97 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الحجر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المجتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدفس السابع والتسعون بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأسحاده من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الحديث معكم في موضوع الحجري على المفلس وكننا قد تناولنا في الحلقة السابقة بداية الكلام عن ذلك وضاقة بن الوقت عن استكماله فسن تناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان الأحكام التي
تتعلق بالحجري على المفلس فقد لكر الفقهاء رحمهم الله الحكم الأول أنه يتعلق حق الهرماء بماله الموزود قبل الحجري عليه وبماله الحادث بعد الحجري عليه بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وسية أو
غير ذلك فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه فلم يقبل الإقرار عليه وحتى قبل الحجري عليه يحرم عليه التصرف في ماله
تصرفا يضر بغرماء قال الإمان بن القيم "إذا استغرقت الديون ماله لم يصحة برعه بما يضر بأرباب الديون سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه يريد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال وهو
الصحيح وهو الذي لا يليك بأصول المذهب غيره بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده لأن حق الغرماء قد تعلق بماله ولهذا يحجر عليه الحاكم ولو لا تعلقوا حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه
وفي تمكين هذا المدين من التبرع إضطال حقوق الغرماء والشريعة لا تأتي بنثل هذا إنما جاءت بحفظ حقوق يا رباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها انتهى كلام رحمه الله الحكم
الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط استمبطوها من الحديث الشرط العول كون المفلس حيا
إلى أن يأخذ ماله منه لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فصاحب المتاع أسوة الهرماء الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس فإن قبل صاحب المتاع شيئا من ثمنه من
المفلس لم يستحق الرجوع به لأن المفلس قد ملك ما دفع ثمنه الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها الشرط الغابع
كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير لأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك الشرط السادس كون السلعة لم تجد زيادة متصلة كالسما فإن
زادت زيادة متصلة لم يستحق الرجوع به فمن باعه أو أقرظه شيئا خلال هذه الفترة صح ذلك لأنه يجوز له أن يتصرف في ذمته ويقسم ثمنه بقدر ديونه على غرمائه بالمحاصة ويختص ذلك بالديون الحال
لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه ومع ذلك أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحال لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ويبقى في ذمته ثم بعد توزيع ماله على
أصحاب الديون الحال فإن سددها ولم يبقى منها شيء فك عنه الحجر بلا حكم حاكم لجوال موجبة بأنه هو الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عليه أي والمستمعون الكرام من ذلك ندرك
أهمية حقوق الناس وعظم خطر الدير فيجب على المسلم أن يحل منه ولا يقدم عليه إلا عند الظرورة مع العزم على قضائه وأدائه إذا قدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها
أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أدى الله عنه