من علم المواريث-01-مقدمة في علم المواريث \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الأول حيات على ما بيده من أموال اتصرف فيها حسب ما وجهه خالقه ما دام على قيد الحياة ثم تنتقل من بعد موته إلى غيره ليقوم بنفس الدول الذي كل فبه سلفه وهكذا من وارث إلى وارث إلى أن تنتهي إلى خير الوارثين وبعد ويهالخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن أحكام الموارث في الإسلام لنتبين من خلال ذلك شيئا من عظم هذه الشريعة الإسلامية التي لم تدع جانبا من جوانب الحياة الجماعية والفردية إلا نظمته تنظيما يصلح لكل زمان ومكان ولذلك تولى الله سبحانه وتعالة توزيع الموارث بنفسه وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى إلى يوم القيامة والآيات القرآنية التي ذكرت فيها الموارث نصم ثلاث آيات من سورة النساء فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان يرسل فروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا ثم ذكره إرسل أصول في بقية الآية الكريمة فقال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فبين سبحانه إرسل أبي والأم مع وجود الفرع الوارث وإرسهما مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة وإرسهما مع وجود الإخوة ثم بين أن هذا المراث على هذا التفصيل إنما ينفذ بعد سداد الديون التي في ذمة الميت وبعد إخراج الوصية التي أصابت إذا كانت هذه الوصية وفق الظوابط الشرعية ثم ختم الآية بقوله آباءكم وأبناءكم أي المقسوم عليهم هم هؤلاء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء أي لا تدرون من الذي يصل نفعه إليكم في حياتكم وبعد وفاتكم بالدعاء لكم الصدقة عنكم ثم بين سبحانه أن هذا التوزيع يجب تنفيذ والعمل به لأنه توزيع علي من بمصالح إباده حكيم يضع الأمور في مواضعها الآية الثانية في إرس الزوجين والإخوة لأم قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا من كلهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع من ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين هذا ما يتعلق بإرس الزوجين بعضهما بعض ثم ذكر إرس الإخوة لأم فقال فبينا ميراث الأخ والأخ والإخوة فبينا ميراث الأخ والأخوة لأم في حالة الإنفراد وميراث الإخوة لأم في حالة الاجتماع وأن شرطة توريثهم أن يكون الميت كلاله وهو من لا والد له ولولد إخراج الوصية الشرعية ألاية الثالثة في ميراث الإخوة لغير أم أشق أو لأبي قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن إمرء أنهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يريثها إلا من كلها ولد فإن كان تثنتين فلهم الثلوثان من ما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء للذكر مثل حظ الأنثين والمراد بالخوة هنا ألكوة لغير أم من قطعة لأنه بينا ميراث اللخوة لأم في آية الكلالة الأولى التي في أول السورة فتكون هذه الآية في ميراث اللخوة لغير أم قد بينا ميراث الإخ وقد بينا ميراث الأخت الواحدة من أخيها وميراث الأختين فعكثر منه وميراث الأخي من أخته إذا انفرت وميراث الجمع من لخوة والأخوات من أخيهم وهذه الآية الثلاث بينت الفروض المقدرة وهي النصف والربع والثمن والثلوثان والثلث والسلس وبينت أصحابها المستحقين لها من الأصول والفروع والحواشي والأزواج وبينت كذلك العصبة من الأصول والفروع والحواشي ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإذا جمع هذا الحديث مع تلك الآيات الكريمات التي سبق ذكرها استكملت هذه الأدلة غالبة حكام المواريث حيث إن هذا الحديث يخذ منه بيان مصر في ما تبقى من التركة أعد هذه الفروض المذكورة في تلك الآيات العصبة في النسب ثم العصبة بالسبب وهو الولاء المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فهاله الأدلة بينت الإرسب نوعيه فرضا وتعصيبا وبيينة الورثة وفي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولا ببعض في كتاب الله وقوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والشنة وكفى شرفا لهذا العلم عن الله سبحانه وتولى بيانه بنفسه وتوعد من غير فيه وبدل لقوله تعالى تلك حدود الله وله يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله عز وجل أي من علينا بالفقه في دينه والعمل بشريعته والإخلاص لوجه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين