة طواه بن مالة فاتقيله إن القرض عفظه من الصدقة لأنه لا يقترض إلا محتاج في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فالقرض فعل معروف يتفريج للظائقة عن المسلم وقضاء لحاجته وليس الإقتعاض من المسألة المكروهة فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض من من يصحه تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم لأنه لا يصح له التبرع منه وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض معرفة صفته ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه فالقرض يصبح دين في ذمة المقترض يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك من غير مماطلة ولا تأخير ويحرم على المكرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا ما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة هو ربا صريح سواءا كان قرضا استهلاكيا أو قرضا استثماريا إنمائيا كما يسمونه فلا يجوز للمقرض سواءا كان بنكا أو فردا أو شركة أو مؤسسة أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة بأي اسم سماع هذه الزيادة سواءا سميت هذه الزيادة فالأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك فواه بن ماجه وله شواهر كثيرا قلثبت في الصحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إذا كان لك على رجل حق فأهدا إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا وهذا له حكم الرفع فلا يجوز للمقرض قبول هديت ولا غيرها من المنافع من المقتل فإذا شرط فيه الزيادة أو تحرها وقصدها أو تطلع إليها فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله لدفع حاجة المقتلض إلى الربح من المقتلض فلا يصير قرضا وإنما يصير استغلالة فيجب على المسلم أن يتنبها لذلك ويحلر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة فإن القرض ليس القصد منه نماء الشسي وإنما القصد منه النماء المعنوي واتقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة المحتاج واسترجاع رأس المال من غير زيادة إذا كان هالى هو القصد من القرض فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب هذا وينبغي أي علم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض إنما هي الزيادة المسترطة فهذا هو الممنوع المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاءة وهذا أيضا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعة ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعة لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرع لأنه لم يكن مشروطا في القرض ولا هو متواطع عليه بين المقرض والمقترض وإنما ذلك تبرع من المستقرض وكذلك إذا بدل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض بأن كان من عادة المقترض بدل هذا النفع ولم يكن الدافع إليه هو القرض فلا مانع من قبول الإنتفاع المحذور ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بعدائما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه من غير مماطلة ولا تأخير حين ما يطالبه بذلك أو يقنر على الوفاء يقول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي شأن الديون خاصة وهذه خصلة زميمة جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القرور والتوسعة على المحتاجين منما قد يلجئ المحتاج إلى الزهاب إلى بنوك الربة والتعامل معها بما حرم الله لأنه لا يجد من يكرضه قرلا حسنة وثاد الشح والبخل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى الحلقة القادمة بإلن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته