98 من 220|شرح الملخص الفقهي|البيوع|في أحكام الحجر|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لماعال شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدلس الثامن والتسعون باسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأسحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل الحديث معكم في موضوع الحجر على المفلس وكننا قد تناولنا في الحلقة السابقة بداية الكلام عن ذلك وضاقة بن الوقت عن استكماله فسن تناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان الأحكام التي
تتعلق بالحجر على المفلس فقد لكر الفقهاء رحمهم الله الحكم الأول أنه يتعلق حق الورماء بماله الموجود قبل الحجر عليه وبماله الحادث بعد الحجر عليه بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وسية أو
غير ذلك ويا الحقه الحجر كالموجود قبل الحجر فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه فلم يقبل الإقرار عليه وحتى قبل الحجر
عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرماء قال الإمام بن القيم إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه يريد شيخ الإسلام
بن تيمية رحمه الله قال وهو الصحيح وهو الذي لا يليك بأصول المذهب غيره بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده لأن حق الغرماء قد تعلق بماله ولهذا يحجر عليه الحاكم ولو لا تعلقوا حق الغرماء
بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه وفي تمكين هذا المدين من التبرع إضطال حقوق الغرماء والشريعة لا تأتي بمثل هذا إنما جاءت بحفظ حقوق يا رباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى
إضاعتها انتهى كلام رحمه الله الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرله إياه أو أجره إياه قبل الحجي عليه فله أن يرجع به ويسحبه من
عند المفلس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق عليه وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه استنبطوها من
الحديث الشرط الأول كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس فإن
قبل صاحب المتاع شيئا من ثمنه من المفلس لم يستحق الرجوع به لأن المفلس قد ملك ما دفع ثمنه الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك مفلس فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به لأنه لم يجد عين ماله
وإنما وجد بعضها الشرط الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير لأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك الشرط السادس كون السلعة لم
تجد زيادة متصلة كالسما فإن زادت زيادة متصلة لم يستحقظ جعبها إذا توفرت هذه الشرط جاز لصاحب السلعة أي يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده وحجر عليه للحديث السابق لأنه يجوز له أن يتصرف في
ذمته لكن لا يطالبه به إلا بعد الفكي إلا بعد فكي الحجر عنه لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه وفي تأخير ذلك ما طل وظلم له لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ويبقى في ذمته
ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحاله فإن سددها ولم يبقى منها شيء فك عنه الحجر بلا حكم حاكم لجوال موجبة لأنه لا يغطيها موجوده فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم لأنه هو
الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه أي والمستمعون الكرام من ذلك ندرك أهمية حقوق الناس وعظم خطر الدير فيجب على المسلم أن يحذر منه ولا يقدم عليه إلا عند الظرورة مع العزم
على قضائه وأدائه إذا قدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة
اللهم إنا نعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقر الدين عن المدينين وغفر ذنوب المذنبين ورحمة الله وبركاته