93 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الرهن|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم، المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الدلس الثالث والتسعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه موضوع الرحن والظمان في الديون لأنه ما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحفظ الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مسالح العباد حتى تطمئن نفوس الدائنين والمدينين ويصل إلى كل ذي حق حق لأن الإنسان عرضة للموت وعرضة للنسيان والفقر والإفلاس أو الجحود والمماطلة فإذا وسقط الحقوق لأهلها يطمعنت نفوسهم وحفظت أموالهم وحصل بذلك أيضا عون للمدينين على إضراء ذممهم أحياء وأمواتا وهكذا كل تشريعات دين الإسلامي العظيم كلها رحمة وعدل وكلها حكمة وفضل أي والمستمعون الكرام من أحكام الرحن إذا كان حيوانا نحتاج إلى نفقه وكان في قضة المرته إن الشارع الحكيم رخص له أي ركبه وينفق عليه إن كان يصح للركوه ويحلبه وينفق عليه إن كان يصح وعلى الذي يركب ويشرب النفقه فواه البخاري أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقه في مقابلة انتفاعه (الإمام بن القيم رحمه الله دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها) (الأمرطهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعت الرقوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة) (إذا استوف المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين) (إنتها كلامه رحمه الله) (الرحم قسمان حيوان وغيره والحيوان نوعان) (الأمرطهن والحيوان غير مرقوب ولا محلوب كالعبدي والأمه) (الأمرطهن والحيوان أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا) (الأمرطهن والحيوان بإذن الراهن أيضا) - (الأمرطهن والحيوان بإذن الراهن أيضا) (الأمرطهن والحيوان بإذن الراهن أيضا)