من علم المواريث-06-أسباب الإرث وشروطه وموانعه \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
10:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع
سبيلهم إلى يوم الدين وبعد محمد وعلى آله أصحابه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك أو بتعبير آخر من مواريث
إلى وارس فلا بد أن يعلم القاضي ما هو المقتضي لذلك وذلك بمعرفة سبب الإرس وهل هو مجمع عليه أو مختلف فيه واسباب الميراث المجمع عليها ثلاثة فلا أثر له في الإرس لعدم صحته ويتوارث زوجان
بالعقذ الصحيح من الجانبين حيث لا مانع يقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ميكلهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا إلى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إلا ميكلكم ولد فإن
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ويتوارثان بعقد النكاح الصحيح مادام مستمرة فإن حصل طلاق ففيه التفصيل فإن كان الطلاق رجعيا ومات الزوج في العدة فإن المطلقة ترفو لأنها زوجة لها مال
الزوجات مادامة في العدة وإن كان الطلاق بائنا وصادرا في حال صحة المطلطي أو مرض غير مخوف فالمطلقة لا ترفو بالإجاز وإن كان الطلاق صادرا في مرض الموت فإن كان غير متهما بقصد حرمانها من
الميراس كما لو سألته الطلاق فطلقها بنا أن على رغبتها فإنها لا ترس وإن كان متهما بقصد حرمانها في هذه الحال فإنها ترس وإن كانت متهما بقصد حرمانها ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق
ثم من بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم لأن الولاء يورث به ولا يورث والولاء يورث به من جانب واحد فقط فالمعتق يريث من عتيقه ولا عكس فالعتيق لا يريث من معتيقه عند
أكثر يهل العلم والثالث من أسباب الإرث النسب والمراد به القرابة وهي التصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة وتشمل الأصول وهم الأاباء والأمهات والأجداد والجدات والفروع
وهم الأولاد وولاد البنين وإنزل والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإنزل والأعمام وإنعلوا وبنوهم وإنزلوا وسبب القرابة يتوارف به من الجانبين تاره كالإبن مع أبيه والأخي مع أخيه ومن أحد
الجانبين تاره كالجدة أم الأم مع ابن بنتها وابن الأخ مع عمته والنسب هو أقوى أسباب الإرث وذلك من وجوه سانياً أن النسبة لا يزول بخلاف النكاح فإنه قد يزول بالطلاق سالةً أن النسبة يحجب
النكاح نقصاناً والنكاح يورث به بالفرض فقط والولاء يورث به بالتعصيب فقط أيها المستمعون الكرام هذه هي الأسباب التي أجمع العلماء عليها وهناك أسباب أخرى اختلف فيها هل تكون سبباً للإرث
أولى منها جهة الإسلام هل يرف بها بيت المال أولى ومنها الموالات والمعاقدة وهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية حيث كان الرجل يرغب في الخلة الآخر ومنها إسلامه على يده هل يكون ولا المسلم
لمن أسلم على يده ومنها للتقاط هل يكون إرث اللقيط للملتقة ومنها العتيق هل يرف بالولاء سيده الذي أعتقه في كل ذلك خلاه بين آهل العلم والراجح أنه لا توارث إلا بالأسباب الثلاثة الماضية
الولاء والنكاح والنسب والله أعلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته