من علم المواريث-10-ميراث الوالدين \ صالح الفوزان \ الفقه \ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان من علم الموارث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس العاشر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد الصلبي أولد الإبن قال ابن رجب وهالك الإجماع من العلمة قد حكي عن بعضهم خلاف فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن وله أبوان فلكل واحد من أبويه السدس فرضى ثم إن كان الولد ذكر فالباقي بعد سدس الأبوي نلح وربما دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقيف لأولى رجل ذكر فهو أولى رجل ذكر عند فقد الإبن فلميت ولد وله أبوان يلسانه فلؤمه السلس فيفهم من ذلك أن الباقي بعد السلس للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه وخص الأم من الميراث بالسلس فعلم أن الباقي للأب ولم يقول فللأب مثلا ما للأم لأن لا يوهما أن اقتسامه ما للمال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيه ذكور وإناث وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين العمريتين فهوما زوجة وأبوان أو زوج وأبوان فإن عمر رضي الله عنه وقال ابن عباس بل لأم السلس كاملا فيهاتين المسألتين تمسك بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه السلس وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل لأم السلس بشرطين فأبواه بميراثه فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم السلس وذلك إذا كان معهما أحد الزوجين وإن لم يكن للمتوفاولد وقد يقال وهو أحسن إن قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه السلس أي السلس مما وورثه الأبوان ولم يقول فلأمه السلس مما ترك كما قال في السلس فالمعنى إذا لم يكن له ولد وانفرد أبواه بالميراث فلأمه ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ويبقى الباقي للأب ولهذا السلس والله أعلم إذا ذكرى الفروض المقدرة لأهلها قال فيها مما ترك ولم يقوله هنا فإن كان له إخوة فلهمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة ولم يذكر هنا ميراث الأبي مع الأم ولا شك أنه إذا اجتمع إخوة وأم ليس معهم أب فإن الأم السدس وروا يعني بن عباس أنهم يريثون السدس الذي حجبوا عنه الأم بالفرض كما يريثوا ولد الأم مع الأم بالفرض قد قيل إن هذا مبني على قوله إن الكلالة ملا ولد له خاصة كلالة فقب الوالد فيرث الإخوة مع الأب بالفرض ومن العلماء المتاخرين من قال إذا كان الإخوة محجوبين بالأب فلا يهجبون الأم عن شيء بل لها حين إذن السلس ورجح هذا شيخ الإسلام إبن تينية رحمه الله هذا ما ذكره بن رجب رحمه الله على هذه الآية فقد بيّن فيه ميراث الوالدين مفصلا على ضوء الآية ويتلخص ذلك في أن الأب إما أن يرس بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو يجمع بين الفرض والتعصيب ففرض للأم السلس ولم يفرض للأب فدل على أنه يأخذ الباقي في هذه الحالة تعصيب فقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما ذقي فلا أولى رجل لكر والأب في هذه الحالة هو أولى رجل لكر فياخذ الباقي بعد الفرض تعصيب فترث السلس إذا كان لولدها الميت فرع وارث أو له جمع من اللخوة تقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السلس مما تركى إن كان له ولد إلى قوله تعالى فإن كان له إخوة فلؤمه السلس فإن كان له إخوة فلؤمه السلس لقوله تعالى فإن لم يكله ولد وورسه أبواه فلؤمه السلس فشرط في إعطائها السلس كاملا في هذه الحالة إن فراد أبويه بميراثه وإذا كان معه ما أحد الزوجين لم ينفرد بميراثه وإنما ينفردان بما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين وهذا ليس له نظير في الفرائض لأن القاعدة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فإما يتساويك لخوة لأم وإما أن ياخل الذكر خضا فيما للأنثى ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لها في هذه الحالة بثلث الباقي وقال بذلك جمهور العلماء والله أعلم أيها لخوة الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه